تفویض امر الطلاق الی الزوجه
۲۲۱- علي بن الحسن بن فضال عن أحمد و محمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر ع رجل و أنا عنده فقال رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال أنى يكون هذا و الله يقول- الرجال قوامون على النساءليس هذا بشيء.[1]
[1] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج8 ؛ ص88 و الاستبصار، ج ٣، ص ٣١٣
بدون نظر