علیه نفقتها
۵۷۵۵- و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجل لذلك و ذلك قول الله عز و جل- الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم[1]
[1] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۳۵۰
بدون نظر