فصل دوم) دیدگاه متأخر استاد
وجه اجماع شیعه
تا قبل از حدائق: تأیید کلّ قرائات
قبلا یادداشتی تحلیلی در باره عبارت مقدمه تبیان و مجمع نوشته بودم[1] که مبنی بر این توهم مشهور بود که کلمه «غیر أنهم أجمعوا[2]» نوعی مماشات با اهل سنت است و به تعبیر صاحب حدائق از باب رخصت و تقیه است،
اما به تدریج قرائن منفصله در کلام این دو بزرگ پیدا شد که بعید مینمود که منظور آنها از این اجماع شیعه، نوعی مماشات با اهل سنت باشد، تا این که در این ایام عید سعید غدیر خم سال ۱۴۴۳ بحمد الله تعالی عطیة غدیریة رسید و با کمال تعجب به قرینه متصله در ذیل عبارت مقدمه این دو کتاب توجه کردم، و با تجمیع قرائن به این اطمینان رسیدم که فهم تمام علماء بزرگ از عبارت این دو بزرگ، قبل از صاحب حدائق، همگی بر این بوده که مقصود شیخ و طبرسی قدهما هماهنگ و تایید همان عبارت المقاصد العلیة شهید قده است که «کلٌّ مما نزل به الروح الامین»،
قبل از صاحب حدائق مثل علامه و شهیدین و محقق ثانی و محقق اردبیلی و... همگی عبارت «غیر أنهم أجمعوا» را چنین معنا میکردند که هر چند این روایات شایع در بین شیعه میفرمایند قرآن بر حرف واحد نازل شده است اما گمان نشود که شیعه قراءات مشهوره را از ناحیه خداوند متعال نمیدانند، خیر، بلکه اجماع کردند که این قراءات همگی از ناحیه خداست و حتی کراهت دارند (هر چند حرام نکردند) که یک قرائت خاص برگزیده شود، چون کلام خدا با کلام خدا تفاوتی ندارد، چرا یک قرائت انتخاب شود[3]؟
پس از حدائق: مماشات با عامه
اما پس از صاحب حدائق عبارت «غیر أنهم أجمعوا» را معنا میکنند به این که هر چند قرآن حرف واحد است اما شیعه مماشات کردند و همه قراءات را جایز شمردند.
تا آنجا که ما برخورد کردیم اولین کتابی که انکار تواتر قراءات را به شیخ الطائفة قده نسبت داده حدائق است و پس از ایشان این نسبت در کتب بسیاری آمده است[4]،
نقد نسبت حدائق
نمی دانیم ایشان عبارت منقوله خود را از کجا نقل کردند؟ كلام ايشان، عین عبارت شیخ در مقدمه تبیان نیست،
و مهمتر اینکه در کلام شیخ و طبرسی قدهما قرینه متصله در ذیل کلامشان موجود است که نه تنها انکار تواتر یا تعدد قراءات نیست؛ بلکه تایید تعدد قراءات نزد شیعه است، یعنی بر خلاف آنچه رایج شده و به ایشان نسبت داده میشود، آن دو بزرگوار حدیث حرف واحد را محتاج تأویل دانستند نه برعکس.
بررسی کلام شیخ در تبیان
دیدگاه صاحب حدائق: اجماع مماشاتی
«و اعلموا ان العرف من مذهب أصحابنا و الشائع من اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، علي نبي واحد، غير انهم اجمعوا علي جواز القراءة بما يتداوله القراء» این «غیر» نقش خیلی مهمی دارد. این «غیر» یعنی چه؟
ما الآن طبق فرمایش صاحب حدائق و سائرینی که گفتند شیخ در تبیان اینطور میگوید، جلو میرویم و «غیر» را معنا میکنیم.
شیخ فرمودند شایع نزد اصحاب این است که قرآن به حرف واحد بر نبی واحد نازل شده، «غیر انهم اجمعوا»؛ شیعه روایاتی داشتهاند که قرآن یکی است و قرائت یکی است و ملک وحی یک قرآن را آورده، غیر انّ الشیعه؛ شیعه بعد از این اختلافاتی که در امت آمده با این صحنه امت مواجه شدهاند که این قرائات هست. حالا شیعه با این قرائاتی که هست چطور رفتار کند؟ بیایند بگویند ما یک قرائت را میگیریم و تمام؟! دراینصورت که معروف میشوند و خلاف تقیه میشود. ائمه هم که دستور دادهاند «کما یقرء الناس» شما هم بخوانید. پس شیعه با اینکه در دلشان نیست اجماع کردهاند. ثبوتاً میگویند که تنها یکی از این قرائات درست است، اما مماشات خارجی و رفتاری کردهاند. گفتهاند اگر هر کدام را بخوانید درست است. تا زمان ظهور امام علیهالسلام هر کدام از اینها را بخوانید درست است. پس «اجمعوا» یعنی ولو آنها میدانند قرآن واحد است، «غیر انهم» در عمل رخصت و مماشات کردهاند. از باب اینکه امت اسلامی فعلاً مبتلا هستند چارهای نیست. پس معنای «غیر» این شد که بهخاطر رخصت و ناچاری اجماع کردهاند. ولی قرآن یکی بیشتر نیست.
«و کرهوا»؛ اصحاب ما کراهت داشتهاند، نخواستند «تجرید قراءة بعينها»؛ از بین این قرائات متداول نخواستند یکی از آنها را انتخاب کنند. «بل أجازوا القراءة بالمجاز»؛ بلکه اجازه دادند هر چه که مجاز است را قرائت کنند. «الذي يجوز بين القراء»؛ مگر
غیر مجاز هم داریم؟! بله، شواذ. من اینها را بهعنوان قرائن منفصله بعداً عرض میکنم.
اشکال: وجه کراهت تجرید القرائه
«و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر» ظاهر عبارت این است که کلمه «بلغ» به «کرهوا» میخورد. «کرهوا تجرید..» اما «و لم یبلغوا هذا الکراهه حد التحریم و الحظر». یعنی نزد شیعه حرام نیست که یک قرائت را انتخاب کنیم، اما مکروه است که بگویید تنها قرائت حمزه و تمام. چرا؟ مثلاً چون امام صادق به او اقراء کرده است.
خب اگر میخواستند مماشات کنند اهلسنت که قراء سبعه را قبول دارند، چرا کرهوا؟ از باب ناچاری بوده؟ تقیه بوده؟ مدارات بوده؟ تناسب حکم و موضوع را ببینید. ناچار بودند، حالا که ناچار بودند همه را تجویز کردهاند؛ خب اینکه خلاف ناچاری است. اگر شما ناچار هستید خب بگویید شیعه تنها یکی را میخواند. کما اینکه عدهای از کتابهای تفسیری میگویند تنها حفص از عاصم را میخوانیم. آسمان به زمین آمده؟! خب روز اول هم شیعه همین کار را میکرد. در ذهن شیخ، چه چیزی هست که میگویند «کرهوا»؟ آن جور که ما معنا کردیم «کرهوا» جور در نمیآید.
من مکرر این عبارت را خواندهام. شیخ چه میخواهند بگویند؟ اول میگویند حرف واحد و بعد میگویند «غیر»؛ غیر اینکه شیعه ناچار بودند مدارات کنند! مدارات که کردند چه کار کردند؟ همه قرائات متداول –نه غیر مجاز- را جایز دانستند و کراهت داشتند که یکی از آنها را انتخاب کنند. چرا؟ کسی که ناچار است، همه را انتخاب میکند؟! یعنی کاری میکند که نماز باطل قطعی بخواند؟! خب میتواند به فتوای مرحوم آسید احمد خوانساری عمل کند[5]. فطرت شیعه اقتضاء میکرد به فتوای آسید احمد عمل کنند. کما اینکه آسید احمد هم روی ارتکازی که الآن داریم این فتوا را دادهاند. تخییر ابتدایی کردهاند. یعنی از اول یکی را انتخاب کند و همان را تا آخر بخواند. نه اینکه بگویید حرف واحد است و در عمرت میتوانی همه را بخوانی. در نماز هم هر کدام را که میخواهی بخوان. لذا اینکه از روی ناچاری نیست.
بعد فرمودند:«و روي المخالفون لنا عن النبي (ص) انه قال: (نزل القرآن علي سبعة أحرف كلها شاف كاف) و في بعضها: (علي سبعة أبواب) و كثرت في ذلک رواياتهم»؛ یعنی آنها میگویند که این حدیث خیلی معروف است. «و لا معنی للتشاغل بإيرادها»؛ ما مشغول به اینها نمیشویم.
«و اختلفوا في تأويل الخبر» منظور از تاویل همان معنا و تفسیر است نه اصطلاح امروزی تاویل که به معنای حمل بر خلاف ظاهر است، طبری نام تفسیرش را جامع البیان فی تاویل القرآن گذاشت، و جناب سید رضی قده هم تفسیر حقائق التاویل فی متشابه التنزیل دارند، و در مقدمه تبیان تاویل در قبال لفظ قرار گرفته است:
فاما ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: [ ما نزل من القرآن من آية إلا ولها ظهر وبطن ] وقد رواه ايضا اصحابنا عن الائمة عليهم السلام فانه يحتمل ذلك وجوها: احدها ... والثالث - معناها أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها ذكره الطبري واختاره البلخي[6]
« فاختار قوم ان معناه علي سبعة معان»در مقدمه مجمع، کلام مقدمه تبیان را خلاصه کردند[7](یعنی فقط به دو وجه برگرداندند، مثل دانی در جامع البیان طبق نقل مقدمه النشر[8]) فرمودند: ثم حملوه على وجهين، این دو وجه، به صورت واضح در مقابل هم هستند، آیا سبعة احرف یعنی تعدد لغات یا تعدد قراءات؟:
أحدهما: إن المراد سبع لغات ...
والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه[9]
قرائن حقیقی بودن اجماع بر تعدد قرائات
١. قرینه متصله در ذیل کلام: اصلح الوجوه
تا جایی که به اینجا میرسند:
و هذا الخبر عندنا و ان کان خبراً واحداً لا يجب العمل به فالوجه الأخير أصلح الوجوه علي ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراءة فيه[10]
«و هذا الخبر عندنا»؛ یعنی همین سبعة احرفی که گفتند نزد آنها مشهور است، «و ان کان خبراً واحداً»؛ نزد ما مثل آنها متواتر نیست. این خبر را داریم اما خبر واحد است. به شهرتی که نزد عامه و سنی ها هست، نزد ما نیست «لا يجب العمل به»؛ که در کلمات مفصل تکرار شده «ان الخبر الواحد لایوجب علما و لا عملاً»، نه موجب علم میشود و نه بر آن عمل مترتب میشود.
«و هذا الخبر عندنا و ان کان خبرا واحدا لایجب العمل به»؛ نزد ما امامیه که این خبر واحد «سبعة احرف» را داریم، اصلح وجوه این خبر نزد ما، وجه اخیر است. وجه اخیر کدام بود؟ هفت نوع اختلاف قرائت بود.
میگوییم چرا شیخنا؟ چرا نزد ما اگر بخواهد این خبر واحد معنا داشته باشد، اصلح وجوه آخری است؟ میگویند بهخاطر اجماع عملی شیعه؛ مگر اجماع عملی نداریم که همه آنها جایز است؟! «کلها حق و کلها صواب». یعنی عبارت ایشان را به عبارت جاهای دیگر تبیان بچسبانید.«فالوجه الأخير أصلح الوجوه علي ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراءة فيه» در چاپ جدید تفسیر تبیان از آل البیت ع به جای اصلح الوجوه در چاپ قبلی تبیان، مثل بعض نسخ مجمع، أملح الوجوه[11] آمده است ، و در چاپ مجمع آل البیت ع عبارت به صورت أصلح آمده و مثل تبیان تذکر ندادند که نسخه تفاوت دارد، و بنابر این چاپ تبیان و مجمع از آل البیت ع مخالف همدیگر و نیز مخالف طبعهای قبلی آن دو تفسیر است.
«اصلح الوجوه»خود ائمه فرمودند وقتی در یک آیه اختلاف میشود اگر همه آنها را بخوانید جایز است. روایت واحد هم داریم –نه متواتر- که نزل علی سبعة احرف؛ پس خود ائمه فرمودهاند که «سبعة احرف»، لذا میتوانید وجوه قرائات را بخوانید.
در اختلاف در ذیل آیه هم فرمودند «وجوه القرائات کلها حق، کلها صواب». پس «سبعة احرف» را در شیعه بهعنوان خبر واحد داریم و معنای اصلح آن هم این است که هفت جور اختلاف قرائت داریم. چرا اصلح این است؟ چون ائمه فرمودند همه اینها را بخوانید و جایز است. این عبارت مرحوم شیخ است. گویا قرینه متصله در کلام واحد است که ذیل آن این را آوردهاند.
آنها برای این روایت خیلی مئونه کردهاند. میگویند چون قطعی است هر جوری که هست باید آن را معنا کنیم. شیخ میفرمایند نزد ما خبر واحد است، این جور نیست که زور بزنیم و هر جور که هست آن را معنا کنیم. خب واحد است، لا یوجب العلم و لا عملاً. ولی اگر قرار باشد که همینخبر واحد را معنا کنیم، اصلح الوجوه همین هفت نوع اختلاف است. چرا؟ چون نزد امامیه واضح است که ائمه فرمودهاند وجوه این اختلافها جایز است.
-جناب شیخ بحث علمی کردهاند. یعنی یک وجهی را میگویند و رد میشوند[12].
ولی وجهی را میگویند که وجه اجماع عملی را توضیح میدهد. این کم نیست. شما این را دست کم نگیرید. درست است که از نظر علمی میگویند که چون خبر واحد است خیلی وقت صرف آن نمیکنیم. اما میگویند به این دلیل اصلح الوجوه است که ائمه میفرمایند همه اینها جایز است. پس اگر سبعة احرف باشد، همه اینها را سامان میدهد.
تعلیل اصلحیّت
چون سبع لغات همگی معنای مترادف واحد دارند، و این به خلاف اختلاف قراءات است که هفت نوع وجه اختلاف دارند که هفتم آن: بالزیادة و النقصان می باشد، و اگر قرآن تنها بر هفت لغت مترادف قبائل، نازل شده بود، و بر هفت نوع قرائت مختلف نازل نشده بود، ممکن نبود که معصومین علیهم السلام همه قراءات باطله مردم که اجتهادات و اشتباهات آنها بود را به جای کلام وحی خداوند سبحان تجویز بفرمایند، بلکه به شدت پرهیز میدادند که به جز یک قرائت را قرائت نکنند، و مثلاً در نماز یکی از ملک یا مالک را قرائت کنند تا نمازشان مشتمل بر سخن غیر خداوند نشود.
شیخ قده میگویند: حال که معصومین ع قرائت به همگی آنچه را که قراء در آن اختلاف کردند، جائز شمردند، معلوم میشود که معنای حدیث «نزل القرآن علی سبعة أحرف»، هفت نوع اختلاف قراء است (هر چند این خبر، خبر واحد نزد شیعه است نه متواتر که اهل سنت میگویند) ولی به هر حال معنای «اصلح» برای آن، هفت نوع وجوه اختلاف قراءات است و جناب طبرسي قده هم با عنایت تام به این وجه اصلح بودن در نزد شیخ قده، کلام ایشان را با تعلیل مهم مذکور آوردند.
بنابر این با قرینه قرار دادن این تعلیل در ذیل کلام این دو بزرگوار، مقصود ایشان در صدر کلام هم روشن میشود، یعنی بر خلاف مشهور -که تعبیر «غیر أنهم أجمعوا...» را حمل میکنند بر اینکه مقصود شیخ قده مماشات شیعه با اهل سنت در قراءات است، یا به تعبیر صاحب حدائق از باب رخصت و تقیه است- ایشان تجویز قراءات را دلیل معنای روایت نزول قرآن بر سبعة أحرف به معنای وجوه اختلاف قراءات میدانند، و وقتی به این معنا قرآن کریم بر سبعة أحرف نازل شده باشد پس نزد شیخ قده باید روایات نزول قرآن بر حرف واحد را طوری فهمید که با اجماع شیعه بر تجویز وجوه قراءات و روایت سبعة أحرف، منافات نداشته باشد، و لذا در ابتدای کلام فرمودند هر چند معروف در روایات شیعه نزول قرآن بر حرف واحد است اما «غیر أنهم أجمعوا...» یعنی اما باید در کنار این اجماع، معنای آن روایات نزول بر حرف واحد را فهمید.
جمع بندی
در غالب کتب، عبارت مقدمه تبیان تقطیع میشود و ذیل عبارت اصلاً ذکر نمیشود، و حال آن که شیخ قده اشاره به سه دسته روایات نزد امامیه میکنند، در صدر کلام، اشاره به دسته روایات نزول قرآن کریم بر حرف واحد می کنند،
و در ذیل کلام اشاره به دو دسته دیگر از روایات نزد شیعه میکنند:
یکی روایات نزول قرآن بر سبعة احرف،
و دیگری روایات جواز قرائت به همه وجوه اختلاف قرائت قرّاء:
۱- والشائع من اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد
۲- وهذا الخبر عندنا وان كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الاخير أصلح الوجوه
۳- على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه
بنابراین ایشان روایات «جواز القراءة بما اختلف القراء فيه[13]» را ذکر کردند که کاملاً نشان میدهد که اجماع شیعه مستند به این روایات است، و ایشان همین روایات را که پشتوانه اجماع شیعه است، دلیل بر معنای درست حدیث سبعة أحرف قرار میدهند که هفت نوع وجوه اختلاف قراءات را همگی نازل من عند الله تعالی میداند و میگویند سبعة أحرف به معنای سبع لغات با این روایاتِ تجویز قراءات، هماهنگی ندارد.
این تعبیر «غیر أنهم أجمعوا...» نقش مهمی دارد، چون ابتدا بر شایع بودن روایات نزول بر حرف واحد تاکید میکنند، و لازمه آن روایات این میشود که شیعه بر یک قرائت، متمرکز شوند، یعنی تجرید قرائت مفردة کنند، اما ایشان فورا تذکر میدهند که این لازمگیری را نکنید. ایشان میگویند شیعه نه تنها همه قراءات را جایز میدانند، بلکه حتی کراهت دارند که یک قرائت را تجرید و اِفراد کنند، هر چند حرام نمیدانند.
قرائن منفصله
غیر از قرینه متصله که مذکور شد، قرائن منفصله عدیده است که موجب اطمینان میشود که هرگز منظور شیخ قده از اجماع شیعه، اجماع از روی رخصت و تقیه نیست، و خلاصه دیدگاه این علماء بزرگ از عبارت تبیان را میتوان با این مقدمات بیان کرد:
الف) چند مقدمه
١.لزوم تواتر در اثبات قرآن
١-قرآن جز با تواتر اثبات نمیشود
استادشان شیخ مفید قده در السرویة: «لأنها لم تأت على التواتر و إنما جاء بها الآحاد [14] »
و خودشان در الخلاف[15] «فإن القرآن لا يثبت قرآنا الا بالنقل المتواتر المستفيض»
و در التبیان: «فهذه ثمانية أوجه، لكن لايقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة، لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه[16]»
و همین طور: «أجمع القراء السبعة على كسر الغين وضم التاء وروي عن بعض القراء فتح الغين وعن الحسن ضم الغين وحكي عن عاصم في الشواذ: غشاوة بنصب التاء ولايقرأ بجميع ذلك[17].»
٢. تقسیم قرائات به مجاز و غیرمجاز
۲- قراءات به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم میشود،
التبیان: «بل اجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء[18]»،
التبیان: «فهذه ثمانية أوجه، لكن لايقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة، لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه[19]»،
متن الشرائع: «و لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها و لو أبهم فسد المهر و كان لها مع الدخول مهر المثل و هل يجب تعيين الحرف قيل نعم و قيل لا و يلقنها الجائز و هو أشبه و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها»[20]
شرح لمعة: «يعلمها القراءة الجائزة شرعا، و لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه[21]».
٣.اجماع شیعه بر جواز قرائات متداول
۳- اجماع شیعه است بر جواز قراءاتی که متداول و مجاز بین قراء است، التبیان: «اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء[22]»
۴. عدم وجوب تعیین قرائت در مهر زوجه
۴- اگر مهر زوجه را تعلیم قرآن قرار داد، تعیین یکی از قراءات لازم نیست، المبسوط: «هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف[23]؟»
۵.قرائات متعدده در زمان رسول خدا ص
۵- قراءات متعددة در زمان رسول الله ص بوده است، المبسوط: «لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل[24]»
۶. لزوم تعلیم قرائت مجاز به زوجه
۶- اگر مهر زوجه را تعلیم قرآن قرار داد باید به قرائت مجاز تعلیم دهد،
المبسوط: «لقّنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز[25]»،
متن الشرائع: «و يلقنها الجائز[26]»
شرح لمعة: «يعلمها القراءة الجائزة شرعا، و لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه[27]».
٧. تصریح به مجاز بودن قرائات سبعه
۷- از علامه به بعد تصریح کردند که منظور از مجاز، قراءات متواترة سبع است،
تحریر: «بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة[28]»، (البته علامة در ارشاد و قواعد فقط الجائز تعبیر کردند: «علّمها الجائز» «و لقّنها الجائز على رأي[29]»)
جامع المقاصد: «و بريء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا[30]»،
المسالك: «و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ...أو أراد تعليمها الجائز و هو المتواتر فأرادت غيره، لم يلزمه إجابتها[31]»
کشف اللثام: «و لقّنها الجائز أيّا كان من القراءات المتواترة دون الشاذّة على رأي الأكثر[32]»
الجواهر: «فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها»، الشیخ الانصاري قده: «علّمها الجائز من القراءات [السبعة] دون الشاذّة[33]».
ب) فضای ذهنی معاصرین شیخ طوسی
چگونه ممکن است که تفسیر تبیان بیش از ۵۰۰ مرتبه از طبری نقل کند اما نظر او راجع به اینکه تعدد قرائات متداول نزد قراء مشهورین را تنها حرف واحد میداند بر او مخفی باشد؟ این نظر طبری مرتب در کتب تکرار شده است،
قرائات سبعه= حرف واحد
فضای ذهنی علمای اهل سنت از معاصرین شیخ و طبرسی قدهما در کتابهایشان واضح بوده، و در کتب تفسیری رایج در آن زمان، تصریح میکردند که منظور از حرف واحد چیست، و نزد آنها تناقض نبوده که در عین حالی که قرائات متعدد داریم اما همگی حرف واحد به حساب میآیند، مقدمه تفسیر قرطبی(متوفای ۶۷۱) بهترین شاهد است که ذهنیت علمای معاصر شیخ الطائفة قده چه بوده است، داودی و ابن ابی صفرة و ابن النحاس هر سه پس از ۴۰۰ وفات کردند و فضای ذهنی عصر تفسیر تبیان را واضح میکنند، آنها چگونه این تناقضنما را فهم میکردند که: القراءات السبع انما هي راجعة الی حرف واحد!:
قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره[34].
ج) سیره عملی شیخ الطائفه
از مبعّدات اینکه اجماع عملی شیعه بر جواز قراءات از روی مماشات و رخصت و تقیة بوده باشد این است که مماشات و تقیه بر خود شیعه بخصوص بزرگان علمای شیعه مخفی نمیماند،
قرائات؛ ثلث تفسیر تبیان
چگونه شیخ قده پس از یک عمر کار علمی که تفسیر تبیان را بنویسند حدود ثلث تفسیر خود را اختصاص به قراءات و حجج آن بدهند
تصریح به حقانیت تمامی قرائات
و تصریح کنند که «کله صواب و کله حق»؟
هر چند تقسیم اختلاف به سه نوع اختلاف، قبل از تبیان در احکام القرآن ابوبکر رازی الجصاص آمده، اما نکته جالب این است که او فقط سه نوع را ذکر کرده اما در تبیان و مجمع اضافه کردند فکلّه صواب و کله حق[35]
د) سیره عملی متأخرین از شیخ الطائفه
چگونه با فاصله حدود صد سال پس از ایشان و در عصر صاحب مجمع که همین اجماع شیعه را نقل کردند
القرائتان کآیتین
قطب راوندی در فقه القرآن بگویند: «على مذهبنا نعمل بالقراءتين »
و ابن زهره بگویند: «يجري مجرى الآيتين[36]»
ارجاع قرائات به امیرالمومنین علیه السلام
و ابن شهرآشوب[37] بگویند تمام قراء سبعة قرائتشان به امیر المؤمنین ع برمیگردد[38]؟
[2] در این عبارت:
واعلموا ان العرف من مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله الفراء(التبیان فی تفسیر القرآن، ج ١، ص 7)
[3] مراجعه کنید به سایت فدکیه، صفحه تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
[4] و بالجملة فالنظر في الأخبار و ضم بعضها إلى بعض يعطي جواز القراءة لنا بتلك القراءات رخصة و تقية و ان كانت القراءة الثابتة عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) انما هي واحدة و إلى ذلك أيضا يشير كلام شيخ الطائفة المحقة (قدس سره) في التبيان حيث قال: ان المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و ان الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها. انتهى و مثله أيضا كلام الشيخ أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان حيث قال: الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة و الشائع في أخبارهم (عليهم السلام) ان القرآن نزل بحرف واحد. انتهى.
و كلام هذين الشيخين (عطر اللّٰه مرقديهما) صريح في رد ما ادعاه أصحابنا المتأخرون (رضوان اللّٰه عليهم) من تواتر السبع أو العشر، على ان ظاهر جملة من علماء العامة و محققي هذا الفن إنكار ما ادعى هنا من التواتر أيضا.( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج8، ص: 100)
[5] ایشان در ذیل مسئله یجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين در عروه می فرمایند:
الأقوى كون التخيير بينهما ابتدائيّا، و كذا الكلام في قراءة الصراط بالصاد و السين، فيختار أيّهما شاء في جميع صلواته، بل الحكم كذلك في جميع موارد اختلاف القراءات. (أحمد الخونساري).(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ٧، ص ٢٣۵-٢٣۶)
[6] (التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي، ج ١، ص ٩
همین طور:
فقال عامه اهل التأويل هم النساء والصبيان لضعف آرائهم وأصل السفه: خفة الحلم وكثرة الجهل (التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 76))
سبب النزول: اختلف اهل التأويل في سبب نزول هذه الآية فروي عن ابن مسعود وابن(التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 108))
ومنها الاهلاك والتدمير قال الله تعالى: " أإذا ضللنا في الارض " أي هلكنا فيجوز أن يكون أراد بالآية: حكم الله على الكافرين، وبراءته منهم ولعنه إياهم إهلا كالهم، ويكون اضلاله إضلالا كما كان الضلال هلا كا واذا كان الضلال ينصرف على هذه الوجوه، فلا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى اقبحها وهو ما أضافه إلى الشيطان، بل ينبغي أن ينسب اليه أحسنها وأجلها واذا ثبتت هذه الجملة، رجعنا إلى تأويل الآية، وهو قوله: " يضل به كثيرا " معناه أن الكافرين لما ضرب الله لهم الامثال (التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 114)
فان قيل: ما الدليل على ان تأويل السورة ما ذكرتم دون غيره من التأويلات قيل: الدليل على ان ذلك الكلام إذا احتمل وجهين فصاعدا في اللغة، وأحد الوجهين يجوز، والاخر لا يجوز، وجب ان يكون تأويله ما يجوز عليه تعالى ويليق به دون ما لا يليق به ولا يجوز عليه، تعالى الله.(التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (10/ 404)
[7] فإذ قد تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد،
وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، اختلف في تأويله، فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره، ثم حملوه على وجهين:
أحدهما: إن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل، ولا تحريم، مثل هلم، واقبل، وتعال. وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها، ثم أجمعوا على أحدها، وإجماعهم حجة، فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه،
والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه أحدها:
إختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة، ولا يغير معناها نحو قوله (فيضاعفه) بالرفع والنصب. والثاني: الاختلاف في الإعراب مما يغير معناها، ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله: (إذ تلقونه وإذا تلقونه). والثالث: الإختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، مما يغير معناها، ولا يزيل صورتها، نحو قوله: (كيف ننشزها وننشرها) بالزاء والراء. والرابع: الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها، ولا يغير معناها نحو قوله: (إن كانت إلا صيحة، وإلا زقية)، والخامس: الإختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو: (طلح منضود وطلع)، والسادس: الإختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: (وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت)، والسابع: الإختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: (وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم).
وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي، قدس الله روحه: هذا الوجه أملح لما روي عنهم عليه السلام، من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه(مجمع البیان، ج ١، ص ٣۶)
[8] (وأما) معنى الأحرف فقال أهل اللغة: حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحده وناحيته والقطعة منه، والحرف أيضا واحد حروف التهجي كأنه قطعة من الكلمة.
(قال) الحافظ أبو عمرو الداني: معنى الأحرف التي أشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ها هنا يتوجه إلى وجهين: أحدهما أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات ; لأن الأحرف جمع حرف في القليل، كفلس وأفلس، والحرف قد يراد به الوجه، بدليل قوله تعالى: يعبد الله على حرف الآية، فالمراد بالحرف هنا الوجه، أي: على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية، فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر، فهذا عبد الله على وجه واحد ; فلهذا سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفا على معنى أن كل شيء منها وجه.
(قال) والوجه الثاني من معناها أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق، كتسميتهم الجملة باسم البعض منها ; فلذلك سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - القراءة حرفا، وإن كان كلاما كثيرا من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه، أو كسر، أو قلب إلى غيره، أو أميل أو زيد، أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة فسمى القراءة، إذ كان ذلك الحرف فيها حرفا على عادة العرب في ذلك واعتمادا على استعمالها.
(قلت) : وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول محتمل احتمالا قويا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: سبعة أحرف أي: سبعة أوجه وأنحاء. والثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر - رضي الله عنه - في الحديث: سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: على قراءات كثيرة وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأنيها، فالأول غير الثاني كما سيأتي بيانه،(النشر فی القراءات العشر، ج ١، ص ٢٣-٢۴)
[9] وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، اختلف في تأويله، فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره، ثم حملوه على وجهين.
أحدهما: إن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل، ولا تحريم، مثل هلم، واقبل، وتعال.
وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها، ثم أجمعوا على أحدها، وإجماعهم حجة، فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه،
والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه(تفسير مجمع البيان – الطبرسی، ج ١، ص ٣۶)
[10] همان ص٩
[11] التبیان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۳۰
[12] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[13] در این عبارت:
وقال بعضهم: وجه الاختلاف في القراءات سبعة: ... السابع - الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: وما عملت ايديهم وما عملته باسقاط الهاء واثباتها.
ونحو قوله: فان الله هو الغني الحميد وان الله الغني الحميد. في سورة الحديد.
وهذا الخبر عندنا وان كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الاخير أصلح الوجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه.(التبیان فی تفسیر القرآن، ج ١، ص ٩)
[14] و إنما نهونا ع عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر و إنما جاء بها الآحاد و قد يغلط الواحد في ما ينقله.( المسائل السروية، ص: ۸۲) در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه «کلمات شیخ مفید درباره قرائات»مراجعه فرمایید.
[15] فصار الخلاف في ثلاث مسائل ، احداها: هل يتعين الحمد أم لا، و قد مضت هذه المسألة .و الثانية: إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا، أم لا، فعندنا لا يكون قرآنا، و عنده يكون قرآنا.و الثالثة: إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا، فعندنا لا تجزيه و عنده تجزي
و أيضا فإن القرآن لا يثبت قرآنا الا بالنقل المتواتر المستفيض، و لم ينقل لا متواترا و لا آحادا، ان معناه يكون قرآنا.( الخلاف؛ ج1، ص: 345) در این زمینه به سایت فدکیه صفحه «کلمات شیخ طوسی درباره قرائات » مراجعه فرمایید.
[16] التبیان فی تفسیر القرآن، ج ٣، ص ۵٧٢
[17] التبیان فی تفسیر القرآن، ج ١، ص ۶٢
[18] التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسی، ج ١، ص ٧
[19] التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي، ج ٣، ص ۵٢٧
[20] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج۲، ص: ۲۶۹
در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه «و يلقنها الجائز» مراجعه فرمایید.
[21] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج۵، ص: ۳۴۶
[22] التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسی، ج ١، ص ٧
[23] و يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا، و كذلك البناء و غيره و كذلك تعليم القرآن و الشعر المباح كل هذا يجوز أن يكون صداقا و فيه خلاف.
غير أن أصحابنا رووا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه كان يختص موسى عليه السلام.
فإذا ثبت أن منفعة الحر و تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه: و جملته أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما: إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، و إن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.
فمن قال إنه شرط فان ذكره، و إلا كان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج إلى دليل فإذا ثبت أنه يصح كان لها المطالبة بأي موضع شاءت، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها، بأن قال على أن أحصل ذلك لك، صح لأنه أوجبها على نفسه في ذمته.( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج۴، ص: ۲۷۳)
[24] المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص: ۲۷۳
[25] همان
[26] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج۲، ص: ۲۶۹
در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه «و يلقنها الجائز» مراجعه فرمایید.
[27] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج۵، ص: ۳۴۶
[28] الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، و ليس بمكروه،
فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر، و تتعلّم هي ما شاءت، و لو أبهم فسد المهر، و وجب مهر المثل مع الدخول، و الأقرب
أنّه لا يشترط تعيين الحرف، كقراءة حمزة أو غيره، بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة.
و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة، و هو لا يحسنها، فإن قال: عليّ أن أحصّل لك تعليم ذلك جاز، لأنّها منفعة في الذمّة، و إن قال: عليّ أن أعلّمك أنا، احتمل الصحّة، كما لو أصدقها مالا، و لا شيء له، و البطلان لتعيّنه بفعله، و هو غير قادر، و الأوّل أقرب.
و لو طلبت منه تعليم غير السورة المشترطة، لم يجب عليه، سواء كانت أسهل أو أصعب.(تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 547)
[29] و لو أصدقها تعليم سورة علّمها الجائز فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا رجعت هي- و كذا الصنعة- و حده الاستقلال بالتلاوة، و لو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، و لو تعلّمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة.( إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج2، ص: 15)
و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقّنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت.
و حدّه: أن تستقلّ بالتلاوة، و لا يكفي تتبّع نطقه.
و لو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال.
و لو لم يحسن السورة صحّ. فإن تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فعليه الأجرة. و كذا الصنعة.( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 74)
[30] قوله: (و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت).
(2) المراد بالحروف هنا القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية
و غيره من الأصحاب
و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شيء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بريء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.
و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخيّر في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء.
و لا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة، بل كل ما يعتد به و يكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى مُدْهٰامَّتٰانِ (جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج13، ص: 344)
[31] قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ».
(2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.
و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.
و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» و فسّرها بعضهم بالقراءات
و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها
ثمَّ إن لم نوجب التعيين كان التخيير إليه، لأن الواجب في ذمّته أمر كلّي، و تعيينه موكول إليه كغيره من الدّين الكلّي.
قوله: «و لو أمرته بتلقين غيرها. إلخ».
ضمير «غيرها» يرجع إلى الحرف، لتضمّنه معنى القراءة المخصوصة، أو إلى الجائز منها، لأنه في معنى القراءة الجائزة، و كلاهما مؤنّث.
و المراد أنه مع تعيين القراءة المخصوصة، أو الإطلاق و حملناه على الجائزة، لو طلبت منه غير ما عيّن شرعا، إمّا لكونه قد اختاره، أو شرطه، أو أراد تعليمها الجائز و هو المتواتر فأرادت غيره، لم يلزمه إجابتها، بل يعلّمها ما شاء من الجائز أو الحرف المعيّن حيث يتعيّن، لأن الشرط لم يتناول ما طلبته. و أراد بالشرط ما اقتضاه الشرع من شرط التعليم، سواء كان ذلك من جهة التعيين أم الإطلاق.( مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج8، ص: ۱۸۰)
[32] و لو أصدقها تعليم سورة، لم يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله عليه السّلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف» على ما يقال: إنّها السبع القراءات و لقّنها الجائز أيّا كان من القراءات المتواترة دون الشاذّة على رأي الأكثر للأصل، و عن بعض الأصحاب وجوب التعيين للجهالة، و الاختلاف سهولة و صعوبة. و لا يلزمه غيرها أي السورة المعيّنة في الصداق لو طلبت منه تعليمها و إن كانت أقصر أو أسهل، و كذا لو طلبت غير الحرف الذي يعلّمها شاذّا أو غيره.( كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: ۴۰۶)
[33] و على كل حال فبناء على اعتبار المعلومية لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها رفعا للجهالة، ضرورة اختلاف أفرادها اختلافا شديدا و حينئذ ف لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول لا بدونه مهر المثل بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، و إن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت، بل قد تقدم ما في خبر سهل الساعدي من تزويج النبي صلى الله عليه و آله إياه على ما يحسنه من القرآن الذي استدل به في الرياض على اغتفار مثل هذه الجهالة في المهر، كما أنه قد يشكل ما ذكره غير واحد من وجوب المتعة في الفرض لو طلق قبل الدخول، بعد صدق التفويض عليه بناء على أنه ذكر المهر في العقد، اللهم إلا أن يقال إن الفاسد بحكم العدم، و ستسمع إن شاء الله التحقيق فيه.
و هل يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله عليه السلام : «نزل القرآن على سبعة أحرف» بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان في نصوصنا نفي ذلك، و أن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهي و القصص و نحوها؟
قيل و القائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق، لشدة اختلافها و تفاوت الأغراض فيها. و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان و اغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، و حينئذ فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل و لا في العشر كما حقق في محله و هو أشبه بإطلاق الأدلة و عمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك، و الاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه، ثم إن التخيير إليه، ضرورة كون الواجب في ذمته أمر كلي موكول إليه كغيره من الدين الكلي.
و لو أمرته بتلقين غيرها أي غير القراءة المعينة لو كانت أو غير القراءة التي اختارها وفاء لما وجب عليه لم يلزمه إجابتها لأن الشرط لم يتناولها كي يجب عليه امتثالها، كما هو واضح.
و حد التعليم أن تستقل بالتلاوة، لأنه المفهوم عرفا، و لا يكفى تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم، لأن تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية، فإذا كان المفروض استقلالها بتلاوة الآية الأولى مثلا حصل التعليم بالنسبة إليها، و لا دليل على وجوب الإعادة، نعم لا يكفى نحو كلمة و كلمتين، لأنه لا يعد في العرف تعليما، بل مذاكرة، لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال، لأن المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة، فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها، و للعامة وجه على ما قيل بأنه لا يتحقق التعليم بأقل من ثلاث آيات، لأنها مقدار أقصر سورة، و هي أقل مما يقع به الإعجاز.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 30)
و همین طور جناب شیخ انصاری ره: و لو أصدقها تعليم سورة، علّمها الجائز من القراءات [السبعة] دون الشاذّة، فإن طلّقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا يكن علّمها رجعت الزوجة عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.( كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 262)
[34] تفسير القرطبي (۱/ ۴۶)
[35] ایشان در ذیل آیه شریفه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً می فرماید:
وقيل في معنى الاختلاف ههنا ثلاثة أقوال: أحدها - قال أبوعلي من جهة بليغ، ومرذول.
وقال الزجاج: الاختلاف في الاخبار بما يسرون.
الثالث - قال قتادة، وابن زيد: اختلاف تناقض من جهة حق، وباطل.
والاختلاف على ثلاثة اضرب: اختلاف تناقض، واختلاف تفاوت، واختلاف تلاوة. وليس في القرآن اختلاف تناقض، ولااختلاف تفاوت، لان اختلاف التفاوت هو في الحسن والقبح، واخطأ والصواب، ونحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة أويصرف عنه. وأما اختلاف التلاوة، فهو ماتلاءم في الحسن، فكله صواب، وكله حق. وهو اختلاف وجوه القراء ات واختلاف مقادير الآيات والسور واختلاف الاحكام في الناسخ والمنسوخ. ومن اختلاف التناقض ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى فساد الآخر. وكلاهما باطل. نحو مقدارين وصف أحدهما بأنه أكبر من الآخر ووصف الآخر بأنه أصغر منه، فكلاهما باطل إذ هو مساو له.
وفي الناس من قال: انتفاء التناقض عن القرآن إنما يعلم انه دلالة على أنه من فعل الله، لما أخبرنا الله تعالى بذلك. ولو لاأنه تعالى أخبر بذلك كان لقائل أن يقول : إنه يمكن أن يتفحظ متحفظ في كلامه ويهذبه تهذيبا، لايوجد فيه شئ من التناقض وعلى هذا لايمكن أن يجعل ذلك جهة اعجاز القرآن قبل أن يعلم صحة السمع، وصدق النبي صلى الله عليه وآله.( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي، ج 3، ص 269)
مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان می فرمایند:
و لو كان من عند غير الله » أي كلام غير الله أي لو كان من عند النبي أو كان يعلمه بشر كما زعموا « لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » قيل فيه أقوال ( أحدها ) أن معناه لوجدوا فيه اختلاف تناقض من جهة حق و باطل عن قتادة و ابن عباس ( و الثاني ) اختلافا في الإخبار عما يسرون عن الزجاج ( و الثالث ) من جهة بليغ و مرذول عن أبي علي ( و الرابع ) تناقضا كثيرا عن ابن عباس و ذلك كلام البشر إذا طال و تضمن من المعاني ما تضمنه القرآن لم يخل من التناقض في المعاني و الاختلاف في اللفظ و كل هذه المعاني منفي عن كلام الله كما قال لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و هذه الآية تضمنت الدلالة على معان كثيرة منها بطلان التقليد و صحة الاستدلال في أصول الدين لأنه دعا إلى التفكر و التدبر و حث على ذلك و منها فساد قول من زعم أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول من الحشوية و غيرهم لأنه حث على تدبره ليعرفوه و يتبينوه و منها أنه لو كان من عند غيره لكان على وزان كلام عباده و لوجدوا الاختلاف فيه و منها أن المتناقض من الكلام لا يكون من فعل الله لأنه لو كان من فعله لكان من عنده لا من عند غيره و الاختلاف في الكلام يكون على ثلاثة أضرب اختلاف تناقض و اختلاف تفاوت و اختلاف تلاوة و اختلاف التفاوت يكون في الحسن و القبح و الخطإ و الصواب و نحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة و تصرف عنه و هذا الجنس من الاختلاف لا يوجد في القرآن البتة كما لا يوجد اختلاف التناقض و أما اختلاف التلاوة فهو ما يتلاوم في الجنس كاختلاف وجوه القرآن و اختلاف مقادير الآيات و السور و اختلاف الأحكام في الناسخ و المنسوخ فذلك موجود في القرآن و كله حق و كله صواب و استدل بعضهم بانتفاء التناقض عن القرآن على أنه من فعل الله بأن قال لو لم يكن ذلك دلالة لما أخبرنا الله به و لو لم يخبر بذلك لكان لقائل أن يقول أنه يمكن أن يتحفظ في الكلام و يهذب تهذيبا لا يوجد لذلك فيه شيء من التناقض و على هذا فلا يمكن أن يجعل انتفاء التناقض جهة إعجاز القرآن إلا بعد معرفة صحة السمع و صدق النبي(تفسير مجمع البيان – الطبرسي، ج 3، ص 124)
این مطلب سابق بر کلام شیخ الطائفه در عبارات برخی ازمفسرین اهلسنت نظیر ابن قتیبه عبدالله بن مسلم دینوری (متوفای ٢٧۶) و ابوبکر رازی جصاص (متوفای ٣٧٠ )دیده میشود:
فإن قال قائل: هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعاني؟.
قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، و اختلاف تضاد. فاختلاف التضاد لا يجوز، و لست واجده بحمد الله في شيء من القرآن إلا في الأمر و النهي من الناسخ و المنسوخ.
(و اختلاف التغاير جائز)، و ذلك مثل قوله: و ادكر بعد أمة [يوسف: 45] أي بعد حين، و بعد أمة أي بعد نسيان له، و المعنيان جميعا و إن اختلفا صحيحان، لأنه ذكر أمر يوسف بعد حين و بعد نسيان له، فأنزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه و آله و سلم، بالمعنيين جميعا في غرضين.
و كقوله: إذ تلقونه بألسنتكم [النور: 15] أي تقبلونه و تقولونه، و (تلقونه) من الولق، و هو الكذب، و المعنيان جميعا و إن اختلفا صحيحان، لأنهم قبلوه و قالوه، و هو كذب، فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعا في غرضين.
و كقوله: ربنا باعد بين أسفارنا [سبأ: 19] على طريق الدعاء و المسألة، و «ربنا باعد بين أسفارنا» على جهة الخير، و المعنيان و إن اختلفا صحيحان، لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا فلما فرقهم الله في البلاد أيادي سبأ، و باعد بين أسفارهم، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا و أجابنا إلى ما سألنا، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين.
و كذلك قوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات و الأرض [الإسراء: 102] و لقد علمت ما أنزل هؤلاء لأن فرعون قال لموسى إن آياتك التي أتيت بها سحر.
فقال موسى مرة: لقد علمت ما هي سحر و لكنها بصائر، و قال مرة: لقد علمت أنت أيضا ما هي سحر، و ما هي إلا بصائر.
فأنزل الله المعنيين جميعا.
و قوله: و أعتدت لهن متكأ [يوسف: ۳۱] و هو الطعام، و (أعتدت لهن متكأ) و هو الأترج، و يقال: الزماورد، فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام، و أنزل الله بالمعنيين جميعا.
و كذلك ننشرها و «ننشزها» [البقرة: 259]، لأن الإنشار: الإحياء، و الإنشاز هو: التحريك للنقل، و الحياة حركة، فلا فرق بينهما.
و كذلك: فزع عن قلوبهم [سبأ: 23] و (فرغ)، لأن فرغ: خفف عنها الفزع، و فرغ: فرغ عنها الفزع و كل ما في القرآن من تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقصان- فعلى مثل هذه السبيل.( تأويل مشكل القرآن، ص:۳۴-۳۳)
قوله تعالى و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإن الاختلاف على ثلاثة أوجه: اختلاف تناقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى فساد الآخر و اختلاف تفاوت و هو أن يكون بعضه بليغا و بعضه مرذولا ساقطا و هذان الضربان من الاختلاف منفيان عن القرآن و هو إحدى دلالات إعجازه لأن كلام سائر الفصحاء و البلغاء إذا طال مثل السور الطوال من القرآن لا يخلو من أن يختلف اختلاف التفاوت و الثالث اختلاف التلاؤم هو أن يكون الجميع متلائما في الحسن كاختلاف وجوه القراءات و مقادير الآيات و اختلاف الأحكام في الناسخ و المنسوخ فقد تضمنت الآية الحض على الاستدلال بالقرآن لما فيه من وجوه الدلالات على الحق الذي يلزم اعتقاده و العمل به(احکام القرآن، ج ٣، ص ٣٨٢)
در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، عنوان «وجوه القرائات -کلهاحق-کلهاصواب» مراجعه فرمایید.
[36] این مطلب که قرائات مختلف به منزله آیات متعدد نازل شده هستند، سابقاً و لاحقاً بر جناب شیخ الطائفه در کلمات اصحاب مشهود است:
سید مرتضی ره در این زمینه می فرماید:
و مما يبين أن حمل حكم الأرجل على حكم الرؤوس في المسح أولى، أن القراءة بالجر يقتضي المسح و لا يحتمل سواه، فالواجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابق معنى القراءة بالجر؛ لأن القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة بينهما، و هذا الوجه يرجح القراءة بالجر للأرجل على القراءة بالنصب لها(نفائس التأويل، ج ٢، ص ١٢۵)
قطب راوندی ره:
و قوله حتى يطهرن بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن و بالتشديد معناه حتى يغتسلن و قال مجاهد و طاوس معنى يطهرن بتشديد يتوضأن و هو مذهبنا و أصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء. و عندنا يجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت فرجها و فيه خلاف. فمن قال لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم و الاغتسال تعلق بالقراءة بالتشديد و إنها تفيد الاغتسال. و من جوز وطأها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف و هو الصحيح لأنه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس و غيره و من عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا بأن يقول تقديره حتى يطهرن و يتطهرن. و على مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك لأنا نعمل بالقراءتين فإنا نقول يجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة و المستحب أن لا يقربها إلا بعد التطهير و الاغتسال. و القراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ. و مما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت و إن لم تغتسل(فقه القرآن ج1 ص : 55)
و قوله تعالى من النعم في هذه القراءة صفة للنكرة التي هي جزاء و فيه ذكر له و لا ينبغي إضافة جزاء إلى مثل لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله و لا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله و لا يجوز على هذه القراءة أن يكون قوله من النعم متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في قوله جزاء سيئة بمثلها لأنك قد وصفت الموصول و إذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه و التأكيد له و المماثلة في القيامة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء في ذلك. و أما من قرأ فجزاء مثل ما قتل فأضاف الجزاء إلى المثل فقوله من النعم يكون صفة للجزاء كما كان في قول من نون و لم يضف صفة له و يجوز فيه وجه آخر مما يجوز في قول من نون فيمتنع تعلقه به لأن من أضاف الجزاء إلى مثل فهو كقولهم أنا أكرم مثلك أي أنا أكرمك فالمراد فجزاء ما قتل و لو قدرت الجزاء تقدير المصدر المضاف إلى المفعول به فالواجب عليه في الحقيقة جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول لأن معناه مجازا مثل ما قتل. و نحن نعمل بظاهر القراءتين فإن المحرم إذا قتل الصيد الذي له مثل فهو مخير بين أن يخرج مثله من النعم و هو أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما و لا يجوز إخراج القيمة جملة و إن كان الصيد لا مثل له كان مخيرا بين أن يقوم الصيد و يشتري به طعاما و يتصدق به و بين أن يصوم عن كل مد يوما. و القراءتان إذا كانتا مجمعا على صحتهما كانتا كالآيتين يجب العمل بهما و قد تخلصنا أن يتعسف في النحو و الإعراب.( فقه القرآن ج1 ، ص : 309)
باب في أقسام الأيمان و أحكامها
لما بين سبحانه أنه لا يؤاخذ على لغو اليمين بين بعده بقوله و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أنه يؤاخذ بما عقد عليه قلبه و نوى. و قرئ عاقدتم و عقدتم بلا ألف مع تخفيف القاف و تشديدها. و منع الطبري من القراءة بالتشديد قال
....
قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد قال تعالى و من أوفى بما عاهد عليه الله و التقدير يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه ثم حذف الراجع فقال عاقدتم الأيمان. و يجوز أن تكون ما مصدرية فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف و التشديد فلا يقتضي راجعا كما لا يقتضيه في قوله تعالى بما كانوا يكذبون و القراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة لأن القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لأنها بمنزلة الآيتين و الآيات على ما ذكرنا في قوله تعالى يطهرن و يطهرن.( فقه القرآن ج2 ، ص : 224)
ابن زهره ره:
و الفرض السابع: مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما الناتئان في وسط القدم عند معقد الشراك، و الأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين، و يجزي بإصبعين منهما، و يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المذكور قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، ثم عطف عليها الأجل، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها، كما وجب مثل ذلك في الأيدي و الوجوه، و سواء في ذلك القراءة بالجر و النصب.
أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤوس، و من تعسف .... و أما النصب فهو أيضا بالعطف على موضع الرؤوس (كما قال:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا
و الشواهد على ذلك كثيرة، و عطفها على موضع الرؤوس) أولى من عطفها على الأيدي لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد، .... و أيضا فقد بينا أن القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح، فيجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 56)
علامه حلی ره
احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل.و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.( منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج2، ص: 397)
برای بررسی تفصیلی این مسئله به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، عنوان«علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين» مراجعه فرمایید.
[37] ابن شهرآشوب خود از بزرگان علم قرائت است. ذهبی در وصف او به نقل از ابن طی میگوید: قال ابن أبي طيئ في «تاريخه»: نشأ في العلم والدراسة وحفظ القرآن وله ثمان سنين. واشتغل بالحديث، ولقي الرجال، ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت، ونبغ في علم الأصول حتى صار رحلة. ثم تقدم في علم القرآن، القراءات، والغريب، والتفسير، والنحو، وركب المنبر للوعظ.) نفقت سوقه عند الخاصة والعامة. وكان مقبول الصورة، مستعذب الألفاظ، مليح الغوص على المعاني.
حدثني قال: صار لي سوق بمازندران حتى خافني صاحبها، فأنفذ يأمرني بالخروج عن بلاده، فصرت إلى بغداد في أيام المقتفي، ووعظت، فعظمت منزلتي واستدعيت، وخلع علي، وناظرت، واستظهرت على خصومي، فلقبت برشيد الدين، وكنت ألقب بعز الدين. ثم خرجت إلى الموصل، ثم أتيت حلب.
قال: وكان نزوله على والدي فأكرمه، وزوجه ببنت أخته، فربيت في حجره، وغذاني من علمه، وبصرني في ديني.
وكان إمام عصره، وواحد دهره. وكان الغالب عليه علم القرآن والحديث، كشف وشرح، وميز الرجال، وحقق طريق طالبي الإسناد، وأبان مراسيل الأحاديث من الآحاد، وأوضح المفترق من المتفق، والمؤتلف من المختلف، والسابق من اللاحق، والفصل من الوصل، وفرق بين رجال الخاصة ورجال العامة.) كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري، ج 41، ص309 -٣١٠)
در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه شرح حال ابن شهرآشوب مازندرانی مراجعه فرمایید.
[38] و منهم العلماء بالقراءات
أحمد بن حنبل و ابن بطة و أبو يعلى في مصنفاتهم عن الأعمش عن أبي بكر بن عياش في خبر طويل أنه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقاف فاختلفا في قراءاتهما فقال ابن مسعود هذا الخلاف ما أقرؤه فذهبت بهما إلى النبي فغضب و علي عنده فقال علي رسول الله يأمركم أن تقرءوا كما علمتم
و هذا دليل على علم علي بوجوه القراءات المختلفة
و روي أن زيدا لما قرأ التابوت قال علي اكتبه التابوت فكتبه كذلك
و القراء السبعة إلى قراءته يرجعون فأما حمزة و الكسائي فيعولان على قراءة علي و ابن مسعود و ليس مصحفهما مصحف ابن مسعود فهما إنما يرجعان إلى علي و يوافقان ابن مسعود فيما يجرى مجرى الإعراب
و قد قال ابن مسعود ما رأيت أحدا أقرأ من علي بن أبي طالب للقرآن.
و أما نافع و ابن كثير و أبو عمرو فمعظم قراءاتهم ترجع إلى ابن عباس و ابن عباس قرأ على أبي بن كعب و علي و الذي قرأه هؤلاء القراء يخالف قراءة أبي فهو إذا مأخوذ عن علي ع.
و أما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي و قال أبو عبد الرحمن قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب فقالوا أفصح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالأصل و ذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره و يحقق من الهمز ما لينه غيره و يفتح من الألفات ما أماله غيره.
و العدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي ع و ليس في الصحابة من ينسب إليه العدد غيره و إنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين.( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ؛ ج2 ؛ ص42)
برای بررسی تفصیلی به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، صفحه«القراء السبعة إلى قراءته يرجعون» مراجعه فرمایید.
بدون نظر