رفتن به محتوای اصلی

[قبول تعدد قراءات تا قرن یازدهم]

و این مطلب که قراءات مشهوره همگی به تعلیم خود شارع باز میگردد تا قرن یازدهم بین فقها و مجتهدین شیعه معروف بود[1]، و بنده تا زمان سید نعمة الله جزائری، تنافی این ایده را با روایات اهل البیت در کتب فقهی ندیدم، (در تفسیر تبیان و مجمع آمده و اشاره‌ای در تهذیب، که توضیح خواهم داد إن شاء الله تعالی[2]) ولی در تمام کتب فقهی طوری بحث مطرح شده که گویا اصلا تعدد قراءات منافاتی با روایات حرف واحد نزل من عند واحد ندارد، آیا مگر شهید ثانی فقیه امامیه نیستند؟ آیا ممکن است احادیث کافی در نفی سبعة أحرف را ندیده باشند؟! اما به محکمی در المقاصد العلیة میگویند تمام قراءات مشهوره، نازل من عند الله است، پس چگونه روایات کافی را معنا میکردند؟:

و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة.[3]

و در مسالک صریحا میگویند که تعدد قرائت در زمان رسول الله موجود بود:

قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ». المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ[4].

بلکه خود سید نعمةالله که در منبع الحیاة با این حرف درگیر میشوند به استناد روایات نزول حرف واحد، اعتراف میکنند که این قول قول جمهور و معظم مجتهدین من اصحابنا است، و نیز همین اعتراف را سید صدر در شرح وافیه دارند که صاحب مفاتیح الاصول از ایشان نقل کردند:

و اما الثاني فقد خالف فيه الجمهور و معظم المجتهدين من أصحابنا فإنهم حكموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة و قالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين رد هذا الخبر و ان القرآن نزل على حرف واحد [5]


اختلفوا في أن القراءات السبع المشهورة هل هي متواترة أو لا على أقوال الأول أنها متواترة مطلقا و إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و هو للعلامة في المنتهى و التذكرة و النهاية الإحكام و غاية المأمول و ابن فهد في الموجز و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في الروضة و المقاصد العلية و المحدث الحر العاملي في الوسائل و المحكي عن الفاضل الجواد و في الصافي أنه أشهر بين العلماء و الفقهاء و في شرح الوافية لسيد صدر الدين معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع و قالوا إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و في الحدائق ادعى أصحابنا المتأخرون تواتر السبع[6] 


[1] شیخ صدوق: ایشان که خود در اعتقاد الشیعه، حدیث حرف واحد را نقل می کند:. و قال الصادق- عليه السلام: «القرآن واحد، نزل من عند واحد على واحد، و إنما الاختلاف من جهة الرواة»( إعتقادات الإمامية (للصدوق) ؛ ص86) در خصال بابی با عنوان نزول قرآن بر سبعه احرف دارد: 43- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي نزل القرآن على سبعة أحرف

قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع إن الأحاديث تختلف عنكم قال فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب( الخصال، ج ٢، ص ٣۵٨)

شیخ مفید : المسائل السرویة که ظاهرا منسوب به شهر ساری مازندران است مشتمل بر بحث تعدد قراءات است، و شیخ مفید قده جواب یک سنی نمیدهند، بلکه جواب یک شیعه میدهند که در طلیعه سؤالات در حق شیخ دعا میکند: «و أقر عيون الشيعة بنضارة أيامه‏ ، پس کاملا مبنای شیخ مفید قده روشن میشود که بر خلاف آن طور که امروزه میگویند مذهب اهل البیت ع از نزول بر حرف واحد یعنی تنها یک قرائت صحیح است، ایشان برای اهل سنت در این مسأله از واژه «یعترف» استفاده میکند و طبق مبنای شیعه میفرماید «لا ینکر أن تأتي القراءة علی وجهین منزلین» که تصریح دارد که هر دو نازل شده است، و این را برای اقناع یک شیعه میگویند و نه برای اسکات یک سنی، و شاهد روشن آن هم این است که سه مثال میزنند از موارد اختلاف قراء سبعة که متواتر است و هر قرائت را شاهد وجهین منزلین قرار میدهند، و چون مبنای معروف (کما فی الخلاف و غیره) این بوده که قرآن باید به نحو قطعی و متواتر باشد که در همین سرویة ایشان تصریح میکنند پس برای تعدد نزول در مورد قراءات شاذه غیر متواتره مثل «أئمة» از تعبیر «لا ینکر» استفاده کردند.

عبارت ایشان این است:

غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا ع أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين و أن لا  يتعداه إلى زيادة فيه و لا نقصان منه حتى يقوم القائم ع فيقرأ للناس‏  القرآن على ما أنزله الله تعالى و جمعه أمير المؤمنين ع‏

و إنما نهونا ع عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر و إنما جاء بها الآحاد و قد يغلط الواحد في ما ينقله.

و لأنه متى قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين قرر بنفسه‏ و عرض نفسه للهلاك.

فنهونا ع عن‏ قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين‏ لما ذكرناه‏

فصل‏وحدة القرآن و تعدد القراءات

فإن قال قائل كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه و لا نقصان‏  و أنتم تروون‏ عن الأئمة ع أنهم قرءوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس و كذلك جعلناكم أئمة وسطا و قرءوا يسألونك الأنفال و هذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس‏

قيل له قد مضى الجواب عن هذا و هو أن الأخبار التي جاءت بذلك‏ أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها فلذلك وقفنا فيها و لم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه.

مع‏  أنه لا ينكر أن تأتي القراءة  على وجهين منزلين أحدهما ما تضمنه المصحف.

و الثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى.

فمن ذلك قوله تعالى‏ و ما هو على الغيب بضنين‏ » يريد ما هو ببخيل. و بالقراءة الأخرى و ما هو على الغيب بظنين يريد بمتهم‏  و مثل قوله تعالى‏ جنات تجري تحتها الأنهار و على قراءة أخرى من تحتها الأنهار و نحو قوله تعالى‏ إن هذان لساحران‏ و في قراءة أخرى‏ إن هذين لساحران‏ و ما أشبه ذلك مما يكثر تعداده و يطول الجواب بإثباته و فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى(المسائل السرویة، ص ١٨٢-١٨۵)

سید رضی: ایشان تصریح می‌کند که استادش در زمینه قرائات ابوحفص عمر بن ابراهیم کتّانی( از شاگردان ابن مجاهد ر.ک:معرفة القراء الکبار، ج ٢، ص ۶٧٩) است. «و قال لي أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتّاني- صاحب ابن مجاهد، و قد قرأت عليه القرآن بروايات كثيرة»( المجازات النبوية، ص: 42-۴٣)

محقّق کتاب «تلخیص البیان فی مجازات القرآن» (از تألیفات جناب سید رحمه‌الله)  در مورد عنایت ایشان به قراءات در این کتاب می‌نویسد:

يلاحظ المتأمل عند أدنى نظر إلى هذا الكتاب أن الشريف الرضى يورد كثيرا من الآيات على قراءات غير القراءة فى المصحف الذي بين أيدينا. و هى قراءات صحيحة غير شاذة، لأنها للأئمة السبعة المروية قراءاتهم بالتواتر، و هم ابن عامر المتوفى بدمشق سنة ۱۱۸ ه، و ابن كثير المتوفى بمكة سنة ۱۲۰ ه، و عاصم بن أبى النّجود المتوفى بالكوفة- أو بالسماوة- سنة ۱۲۷ ه، و أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة ۱۵۴ ه، و حمزة بن حبيب الزيات (المتوفى بحلوان سنة ۱۵۶ ه، و نافع بن عبد الرحمن المتوفى سنة ۱۶۹ ه، و الكسائي المتوفى سنة ۱۸۹ ه.( تلخيص البيان في مجازات القرآن، مقدمه کتاب، ص: ۴۲)

جایگاه قرائات در کتب سید

١.ثبت قرائت غیر حفص از عاصم در کتاب:

ایشان گاهی در نقل آیات قرآن کریم،‌قرائتی غیر از قرائت رایج حفص از عاصم را نقل می‌کند:

الف) آیه ٩ سوره بقره(یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخادعون[ در قرائت حفص: یخدعون] الا انفسهم)( تلخيص البيان في مجازات القرآن،ص 114)

وب)  آیه ٣٣ سوره نساء(و الذین عاقدت[در قرائت رایج: عقدت] ایمانکم)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص 127)

وج)  آیه ٩۶ سوره انعام(فالق الاصباح و جاعل [در قرائت حفص: جعل] اللیل سکناً)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص 138) مشاهده نمود.

٢. نقل و بررسی قرائات مختلف:

قلوبنا غُلْف/ غُلُف(سورة البقرة/٨٨)( تلخيص البيان في مجازات القرآن ، ص116)

الی الله تُرجع/ تَرجع الامور(البقرة/١٠٩).( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص 124)

فان قاتلوکم/ قتلوکم فاقتلوهم(البقرة/ ١٩١)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل،  ج‏5 ، ص 268)

ترونهم/ یرونهم مثلیهم رأی العین(آل عمران/ ١٣)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص 35-36)

الا ان تتقوا منهم تقاةَ/ تقیةً(آل عمران/ ٢٨)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص ٧)

و الله اعلم بما وضعَتْ/ وضعتُ(آل عمران/ ٣۶)(حقائق التاویل، ج ١، ص ٨٧-٨٩)

میثاق النبیّین لَما آتیتکم/ لِما آتیتکم(آل عمران/ ٨١)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص 145-146)

لما آتیتُکم/ لما آتیناکم ( حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص146)

من الملائکه مسوِّمین/ مسوَّمین(آل عمران/١٢۵)(تلخيص البيان في مجازات القرآن ، ص 164)

لا یحسبن/ تحسبنّ الذین کفروا اَنما/اِنما نملی لهم(آل عمران/ ١٧٨)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص:٢٨٧-٢٨٩)

لو تُسوّی/تَسّوی/تَسَوّی  بهم الارض(النساء /۴٢)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص 335-٣٣٧)

و امسحوا برؤوسکم و ارجلَکم/ و ارجلِکم(المائدة/ ۶)(تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص: 280-٢٨١)

بما عاقدتم/ عقدتم/ عقّدتم الایمان(المائدة/٨٩) ( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص134)

لقد تقطّع بینَکم/ بینُکم( الانعام /٩۴)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص  139)

خرقوا/ خرّقوا له بنین و بنات(الانعام/ ١٠٠)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، النص، ص: 139)

لباساً یواری سوءاتکم و ریشاً/ و ریاشاً(الاعراف/ ٢۶)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، النص، ص:١۴٣-144)

 فاجمعوا/ فأجمِعوا امرکم و شرکاءکم(یونس/ ٧١)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص 156)

لِتزولَ منه الجبال/ لَتزولُ منه الجبال(سورة الرعد/ ۴۶)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص ١٨۵)

تغرب فی عین حمئة/ حامئة (الکهف/ ٨۶)(حقائق التاویل فی متشابه التنزیل، النص، ج ١،  ص: ١١)

جعل فیها سراجاً/ سُرُجاً(الفرقان/۶١)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص 254)

اذا فزّع/ فرغ عن قلوبهم(سبأ/ ٢٣)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص  2۶۶)

من فَواق/ من فُواق(ص/١۵)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، النص، ص: 278)

فسبّحه و اَدبار النجوم/ اِدبار النجوم(الطور/ ۴٩)(تلخيص البيان في مجازات القرآن، النص، ص:٣١۵-316)

یریدون ان یبدّلوا کلم الله/ کلام الله(الفتح/ ١۵)( حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، ج‏5، ص 99)

سنفرغ/ سیفرغ لکم(الرحمن/ ٣١)(تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص324)

و لا تُمسکوا/ تمسّکوا بعصم الکوافر(الممتحنة/ ١٠)( تلخيص البيان في مجازات القرآن، 332)

توبه نَصوحا/ نُصوحاً(التحریم/ ٨)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص:١۵٨-159 و تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص ٣٣٧)

٣. قرائات شاذه:

میثاق النبیین/ میثاق الذین اوتوا الکتاب(آل عمران/ ٨١)

ومما يشهد بذلك أنها في قراءة ابن مسعود: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب)، ( حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص: 40)

 فیه آیات بینات/ آیه بینه(آل عمران/ ٩٧)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص 179)

و نادوا یا مالک/ یا مال(الزخرف/ ٧٧)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص:٣٣١-332)

لهدمت صوامع و بیع و صلوات/ و صلوتا (الحج/ ۴٢)(حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ج‏5، ص:٣٣٨-339)

سید مرتضی: برخی از کلمات ایشان در مورد قرائات عبارت است از :

و ممّا اعتمد في العلم بالتّحدّي:أنّ القرآن قد صحّ نقله بالتّواتر الّذي صحّ به أمثاله(الموضح عن جهة إعجاز القرآن، النص، ص: 280)

ایشان ابداع قرائت را در قرآن جایز نمی داند: فأما القراءة بتسكين الياء، فان كانت مروية و قد روي بها جازتو إلا فالإبداع غير جائز(نفائس التأويل، ج‏3، ص:١٠-١١)

ایشان تعدد قرائات را از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و به اجازه ایشان مستند می کند:

يقال له: أمّا ما اعتذرت به من جمع الناس على قراءة واحدة فقد مضى الكلام عليه مستقصى و بيّنا ان ذلك ليس تحصينا للقرآن و لو كان‏ تحصينا لما كان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم يبيح القراءات المختلفة.

و قوله: (لو لم يكن فيه الا اطباق الجميع على ما اتاه من ايام الصّحابة الى وقتنا هذا) ليس بشي‏ء، لانّا نجد الاختلاف في القراءة و الرجوع فيها الى الحروف مستمرا في جميع الاوقات التي ذكرها الى وقتنا هذا و ليس نجد المسلمين يوجبون على أحد التمسّك بحرف واحد، فكيف يدّعي اجماع الجميع على ما اتاه عثمان؟.

فان قال: لم أعن بجمعه الناس على قراءة واحدة الا انه جمعهم على مصحف زيد، لأن ما عداه من المصاحف كان يتضمّن من الزيادة و النقصان ممّا عداه ما هو منكر.

قيل له: هذا بخلاف ما تضمنه ظاهر كلامك أولا، و لا تخلو تلك المصاحف التي تعدو مصحف زيد من ان تتضمن من الخلاف في الالفاظ و الكلم، ما اقرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليه، و أباح قراءته، فان كان كذلك، فالكلام في الزيادة و النقصان يجري مجرى الكلام في الحروف المختلفة، و ان الخلاف اذا كان مباحا و مرويّا عن الرسول و منقولا فليس لأحد أن يحظره، و ان كانت هذه الزيادة و النقصان بخلاف ما انزل اللّه تعالى، و ما لم يبح الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم تلاوته فهو سوء ثناء على القوم الذين يقرءون بهذه المصاحف كابن مسعود و غيره، و قد علمنا انه لم يكن منهم الا من كان علما في القراءة و الثقة و الاماتة و النزاهة، عن ان يقرأ بخلاف ما أنزل اللّه، و قد كان يجب أن يتقدم هذا الانكار منه و من غيره ممن ولي الأمر قبله، لأنّ انكار الزيادة في القرآن و النقصان لا يجوز تأخيره(الشافى فى الإمامة، ج‏4، ص: 300-٣٠٣)

ایشان دو قرائت مختلف را به‌منزلۀ دو آیه مستقل می‌شمارد:

لأن القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة بينهما، و هذا الوجه يرجح القراءة بالجر للأرجل على القراءة بالنصب لها(نفائس التأويل، ج ٢، ص ١٢۵)

اهتمام جناب سید به بحث قرائات در کتاب تفسیری ایشان نیز کاملاً مشهود است. محقق کتاب در این‌باره می‌نویسد:

و خلاصة القول: انّ السيّد المرتضى قد اهتمّ بالقراءات و بيان حججها، و اختلافها و ذكر من قرأ بها، و علاقتها باللغة و النحو و الدلالة، و كان و هو يحتجّ بها يذكر من كلام العرب و الشواهد الشعرية ما يؤيّدها، فدلّ بذلك على علم بالقراءات و إحاطة بالمشهور منها و الشاذّ و كانت عنايته بالقراءات المشهورة أكثر، و الشهرة عنده سبب من أسباب قوّة القراءة عند الموازنة بينها- و إن لم يلتزم ذلك- كما رأينا ذلك في ترجيحه لقراءة وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى‏ ، و قراءة وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ  بفتح العين و الباء.

و مع قوله بشذوذ طائفة من القراءات و عدم جواز القراءة بها، لا يغفل ما لبعض منها- الشاذّة- من اعتبارات و قيم معنوية و لغوية، و لا يهمل توجيهها و الاحتجاج لها، كما رأينا ذلك في توجيهه لقراءة سعيد بن جبير أَكادُ أُخْفِيها بفتح الهمزة، و الاحتجاج لها بالشعر و تخريجها دلاليا.

و على الرغم من عناية المرتضى بالقراءات المشهورة، إلّا أن ذلك لم يمنع من الموازنة بينها و ترجيح بعضها على بعض من دون أن يعني هذا الترجيح إسقاط المرجوح و قبول الراجح وحده، فالمرتضى لم يقف عند توجيه القراءات المشهورة و بيان عللها و حجج القراء فيها فحسب، بل أبدى رأيه في طائفة منها، بترجيح بعضها على بعض، و اختيار ما رآه الأقوى منها، مستعينا على ذلك باللغة  و الشواهد القرآنية و الشعرية، ناقلا أراء غيره و مبديا رأيه، و كأنه ينظر إلى قول ابن مجاهد «ما روي من الآثار في حروف القرآن، منها المعرب السائر الواضح، و منها المعرب الواضح غير السائر، و منها اللغة الشاذّة القليلة، و منها الضعيف المعنى في الإعراب ... و بكلّ قد جاءت الآثار»( نفائس التأويل، ج‏1، ص: 104-١٠۵)

این اهتمام را می‌توان در آیات فراوان زیر مشاهده نمود:

قرائات سبع:

فتلقی آدم من ربه کلماتٍ/ کلماتٌ(نفائس التأويل، ج‏1،ص 412)

فیَقتلون و یُقتلون/ فیُقتلون و یَقتلون(نفائس التأويل    ج‏1    437)

لیس البرَّ/ البرُّ ان تولوا وجوهکم(نفائس التأويل    ج‏1، ص ۴٧٨-۴٧٩)

لا تقربوهن حتی یَطْهُرن/یطّهّرن(نفائس التأويل    ج‏1    525)

و امسحوا برووسکم و ارجلَکم/ ارجلِکم(نفائس التأويل، ج‏2، ص 123-١٢۶)

و عَبَد الطاغوت/ و عَبُد الطاغوت(نفائس التأويل    ج‏2    182-١٨۴)

فانهم لا یکذّبونک/ یُکْذبونک(نفائس التأويل    ج‏2    262-٢۶۶)

و من کان فی هذه اعمَی/ اعمِی(نفائس التأويل، ج‏3، ص ۴٩-۵٠)

یَذهَبُ بالابصار/ یُذهِب بالابصار(نفائس التأويل، ج‏3، ص: 148)

بای ذنبٍ قتِلتْ/ قتِّلت(نفائس التأويل، ج‏3، ص: 444)

قرائات عشر:

رب السِّجن/رب السَّجن(نفائس التأويل، ج‏2، ص ٢٧٨-479)

فکُّ رقبهٍ او اطعام /فکَّ رقبهً او اطعم(نفائس التأويل، ج‏3، ص ۴۶١-۴۶٢)

قرائات شاذه:

ثم عرضهم علی الملائکه(نفائس التأويل، ج‏1، ص: 405)

و ما انزل علی الملَکین/ المِلکین ببابل(نفائس التأويل    ج‏1    449-۴۵٠)

و عَبَد الطاغوت/ و عُبْدُ الطاغوت( نفائس التأویل، ج ٢، ص ١٨٢-١٨٣)

انما ولیکم/ مولیکم الله و رسوله(نفائس التأويل    ج‏2    197)

انه عملٌ غیرصالح/ انه عمِلَ غیرَ صالح(نفائس التأويل    ج‏2    440-۴۴١)

۶. فصبر جمیل/ فصبراً جمیلاً(نفائس التأويل، ج‏2، ص: 467)

امرنا/ امّرنا/ آمرنا مترفیها(نفائس التأويل    ج‏3    30-٣١)

اکاد اُخفیها/ اَخفیها(نفائس التأويل    ج‏3    214-٢١۵)

اذا المووده/ المودّه  سُئلت/ سَئلت * بای ذنب قُتِلَت/ قتِلْت(نفائس التأويل، ج‏3 ، ص ۴۴۴-۴۴۵)

فکُّ رقبهٍ او اطعام /فکَّ رقبهً او اطعم(نفائس التأويل، ج‏3، ص ۴۶١-۴۶٢)

الم یجدک یتیماً/ یتیمٌ فآوی(نفائس التأويل    ج‏3    466 و تنزيه الأنبياء، ص 10۶)

شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی: بررسی کلام این دو بزرگوار خود مجالی جداگانه می‌طلبد بعون الله.

قطب راوندی:

ایشان در کتاب خود قرائات مختلف را به‌منزلۀ آیات متعدد نازل شده می‌داند:و قوله حتى يطهرن بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن و بالتشديد معناه حتى يغتسلن و قال مجاهد و طاوس معنى يطهرن بتشديد يتوضأن و هو مذهبنا و أصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء. و عندنا يجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت فرجها و فيه خلاف. فمن قال لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم و الاغتسال تعلق بالقراءة بالتشديد و إنها تفيد الاغتسال. و من جوز وطأها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف و هو الصحيح لأنه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس و غيره و من عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا بأن يقول تقديره حتى يطهرن و يتطهرن. و على مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك لأنا نعمل بالقراءتين فإنا نقول يجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة و المستحب أن لا يقربها إلا بعد التطهير و الاغتسال. و القراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ. و مما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت و إن لم تغتسل(فقه القرآن، ج‏1 ،ص : 55)

و نحن نعمل بظاهر القراءتين .... و القراءتان إذا كانتا مجمعا على صحتهما كانتا كالآيتين يجب العمل بهما و قد تخلصنا أن يتعسف في النحو و الإعراب.( فقه القرآن، ج‏1، ص: 310)

باب في أقسام الأيمان و أحكامها

لما بين سبحانه أنه لا يؤاخذ على لغو اليمين بين بعده بقوله و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أنه يؤاخذ بما عقد عليه قلبه و نوى. و قرئ عاقدتم و عقدتم بلا ألف مع تخفيف القاف و تشديدها. و منع الطبري من القراءة بالتشديد قال‏...قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد قال تعالى و من أوفى بما عاهد عليه الله و التقدير يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه ثم حذف الراجع فقال عاقدتم الأيمان. و يجوز أن تكون ما مصدرية فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف و التشديد فلا يقتضي راجعا كما لا يقتضيه في قوله تعالى بما كانوا يكذبون و القراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة لأن القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لأنها بمنزلة الآيتين و الآيات على ما ذكرنا في قوله تعالى يطهرن و يطهرن.( فقه القرآن ج‏2 ص : 224)

فصل‏
و قوله‏ و أرجلكم‏ من قرأها بالجر عطفها على اللفظ و ذهب إلى أنه يجب مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس و من نصب فكمثله لأنه ذهب إلى أنه معطوف على موضع الرءوس فإن موضعهما نصب لوقوع المسح عليهما فالقراءتان جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه. و ممن قال بالمسح ابن عباس و الحسن البصري و الجبائي و الطبري و غيرهم. و عندنا أن المسح على ظاهرهما من رءوس الأصابع إلى الكعبين.( فقه القرآن ؛ ج‏1 ؛ ص18)

نکته مهم در کلام ایشان، نسبت دادن این رویه به مذهب است(علی مذهبنا) که به‌عنوان رویه‌ای انفرادی بلکه به‌عنوان سیره مستمره مسلمین گزارش می‌شود.

ابن شهرآشوب:

جایگاه ایشان در علم قرائات جایگاه بلندی است. ذهبی در مورد ایشان چنین می نویسد:

قال ابن أبي طيئ في «تاريخه» : نشأ في العلم والدراسة وحفظ القرآن وله ثمان سنين. واشتغل بالحديث، ولقي الرجال، ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت، ونبغ في علم الأصول حتى صار رحلة. ثم تقدم في علم القرآن، القراءات، والغريب، والتفسير، والنحو، وركب المنبر للوعظ ...وكان إمام عصره، وواحد دهره. وكان الغالب عليه علم القرآن والحديث، كشف وشرح، وميز الرجال، وحقق طريق طالبي الإسناد، وأبان مراسيل الأحاديث من الآحاد، وأوضح المفترق من المتفق، والمؤتلف من المختلف، والسابق من اللاحق، والفصل من الوصل، وفرق بين رجال الخاصة ورجال العامة.….( كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري، ج 41، ص309)

در موسوعه  علماء تفسیر و قرائات نیز آمده است:

النحوي، اللغوي، المفسر، المقرئ: محمد بن علي بن شهر أشوب الشروي المازندراني، أبو جعفر، رشيد الدين.

ولد: سنة (٤٨٨ هـ) ثمان وثمانين وأربعمائة.

من مشايخه: محمد بن عبد الصمد، وعلي بن عبد الصمد وغيرهما(كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، ج 3، ص2249( 

ایشان در کتاب مناقب خود، امیرالمؤمنین را اعلم الناس به وجوه قرائات برمی شمارد و تمامی قرائات را به ایشان مستند می‌کند:

و منهم العلماء بالقراءات‏

أحمد بن حنبل و ابن بطة و أبو يعلى في مصنفاتهم عن الأعمش عن أبي بكر بن عياش في خبر طويل‏ أنه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقاف فاختلفا في قراءاتهما فقال ابن مسعود هذا الخلاف ما أقرؤه فذهبت بهما إلى النبي فغضب و علي عنده فقال علي رسول الله يأمركم أن تقرءوا كما علمتم‏ و هذا دليل على علم علي بوجوه القراءات المختلفة

و روي‏ أن زيدا لما قرأ التابوت قال علي اكتبه التابوت فكتبه كذلك‏

و القراء السبعة إلى قراءته يرجعون فأما حمزة و الكسائي فيعولان على قراءة علي و ابن مسعود و ليس مصحفهما مصحف ابن مسعود فهما إنما يرجعان إلى علي و يوافقان ابن مسعود فيما يجرى مجرى الإعراب‏

و قد قال ابن مسعود ما رأيت أحدا أقرأ من علي بن أبي طالب للقرآن.

و أما نافع و ابن كثير و أبو عمرو فمعظم قراءاتهم ترجع إلى ابن عباس و ابن عباس‏ قرأ على أبي بن كعب و علي و الذي قرأه هؤلاء القراء يخالف قراءة أبي فهو إذا مأخوذ عن علي ع.

و أما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي و قال أبو عبد الرحمن قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب فقالوا أفصح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالأصل و ذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره و يحقق من الهمز ما لينه غيره و يفتح من الألفات ما أماله غيره.

و العدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي ع و ليس في الصحابة من ينسب إليه العدد غيره و إنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين.( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ؛ ج‏2 ؛ ص42 ) (ابن شهرآشوب-امیر المؤمنین ع اعلم الناس بوجوه القراءات)

علامه حلی:

و أمّا قراءة أبيّ و ابن مسعود فلا تعويل عليها، و لا يجوز الاحتجاج بها على أنّها قرآن؛ لأنّ القرآن متواتر، فما ليس بمتواتر فليس قرآنا، و لا على أنّها خبر؛ لأنّهما لم ينقلاه خبرا و الخطأ ليس حجّة.( منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 416)

 [- يو-] يجب أن يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته [- يز-] يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع و لا يجوز أن يقرأ بغيرها و إن اتّصلت رواية((تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 38)

التاسع: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة و هي السبعة، و لا يجوز أن يقرأ بالشاذ و لا بالعشرة.و أن يقرأ بالمتواتر من الآيات، فلا يقرأ بمصحف ابن مسعود، اتصلت به الرواية أو لا، لأن الآحاد ليس بقرآن.و المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما، و لا اعتبار بإنكار ابن مسعود، للشبهة الداخلة عليه بأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يعوذ بهما الحسن و الحسين عليهما السلام، إذ لا منافاة، فإن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه و بركته، و صلى الصادق عليه السلام المغرب فقرأهما فيها، و قال: اقرأ المعوذتين في المكتوبة (نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌1، ص: 465)

مسألة 227: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات‌و هي السبعة، و لا يجوز أن يقرأ بالشواذ، و لا بالعشرة، و جوّز أحمد قراءة العشرة، و كره قراءة حمزة و الكسائي من السبعة، لما فيها من الكسر و الإدغام و يجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات و هو ما تضمنه مصحف علي عليه السلام؛ لأن أكثر الصحابة اتفقوا عليه، و حرق عثمان ما عداه، فلا يجوز أن يقرأ بمصحف ابن مسعود، و لا أبيّ، و لا غيرهما، و عن أحمد رواية بالجواز إذا اتصلت به الرواية ، و هو غلط لأن غير المتواتر ليس بقرآن.و المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما، و لا اعتبار بإنكار ابن مسعود «6» للشبهة الداخلة عليه بأن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان يعوّذ بهما الحسن و الحسين عليهما السلا إذ لا منافاة بل القرآن صالح للتعوذ به‌ لشرفه و بركته، و قال الصادق عليه السلام: «اقرأ المعوذتين في المكتوبة» « و صلّى عليه السلام المغرب فقرأهما فيها (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 141‌)

الخامس: يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الّذي يقرأ به النّاس أجمع‌و لا يعوّل على ما يوجد في مصحف ابن مسعود، لأنّ القرآن ثبت بالتّواتر و مصحف ابن مسعود لم يثبت متواترا ، و لو قرأ به بطلت صلاته، خلافا لبعض الجمهور .لنا: أنّه قرأ بغير القرآن فلا يكون مجزئا.

السّادس: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من السّبعة‌ لتواترها أجمع، و لا يجوز أن يقرأ بالشّاذّ و إن اتّصلت رواية ، لعدم تواترها و أحبّ القراءات  إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و قراءة أبي عمرو بن العلاء، فإنّهما أولى من قراءة حمزة و الكسائيّ؛ لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به‌ صحّت صلاته بلا خلاف.( منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌5، ص: 64‌)

احتجّ أحمد: بأنّه تعالى رفع الحرج عن فاعله بقوله: فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا‌ و رفع الحرج دليل على عدم وجوبه، فإنّ هذا رتبة المباح، و في مصحف أبيّ و ابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما، و هذا و إن لم يكن قرآنا فلا ينحطّ عن رتبة الخبر، و لأنّه نسك مخصوص بالحرم، فناب الدم عنه، كالوقوف بالمزدلفة.

و الجواب عن الآية: أنّ رفع الجناح لا ينافي الوجوب و لا عدمه، فليس له إشعار بأحدهما؛ إذ هو جنس لهما و الجنس لا دلالة له على النوع، على أنّه يحتمل أن يكون رفع الجناح للعلّة التي نقلناها عن الصادق عليه السّلام.

و قد روى الجمهور أنّ المسلمين كرهوا التشبّه بالجاهليّة، فإنّه كان لهم صنمان: أحدهما على الصفا، و الآخر على المروة، و هذا كان في عمرة القضيّة و القضيّة كانت في سنة سبع من الهجرة

و قد قرئ بالوقف على فَلٰا جُنٰاحَ و الابتداء بقوله: عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا.

و أمّا قراءة أبيّ و ابن مسعود فلا تعويل عليها، و لا يجوز الاحتجاج بها على أنّها قرآن؛ لأنّ القرآن متواتر، فما ليس بمتواتر فليس قرآنا، و لا على أنّها خبر؛ لأنّهما لم ينقلاه خبرا و الخطأ ليس حجّة.( منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 416)

احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ  بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» .و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.( منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 397‌)

5176. الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، و ليس بمكروه،

فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر، و تتعلّم هي ما شاءت، و لو أبهم فسد المهر، و وجب مهر المثل مع الدخول، و الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الحرف، كقراءة حمزة أو غيره، بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة.( تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 547)

شهید اول:

ابن جزری که متخصص فن قرائات است در مورد شهید اول می گوید : «امام فی الفقه و النحو و القرائة ». ما قبل از این مباحثه طولانی، اگر این عبارت را می دیدیم، فکر می کردیم که این کلام تنها یک مدح است نظیر آنچه معمولا در چنین مواضعی آورده می شود، حال اما این را صرفاً یک مدح ساده نمی بینیم . شهید اول واقعا در قرائات، امام بوده اند و ابن جزری هم که متخصص فن است در مورد هر کسی تعبیر به «امام فی القرائة » نمی کند :

3480- محمد بن مكي بن محمد بن حامد  أبو عبد الله الجزيني الشافعي كذا كتب بخطه لي في استدعاء, ولكنه شيخ الشيعة والمجتهد في مذهبهم، ولد بعد العشرين وسبعمائة، ورحل إلى العراق وأخذ عن ابن المطهر وغيره, وقرأ القراءات على أصحاب ابن مؤمن وذكر لي ابن اللبان أنه قرأ عليه، وهو إمام في الفقه والنحو والقراءة, صحبني مدة مديدة فلم أسمع منه ما يخالف السنة ولكن قامت عليه البينة بآرائه فعقد له مجلس بدمشق واضطر, فاعترف ليحكم بإسلامه الشافعي فما حكم وجعل أمره إلى المالكي فحكم بإراقة دمه, فضربت عنقه تحت القلعة بدمشق وكنت إذ ذاك بمصر وأمره إلى الله تعالى.( غاية النهاية في طبقات القراء، ج 2، ص 265)

شهید اول با امامتشان در قرائات ، بحث تعدد قرائات را در بین شیعه بیمه کردند . اگر من بخواهم خلاصه بیش از 5 سال مباحثه را در یک جمله بگویم این جمله شهید اول را می گویم : « والاصح جوازها لثبوت تواترها کثبوت قرائة القراء السبعة » حقیقتاً ایشان از روی امامتشان در قرائت و خبرویتشان ، این جمله را فرموده اند. ملاحظه فرمایید:

فرع:تجوز القراءة بالمتواتر، و لا تجوز بالشواذ. و منع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف  و هي كمال العشر، و الأصح جوازها، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القرّاء السبعة.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 304‌)

محقق کرکی:

و يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع، و في الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة- و هي‌ قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف- تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها، و قد شهد شيخنا في الذّكرى بثبوت تواترها و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فحينئذ تجوز القراءة بها، و ما عداها شاذ كقراءة ابن محيصن، و ابن مسعود، فلو قرأ بشي‌ء من ذلك عمدا بطلت صلاته.( جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌2، ص: 245‌)

الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت. [المقارنة الثالثة: القراءة]المقارنة الثالثة: القراءة و واجباتها ستة عشر:الأول: تلاوة الحمد و السورة في الثنائية و في الأوليين من غيرهما.الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ (1) بطلت  الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا

-------

قوله: و الشواذ.هو جمع شاذ، و المراد به ما لم يكن متواترا، و قد حصر بعضهم المتواتر في القراءات السبع المشهورة، و جوز المصنف الى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف، لأنها متواترة و لا بأس به.( رسائل المحقق الكركي، ج‌3، ص: ۲۶۲)

شهید ثانی:

و المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن، لا ما وافق العربيّة مطلقاً، فإنّ القراءة سنّة متّبعة، فلا تجوز القراءة بالشواذّ و إن كانت جائزةً في العربيّة.و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة، كقراءة ابن مسعود و ابن محيصن.و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف. و المشهور بين المتأخّرين تواترها، و ممّن شهد به الشهيد  رحمه اللّه، و لا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة، و هُمْ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه. (و) كذا (لا) تجزئ القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول بالتواتر(روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 700‌ )

قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ». المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن  لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» و فسّرها بعضهم بالقراءات .و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 180‌ )

 [الثالثة: القراءة]الثالثة: القراءة، و واجباتها ستة عشر: [الأوّل: تلاوة الحمد و السورة]الأوّل: تلاوة الحمد و السورة في الثنائيّة و في الأولتين من غيرها. [الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذّ بطلت.[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر]الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر. [الرابع: الموالاة]الرابع: الموالاة، فلو سكت‌طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت.

------

قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، و المحقّق منه ما اتّفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة و اختار المصنّف جواز القراءة بتمام‌ العشرة  بإضافة أبي جعفر و يعقوب و خلف .و ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل عنهم، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن. ‌و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض، ما لم يكن مترتّبا بحيث لا تجيزه العربية، ك‍ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، و نحوه.قوله: «فلو قرأ بالشواذّ بطلت». المراد بالشواذّ ما لم يكن متواترا، و ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة، و كذا كلّ ما سيأتي و إن كان عوده إلى القراءة أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى في أكثر المواضع. و إنّما تبطل؛ لكون الشاذّ ليس بقرآن و لا دعاء، و ذلك يتمّ مع العمد، أمّا مع النسيان فلا كباقي الكلام. (الحاشية الأولى على الألفية، ص: 529‌)

 [الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر،

قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر».و هو قراءة السبعة، و في جوازه بالعشرة قول قويّ. (الحاشية الثانية على الألفية، ص: ۵۲۹)

قوله: و روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.الأقوى وجوبهما، و رعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر. (حاشية شرائع الإسلام، ص: ۹۶)

 [الثاني: مراعاة إعرابها] (الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء. (و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم. (على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة  المشهورة، و في تواتر تمام العشرة‌ بإضافة أبي جعفر و يعقوب و خلف  خلاف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها ، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن .و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة، فيجب مراعاته، ك‍ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ  فإنّه لا يجوز الرفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، فإنّ ذلك لا يصحّ؛ لفساد المعنى.و نحوه وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا «7» بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.و قد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا، و اختار ما ذكرناه «8».و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة. و انحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السّابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر، و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها. (فلو قرأ ب‍) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.و الشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة «1»، و ستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.( المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 245‌)

محقق اردبیلی:

و معلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا، عدم الاجزاء، و عدم جواز الإخلال بها حرفا و حركة، بنائية و إعرابية و تشديدا و مدا واجبا، و كذا تبديل الحروف و عدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن: فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها، و مع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا، و يكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا، و الا فتصح مع الإتيان بالصحيح.و كأنه لا خلاف في السبعة و كذا في الزيادة على العشرة، و اما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، و هي غير معلومة: و ما نقل انها متواترة غير ثابت.و لا يكفي شهادة مثل الشهيد: لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته، بالعلم: و لا يكفي في ثبوته، الظن، و الخبر الواحد، و نحوه كما ثبت في‌ الأصول: فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله، لانه يقبل فيه قول الواحد: و كيف يقبل ذلك، مع انه لو نقل عنه صلى الله عليه و آله ذلك، لم يثبت: فقول المحقق الثاني و الشهيد الثاني- انه يجزى ما فوق السبع إلى العشرة، لشهادة الشهيد بالتواتر، و هو كاف، لعدالته و اخباره بثبوته كنقل الإجماع- غير واضح. نعم يجوز له ذلك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمي و هو واضح.بل يفهم من بعض كتب الأصول. ان تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق، بل كفر: فكل ما ليس بمعلوم انه يقينا قرآن، منفي كونه قرآنا يقينا، على ما قالوا.ثم الظاهر منه وجوب العلم بما يقرأ قرآنا، انه قرآن: فينبغي لمن يجزم انه يقرء قرآنا تحصيله من التواتر فلا بد من العلم. فعلى هذا فالظاهر، عدم جواز الاكتفاء بالسماع من عدل واحد، مع عدم حصول العلم بالقرائن، مثل تكرره في الألسن بحيث يعلم.و اما لمجرد التلاوة، فلا يبعد الاكتفاء بغير العدل أيضا، لأن المنقول بالتواتر لا يختل، مع ان خصوصية كل كلمة كلمة من الاعراب و البناء و سائر الخصوصيات قليلا ما يوجد العدل العارف بذلك: فاشتراط ذلك موجب لسرعة ذهاب القرآن عن البين، و لما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال لفسقه، مع انه مضبوط في الكتب. حتى انه معدود حرفا حرفا و حركة حركة. و كذا طريق الكتابة و غيرها مما يفيد الظن الغالب، بل العلم بعدم الزيادة على ذلك و النقص: فلا يبعد الأخذ في مثله عن اهله غير العدل، و الكتب المدونة: لحصول ظن قريب من العلم بعدم التغير.على ان غفلة الشيخ و التلميذ حين القراءة عن خصوص الألفاظ، كثيرة، و لهذا لا يوجد مصحف لا يكون فيه غلط الّا نادرا، مع انه قرء فيه على المشايخ و قرأه القاري، بل القراء:مع انا ما نجد أحدا يعرف خصوصية جميع ذلك بالحفظ بل يبنى على مصحفه الذي قرء فيه مع ما فيه. و لا مع مخالفة ترتيب الآيات.و لا مع قراءة السورة أولا. نعم لا بدان يكون موثوقا به و عارفا ناقلا (ناقدا- ظ) في الجملة ليحصل الوثوق بقوله و مصحفه في الجملة و هو ظاهر، و مع ذلك ينبغي الاحتياط، خصوصا إذا كانت القراءة واجبة بنذر و شبهه.و يحتمل على تقدير حصول غلط في القراءة المنذورة، عدم وجوب القضاء إذا كان الوقت معينا خارجا، غاية ما يجب اعادة المغلوط فقط، و يكون الترتيب ساقطا للنسيان، و عدم التعمد، سيما مع تصحيحة على العارف.و يحتمل إعادة الآية فقط، و مع باقي السورة، و السورة أيضا.و كذا في غير المعين، مع احتمال أولوية إعادة الكل هنا: و في المستأجر كذلك: مع احتمال إسقاط بعض الأجرة المقابل للغلط: و سقوط الكل، لعدم فعله ما استأجر، و هو بعيد، لبذل الجهد، و عدم توقف صحة البعض على آخر: مع ان الظاهر انه ينصرف الى المتعارف، و هذا هو المتعارف هنا سيما في الصلاة، فإنه لا يضربها تركها بالكلية سهوا و غلطا: و لانه ليس بأعظم من الصلاة و الحج و الصوم، فإنه لا يبطل بترك كثير من الأمور غلطا و نسيانا، بل البعض عمدا أيضا.فتأمل فيه: نعم لو فرض الغلط الفاحش يتوجه ذلك، و مع التقصير يحتمل البطلان بمجرد الغلط. الله يعلم.و اما باقي صفات الحروف. من الترقيق و التفخيم و الغنة و الإظهار و الإخفاء فالظاهر عدم الوجوب بل الاستحباب، لعدم الدليل شرعا، و صدق القرآن لغة و عرفا، و ان كان عند القراء واجبا، ما لم يؤد الى زيادة حرف و نقصانها، و عدم إخراج الحروف عن مخرجه، و مد و تشديد، و مع ذلك ينبغي رعاية ذلك كله و الاحتياط التام. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص: ۲۱۷)

برای بررسی تفصیلی شواهد یادشده به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، عنوان کلمات علمای شیعه قبل از قرن یازدهم مراجعه فرمایید.

برای شناخت جایگاه علم قراءات در میان علمای شیعه، علاوه‌بر مطالب بالا باید به چهره های شاخصی اشاره کرد که در این رشته متخصص یا سرآمد بوده‌اند: افرادی نظیر جناب ابان بن تغلب(تأسیس الشیعه، ص ٣١٩) حمران بن اعین(معرفه القراء الکبار، ج ١، ص ١٧١-١٧٢ و غایه النهایة، ج ١، ص ٣٩۴-٣٩۵)،

فضل بن شاذان(تهذیب الاحکام، ج ١٠، المشیخه، ص ۵٠)احمد بن محمد بن سیار(نجاشی، ص ٨٠)، حصین بن مخارق(رجال النجاشی، ص ١۴۵)،عیسی جلودی(رجال النجاشی، ص ٢۴٠-٢۴١)، ابن الفحام (الفهرست،‌ص ۴۵-۴٧)، ابن الحمامی(الفهرست(المقدمه)، ص ۵۶)، ابن زهره (الجامع للشرائع،‌ص ٢٣ و الحاوی، ص ۶۴)، ابویعلی (الحاوی فی رجال الشیعه الامامیه، ض ٧٧-٧٨)، شیخ حسن بن مزیهر عاملی (امل الآمل، ج ١، ص ۶٧)، میرحسن عاملی (محافل المومنین،‌ص ٢٢۵) در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه علم قرائات در میان علمای شیعه مراجعه فرمایید.

[2] در این زمینه به پیوست شماره ٢ مراجعه فرمایید.

[3] المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: ۲۴۵

[4] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: ۱۸۰

[5] منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات / ۷۱

[6] مفاتيح الأصول / ۳۲۲