جستجوی پیشرفته
نتایج جستجو
نتایج یافت شده 6487
ب) التوقف
میرزا حبیب الله رشتی: أن حجّية الأخبار إما أن يكون من باب الطريقية المحضة أو يكون من باب السببيّة و الموضوعيّة أو يكون مرددا بينهما لإجمال دليل حجيّتهما من هذه الجهة فإن قلنا بالأوّل كان مقتضى الأصل التوقف و الرجوع إلى أصل الموافق دون التساقط رأسا أعني الرّجو...
ج) التخییر
ملا علی ایروانی فحسب ما بيناه يكون الأصل الأولي في المتعارضين هو التخيير، إلا أن يقال بالفرق بين المثال الذي كان إخراج أحدهما بالدليل اللفظي و بين المقام الذي يعلم أن الاثنين جميعا غير مشمول للزوم المحذور، و هو اعتبار معلوم الكذب في البين لا أن عنوان الواحد خ...
د) تفصیل
سید حسین بروجردی ان للتعارض بحسب المنشأ ثلاثة أقسام: الأول ما كان منشؤه التنافي بين المدلولين ذاتا و عقلا بحيث يمتنع اجتماعهما و ثبوتهما معا باعتبار اتحاد موضوعهما مثل ما إذا كان أحد الدليلين دالا على وجوب شيء و الآخر دالا على حرمته أو على غير التحريم من ال...
فرائد الاصول
الف) أما لو جعلناه من باب الطريقية- كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات- بمعنى: أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إليه من هذا الطريق؛ لغلبة إيصاله إلى الواقع، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطر...
کلام برخی از محشین و علماء
میرزای شیرازی: قوله-: (قدس سره)-: (و مرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم يجعل الأصل من المرجحات)[1]. (1) مراده من رجوع التوقف إلى التخيير إنما هو رجوعه إليه بحسب المورد، بمعنى أنه إذا كان المورد مما كان الأصل الأولي فيه التوقف مع عدم كون الأصل من المرجحات ...
مرحوم کلینی:
فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء، مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: «اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز و جل فخذوه، و ما خالف كتاب الله فردوه» و قوله عليه السلام: «دعوا ما...
شیخ طوسی:
١.عده الاصول فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، و لا يدل على صحتها أنفسها، لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة و إن وافقت هذه الأدلة، فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضا، ثم ينظر فيه فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما...
طبرسی:
و أما قوله ع للسائل أرجه و قف عنده حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام فأما إذا كان غائبا و لا يتمكن من الوصول إليه و الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة و العدالة كان الحكم بهما من باب التخيير...
علامه حلی:
البحث السادس: في تقسيم الأدلة المتعارضة إذا تعارض الدليلان فإما أن يكونا عامين على الإطلاق، أو خاصين، أو يكون أحدهما عاما و الآخر خاصا، أو يكون كلا منهما أعم من الآخر من وجه و أخص من وجه. فالأقسام أربعة. و على هذه التقادير الأربعة فإما أن يكونا معلومين، أو م...
شهید اول:
قاعدة[1]- 108 إذا لم يظفر[2] المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور: إحداهما: أن يكون ذلك في الأمارات ففيه وجهان: التوقف، و التخيير. و قيل[3]: بل الدليلان يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية.[4] قاعدة- 113 لو تعارضت الأمارتان عند المجتهد فالحكم إما ا...
شهید ثانی:
مقدمة: الأمارتان- أي الدليلان الظنيان- يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق، و أما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة، لعدم فائدتهما[1]، و ذهب الجمهور إلى الجواز[2]. و على هذا فقيل: يتخير المجتهد بينهما[3] و قيل: يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية[4]. و إذ...
شیخ بهائی:
و تقليد الأفضل متعين عندنا[1]، و هم مختلفون[2]، و يتخير[3] مع التساوي كالمجتهد مع التعارض و التكافؤ.[4] [1] ( 3) لأن الظن في جانبه أقوى، و اتباع أقوى الظنين واجب عقلا. انظر: معالم الاصول: ۳۸۸- ۳۸۹. [2] ( 4) انظر: الذريعة: 2/ 801، الإحكام للآمدي: 4/ ۴۳۰. ...
صاحب معالم:
تعادل الأمارتين أي الدليلين الظنيين عند المجتهد يقتضي تخييره في العمل بأحدهما لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا و عليه أكثر أهل الخلاف و منهم من حكم بتساقطهما و الرجوع إلى البراءة الأصلية و إنما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه لوجوب المصير إليه أولا عن...
فاضل تونی:
العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد. و هذا هو الذي ذكره الأكثر في كتبهم، و اقتصروا عليه، و ذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح:[1] ... و على هذا، فإذا تعارض حديثان: ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها، و العمل بالموافق لهما. و إن لم تعلم الموافقة و ...
وحید بهبهانی:
الفوائد الحائریه و إن لم يكن ترجيح أصلا و لا يمكن الجمع فالعمل التخيير للنص، و لأن الحجة دائرة بينهما و لا ترجيح. و قيل: بسقوطهما و اطراحهما، و الرجوع إلى ما اقتضاه الأصل. و قد بسطنا الكلام في رسالتنا في أصل البراءة. و الأخباريون يقولون بوجوب التوقف حينئذ،...
ملامهدی نراقی:
انیس المجتهدین و على الثاني إما يقترن أحدهما بما يتقوى به فيمكن الترجيح، أو يتعادلان فلا يمكن. فعلى الأول يجب الترجيح و تقديم أقوى الأمارتين؛ لشيوع ذلك من الصحابة و من بعدهم من السلف، و تكرره في القضايا المختلفة من غير نكير[1]، و نقل الإجماع صريحا على وجوب ا...
میرزای قمی:
و تعادل الأمارتين قد يكون في المسألة، كحديثين متساويين دل أحدهما على وجوب شيء، و الآخر حرمته. و قد يكون في موضوعهما كالأمارتين المختلفين في تعيين القبلة مع تساويهما. و قد يكون في الحكم و القضاء كاليدين و البينتين المتساويتين... ثم إن المجتهد يختار في العمل...
سید مجاهد:
اختلفوا فيما إذا أورد خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما و لا ترجيح أحدهما على الآخر فذهب الشيخ في العدة و الإستبصار و المحقق في المعارج و العلامة في التهذيب و صاحب المعالم فيه إلى التخيير في العمل بأيهما شاء كما عن الجبائيين و القاضي أبي بكر و الرازي و البي...
ملا احمد نراقی:
إذا تعارض الخبران و لم يكن لأحدهما شيء من المرجحات المعتبرة فالحكم التخيير بينهما؛ لطائفة من الأخبار المتقدمة[1]. و قيل بالتوقف و الاحتياط في العمل؛ لبعض ما تقدم منها أيضا، كروايات ابن حنظلة[2] و سماعة[3] و العيون[4].[5] [1] ( 1). تقدمت في الصفحة 130، ال...
صاحب فصول:
و أما الثاني أعني تعارضهما في نفس الحكم الشرعي فقد اختلفوا في وقوعه شرعا بعد أن أطبقوا على إمكانه عقلا فأثبته جماعة و منعه أخرون ... إذا تقرر هذا فالحق عندي ما ذهب إليه القائلون بالجواز لنا بطلان ما تمسك به المانع على المنع و عدم قيام دليل عليه سواه و قض...