شهید اول:
قاعدة[1]- 108 إذا لم يظفر[2] المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور:
إحداهما: أن يكون ذلك في الأمارات ففيه وجهان: التوقف، و التخيير.
و قيل[3]: بل الدليلان يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية.[4]
قاعدة- 113 لو تعارضت الأمارتان عند المجتهد فالحكم إما التخيير أو الوقف.
و قد ذكر مواضع يقع فيها التخيير عند التعارض. و قد يكون التخيير مجزوما به، تحصيلا لمصلحة لا تتم إلا به، كتخيير المصلي داخل الكعبة أي جدرانها شاء، و كتخيير من ملك مائتين بين الحقاق و بنات اللبون.[5]
[1] ( 1) زيادة من( ك).
[2] ( 2) في( ح) و( م) و( أ): يعثر.
[3] ( 3) انظر: الأسنوي- نهاية السئول: ۳- ۱۳۳، و العلامة الحلي- نهاية الأصول- مبحث التعادل.( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 878).
[4] القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية ،ج ١، ص ٣١۵
[5] القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربية ؛ ج1 ؛ ص۳۱۹
بدون نظر