رفتن به محتوای اصلی

شهید ثانی:

مقدمة: الأمارتان- أي الدليلان الظنيان- يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق،

و أما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة، لعدم فائدتهما[1]، و ذهب الجمهور إلى الجواز[2].

و على هذا فقيل: يتخير المجتهد بينهما[3] و قيل: يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصلية[4].

و إذا قلنا بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة، فهل يجوز له الحكم بالأخرى مرة أخرى؟ وجهان.[5]


[1] ( 1) نقله عن أبي الحسن في المعتمد ۲: ۳۰۶، و عنه و عن أحمد بن حنبل في الإحكام ۴: ۲۰۳.

[2] ( 2) كما في المحصول ۲: ۴۳۴، و اختاره ابن الحاجب في منتهى الوصول: ۱۶۰، و الآمدي في الأحكام ۴: ۲۰۳.

[3] ( 3) فواتح الرحموت ۲: ۱۸۹، منهاج الوصول( الإبهاج ۳: ۱۳۲، نهاية السؤل ۴: ۴۳۷).

[4] ( 4) حكاه في التمهيد: ۵۰۵، و نهاية السؤل ۴: ۴۳۷

[5] تمهيد القواعد ؛ ص۲۸۱