میرزا ابوطالب زنجانی:
و كيف كان فهل الاصل فى التّعادل التّخيير او التّساقط او التّوقف اقوال
المشهور الاوّل بل قيل انه لا خلاف فيه بين الاصحاب كما عن بعض و فى المعالم لا نعرف فيه خلافا بين الاصحاب و الكاظمىّ فى المحصول جعله المعهود بين الاماميّة و قال الشيخ فى الاستبصار و اذا لم يمكن العمل بواحد من الخيرين الّا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما و بعد التّاويل فيهما كان العامل ايضا مخيّرا فى العمل بايّهما شاء من جهة التّسليم و لا يكون العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كلّ واحد منهما على خلاف ما عمل به الآخر مخطئا و لا متجاوزا حدّ الصّواب اذ روى عنهم عليهم السّلام انّهم قالوا اذا ورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الآخر ممّا ذكرناه كنتم مخيّرين فى العمل بهما و لانّه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطّائفة اجماع على صحّة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر فكانّه اجماع على صحّة الخبرين و اذا كان اجماعا على صحّتهما كان العمل جائزا سائغا انتهى نعم ربّما يلوح المبادى القول بالتساقط و نسب الى النّهاية ايضا و هو اشتباه اذا المذكور فى المبادى عند التامل الحكم بالتّساقط فى خصوص المناسخة مع عدم قبول المدلول النّسخ [1]
[1] إيضاح السبل في الترجيح و التعادل ؛ ص۱۸-٢٠
بدون نظر