رفتن به محتوای اصلی

عقد ترکیبی از عمری و رقبی

شهید ثانی

و لو قال: أعمرتك هذه الدار لك (١) و لعقبك، كان عمرى و لم تنتقل إلى المعمر، و كان كما لو لم يذكر العقب، على الأشبه.

قوله: «و لو قال أعمرتك هذه الدار لك. إلخ».

(١) كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر، يجوز إضافته عقبه إليه بحيث يجعل حقّ‌ المنفعة بعده لهم مدّة عمرهم أيضا، و النصوص[1] دالّة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب. و مثله ما لو جعله له مدّة عمره و لعقبه مدّة مخصوصة، و العقد حينئذ مركّب من العمرى و الرقبى. ثمَّ‌ على تقدير جعله لعقبه بعده لا يخرج عن حقيقة العمرى، بل يستحقّ‌ العقب على حسب ما شرط له، ثمَّ‌ يرجع الحقّ‌ بعده إلى المالك المعمر، كما لو أعمر الأول و لم يذكر عقبه. هذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب و عموم الأدلّة و خصوص النصوص في ذلك كرواية أبي الصبّاح المتقدّمة[2].[3]

علامه مجلسی

قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمري و الرقبى[4]،

٣٢ الْحَسَنُ‌ بْنُ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ‌ النَّاسُ‌ فِيهِ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ شَرْطُهُ‌ حَيَاتَهُ‌ سَكَنَ‌ حَيَاتَهُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ لِعَقِبِهِ‌ فَهُوَ لِعَقِبِهِ‌ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ‌ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ‌ الدَّارِ.

الحديث الثاني و الثلاثون: مرسل كالموثق أو كالحسن.

و قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر يجوز إضافة عقبه إليه، بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمري و الرقبى[5]

[الحديث ٢١]

٢١ أَبَانٌ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ‌ إِنَّ‌ النَّاسَ‌ فِيهِ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ شَرَطَهُ‌ حَيَاتَهُ‌ سَكَنَ‌ حَيَاتَهُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ لِعَقِبِهِ‌ فَهُوَ لِعَقِبِهِ‌ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ‌ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ‌ الدَّارِ.

الحديث الحادي و العشرون: مرسل لا يقصر عن الموثق و الحسن. و عليه الفتوى.

قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه، و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمري و الرقبى،[6]

صاحب جواهر

ثم لا يخفى عليك أن مورد النصوص في العمرى عمر أحدهما و عمر عقب المعر بالفتح لكن يقوى في النظر التعدي إلى غير ذلك من عمر الأجنبي كما عن الشهيد الفتوى به في بعض فوائده، و نفي عنه البأس في المسالك و بعض من تأخر عنها، لعموم «الأمر بالوفاء، بالعقود[7]»، «و المؤمنون»[8] و خصوص مضمر حمران[9] و غيره مما تقدم سابقا، و لصدق اسم العمرى في الجملة، المدلول على شرعيتها في بعض الاخبار من غير تقييد بعمر أحدهما، كما في المسالك، بل مقتضى ذلك التعدي إلى غير ذلك من عمر حيوان بل جماد، و لو نفس العين التي هي مورد العمرى، و إن كان الأحوط عدمه، و أحوط منه الاقتصار على ما في خصوص النصوص.

و على كل حال فيفرع على التعدي المزبور حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمرة، فإن كان المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعر الذي علقت العمرى بموته و قد عرفت سابقا أنه يبقى على استحقاقه، و إن كان هو المعر ففي المسالك، و غيرها رجعت العمرى إلى المالك، كما لو مات من علقت على عمره.

و فيه: أن المتجه بناء على ما ذكرناه عوده إلى ورثة المعر في الأول نحو ما سمعته فيما لو مات بحياته المالك الذي كان عمره غاية العمرى، إلا على ما سمعته من المحقق في النكت كما تقدم الكلام فيه هنا، و فيها أيضا أنه أولى ما في النصوص جواز جعل العمرى لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمرى و الرقبى، و فيه ما لا يخفى مع فرض اتحاد إيجاب العقد، و إلا لجاز اجتماع السكنى المطلقة و العمرى و الرقبى في عقد واحد، و إن كان متعلق كل منهما مختلفا، و حينئذ يكون العقد جائزا لازما، و هو كما ترى.

نعم قد يقال: إن مقتضى العمومات خصوصا خبر حمران جريان كثير من أحكام الوقف فيما، من التشريك و الترتيب و تبعية المعدوم للموجود، من غير فرق بين عقبه و غيره، و الدوام و الانقطاع و غير ذلك، بل يجوز فيها كل شرط سائغ في نفسه، نحو ما سمعته في الوقف أيضا، و لعل ترك الأصحاب التعرض لأكثر من ذلك اتكالا على ذكرهم له فيه، نحو اتكالهم في ذكر جملة من الأحكام على العمرى مثلا، أو السكنى أو الرقبى مثلا على اتحاد الجميع في ذلك، خصوصا بعد ما سمعت من المرسل عن علي (عليه السلام) «العمرى و الرقبى سواء» و في محكي المبسوط لا فرق بينهما عندنا، و المهذب و ما يفرق به بعض الناس ليس مذهبا لنا، إلى غير ذلك مما تقدم مما هو محمول على إرادة التساوي في الأحكام، حتى إذا كان مورد العمرى و الرقبى غير المسكن، فضلا عنه.[10]


[1]  راجع الوسائل ٣٢٥:١٣ «٢» و «٣» من أبواب السكنى و الحبيس. 

[2]  في ص: ٤٢١ ه‍ ٣. 

[3] شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۵، صفحه: ۴۲۲

[4] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌23، ص: 56

[5] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. محقق مهدی رجایی. گردآورنده محمود مرعشی. ، 1406 ه.ق.، ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار، قم - ایران، کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، جلد: ۱۴، صفحه: ۴۲۰

[6] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. مصحح علی آخوندی, و محسن حسینی امینی, و جعفر حسینی, و هاشم رسولی. مقدمه نويس مرتضی عسکری. نويسنده محمد بن یعقوب کلینی. ، 1363 ه.ش.، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۲۳، صفحه: ۵۶

[7]  سورة المائدة الآية - ١. 

[8]  الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب المهور الحديث - ٢. 

[9]  الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب السكنى الحديث - ١.

[10] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۸، صفحه:۱۴۴-۱۴۵