حواله؛ عقد ترکیبی
٢ - وأمّا النحو الثاني: وهو أن تكون الحوالة تنازلاً غير مجّانيّ، أي التنازل إلى بدل:
أ - فإن خرّجنا التنازل على أحد التقريبين السابقين - وهما: الجعالة والاستدعاء الموجب للضمان -، فيظهر حينئذٍ أنّ الحوالة ليست إيقاعاً كاملاً ولا عقداً كاملاً، بل هي مجموع معاملتين: الإبراء والجعالة، أو الإبراء والاستدعاء:
فإن كانت مركّبة من الإبراء والجعالة، فهي معاملة مجتمعة من إيقاع وعقد بناءً على أنّ الجعالة عقد، أو من إيقاعين بناءً على أ نّها إيقاع.وإن كانت مركّبة من الإبراء والاستدعاء، فهي مجتمعة من إيقاعين.[1]
[1] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۲۱، صفحه: ۳۱۳
بدون نظر