وصیت: مرکّب از وکالت و امانت
علامه حلی
مسألة يجوز الدخول في الوصية بل يستحب بل قد يجب على الكفاية
لان الايصاء واجب قال الصّادق ع الوصية حق على كل مسلم و اوصت فاطمة عليها السّلام الى امير المؤمنين ع و بعده الى ولديها الحسن و الحسين عليهما السلام و اذا وجب الايصاء فلا بد من محل له و من يجب عليه العمل بالوصية و الا لم يكن مفيدا، و دخل كثيرا من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض و لأنها وكالة و امانة فأشبهت الوديعة و الوكالة في الحيوة و قياس مذهب احمد ان ترك الدخول فيها اولى لما فيها من الخطر
مسألة يجوز ان يجعل للوصى جعلا
لأنها بمنزلة الوكالة و الوكالة تجوز بجعل و كذلك الوصية و لو لم يجعل الموصى له جعلا[1]
فخرالمحققین
قال دام ظله: و هل يقتصر البالغ من التصرف على مالا بد منه نظر.
(1) أقول: إذا اوصى الى اثنين أحدهما صغير و الآخر بالغ صح و انفرد البالغ بتصرف مالا بد منه (و هل) له التصرف في ما يستغنى عنه أيضا فيه إشكال ينشأ (من) ان الولاية هل تثبت للطفل الآن و يكون ممنوعا لمانع كنوم الموصى عند بلوغه (يحتمل الأول) لوجود السبب (و لانه) لم يوص اليه منفردا بل مع غيره (و يحتمل الثاني) لأنه لا يملك التصرف لنفسه حال الصغر فكذا لغيره (و لأن) في الوصاية معنى الامانة و معنى الوكالة من حيث انها تعتمد تفويضا من الغير و معنى الولاية و هو لا يتأهل لهذه المعاني (و لأن) ولاية الصبي مملوكة لغيره فلا يملك شيئا من الولاية فلا يصح جعله وليا (و لأن) الوصاية تجويز التصرف و الصبي ليس من أهل التصرف (فعلى الأول) يقتصر على ما لا بد منه و هو الأصح عندي لأنه ليس بمستقل و انما جوزنا استقلاله في الضروريات للضرورة (و على الثاني) يستبد مطلقا[2].
[1] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 51۴
[2] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج2، ص: 626
بدون نظر