رفتن به محتوای اصلی

شیخ حسین حلی

جعاله برای نقد کردن طلب طلبکاران

 ۶- تحصيل الأوراق التجارية

و نعني بذلك أن يقوم البنك بمطالبة المدينين بالأموال المستحقة عليهم لصالح الدائنين، فلو كانت لشخص على آخر ورقة تثبت بأنه مدين له بمائة دينار ففي هذه الحالة ينوب البنك بتحصيل هذا المبلغ من المدين ليوفر على الدائن ما قد يترتب على المطالبة من مصاريف و تحصيل.

و بإزاء هذه العملية من المطالبة و التعقيب يتقاضى المصرف عمولة من الدائن نظرا لما قدمه من خدمة.

و يرى شيخنا - دام ظله - ان مرجع هذه العملية إلى توكيل البنك لقبض المبلغ من المدين و إيصاله إلى الدائن و له على ذلك جعالة أو إجارة معينة و ليس في ذلك أي منع شرعي، فإن البنك يكون وكيلا من قبل الدائن لمطالبة المدين فان توقيع السند و تسليمه الى البنك توكيل له بالمطالبة و تحصيل ما للدائن بذمة المدين.

و تختلف حال هذه العمولة التي تؤخذ من الدائن فان خرجناها على الجعالة[1]فلا بد من تحصيل الوكيل المال من المدين، و أما لو لم يحصل الوكيل المبلغ من المدين فليس له أخذ تلك العمولة و يكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص «من وجد ضالتي فله عليّ‌ دنانير) فإن أخذ هذه العشرة من صاحب الضالة يتوقف على تحصيل الضالة و تسليمها إلى صاحبها، أما لو لم يحصل الضالة فليس له أخذ الجعالة، و أما لو خرجناها على الإجارة فإن للبنك أو أي جهة تقوم بهذا العمل أخذ المبلغ من الدائن لأن الإجارة كانت على نفس العمل و الذي هو المطالبة و قد حصل، و ليس ذلك موقوف على النظر الى أن المدين دفع المبلغ أو لا. لأن الوكيل قد قام بعمل استؤجر عليه.[2]

خریدوفروش سهام از سوی بانک

٨ - بيع و شراء الأسهم و السندات

كثيرا ما يحدث أن توسط إحدى الشركات المساهمة البنك في بيع الأسهم و السندات التي تملكها لما للبنك من اتصال مباشر مع عملائه فاذا و أفق البنك على ذلك فيتفق على العمولة و يتولى بعدها عملية البيع.

و قد صحح شيخنا الأستاذ - دام ظله - أخذ العمولة باعتبارها جعالة من الشركة إلى البنك على بيع تلك الأسهم و السندات أو أنها إجارة على ذلك فيكون البنك أجيرا على تصريف تلك الأسهم و بيعها و يكون أخذه للعموله أجره له على عمله أو أنها هبة من الشركة إلى البنك مشروط فيها بيع هذه الأسهم و السندات لها و يكون تخريج هذه العمولة و تصحيحها حينئذ على واحد من هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة:

أما الجعالة على البيع:

أو الإجارة على البيع:

أو الهبة المشروطة بالبيع:

كل ذلك فيما لو باع البنك شيئا منها أما لو لم يبع فلا يستحق العمولة و لا شيء له.[3]


[1]  الجعالة: لا تخرج في المصطلحين: اللغوي، و الشرعي عن كونها: عوض معلوم على عمل، و دليل صحتها كما يقرره الفقهاء: قوله تعالى «وَ لِمَنْ‌ جٰاءَ‌ بِهِ‌ حِمْلُ‌ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ‌ زَعِيمٌ‌ يوسف، الآية ٧٣، ثم إجماع علماء الشيعة عليها. و تصح على كل عمل محلل مقصود. و اختلف الفقهاء في كونها من الإيقاعات فلا تتوقف على القبول، أو انها من العقود فلا بد لها من تعقب القبول. 

[2] حلی، حسین. محرر عز الدین بحر العلوم. ، ، بحوث فقهیة (حلی)، [بی جا] - [بی جا]، مؤسسة المنار، صفحه: ۱۱۷

[3] حلی، حسین. محرر عز الدین بحر العلوم. ، ، بحوث فقهیة (حلی)، [بی جا] - [بی جا]، مؤسسة المنار، صفحه: ۱۱۸