دیدگاه دوم: المضاربه لیست وکاله
محقق کرکی
لا يقال: العامل وكيل للمالك في التصرّف، فيده يده، و المال المضمون يسقط ضمانه بوصوله الى يد المالك.لأنّا نقول: في القراض معنى الوكالة و ليس وكالة، و يد العامل غير متمحّضة للمالك، و إنّما هي يد مصلحتها عائدة إلى نفسه، و هي الغرض الأصلي له، و إن تضمنّت مصلحة للمالك[1].
سید مجاهد
منهل تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل
كما في يع و و فع و د و التحرير و عد و التبصرة و كرة و التنقيح و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و قد صرّح بنفى الخلاف فيه في ض و غيره و منها ما احتجّ في يع و كرة و مجمع الفائدة من ان المضاربة في معنى الوكالة و الحكم فيها ذلك و قد يناقش فيما ذكروه بانهم ان ارادوا انّ المضاربة فرد من افراد الوكالة حقيقة فهو ظاهر البطلان لأنّه يصح سلب اسم الوكالة عنها و اسم الوكيل عن العامل و اسم الموكّل عن رب المال لغة و عرفا و شرعا و يؤيّده عدم التّبادر و عدم صحّة التقسيم و التقييد و الاستثناء و حسن الاستفهام و غير ذلك من الامارات الدّالة على وضع اللفظ فلا يندرج المضاربة تحت العمومات و الاطلاقات الدالة على احكام الوكالة سلّمنا انّها تشمل المضاربة حقيقة و لكن لا ريب في انها من الافراد الغير المفهومة من الاطلاق فلا يشملها و ان أرادوا انّها بمنزلة الوكالة فيجاب عنه بعدم ظهور خطاب من الكتاب و السّنة دال على ذلك فت و منها ما نبّه عليه في لك بقوله لما كان هذا العقد من العقود الجائزة بطل بما يبطل به من موت كلّ منهما و جنونه و اغمائه و الحجر عليه بالسّفه لأنّه متصرف في مال غيره باذنه فهو كالوكيل و قد يجاب عمّا ذكره بالمنع من ان كلّ عقد جائز يبطل بموت كل من المتعاقدين لعدم الدّليل عليه من الادلة الاربعة مع انّ الاصل بقاء الصّحة و عدم البطلان و منها ما استدل به في مجمع الفائدة و ض من انتقال المال الى الوارث في موت المالك فلا اثر لإذنه السّابق في ملك الغير و اختصاص الاذن في التّصرف بالعامل فلا يتعدّى الى وارثه و فيما ذكراه نظر[2]
آل عصفور بحرانی
[الاستيجار للعامل بما جرت العادة بالاستيجار له]
و له الاستيجار بما جرت العادة بالاستيجار له من غير أن يتولاه بنفسه و إن قدر عليه و ابتياع المعيب حيث تكون المصلحة في ذلك و يرتجى حصول الفائدة و الردّ و الفسخ بالعيب إذا كان جاهلا به و غير ذلك من الأعمال و اللوازم، هذا كله مع الغبطة فلو تولى الأجير العمل بنفسه فيما يستأجر عليه في العادة لم يستحقّ اجرة.
و أمّا الأفعال التي يباشرها المالك في العادة بنفسه فالأجرة عليه خاصة حملا للإطلاق على المتعارف، و لو قصد بالعمل الأجرة فيما يستأجر عليه كما يأخذ غيره توفيرا على نفسه و توسّعا في المكسب ففي استحقاقه لها وجه خصوصا على القول بأنّ للوكيل أن يبيع من نفسه و في الشراء أن يشتري من نفسه، و إن كان على كراهة لكن ظاهر إطلاق الأصحاب هنا يقتضي العدم، و الأخبار خالية عن خصوص هذا الحكم نفيا و إثباتا.
أمّا لو أذن له المالك فلا إشكال و المشهور بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعيا لعدم الوقوف على مخالف في المسألة وجوب الشراء بعين المال لأنّه المتبادر من تلك الأخبار التي قد مرّ ذكرها و لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر بتلف العين قبل دفعها و لأنّ الحاصل بالشراء في الذمة في التحقيق ليس بربح هذا المال بعينه.
و كذا وجوب البيع نقدا لما في النسيئة من التغرير بمال المالك و ان يكون بثمن المثل لا بدونه للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد و أن يكون بنقد البلد لأنّه في معنى الوكالة و مقتضى الإطلاق فيها ينصرف إليه.
هكذا أطلق المحقق و قبله الشيخ و جماعة من المتأخّرين و فيه نظر لأنّك قد عرفت أنّ المضاربة ليست وكالة محضة لمفارقتها لها في بعض المطالب لأنّ الغرض الأقصى منها تحصيل الربح و هو قد يكون بغير نقد البلد كالعروض و الأقوى جواز البيع بالعروض مع الغبطة و ظهور المصلحة[3].
[1][1] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج8، ص: 70-٧١
[2] كتاب المناهل؛ ص: 205-٢٠۶
[3] الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج12، ص: 59-۶٠
بدون نظر