ب)وکالت؛ جزء تشکیل دهنده سایر عقود
۱) شرکت و وکالت
علامه حلی:
مسألة 185: قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ، و لا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة، فليس له أن يبيع نَسْأً.
و إذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه، و إن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس و يصرفه في الثمن؛ لأنّا منعناه من الاستدانة، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه و يدفع.
و ليس له أن يودع إلّا مع الحاجة؛ لأنّه ليس من الشركة، و فيه غرور، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و الثانية: يجوز؛ لأنّه عادة التجّار، و قد تدعو الحاجة إلى الإيداع[1].
و العادة لا تقضي على الشرع، و الحاجة مسوّغة كما قلنا.
و ليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه، كالوكيل.
و في إحدى الروايتين عن أحمد: الجواز[2].
فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز، و كان لكلٍّ منهما عزله.
و ليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.
و عن أحمد روايتان[3].
و ليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. و الأقرب: إنّ له الإقالة؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة[4]، و هو يملك البيع، أو فسخٌ عندنا، و هو يملك الفسخ، و يردّ بالعيب، كلّ ذلك مع المصلحة.
و لو قال له: اعمل برأيك، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع و المضاربة بالمال و المشاركة و خلطه بماله و السفر و الإيداع و البيع نسيئةً و الرهن و الارتهان و الإقالة و نحو ذلك؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في
التصرّف الذي تقتضيه الشركة، فجاز له كلّ ما هو من التجارة، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة و الحطيطة لغير فائدةٍ و القرض و العتق و مكاتبة الرقيق و تزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة، و ليس ذلك منها.
و لو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً، فربحه له دون صاحبه؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله، و ليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه. [5]
صاحب حدائق:
المسئلة السادسة [في كون الشركة بحسب الواقع توكيلا و توكلا]
- متى حصلت الشركة بالمعنى المشهور فإنه لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الأخر، لما ثبت عقلا و نقلا من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن اذن أحدهما للآخر اختص المأذون بالتصرف و لا يجوز للاذن التصرف إلا بإذن المأذون: و الاذن توكيل في التصرف، فلا يجوز له أن يتعدى ما أذن له من العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، فإن أطلق في التصرف تصرف كذلك، و ان خصص اختص بما خصصه، و يراعى فيه المصلحة، فإن أطلق له في التجارة تصرف كيف شاء من أنواع التجارة، من البيع و الشراء مرابحة، و مساومة، و تولية، و مواضعة، حيث تقتضيها المصلحة و قبض الثمن و اقباض المثمن، و نحو ذلك مما تقدم في كتاب البيع.
و هل يتناول الإطلاق السفر حيث شاء؟ احتمالان: من حيث دخوله تحت الإطلاق، و من حيث كونه مظنة الخطر، و لا يجوز له إقراض شيء من المال الا مع المصلحة، و لا المضاربة عليه لانه ليس من توابع التجارة.
و قد صرح في التذكرة في غير موضع بأن اذن الشريك توكيل، فيجب حينئذ أن يراعى فيه ما يجب مراعاته في الوكالة فلا بد أن يقتصر على ما اذن له فيه، كما يجب على الوكيل ان يقتصر على ما وكل عليه، فلو تعدى في بعض المواضع عن محل الإذن أثم و ضمن، و حيث كانت الشركة من العقود الجائزة دون اللازمة بالإجماع فلكل من الشركاء الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة.
أما الأول فإن مبناها على الاذن في التصرف، و هو في معنى الوكالة، فتكون جائزة، و أما الثاني فلانه لا يجب على الإنسان مخالطة غيره في ماله و مقتضى الأصل أن يتصرف كل منهما في ماله كيف شاء[6].
صاحب ریاض:
و لا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن التلف بتعد و هو فعل ما لا يجوز فعله في المال أو تفريط و هو التقصير في حفظه و ما يتم به صلاحه لأنه أمين و القول في التلف قوله مع يمينه بلا خلاف في شيء من ذلك بل عليه الإجماع في الغنية و الروضة و هو الحجة مضافا إلى الإجماع على أن الشركة في معنى الوكالة و الحكم فيها ذلك بإجماع العلماء كافة كما حكاه بعض الأجلة[7]
۲) وصیت و وکالت
ابن زهره
و من شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي و القبول من المسند إليه، و من شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه، رجلا كان أو امرأة، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
و يجوز للمسند إليه القبول في الحال، و يجوز له تأخير ذلك، لأن الوصية بمنزلة الوكالة، و هي عقد منجز في الحال، فجاز القبول فيها، بخلاف قبول الموصى له، فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة، لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك الحال، فتأخر القبول إليها.[8]
ابن ادریس:
و جملة الأمر، و عقد الباب على جهة الجملة دون التفصيل، إنّ من شرط صحّتها حصول الإيجاب من الموصي، و القبول من الموصى إليه، و من شرطه أن يكون حرّا مسلما بالغا عاقلا عدلا، بصيرا بالقيام بما أسند إليه، رجلا كان أو امرأة[9]، و يجوز للمسند إليه القبول في الحال، و يجوز له تأخير ذلك، لأنّ الوصيّة بمنزلة الوكالة. [10]
قمی سبزواری
و يجوز للمسند إليه القبول في الحال و يجوز له تأخير ذلك، لأنّ الوصيّة ليست بمنزلة الوكالة و هي عقد منجّز في الحال فجاز له القبول فيها، بخلاف قبول الموصى له لأنّه لا يعتدّ به إلاّ بعد الوفاة، لأنّ الوصيّة تقتضي تمليكا في تلك الحال، فتأخّر القبول إليها[11].[12]
علامه حلی
مسألة ٣٢٦: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا؛ لأنّها بمنزلة الوكالة،
و الوكالة تجوز بجعل، و كذلك الوصيّة.
و لو لم يجعل الموصي له جعلا و تولّى أمورهم و قام بمصالحهم، كان له أن يأخذ أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة و لا نقصان، فإن نقص نفسه كان له في ذلك فضل و ثواب، و إن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أجرة المثل، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على كلّ حال.[13]
مسألة يجوز الدخول في الوصية بل يستحب بل قد يجب على الكفاية
لان الايصاء واجب قال الصّادق ع الوصية حق على كل مسلم و اوصت فاطمة عليها السّلام الى امير المؤمنين ع و بعده الى ولديها الحسن و الحسين عليهما السلام و اذا وجب الايصاء فلا بد من محل له و من يجب عليه العمل بالوصية و الا لم يكن مفيد او دخل كثيرا من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض و لأنها وكالة و امانة فأشبهت الوديعة و الوكالة في الحيوة و قياس مذهب احمد ان ترك الدخول فيها اولى لما فيها من الخطر
مسألة يجوز ان يجعل للوصى جعلا لأنها بمنزلة الوكالة و الوكالة تجوز بجعل و كذلك الوصية و لو لم يجعل الموصى له جعلا[14]
سید محمد مولانا
قوله لانّ هذا حكم شرعى لا من باب المعاوضة اقول فيه انّ ظاهر النص و الفتوى كونه من باب المعاوضة امّا النص فهو مثل صحيح هشام بن حكم قال سئلت ابا عبد اللّه ع عمّن تولّى مال اليتيم ماله ان يأكل منه فقال ع ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فلياكل بقدر ذلك هذا الخبر مع اخبار اخر مذكورة فى باب انّه يجوز لقيّم مال اليتيم و الوصى ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة فى كتاب التجارة من الوسايل و قال الحر العاملى بعد نقل الاخبار ما لفظه و الظاهر من روايات اصحابنا انّ له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية او لم يكن انتهى و اما الفتوى فيكفيك ما عليه العلامة حيث قال فى كتاب الوصية من التذكرة ما لفظه مسئلة يجوز ان يجعل للوصى جعلا لانّها بمنزلة الوكالة و الوكالة تجوز بجعل و كذلك الوصيّة و لو لم يجعل الموصى له جعلا و تولّى امورهم و قام بمصالحهم كان له ان يأخذ اجرة فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة و لا نقصان فان نقص نفسه كان له فى ذلك فضل و ثواب انتهى ما رمنا نقله منه[15]
[1] المغني ١٣٢:٥، الشرح الكبير ١٢٢:٥.
[2] المغني ١٣٢:٥، الشرح الكبير ١٢٢:٥.
[3] المغني ١٣٢:٥، الشرح الكبير ١٢٢:٥.
[4] راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧، الهامش (٣).
[5] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 370-٣٧۲-
[6] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج21، ص: 166
[7] رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج1، ص: 604-۶٠۵
[8] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 306
[9] - المصدر السابق نفسه.
[10] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3، ص: 184 و موسوعة ابن إدریس الحلي، جلد: ۱۲، صفحه: ۲۷۸
[11] الغنية: ٣٠٦.
[12] قمی، علی بن محمد. محقق حسین حسنی بیرجندی. ، 1379 ه.ش.، جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق، قم - ایران، زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)، صفحه: ۳۸۱
[13] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ، 1414 ه.ق.، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۲، صفحه: ۵۵
[14] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 514=
[15] موسوی تبریزی، محمد بن عبد الکریم. نويسنده مرتضی بن محمدامین انصاری. ، 1340 ه.ش.، مفتاح المطالب في شرح کتاب المکاسب لشیخ الانصاري، آذربایجان -، علي بن محمد الموسوي التبريزي مولانا، صفحه: ۳۱۰
بدون نظر