دیدگاه اول: المضاربه نوع من الوکاله
محقق حلی
و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة[1]
علامه حلی
مسألة 228: لمّا كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح و الفائدة، وجب أن يكون تصرّف العامل مقصوراً على ما يُحصّل هذه الغاية الذاتيّة ، و أن يمنع من التصرّف في المؤدّي إلى ما يضادّها، فيتقيّد تصرّفه بما فيه الغبطة و الفائدة، كتصرّف الوكيل للموكّل؛ لأنّها في الحقيقة نوع وكالةٍ و إن كان له أن يتصرّف في نوعٍ ما ممّا ليس للوكيل التصرّف به، تحصيلًا للفائدة، فإنّ له أن يبيع بالعرض، كما أنّ له أن يبيع بالنقد، بخلاف الوكيل؛ فإنّ تصرّفه في البيع إنّما هو بالنقد خاصّةً؛ لأنّ المقصود من القراض الاسترباحُ، و البيع بالعرض قد يكون وصلةً إليه و طريقاً فيه[2].
فاضل مقداد
و الأول لا تصح لان عقد المضاربة وكالة في التجارة للاسترباح فيتناول الاذن في كل تصرف يمكن فيه الاسترباح و لو بالإمكان الاستقبالي، و لا شيء من الأب يمكن فيه ذلك فلا يتناوله الاذن[3]
محقق اردبیلی
و فيه إشكال، لأنّه قد مرّ مرارا أنّ القراض بمنزلة الوكالة،[4]
يعني أنّ المضاربة بمنزلة الوكالة، فلا يجوز التعدي عمّا عيّن المالك، و اذن فيه، فيضمن لو خالف، لانّه خرج عن الأمانة، بل صار غاصبا، و يده يد عاد[5].
قوله: و إذا أطلق تولّى إلخ.
قد عرفت أنّها بمنزلة الوكالة المطلقة، فيعمل بمقتضاها، و لا يخرج عن العرف[6].
قوله: و الإطلاق يقتضي البيع إلخ.
إذا أطلق له العقد مضاربة، له انيبيع بالنقد، لا بالنسيئة، فإنّه بمنزلة الوكالة[7]
و كذا الظاهر الجواز بالعروض قال في التذكرة: في الحقيقة انّ المضاربة نوع وكالة[8]
صاحب حدائق
و توضيحه ما عرفت من أن القراض في معنى الوكالة، بل هو وكالة[9]
صاحب مفتاح الکرامه
و الوجه فيهما أنّ المضاربة بمنزلة الوكالة المطلقة فيعمل بما يقضي به العرف و العادة[10].
(1) كما في «التذكرة و جامع المقاصد و المسالك » و به أفصحت كلماتهم في مطاوي عباراتهم، لأنّ المضاربة في الحقيقة نوع وكالة، و لكنّهما يفترقان في امور، لأنّ تصرّف العامل دائر مع الربح فله أن يشتري المعيب مع حصول الغرض به، و ليس للوكيل ذلك، إذ لعلّ مراد الموكّل القنية و العيب لا يناسبها، و له أن يبيع بالعرض كذلك و بغير نقد البلد مع الغبطة على الأصحّ، و لا يسوغان للوكيل، و للوكيل أن يشتري نسيئة، و ليس للعامل ذلك كما يأتي بيان ذلك كلّه.
فليس المراد المساواة بينهما في ذلك مطلقاً.[11]
صاحب جواهر
و كيف كان فبموت كل منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة التي هي كغيرها من العقود الجائزة، نحو العارية و الوديعة تنفسخ بالموت و الجنون و الإغماء، و نحو ذلك مما يقتضي بطلان الأذن من المالك التي هي بمنزلة الروح لهذا العقد و شبهه، بل ظاهر الأصحاب في المقام و غيره عدم تأثير إجازة الوارث أو ولي المالك في حال الجنون و الإغماء، لتصريحهم بالانفساخ بعروض أحد هذه العوارض، و حينئذ فإذا أريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى من إنضاض المال دراهم و دنانير و غير ذلك كما هو واضح.[12]
[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 111
[2] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج17، ص: 62
[3] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج2، ص: 224
[4] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج10، ص: 237
[5] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج10، ص: 241
[6] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج10، ص: 242
[7] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج10، ص: 243-٢۴۴
[8] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج10، ص: 244
[9] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج21، ص: 207
[10] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج20، ص: 497
[11] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج20، ص: 525-۵٢۶
[12] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 355
بدون نظر