دیدگاه موافقین:
فخر المحققین
أقول: لانه اشترى للمضاربة و الشراء للمضاربة هو الشراء للمالك لأنها وكالة في الابتداء ثم تصير وكالة و شركة في الأثناء و شركة في الانتهاء و قد اجازه المالك لكن لا تكون مضاربة (و من) حيث ان المال ثبت ابتداء عليه و الثمن (و المثمن- خ ل) له فلا ينتقل الا بعقد مستأنف و لأن المضاربة انفسخت بالتلف فصار كما لو اشترى قبل قبض شيء للمضاربة و أجاز المالك[1].
ابن فهد
الثاني: هذا العقد مركّب من عقود، فهو في الابتداء أمين، و مع التصرف وكيل، و مع ظهور الربح شريك، و مع فساد العقد أجير، و مع التعدّي غاصب، و إذا مات المالك انفسخت، فان كان الوارث عالما كانت كالوديعة لا يجب دفعها الّا مع التلف، و ان لم يكن عالما كانت أمانة مطلقة. يجب ردّها على الفور و إعلام المالك بها، فيضمن مع عدمه و إن كان بها عروض، فان كان قد ظهر منها ربح قبل الموت فهو شريك بقدر حصته المشروطة، و إن لم يكن ظهر ربح و أذن له الوارث في بيعها استحقت اجرة البيع إن لم يتبرع به، سواء باعها بربح ظهر بعد موته، أو لحصول راغب، أو خسرة. و لو أقرّه الوارث على المضاربة لم يصح، أمّا لو كان المال ناضّا فأقرّه فالأقوى انعقادها بلفظ التقرير، لأنها عقد جائز فلا يتوقف على لفظ معيّن، بل يكفي حصول المعنى[2].
شهید ثانی
و عقد القراض مركّب من عقود كثيرة، لأنّ العامل مع صحّة العقد و عدم ظهور ربح و دعي أمين، و مع ظهوره شريك، و مع التعدّي غاصب، و في تصرّفه وكيل، و مع فساد العقد أجير[3].
[1] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج2، ص: 329
[2] المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج2، ص: 555
[3] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 344
بدون نظر