پیوست شماره ۴: جعاله؛ عقد یا ایقاع؟
در موسوعه الفقه الاسلامی
الجعالة عقد أو إيقاع؟
و الضابط العام للفرق بين العقد و الإيقاع هو أنّ العقد التزام من الطرفين فلا بدّ فيه من افتراض شخصين يكون التزام أحدهما مربوطاً بالتزام الآخر - كما في المعاملات مثل البيع و الإجارة و نحو ذلك - و الإيقاع: التزام من جانب واحد.
و هذا الضابط له مصاديق واضحة في الفقه، فمن العقد، البيع و الصلح و من الإيقاع، الإطلاق و العتاق، و هناك جملة من المصاديق مختلف فيها و التي من جملتها الجعالة، و الوصية، و الوقف و أنّها من أيّ النوعين بعد انتفاء النوع الثالث في عرض العقد و الإيقاع.
و قد اختلفوا في كون الجعالة من العقود أو الإيقاعات، فالشيخ و ابن حمزة و سلّار[1] أدرجوها في العقود، و هذا معناه أنّها بحاجة إلى القبول، و حيث إنّ القبول اللفظي منفي عندهم فيكون القبول الفعلي كافياً كما في الوكالة[2].
و استدلّ له بخبر علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن رجل قال لرجل أعطيك عشرة دراهم و تعلّمني عملك و تشاركني، هل يحلّ له ذلك؟ قال: «إذا رضي فلا بأس»[3]، ممّا يعني توقّف صحّة الجعالة على قبول العامل.
و نوقش بأنّ الرضا الوارد في الرواية لا دلالة فيه على الرضا العقدي بل على مجرّد التراضي بينهما.
و يؤيّده صدق الجعالة حتى مع رفع اليد عن العمل مدّةً ثمّ رجوعه إليه مرةً اخرى، مع أنّ الفعل لو كان بمثابة القبول لكان رفع اليد عنه و تركه بمثابة الفسخ، فلا بدّ من إيجاب آخر من الجاعل لتحقّق جعالة ثانية بإيجاب و قبول جديد، مع أنّه لا قائل بذلك[4].
و في مقابل ذلك ذهب جماعة إلى كونها من الإيقاعات، و منهم المحقّق و العلّامة و الشهيد[5]، بل ادّعي عليها الشهرة[6]؛ لصدق عنوان الجعالة حتى مع عدم تعيين العامل، ممّا يعني عدم توقّفها على القبول.
فالمقتضي - و هو صدق الجعالة -
موجود و المانع من تأثيره مفقود[7].
هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم لدى العرف و العقلاء اعتبار الجعالة من الإنشاءات القائمة بشخص واحد بنحو التسبّب الذي لا ينطبق إلّا على الإيقاعات[8].
و يؤيّد ذلك أوّلاً: استحقاق العامل للجعل حتى و لو لم يقصد بعمله تحصيله، بل حتى و لو كان غافلاً عنه، فلو كانت من العقود لما صحّت و لما استحقّ العامل على عمله الجعل لاشتراط العقود بالقصود.
و ثانياً: أنّ الجعالة لو كانت من العقود لكان لا بدّ من اقتران الإيجاب فيها بالقبول - كما هو المشهور في سائر العقود - مع أنّه لا قائل به حتى ممّن يرى أنّها من العقود[9].
و اختار هذا القول عدّة من فقهائنا المعاصرين[10]، و منهم السيّد الخوئي فإنّه قال: «الجعالة من الإيقاعات لا بدّ فيها من الإيجاب عاماً أو خاصاً، و لا يحتاج إلى القبول؛ لأنّها ليست معاملة بين الطرفين حتى تحتاج إلى قبول، بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها»[11].[12]
در کلمات علماء اعلام:
شیخ مفید
و إذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جيادا و إن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا بذلك ثبتت السنة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله[13]. و إن كانت الضالة غير العبد و البعير فليس في جعل ردها شيء موظف لكنه يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها و نحو ذلك و إذا جعل صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره و شرطه[14] فيه على نفسه.[15]
سلار دیلمی
[ذیل مبحث اجارات]
و اعلم، ان لواجد البعير الشارد و العبد الآبق ان وجده في المصر، دينارا قيمته عشرة دراهم فضة. و ان وجده في غير المصر، أربعة دنانير قيمته أربعون درهما. فأما غير البعير و العبد، فليس فيهما شيء موظف، بل له أجر على عادة القوم.[16]
شیخ طوسی
تقسیمبندی عقود
فالعقود على أربعة أضرب:
ضرب جائز من الطرفين.
و ضرب لازم من الطرفين.
و ضرب لازم من طرف و جائز من طرف.
و ضرب مختلف فيه. فأما الجائز من الطرفين فمثل الجعالة و الشركة و الوكالة و المضاربة و الوديعة و العارية و ما أشبهها.
و الضرب اللازم من الطرفين مثل البيع و الإجارة و النكاح على الصحيح من المذهب لأن الزوج و إن كان يملك رفع العقد بالطلاق فليس ذلك بفسخ للعقد المتقدم، و هو بمنزلة أن يعتق العبد المبيع فإنه يزول الملك و يرتفع العقد و لا يجعل البيع في معنى العقد الجائز، و الضرب الثالث الذي يلزم من وجه و لا يلزم من وجه فهو الرهن بعد القبض فإنه لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن، و كذلك الكتابة جائزة من جهة العبد و لازمة من جهة السيد، و أما الضرب المختلف فيه فهو عقد السبق و الرمي و قيل فيهما قولان:
أحدهما: أنه جعالة و هو الأقوى فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين.
و القول الثاني: أنه إجارة فهو لازم من الطرفين[17]
من العقود الجائزة
من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا لمن جاء به و هكذا إن قال من يبني داري هذه فله كذا، أو يقول من يخيط ثوبي هذا فله كذا فإنه جائز لقوله تعالى «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ[18]» فإذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يكون العمل منه مجهولا و المدة مجهولة، لأن هذا من العقود الجائزة لا اللازمة كالعارية و أما العوض فلا بد من أن يكون معلوما.
فإذا ثبت هذا فان هذه الجعالة قبل الشروع فيها جائزة من الطرفين و متى تلبس بهما فالمجعول له بالخيار إن شاء أتم و إن شاء رجع، فان لم يتم و تبرء بعد الشروع، فله ذلك و قد أبطل المنفعة على نفسه، و إن أراد الجاعل الرجوع بعد أن تلبس بها فليس له ذلك إلا أن يبذل له اجرة ما قد عمل.[19]
مسألة ٩: عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة، و به قال أبو حنيفة. و هو أحد قولي الشافعي[20].
و له قول آخر: أنه من العقود اللازمة كالإجارة[21] و هو أصحهما عندهم، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[22] و هذا عقد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم هذا العقد، فيجب نفي لزومه، و الآية مخصوصة بلا خلاف.[23]
کیدری
الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل و المدة مجهولين، و أما العوض فلا بد أن يكون معلوما، و المجعول له بعد التلبس بالجعالة، مخير بين الإتمام و الرجوع. و لا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.[24]
ابن حمزه طوسی
تقسیمبندی عقود
فصل في بيان قسمة العقود
العقود تنقسم ثلاثة أقسام إما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الإجارة و المساقاة و المزارعة أو جائزا من الطرفين مثل الشركة و المضاربة و الجعالة أو لازما من طرف و جائزا من آخر مثل الرهن فإنه لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن[25]
فصل في بيان الجعالة
و هي عقد جائز من الطرفين و تصح بشرطين تعيين العمل و الأجرة[26]
ابن ادریس
تقسیمبندی عقود
لأنّ العقود على أربعة أضرب: عقد جائز من الطرفين، و عقد لازم من الطرفين، و عقد لازم من طرف و جائز من طرف، و عقد مختلف فيه.
فالجائز من الطرفين فمثل الجعالة و الوكالة و الشركة و المضاربة و الوديعة و العارية[27].
و اللازم من الطرفين مثل البيع بعد التفرق من المجلس و الإجارة و النكاح[28].
و الجائز من طرف لازم من طرف فهو الرّهن، فإنّه لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن.
و كذلك الكتابة المشروطة لازمة من جهة السيّد، جائزة من جهة العبد[29].
و المختلف فيه عقد السبق و الرماية، قيل فيها قولان: أحدهما أنّه جعالة و هو الأقوى، فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين، و الثاني انّه اجارة فهو لازم من الطرفين، و الأول هو الصحيح على ما اختاره شيخنا في مبسوطه[30]، و الّذي يقوى في نفسي انّه لازم من الطرفين لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد[31].[32]
ابن سعید حلی
فصل العقود الجائزة
العقود الجائزة من الطرفين اثنا عشر عقدا الوديعة و العارية و الوكالة إذا لم يكن الوكيل مستأجرا لها و الشركة و المضاربة و الجعالة و الوصية لغيره بشيء من ماله و الوصية إليه قبل موت الموصى إليه في الموضعين معا و الهبة للأجنبي قبل القبض و التصرف معا أو القبض و العوض عنها فإن قبض و لم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له الرجوع فيها و الهبة لمن عدا ولده الصغير من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم يجز له الرجوع فيها فأما إن كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز الرجوع فيها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغير. و البيع في المجلس إذا لم يقع العقد بشرط ترك الخيار و البيع في مدة الخيار المشروط للبائع و المشتري معا[33]
باب الجعالة
الجعالة: عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقول لشخص: إن جئت بعبدي الآبق، أو فرسي، أو بعيري، و شبه ذلك فلك درهم، أو دينار، أو هذا الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمته. فان جاء به غيره لم يجب له شيء. و يجوز ان يقول من جاء بعبدي فله ذلك فان جاء به الواحد فله ذلك، و ان جاء به جماعة فذلك بينهم. فان قال: من جاء به فله شيء، فاتى به، فروى[34] أصحابنا في رد العبد الآبق من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم و من خارجه أربعة دنانير و الحق بعضهم البعير بذلك.[35]
محقق حلی
لا یفتقر الی قبول
[ذیل فصل ایقاعات]
النظر الأول في الإيجاب
أما الإيجاب فهو أن يقول من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا و لا يفتقر إلى قبول و يصح على كل عمل مقصود[36]محلل[37]و يجوز أن يكون العمل مجهولا لأنه عقد جائز كالمضاربة.[38]
علامه حلی
المقصد الثالث في الجعالة
و هي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.
و يجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، و لو جهله مثل «من رد عبدي فله ثوب أو دابة» فأجرة المثل.
و كون الجاعل جائز التصرف، و إمكان العمل من العامل.
و يلزم المتبرع ما جعله عن غيره، و لا يستحق المتبرع بالعمل و إن جعل لغيره.
و يستحق الجعل بالتسليم.
و هي جائزة قبل التلبس، و معه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل و يعمل بالمتأخر من الجعالتين.[39]
المقصد السادس: في الجعالة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: الماهيّة
لمّا كانت الحاجة غالباً إنّما تقع في ردّ الضوالّ و الأموال المنبوذة، وجب ذكر الجعالة بعقب اللّقطة و الضوالّ.
و الجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شيءٍ يفعله، و كذلك الجُعْل و الجعيلة.
و أمّا في الشرع فصورة عقد الجعالة أن يقول: مَنْ ردّ عبدي الآبق، أو: دابّتي الضالّة، أو: مَنْ خاط لي ثوباً، أو: مَنْ قضى لي الحاجة المعيّنة، و بالجملة، كلّ عملٍ محلَّلٍ مقصودٍ، فله كذا.
و هي جائزة، و لا نعلم فيه خلافاً؛ لقوله تعالى: «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»[40].
و روى العامّة عن أبي عمرو الشيباني قال: قلت لعبد اللّٰه بن مسعود:
إنّي أصبتُ عبيداً أُبّاقاً[41]، فقال: لك أجر و غنيمة، فقلت: هذا الأجر فما الغنيمة؟ فقال: من كلّ رأسٍ أربعين درهماً[42]، و هذا لا يقوله إلّا توقيفاً.
و من طريق الخاصّة: ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام، قال: سألته عن جُعْل الآبق و الضالّة، فقال: «لا بأس»[43].
و عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جعل في جُعْل الآبق ديناراً إذا أُخذ في مصره، و إن أُخذ في غير مصره فأربعة دنانير»[44].
و لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك، فإنّ العمل قد يكون مجهولاً، كردّ الآبق و الضالّة و نحو ذلك، فلا يمكن عقد الإجارة فيه، و الحاجة داعية إلى ردّهم، و قلّ أن يوجد متبرّع به، فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجُعْل فيه مع جهالة العمل؛ لأنّها غير لازمةٍ، بخلاف الإجارة، فإنّ الإجارة لمّا كانت لازمةً افتقرت إلى تقدير مدّةٍ معيّنةٍ مضبوطةٍ لا يتطرّق إليها الزيادة و النقصان، و أمّا العقود الجائزة - كالشركة و الوكالة - فلا يجب لها ضرب المدّة، و لأنّ كلّ عقدٍ جائزٍ يتمكّن كلٌّ من المتعاقدين فيه من فسخه و تركه.[45]
الفصل الثالث: في الأحكام
مسألة ٥٠٢: الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعاً
لكلٍّ منهما فسخها قبل التلبّس بالعمل و بعده قبل تمامه؛ لأنّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث إنّها تعليق استحقاقٍ بشرطٍ، و الرجوع عن الوصيّة جائز، و كذا ما يشبهها.
و أمّا بعد تمام العمل فلا معنى للفسخ و لا [أثر له][46] لأنّ الجُعْل قد لزم بالعمل.[47]
المطلب الثاني: في الأحكام
الجعالة جائزة من الطرفين، فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل، و لا شيء له، لأنّه أسقط حقّه، و كذا للجاعل قبل التلبّس في العمل مطلقا و بعده فيدفع[48] أجرة ما عمل...
[الركن] الثاني: الجاعل:
و شرطه أن يكون أهلا للاستئجار، و في العامل إمكان تحصيل العمل، و لا يشترط تعيينه، و لا القبول نطقا، و لو عيّن فردّ غيره فهو متبرّع.[49]
و الجعالة جائزة قبل التلبّس و بعده، فإن تلبّس العامل وجب على الجاعل دفع أجرة ما عمل، فلو أتمّ العامل العمل بعد رجوع الجاعل و علمه به، لم يستحقّ أجرة على التمام، سواء دفع الجاعل إليه أجرة ما عمل أو لا، و لو لم يعلم بالرجوع استحقّ الجعل كملا مع الفعل.[50]
و صورتها: أن يقول: من ردّ عبدي مثلا (فلانا)[51] فله درهم.
و صيغتها اللفظ الدالّ على الإذن في الفعل بشرط عوض، فلو ردّه إنسان ابتداء من غير جعل فهو متبرّع لا شيء له، و كذا إذا ردّ من لم يسمع نداه، فإنّه قصد التبرّع.
و لو كذب الفضولي فقال: قال فلان: من ردّ فله درهم، لم يستحقّ الرادّ على المالك و لا على الفضولي شيئا، لأنّه لم يضمن، أمّا لو قال الفضولي: من ردّ عبد فلان فله درهم، لزمه لأنّه الجاعل.
و لا تفتقر إلى القبول، و تصحّ على كلّ عمل مقصود محلّل، سواء كان معلوما مثل من خاط ثوبي أو حجّ عنّي فله دينار، أو مجهولا مثل من ردّ عبدي، فإنّ مسافة الردّ مجهولة.[52]
شهید اول
المقصد الثالث في الجعالة
وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.
ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل: «من رد عبدي فله ثوب أو دابة» فأجرة المثل.
وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العمل من العامل.
ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره.
ويستحق الجعل بالتسليم.
وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلامع بذل أجرة ما عمل ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.[53]
ويكفي الإيجاب مع العمل في استحقاق الجُعل وإن لم يقبل العامل لفظاً.[54]
كتاب الجعالة(١)
وهي صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما،
ويجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا يفتقر إلى قبول، ولا إلى مخاطبة شخص معين، فلو قال: «من رد عبدي» أو «خاط ثوبي فله كذا» صح، أو «فله مال» أو «شيء» صح؛ إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة، وإنما هو في تشخصه وتعينه، فإن أراد ذلك فليذكر جنسه وقدره، وإلا ثبت بالرد أجرة المثل.[55]
ابن طی
و صورة الإيجاب: من ردّ عبدي، أو: ضالّتي، أو: فعل كذا، فله كذا، و كذا كلّ لفظ يدلّ على العمل.
و لا يفتقر إلى قبول و لا إلى مخاطبة شخص معيّن، فيكفي الإيجاب - مع العمل - في استحقاق الجعل، و إن لم يقبل العامل لفظا.[56]
محقق کرکی
القبول یکفی فیه الفعل
قوله: (المقصد الرابع: في الجعالة، و فيه مطلبان: الأول: في الأركان و هي أربعة:
الأول: الصيغة كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، و ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا).
(١) ظاهره انه لا قبول أصلا، و مفهوم الجعالة يقتضي ذلك، لكن ظاهرهم أن الجعالة من العقود (الجائزة)[57] فيكون القبول فيها فعليا، و مفهوم قول المصنف بعد ذلك: (و لا القبول نطقا) يعطي هذا.[58]
الجعالة:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو عرفا في مقابل عمل مقصود محلل، و لا بد من صيغة، و يكفي في إيجابها ما دل على العمل المخصوص بعوض، مثل: من رد عبدي، أو دخل داري، أو بنى جداري، أو من رد عبدي من بلد كذا و في يوم كذا فله كذا، أو فله عوض.
و القبول يكفي فيه الفعل، و لكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل، و كذا بعده، إلا بالنسبة الى ما مضى من العمل فان فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من الجعل.[59]
محقق اردبیلی
«المقصد الثالث في الجعالة» و هي تصحّ على كل عمل مقصود (١) محلّل، معلوما كان أو مجهولا.
«المقصد الثالث في الجعالة» قوله: و هي تصحّ على كلّ عمل مقصود إلخ. (١) قال في التذكرة: الجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شيء بفعله، فكذلك الجعل و الجعلية، و امّا في الشّرع عبارة عن عقد دالّ على عوض في عمل محلّل مقصود.
و صيغتها كل لفظ دالّ على الاذن في العمل بعوض، مثل من ردّ عبدي فله كذا، و لا يحتاج الى القبول اللفظي، و لهذا غير داخل في الصيغة و التعريف، و قد صرح به في التذكرة، كما في سائر العقود.
و دليل جوازه هو النّص و الإجماع المفهوم من التذكرة، قال: و لا نعلم فيه خلافا، و امّا النّص فمثل قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ[60] و الاخبار من طرق العامة[61] و الخاصّة، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام،[62]
شهید ثانی
لا یفتقر الی قبول لفظی
كتاب الجعالة
الجعالة [صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض]
لغة مال يجعل على فعل و شرعا صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما أي في العمل و العوض - كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به و بمكانه و بهذا تتميز عن الإجارة على تحصيل منفعة معينة لأن التعيين شرط في الإجارة و كذا عوضها أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق و أما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه
و يجوز على كل عمل محلل مقصود للعقلاء - غير واجب على العامل فلا يصح على الأعمال المحرمة كالزنا و لا على ما لا غاية له معتد بها عقلا كنزف ماء البئر و الذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة و نحوهما مما يقصده العابثون نعم لو كان الغرض به التمرن على الشجاعة و أضعاف الوهم و نحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح - و كذا لا يصح على الواجب عليه كالصلاة
و لا يفتقر إلى قبول لفظي بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به [63]
بیان اختلاف اصحاب در جعاله
قوله: «أما الإيجاب. إلخ».
(١) قد اختلف كلام الأصحاب و غيرهم في الجعالة هل هي من قسم العقود أو الإيقاعات؟ فالمصنف - رحمه اللّه - جعلها من الإيقاع وضعا[64] و حكما، ..........
حيث صرّح بعدم افتقارها إلى القبول، و هو المطابق لتعريفهم لها حيث جعلوها التزام عوض على عمل. و يؤيّده عدم اشتراط تعيين العامل، و إذا لم يكن معيّنا لا يتصوّر للعقد قبول، و على تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعا.
و منهم[65] من جعلها من العقود، و جعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة، و المنفيّ هو القبول اللفظي. و هو ظاهر كلام المصنف فيما سيأتي[66] حيث جعله عقدا جائزا. و الظاهر أنه تجوّز في ذلك، إذ لو كان عقدا عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الإيقاعات، و مع ذلك فالجانب الآخر محتمل، لأنه ذكر[67]في قسم الإيقاعات ما هو عقد قطعا كالكتابة، لكن العذر له فيها أنه استطردها مع[68] العتق و التدبير و هما إيقاع جزما، و العادة ذكر الثلاثة في محلّ واحد، فجرى على ذلك هو و غيره[69].
و تظهر الفائدة فيما لو فعل العامل بغير قصد العوض و لا قصد التبرّع بعد الإيجاب. فعلى الأول يستحقّ العوض، لوجود المقتضي له و هو الصيغة مع العمل. و على الثاني لا، و إن كان قد عمل، لأن المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرّد الفعل، بل لا بدّ معه من انضمام الرضا و الرغبة فيه لأجله، كما نبّه عليه في الوكالة[70].
و استقرب في الدروس[71] استحقاق العوض لو ردّ من لم يسمع الصيغة بقصد العوض، إذا كانت الصيغة تشمله.
و هذا و إن كان محتملا للأمرين إلا أنه بالأول أشبه، لأن قصد العوض ممّن لم يسمع الإيجاب لا يعدّ قبولا مطلقا، و إنما فائدة قصد العوض فيه الاحتراز عمّا لو قصد التبرّع، فإنه لا يستحقّ و إن سمع الصيغة. لكن يبقى ما لو خلا عن الأمرين ففعل لا بقصد التبرّع و لا بقصد العوض، و الّذي يناسب الاكتفاء بالإيجاب استحقاقه هنا، لوجود المقتضي له.[72]
شیخ بهائی
فصل هشتم در جُعاله
و آن مالى است كه شخصى جهت اوردن غلام گريخته يا چارواى ياغى شده يا عملى تعيين مىكند.
و شروط آن پنج است:
اوّل: ايجاب، و آن هر لفظى است كه دلالت كند برآنچه مذكور شد.
دوم: قبول فعلى، چون لفظى در جعاله لازم نيست.
سوم آنكه : بالغ و عاقل و جايزالتصرّف باشد.
چهارم آنكه: عامل را تحصيل آن عمل ممكن باشد.
پنجم آنكه: عمل چيزى باشد كه صحيح باشد اجاره گرفتن جهت آن.[73]
محقق سبزواری
كتاب الجعالة و فيه مسائل:
الأُولى: الجعالة لغةً: مال يجعل على عمل. و شرعاً: التزام عوض معلوم على عمل
و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ[74].
و اختلف كلام الأصحاب في كونها من قسم العقود أو الإيقاعات، فمنهم من جعلها إيقاعاً[75] و كأنّه نظر إلى عدم اشتراط تعيين العامل. و إذا لم يكن معيّناً لا يتصوّر للعقد قبول، و على تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعاً.
و منهم من جعلها من العقود، و جعل القبول الفعلي كافياً فيها كالوكالة[76] و المنفيّ هو القبول اللفظي.
قال في المسالك: و تظهر الفائدة فيما لو عمل العامل بغير قصد العوض و لا قصد التبرّع بعد الإيجاب، فعلى الأوّل يستحقّ العوض، لوجود المقتضي له و هو الصيغة مع العمل، و على الثاني لا و إن كان قد عمل، لأنّ المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرّد الفعل، بل لا بدّ معه من انضمام الرضى و الرغبة فيه لأجله، كما نبّه عليه في الوكالة[77]. و صيغة الإيجاب أن يقول: من ردّ عبدي أو ضالّتي أو فعل كذا فله كذا.[78]
الثالثة: لا أعرف خلافاً في أنّ الجعالة من الأُمور الجائزة من الطرفين
فلكلّ من الجاعل و العامل التسلّط على فسخها قبل التلبّس بالعمل و بعده.
فإن كان الفسخ قبل التلبّس فلا شيء للعامل، إذ لا عمل حتّى يقابله عوض، و لا فرق بين كون الفسخ من قبل العامل أو المالك.
و إن كان بعد التلبّس و كان الفسخ من العامل فالمشهور أنّه لا شيء له، لأنّ المالك لم يجعل له العوض إلّا في مقابلة مجموع العمل، و لم يحصل غرضه، و لم يأت العامل بما شرط عليه العوض، بخلاف الإجارة، فإنّها لازمة تستقرّ الأُجرة بالعمل شيئاً فشيئاً.
و في الدروس: لو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصّته، و يقوى الاحتمال لو مات أو شَغَله ظالم[79]. و ما قوّاه محتمل.
و أمّا في نحو ردّ العبد فالظاهر أنّه لا يستحقّ العامل شيئاً، لأنّه أمر واحد لا يتقسّط العوض على أجزائه.
و إن تلف الثوب في الأثناء فإن كان في يد الخيّاط فالظاهر أنّه لا يستحقّ شيئاً، لاشتراط الاستحقاق بالتسليم. و إن كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل، و هل العوض الواجب له حينئذٍ أُجرةُ المثل أم بنسبة ما فعل إلى المجموع؟ فيه وجهان، و لا يبعد ترجيح الأخير، خصوصاً إذا زاد أجرة المثل عليه. و لو لم يعلم بالعزل فأتمّ العمل استحقّ تمام العوض كالوكيل. [80]
فیض کاشانی
الجعالة ثابتة بالنصّ و الإجماع، جائزة من الطرفين؛ تنفسخ بموت كلّ منهما، و لكلّ منهما فسخه قبل التلبّس و بعده.
و على الأوّل لا شيء للعامل، إذ لا عمل له. و كذا على الثاني لو كان الفسخ من قبله، إذ لم يجعل له العوض إلّافي مقابلة مجموع العمل، و لعدم حصول الغرض، إلّاإذا كان العمل مثل خياطة الثوب[81] فخاطه بعضه ثمّ مات أو منعه ظالم؛ فإنّه يثبت له حصّة من العوض كما قالوه. أمّا نحو ردّ العبد[82] فلا يستحقّ ببعضه شيئاً مطلقاً[83]، لأنّه أمر واحد لا يتقسّط العوض على أجزائه.[84]
صاحب مفتاح الکرامه
[در کتاب الودیعة]
[في أنّه يجب فيها الإيجاب و القبول] قوله: (و لا بدّ فيها من إيجاب - و هو كلّ لفظ دالّ على الاستنابة بأيّ عبارة كان -) كما هو شأن العقود الجائزة فيكفي فيها كلّ لفظ دالّ عليها، بل التلويح و الاستعطاء و الإشارة المفهمة لمعناها. و لا تنحصر في لغة دون اخرى كما صرّح بذلك كلّه في «التذكرة[85]» و غيرها[86].
و هل يكون الإيجاب فعليّا؟ لم أجد تصريحا به إلاّ في «مجمع البرهان[87] و الكفاية[88]و الرياض[89]» و حكاه في «الدروس[90]» عن التذكرة، و لم أجد فيها تصريحا بذلك.
و حكي في «المسالك[91]» عن بعض الأصحاب أنّ في قولهم «لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها ما لم يقبلها» دلالة على جواز كون الإيجاب فعليّا، لأنّ مفهومه أنّه لو قبلها لزمه حفظ المال الدالّ على تحقّق الوديعة، و لم يحصل من المالك إيجاب قولي، بل مجرّد الطرح. و قال: إنّه فاسد، لأنّ وجوبالحفظ المترتّب على الفرض أعمّ من كونه بسبب الوديعة، لأنّه قد يكون بسبب التصرّف بمال الغير.
هذا و الظاهر أنّ الإشارة و التلويح و الكناية لا تعدّ من الأفعال المعتبرة و لا من الأقوال، و يأتي تحقيق الحال بحيث يرتفع الاشتباه و الإشكال
قوله: (و قبول، قولا أو فعلا دالاّ على الرضا) كما في «الشرائع[92]و التحرير[93] و التذكرة[94]» و غيرها[95] من غير خلاف في ذلك، لأنّ الغرض منه - أي القبول - الرضا بها، و ربّما كان الفعل - و هو قبضها - أقوى من القول باعتبار التزامه
به و دخوله في ضمانه حينئذ لو قصّر، بخلاف القبول القولي فإنّه و إن لزمه ذلك شرعا إلاّ أنّه ليس صريحا في الالتزام من حيث إنّه عقد جائز، فإذا فسخه و لم يكن قبضه لم يظهر أثره، و اليد توجب الحفظ إلى أن يردّه على مالكه، بل التزامه بحفظها بواسطة القبض إذا لم يحصل إيجاب أولى لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[96] و لا كذلك مع تحقّق الإيجاب، لأنّ المستودع يصير أمينا لا يحكم بضمانه غالباحتّى لو ادّعى ردّها يقبل قوله لاستئمانه، بخلاف اليد فإنّه قد لا يقبل منه دعوى التلف إلاّ بالبيّنة
و بهذا اتّضحت القوّة و الأولويّة في عبارة «الروضة» لكنّه قال فيها[97] و في «المسالك[98]»: إنّ فيه خروجا عن باب العقود الّتي لا تتمّ إلاّ بصيغة من الطرفين
و من ثمّ قيل: إنّها إذن مجرّد لا عقد، و فرّع عليه عدم اعتبار القبول القولي. و أنت خبير بأنّ الوكالة و المضاربة و العارية من العقود الجائزة، و يكفي فيها القبول الفعلي، و قد عرفت أيضا أنّ الإيجاب لا يشترط فيه أن يكون باللفظ الصريح، بل يكفي فيه الإشارة و الكتابة[99] و التلويح، و المعروف أنّها عقد، فلو عزل المستودع نفسه انعزل و ارتفعت الوديعة و بقي المال أمانة شرعيّة في يده يجب ردّه و إن لم يطلبه المالك، فإن أخّر ضمن، و إن كانت إذنا مجرّدا لا ينعزل بالعزل، بل يقع لغوا، كما لو أذن له في تناول طعامه فردّ الإذن فإنّ له الأكل بالإذن السابق كما ذكر ذلك في «التذكرة[100]». و في «مجمع البرهان[101]» أنّه لم تظهر له ثمرة هذا الخلاف، و ذكر أنّه قد قيل في الثمرة: إنّه إن كان عقدا فلا بدّ من كون القبول لفظا و إلاّ فلا، و إنّه إن كان عقدا فولد المودعة وديعة و إلاّ فلا، و إنّ الصبيّ و المجنون لا يضمنان إذا استودعا إن كان عقدا و إلاّ ضمنا، و هو جيّد جدّا في الأوّل
و تنقيح البحث: أنّ العقود الجائزة حيث يكون إيجابها و قبولها قوليين تكون عقودا و يصحّ نظمها في سلك العقود الّتي لا تتمّ إلاّ بصيغة من الطرفين، و يترتّب عليها العزل بالانعزال و غيره ممّا ذكر، و حيث يكون إيجابها أو قبولها بالإشارة أو الكتابة أو بالفعل كأن يقول له أو يكتب إليه: أقرضني مائة أو أعرني دابّتك (دابة - خ ل) أو أودعني دراهمك أو وكّلني في بيع كتابك، فيرسل إليه المائة أو الدابّة أو الدراهم أو الكتاب فإنّها من باب المعاطاة في العقود الجائزة، و قد عدّوا الإشارة و الكتابة في باب البيع[102] من باب المعاطاة. فعدّ العقود الجائزة من العقود إنّما هو حيث يكون بصيغة من الطرفين، و قولهم «تكفي فيه الإشارة و الإيجاب الفعلي و القبول الفعلي» معناه أنّها تكفي فيها المعاطاة الدالّة على إباحة التصرّف. و يشهد لذلك كلامهم في باب المعاطاة، و قولهم في العقود «الجائزة إنّ قبولها قول أو فعل» مسامحة قطعا كما نبّه عليه المصنّف في عدّة مواضع من وكالة «التذكرة[103]» و صرّح به في عاريتها[104] و كما صرّح به المحقّق الثاني في باب الوكالة[105] و المقدّس الأردبيلي[106]في باب العارية
قال: إنّ ذلك كلّه مسامحة و مساهلة
و عساك تقول: إن كان كما ذكرت فهلاّ قالوا: يكفي في الإيجاب أن يكون فعلا؟ قلت: قد قالوا[107] في الوكالة و غيرها: إنّ إيجابها بالكتابة و الإشارة و التلويح
بل قالوا[108] في العارية: إنّه يكفي إيجابها قرينة الحال كحسن الظنّ بصديقه، و صرّحوا في المقام بأنّه - أي الإيجاب - يكون فعليّا، ثمّ إنّ بعض أقسام الأمانة الخاصّة لا إيجاب فيها أصلا لا قولا و لا إشارة و لا تلويحا
و قولهم «إنّ قبولها - أي العقود الجائزة - فعل حتّى يكون المعنى أنّ العقد يتمّ به، فإذا حصل الإيجاب القولي و القبول الفعلي صارت عقدا» غير مراد قطعا، لأنّ العقد تترتّب ثمرته عليه و لا تكون قبله، و ثمرة العقود الجائزة جواز الانتفاع و التصرّف بعد العقد، فإذا جاز التصرّف بهذا القبول الفعلي لم يكن عقدا قطعا، و إن كان عقدا لم يجز التصرّف به كما هو واضح إلاّ أن يتجشّم له أنّه بالرضا قبله يتمّ العقد كما قال نحوه في الوكالة في «التذكرة[109]» أو ما قالوه في البيع الضمني و نحوه، مع أنّه لا يكاد يتمّ فيه، بل يقع بأنّهم لم يريدوه و عدم تعرّض الأكثر لما حرّرناه، لأنّ المهمّ في العقود الجائزة تحصيل الإذن من المالك و الرضا بالتصرّف بعقد أو بمعاطاة كما صرّح به في عارية «التذكرة[110]». لكنّهم اختاروا و استحبّوا ضبط الإيجاب فيها بالأمر الظاهر الكاشف عن المقاصد الباطنة، و هو القول و البيان المعبّر عمّا في ضمير الإنسان، و الأفعال قاصرة عن ذلك غالبا، إذ غايتها الظنّ، و لا يغني، إذ هو مثار الاختلاف و منشأ التنازع، فلذلك تعرّض الأكثر له، و إلاّ فقد قال في «التذكرة[111]»: إنّه يكفي في العقود الجائزة الظنّ المستفاد من العبارات و الألفاظ و ما يقوم مقامها. بل قال: لا تفتقر إلى لفظ بل تكفي القرينة بخلاف العقود اللازمة فإنّها موقوفة على ألفاظ خاصّة اعتبرها الشارع، و نحن لا نوافقه على الاكتفاء بالظنّ في جميع العقود الجائزة
فقد اتّضح الحال، و لم يبق بعد اليوم في المسألة إشكال.[112]
الجعالة اشبه شیء بالوصیة
و اختلف كلام الأصحاب في كونها من العقود أو من الإيقاعات فمنهم من جعلها إيقاعا حكما و وضعا كالمحقق في الشرائع و كأنه نظر إلى عدم اشتراط تعيين العامل و إذا لم يكن معينا لا يتصور للعقد قبول و على تقدير قبول البعض لا ينحصر فيه إجماعا و المصنف في التحرير و الشهيد في اللمعة حيث قالا لا تفتقر إلى قبول و قد يظهر ذلك من كلام المقنعة و منهم من جعلها عقدا كالشيخ في المبسوط و ابن حمزة في الوسيلة و كذا سلار فيكون القبول الفعلي كافيا فيها عندهم كالوكالة و المنفي هو القبول اللفظي و أما قول المحقق في الشرائع أيضا إنها عقد جائز كالمضاربة بعد عدّها في الإيقاعات و قوله إنها لا تفتقر إلى قبول فيوجه بأنه تجوز في تسميتها عقدا و كالمصنف في التذكرة قال الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا و كولده في الإيضاح و في جامع المقاصد أن ظاهرهم أنها من العقود فيكون القبول فيها فعليا (قلت) هو ظاهر سلاّر بناء على ما ذكره في أول كتابه بل و النهاية و الإرشاد و الدروس،
و قال في المسالك تظهر الفائدة فيما لو فعل العامل لا بقصد العوض و لا بقصد التبرع بعد الإيجاب فعلى الأول يستحق العوض لوجود المقتضي له و هو الصيغة مع العمل و على الثاني لا يستحق و إن كان قد عمل لأن المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل بل لا بد معه من انضمام الرضا و الرغبة فيه لأجله كما نبه عليه في الوكالة (قلت) من رد لا على قصد التبرع و لا على قصد العوض متبرع و إن لم يقصد التبرع فلا فائدة و أما ما نبه عليه في الوكالة فهو ما حكاه عن التذكرة من أن القبول في الوكالة يطلق على معنيين (أحدهما) الرضا و الرغبة فيما فوّض إليه و نقيضه الردّ (و الثاني) اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع و سائر المعاملات و أنه يعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول دون الثاني حتى لو ردّ و قال لا أقبل أو لا أفعل بطلت و لو أراد أن يفعل أو يرجع فلا بد من استيناف إذن مع علم الموكل انتهى فتأمل فيه و قال في المسالك هذا يدل على أن القبول بمعنى فعل ما وكل به و لا يكفي مطلقا بل مع اقترانه بالرضا و الرغبة و وقوعه قبل أن يرد انتهى و حاصله أنه يأتي بالفعل على وجه الرضا و القبول للإيجاب و أما الرغبة فلا وجه لاشتراطها بالمعنى المعروف منها
(و تنقيح البحث) في العقود الجائزة مطلقا هو ما ذكرناه في أول باب الوديعة من أنها حيث يكون إيجابها و قبولها قوليين تكون عقودا حقيقة و يصح نظمها في سلك العقود و حيث لا يكونان كذلك تكون من باب المعاطاة في العقود الجائزة و قد برهنا عليه و نقلنا تصريحهم به فالجعالة أشبه شيء بالوصية لأن إيجابها أوصيت أو افعلوا بعد وفاتي و قبولها لفظي و فعلي إلا في غير المحصور كالفقراء و الفقهاء فليست عادمة النظير حتى تقول إنها بالإيقاع أشبه[113]
[در کتاب الوصیة]
[في أنّه يشترط في الوصية الإيجاب]
قوله: (وتفتقر إلى إيجاب) قد صرّح بافتقارها إلى الإيجاب والقبول في «الغنية[114] والسرائر[115] والشرائع[116] والنافع[117] والتذكرة[118] والتحرير[119] والتلخيص[120]والإرشاد[121] والدروس[122] وجامع المقاصد[123] والروض[124] والروضة[125]» و كذا «اللمعة[126]» وهو قضية كلام «المبسوط[127]» وغيره[128]. وقد وقع في أثناء كلام «المبسوط» أنّها عقد مكرّرا. ولعلّ كونها عقدا ممّا لا ينكر، وهذا ينفع فيما يأتي.
وفي «الغنية» الإجماع على أنّها من شرط صحّتها كما ستسمع[129] عبارتها. وقضية كلامهم هذا أنّها من جملة العقود، وستسمع[130] تصريحهم بأنّهما من العقود الجائزة وأنّه يجوز الرجوع للموصي وردّ الموصى له، وذلك يقضي بأنّه لابدّ من القبول ولو كانت لغير معيّن أو لجهة عامّة. ولا يجوز للمجوّزين إطلاق القول بأنّها عقد.
ويفهم من اكتفاء جماعة كثيرين[131] بالقبول الفعلي أنّها ممّا تجري فيها المعاطاة، فيكون حكمها أنّه إن ردّ الموصى له بطلت، وإن قبل قولا بعد الموت لزمت بدون القبض أو معه على اختلاف الرأيين، وإن قبض ولم يقبل قولا وتصرّف لزمت وإلّا فلا. وهذا في الوصية له والموصى إليه. وأمّا الموصي فإنّما يتحقّق الجواز بالنسبة إليه ويقبل الفسخ على تقدير قبول الموصى له في حياة الموصي، فلو تأخّر قبوله لم يتحقّق العقد مع بقاء الحكم وهو جوار رجوع الموصي فيه. فهذا العقد يكون جائزا في حال ولازما في آخر، فلا يستقيم الإطلاق في أحدهما كما ستعرف إن شاء الله.
وأمّا في الوصاية إليه فلاريب في احتياجها إلى الإيجاب وستسمع صيغه. وعلى المشهور المعروف من أنّها تلزم بالموت وعدم الردّ فلا افتقار بها إلى قبول الوصي بل العبرة بعدم الردّ الّذي يبلغ الموصي، فإن حصل وإلّا التزم. فمن جعل الوصاية من أقسام الوصية وأدرجها معها في التعريف لم يصحّ له أن يطلق افتقارها إلى الإيجاب والقبول، بل الواجب عليه أن يفصّل. ولا كلام على من جعلها خارجة إلّا إذا أتى بمثل ذلك.
ويأتي كلامهم فيهما إن شاء الله.
والمراد بالإيجاب والقبول في كلامهم اللفظيّان كما تقدّم بيانه غير مرّة. وجزم في «التذكرة[132] والتحرير[133] و الكتاب» فيما يأتي[134] و «الدروس[135] والحواشي[136]والتنقيح[137] وإيضاح النافع وجامع المقاصد[138] وصيغ العقود[139] والمسالك[140]» وغيرها[141] بصحّة قبولها فعلا، وكأنّه لا خلاف فيه بين المتأخرين، لأنّ عباراتهم مشحونة منه في عدّة مواضع كما يأتي إن شاء الله بل يصحّ إيجابها أيضا فعلا كتابة وإشارة عند التعذّر كما يأتي[142] إن شاء الله، وظاهر إطلاق القبول في العبارات وإطلاق القول بانها عقد أنّه لابدّ منه ولو كانت الوصية لغير معيّن أو في جهة معينة.
وأوّل من صرّح بالخلاف لهذه الظواهر المصنّف في الكتاب فيما يأتي[143]و «التذكرة[144] والتحرير[145] والمختلف[146]» وولده في «الإيضاح[147]» والشهيدان في «الدروس[148] واللمعة[149] والمسالك[150] والروضة[151]» والمقداد في «التنقيح[152]» والفاضل القطيفي في «الإيضاح» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد[153]» والخراساني في «الكفاية[154]». ويظهر من «الروضة» الإجماع عليه حيث قال:
ولا يفتقر إلى قبول الحاكم وإن أمكن كالوقف، وربّما قيل فيه بذلك ولكن لا قائل به هنا[155]. كما أنّه قد يظهر من «إيضاح النافع» حيث قال: عليه الفتوى. وقال في «المسالك» بعد أن ذكر الخلاف في أنّ قبول الموصى له معتبر في انتقال الملك إليه بالموت ما نصّه: موضع الخلاف الوصية المفتقرة إلى القبول، فلو كانت الجهة عامّة كالفقراء والمساجد انتقلت إلى الجهة المعيّنة بالوفاة بغير خلاف[156]. وقد استند في «التذكرة[157]» وغيرها[158] إلى تعذّر القبول منهم جميعا، والاكتفاء به من البعض ترجيح بلا مرجّح.
وكان الأولى بهم أن يستندوا إلى إطلاقات الآيات والروايات بإنفاذ الوصية ونفوذها، إذ مقتضاها عدم اشتراطه حتّى فيما إذا أوصى لمعيّن محصور فتخرج هذه الصورة منها بالإجماع ويبقى ما عداها كما قلنا مثله في الوقف، والإطلاق حجّة. ونحن نقول: إنّ الأصل في اشتراط الإيجاب والقبول في جميع العقود حتّى البيوع الإجماع، وهو معلوم انعقاده على أنّها عقد لأنّهم متسالمون عليه، لأنّهم
بين مصرّح باشتراطهما وبين مصرّح بأنّها عقد كما سمعته آنفا ومنقول في «الغنية» قال: ومن شرط صحّتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه، ثمّ ادّعى الإجماع[159]. فلعلّ في قوله «من المسند إليه» وعدم قوله من الموصى له إشعارا بإرادة الشمول لقبول الحاكم حيث يسنده إلى جهة عامّة، فإنّ قبول الحاكم عنها كالقبول منها. وليس غير المحصور والجهة العامّة من الأفراد النادرة الوقوع في الوصية حتّى لا تلحظ، فليلحظ ذلك جيّدا وليتأمّل فيه.
ثمّ إنّ ما استندوا إليه ليس ممّا يعتمد عليه، إذ لا يستلزم تعذّر القبول منهم عدم اعتباره أصلا، لجواز قبول الناظر في تلك المصلحة أو الحاكم. وقضية كلامهم أنّه لو لا هذه العلّة لوجب القول بالقبول، وهذا يقضي بقوّة الباعث على القول به، وهو كذلك، إذ أصول المذهب تقتضيه كأصل عدم الانتقال وأصل بقاء الموصى به على حالته والحكم بانتقاله إلى الورثة وأنّ الوصية مخالفة للاصول القطعية فيقتصر فيها على المقطوع به.
وأمّا الإطلاقات فيخدش الاستدلال بها أنّها لم تسق لبيان ذلك بالخصوص وإنّما سيقت لبيان سائر أحكام الوصية دون خصوص المسألة. ثمّ إنّهم قد قيّدوها بقيود كثيرة منها اشتراط القبول في المحصور. وأمّا ما ظهر من الشهيد الثاني من الإجماعين ومن القطيفي ففيه أنّ عدم القائل به هنا إنّما هو لظهوره من اشتراطهم الإيجاب والقبول وتصريحهم بانها عقد، فلا حاجة بهم إلى التصريح به، لأنّ إطلاقهم يدلّ عليه، ولا كذلك الحال في الوقف فإنّه يظهر من ستّة عشر كتابا[160] عدم اشتراطه، بل كاد يكون بعضها صريحا في ذلك مع ما حكاه فخر الإسلام[161] من الإجماع على ذلك، مضافا إلى أنّ الأخبار الحاكية لوقوف الأئمّة عليهم السلام خالية عنه وليست كأخبار الباب إطلاقات مسوّقات لغير ذلك، ولذلك توقّفنا هناك وإن كان التوقّف هنا أيضا أحوط.[162]
صاحب جواهر
الجعالة علی نحو التسبیب
إنما الكلام في أنها من العقود المصطلحة أو الإيقاعات ظاهر قول المصنف و غيره لا يفتقر إلى قبول و اقتصاره على ذكر الإيجاب و وضعها في قسم الإيقاع الثاني، و لعله الأصح، لما تسمعه من صحة عمل المميز بدون إذن وليه بعد وضعها.
بل قيل في غير المميز و المجنون وجهان، و من المعلوم عدم صحة ذلك مع فرض اعتبار القبول فيها و لو فعلا، لسلب قابلية الصبي و المجنون قولا و فعلا عن ذلك، و لذا لا يجوز معه عقد من العقود الجائزة و صحتها من غير مخاطب خاص، و العقد يقصد فيه التعاقد من الطرفين و ليس هنا، خصوصا إن قلنا بصحتها ممن لم يسمع عبارة الجعل بقصد العوض، كما هو أحد الاحتمالين في القواعد، بل في الدروس أنه الأقرب، و عن الإيضاح أنه الأصح، بل هو خيرة الكركي أيضا إذا لم يكن الراد عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع و إن قصد العامل العوض، لعدم انفكاكه من التبرع حينئذ بخلاف غير العالم.
و على كل حال فوجهه صدق عنوان الجعالة مع فرض كون الصيغة تشمل العامل و قصده الرجوع، فالمقتضي حينئذ موجود و المانع مفقود، و دعوى اعتبار قصده بالعمل جوابا لإيجابه في الرجوع بالعوض لا دليل عليها، بل مقتضى إطلاق الأدلة خلافها، بل ظاهر الفاضل في القواعد احتمال الاكتفاء في الرجوع بالرد لا على قصد التبرع و لا الاستحقاق.
مضافا إلى عدم اعتبار المقارنة بين الإيجاب و القبول و غيرها مما يعتبر في العقود، مع أنه لا دليل على إخراجها عنها كالوكالة، بل يقوى في الظن أن الجعالة على نحو التسبيب الصادر من الشارع نحو «من فعل كذا فله كذا» المعلوم كونه غير عقد، و إطلاق اسم العقد عليها - و إن وقع من المصنف و غيره، بل في معقد إجماع التذكرة أنها عقد جائز، و لعله لذا قال في جامع المقاصد: «ظاهرهم أنها من العقود الجائزة» فيكون القبول فيها فعليا، بل حمل بعضهم نفيهم القبول على نفيه لفظا، كما عبر به الفاضل - يمكن حمله على إرادة العهد منه، بل ينبغي الجزم به، لصدوره ممن ظاهره أو صريحه الإيقاعية.
و خبر علي بن جعفر[163] عن أخيه عليه السلام المروي عن كتابه «سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم و تعلمني عملك و تشاركني هل يحل له ذلك؟ قال: إذا رضي فلا بأس» لا يراد منه القبول العقدي، بل المراد منه عدم البأس مع تراضيهما على ذلك، و يؤيده زيادة على ما ذكرنا ترتب أثرها على من لم يرد الفعل أولا ثم أراد و فعل، حتى لو تلبس بالعمل ثم رفع يدا عنه ثم عاد إليه و إن توقف فيه بعضهم، بل بناء على العقدية و الإيقاعية.
لكن التحقيق صحته للصدق، و ليس ذلك إلا لأنها من باب التسبيب، و إلا فمع فرض كونها ذلك فسخا أو كالفسخ لا بد من إيجاب جديد، و جواز مثله في الوكالة من باب الاذن لا من بقاء عقدها، على أن القبول هنا في الصيغة العامة إذا كان العمل قابلا للتكرار يقتضي كونها بمنزلة عقود متعددة حتى يكون الفسخ من بعضهم مختصا به دون غيره.
و بالجملة فالتأمل التام خصوصا بعد ما تسمعه من الأحكام التي لا توافق قواعد العقود العامة مع فرض عدم دليل مخرج لها يقتضي أنها بالتسبيب أشبه.
[پاسخ به مفتاح الکرامه]
و دعوى أنها كالوصية التي من إيجابها «افعلوا كذا» و نحوه لا يخفى عليك ما فيها بعد الإحاطة بما ذكرناه في الوصية، و أنها قسمان: وصية عهدية، و ليست من العقود في شيء، و اخرى عقدية، و هي بمنزلة الهبة، و من هنا لا تمنع إيقاع الجعالة في بعض أفرادها على نظم العقد المشتمل على الإيجاب و القبول.
إنما الكلام في أصل مشروعيتها على وجه إذا فقدت بعض ما يعتبر في العقود تكون باطلة، و من هنا قال في المسالك: «تظهر الفائدة فيما لو فعل العامل لا بقصد العوض و لا بقصد التبرع بعد الإيجاب، فعلي الأول يستحق العوض، لوجود المقتضي له، و هو الصيغة مع العمل، و على الثاني لا يستحق و إن كان قد عمل، لأن المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل، بل لا بد معه من انضمام الرضا و الرغبة فيه لأجله، كما نبه عليه في الوكالة» و الذي ذكره في الوكالة عدم الاكتفاء في قبوله العقدي بفعل ما وكل فيه، بل لا بد فيه مع ذلك من اقترانه بالرغبة و الرضا و وقوعه قبل أن يرد، و كان مراده اعتبار قصد ارتباط القبول بالإيجاب و عقده به.
و على كل حال فالأصح عدم اعتبار ما يعتبر في العقود المصطلحة في الجعالة، بل تصح بدون ذلك و إن كان له فعلها بكيفية العقد، بل لا يبعد اعتبار ما يعتبر فيه حينئذ.[164]
سید مجاهد
احتمال کونها من العقود فی غایة القوة
منهل لا ريب في توقف صحة الجعالة على الايجاب من الجاعل
و هل يتوقف على القبول فيكون الجعالة من اقسام العقود او لا فتكون من اقسام الإيقاع فيه قولان احدهما انّها لا يتوقف على القبول و لو فعلا و هو مقتضى قول يع و التّحرير و عه لا يفتقر الجعالة الى قبول و لذا حكى هذا القول في لك عن يع قائلا قد اختلف كلام الاصحاب و غيرهم في الجعالة فالمصنف جعلها من الإيقاع وضعا و حكما حيث صرّح بعدم افتقارها الى القبول و هو المطابق لتعريفهم لها حيث جعلوها التزام عوض على عمل و يؤيّده عدم اشتراط تعيين العامل و اذا لم يكن معيّنا لا يتصور للعقد قبول و على تقدير قبول لا ينحصر فيه اجماعا ثم استفاد هذا القول من س و استظهره من جامع المقاصد من القواعد قائلا ظاهر المصنف انّه لا قبول اصلا و مفهوم الجعالة يقتضى ذلك لكن ظاهرهم ان الجعالة من العقود الجائزة فيكون القبول فيها فعليا و ثانيهما انّها تتوقّف على القبول كسائر العقود و هو للوسيلة و كرة و مع المقاصد و نبّه على هذا القول في لك أيضا قائلا و منهم من جعلها من العقود و جعل القبول الفعلى كافيا فيها كالوكالة و المنفى هو القبول اللفظى و هو ظاهر كلام المصنف فيما سيأتي حيث جعله عقدا جائزا و الظاهر انه تجوز في ذلك اذ لو كان عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الإيقاعات و مع ذلك فالجانب الاخر محتمل لأنّه ذكر في قسم الايقاعات ما هو عقد قطعا كالكتاب لكن العذر له فيها انّه استطردها في العتق و التدبير و هما ايقاع جزما و العادة ذكر الثّلاثة في محل واحد فجرى على ذلك هو و غيره و ربما يظهر من قول جامع المقاصد فيما حكينا عنه سابقا و لكن ظاهرهم اه دعوى الاتفاق عليه و ان منع منها فلا أقلّ من ظهوره في دعوى الشّهرة العظيمة عليه و كيف كان فالمسألة لا تخلو عن الإشكال و لكن احتمال كونها من العقود في غاية القوة نظرا الى الاصل و الغالب و ظهور عبارة جامع المقاصد في دعوى الاجماع عليه كما تقدّم اليه الإشارة و يعضده قول العلامة في كرة الجعالة عقد جائز من الطّرفين اجماعا [165]
شیخ انصاری
«فیه شائبة الایقاع او کان اقرب الیه»
فنقول و من اللّه الاستعانة: إنّ المراد ب «العقد» أعمّ من الجائز و اللازم، بل ممّا كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه، فيشمل الجعالة و الخلع.[166]
حاج آقا رضا همدانی
«فیه شأنیة الایقاع»
أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول: إنّ المراد بالعقد أعمّ من اللازم و الجائز، بل ما فيه شأنيّة الإيقاع، إذ المراد منه مطلق العهد، فيشمل الجعالة و الخلع و الوكالة و غير ذلك من المعاهدات، و هذا ظاهر لمن لاحظ كلمات الأصحاب و موارد ذكرها.[167]
سید محمدکاظم یزدی
[در باب شروط حواله]
احدها الإيجاب و القبول
على ما هو المشهور بينهم حيث عدوها من العقود اللازمة فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتال و أما المحال عليه فليس من أركان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا فإن مجرد اشتراط الرضا منه لا يدل على كونه طرفا و ركنا للمعاملة و يحتمل أن يقال[168]يعتبر قبوله[169]أيضا[170]فيكون العقد مركبا من الإيجاب و القبولين و على ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة من الموالاة بين الإيجاب و القبول و نحوها فلا تصح مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما بأن أوقع الحوالة بالكتابة و لكن الذي يقوى عندي كونها من الإيقاع [171]غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال عليه و مجرد هذا لا يصيره عقدا و ذلك لأنها نوع من وفاء الدين و إن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء و هو لا يكون عقدا و إن احتاج إلى الرضا من الآخر كما في الوفاء بغير الجنس فإنه يعتبر فيه رضا الدائن و مع ذلك إيقاع و من ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الإيقاع فإنه نوع من الوفاء و على هذا فلا يعتبر فيها شيء مما يعتبر في العقود اللازمة و يتحققان بالكتابة و نحوها بل يمكن دعوى أن الوكالة أيضا كذلك[172]كما أن الجعالة كذلك و إن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر أ لا ترى أنه لا فرق [173]بين أن[174]يقول أنت مأذون في بيع داري أو قال أنت وكيل مع أن الأول من الإيقاع قطعا.[175]
[متن جامع عباسی و حاشیه مرحوم سید یزدی به همراه چند تن دیگر از اعلام]
جعاله؛ اعم از عقد و ایقاع
و شروط آن پنج است:
اوّل: ايجاب، و آن هر لفظى است كه دلالت كند برآنچه مذكور شد.
دوم: قبول [۱] فعلى، چون لفظى در جعاله لازم نيست.
[۱] اشتراط قبول معلوم نيست همين كه بداند ايجاب را و عمل كند به قصد عوض كفايت مىكند، پس جعاله از عقود نيست، بلكه اعمّ است از عقد و ايقاع چون به هر دو وجه صحيح است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)[176]
سید ابوالحسن اصفهانی
[متن از مرحوم آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی و حاشیه از مرحوم آیتالله گلپایگانی]
و هي[177] الالتزام بعوض معلوم على عمل، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل» و المعوض «الجعل» و «الجعيلة». و يفتقر إلى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو اما عام كما إذا قال «من رد عبدي أو دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا»، و اما خاص كما إذا قال لشخص «ان رددت عبدي أو دابتي مثلا فلك كذا». و لا[178] يفتقر الى قبول حتى في الخاص فضلا عن العام.[179]
شیخ احمد کاشف الغطاء
ان جعلها لشخص معین فهو عقد و الا فهی ایقاع
(أما الصيغة)
فهي كل لفظ دال على استدعاء العمل بعوض يلزمه مثل من رد عبدي أو ضالتي أو خاط لي ثوباً و نحوه فله كذا و لا تعتبر العربية بل تكفي الفارسية و غيرها من اللغات و تقوم إشارة الأخرس و كتابته مقام لفظه و قد اختلفوا بعد اتفاقهم على عدم الافتقار إلى قبول لفظي في انها عقد أو إيقاع فذهب إلى كل فريق و تعريفهم لها بانها التزام عوض على عمل و عدم اشتراط تعيين العامل و الاكتفاء بعمل الصبي المميز مع انه لا عبرة بقبوله و استحقاق من عمل لا بقصد المجانية للمسمى و إن لم يكن عالما بالجعل يرشد إلى الثاني فهي من الأسباب لا تفتقر إلى قبول أصلا (الحق انها إن جعلها لشخص معين فقبل فهي عقد و الا فهي إيقاع و له في الشرع نظائر).[180]
شیخ محمدحسین کاشف الغطاء
برزخ بین العقد و الایقاع
الجعالة
و هي برزخ بين العقد و الإيقاع، فإن وقعت بإيجاب فقط فإيقاع، و إن كان مع قبول فعقد كالإجارة، و لكنه جائز فالجاعل مستأجر، و العامل أجير، و العمل هو المستأجر عليه، و الجعالة الأجرة و تفارقها في كل ما يفارق العقد الجائز العقود اللازمة[181]
سید محسن حکیم
(٣) لأن الجعالة جعل شيء على نفسه فتشترك مع الفرض الأخير في ذلك لكن يشكل ما ذكره: بأن الجعالة إيقاع على المشهور، فكيف يكون الفرض الأخير إيقاعاً و قد جعله من المزارعة المصطلحة؟! اللهم إلا أن يكون بناؤه على أن الجعالة من العقد. كما هو قول لبعضهم.
و التحقيق: أن الفروض المذكورة و كذلك الجعالة ليست من العقود إذ لم يجعل فيها للعامل عنوان من العناوين الموقوف على إعمال سلطنته و قبوله. مع أنها لو كانت عقداً احتاجت الى القبول، و هو مفقود، فان العمل من العامل لم يكن بقصد القبول للإيجاب، بل كان بقصد الجري على مقتضى الإيجاب بناء منه على تمامية اقتضائه، فلا يكون قبولا فعلياً مع أنه في الصورتين الأخيرتين و في الجعالة قد لا يكون موالياً للإيجاب أو لا يكون مطابقاً له، كما إذا كان العمل بقصد عوض آخر غير ما ذكر في الإيجاب، أو كان صادراً من غير البالغ، أو من غير الرشيد أو من غير المميز أو من المجنون الذي لا يصح قصده.
[بررسی دیدگاه محقق حلی]
و لعله لذلك قال في الشرائع في مبحث الجعالة: أنها لا تحتاج الى قبول. و إن كان ينافيه قوله بعد ذلك: «و «و يجوز أن يكون العمل مجهولا، لأنه عقد جائز كالمضاربة» إلا أن يكون مراده من العقد معنى آخر، لا ما اشتمل على الإيجاب و القبول، و إن كان بعيداً. و كيف كان فالتحقيق ما ذكرنا.[182]
الجُعالة من الإيقاعات لابدّ فيها من الإيجاب عامّاً، مثل: من ردّ عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، وخاصّاً مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول؛ لأنّها لا تجعل عنواناً لغير الجاعل حتى يحتاج إلى قبوله بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، وتصحّ على كلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء، ويجوز أن يكون مجهولا، كما يجوز في العوض أن يكون كذلك إذا كان بنحو لا يؤدّي إلى التنازع، مثل: من ردّ عبدي فله نصفه، أو هذه الصبرة، أو هذا الثوب، وإذا كان العوض مجهولا محضاً مثل: من ردّ عبدي فله شيء بطلت وكان للعامل اجرة المثل[183].
مدرس خیابانی
الفصل الثالث: في الجعالة
هي بتثليث الجيم و كسرها أشهر و عليه اقتصر جمع، و عليه مع الفتح آخر.
و هي لغة: اسم لما يجعل للإنسان على عمل شيء.
و شرعا: التزام عوض معلوم على عمل محلل مقصود للعقلاء معلوما كان أو مجهولا.
(و) ظاهر قوله: (لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول) كما في أكثر النّسخ انّها من العقود كما عليه جماعة، و عليه فيكفي في الإيجاب كلّ لفظ دالّ على الإذن في العمل و استدعائه بعوض يلزمه، من غير فرق بين مخاطبة شخص معيّن و غيره، و لا بين التقييد بالزّمان و المكان و الحال و عدمه (كقوله: من ردّ عبدي، أو فعل كذا فله كذا) و ما أشبههما (و لا يفتقر إلى القبول لفظا) بل يكفي القبول العملي و فعل مقتضى الاستدعاء به، بل الظّاهر كفاية المعاطاة، و كلّ ما دلّ على ما ذكر من الأفعال بكتابة و غيرها و أظهر منه عدم اعتبار القبول أصلا و كونها من الإيقاعات كما عليه الأكثر، بل و يوافقه بعض النسخ المصحّحة من الكتاب حيث اقتصر بلزوم الإيجاب من دون عطف القبول عليه، و حينئذ فلو عمل لا بقصد التبرّع استحقّ المسمّى و لو لم يكن عالما بالجعل، و كذا لو عمل الصّبيّ المميّز بدون إذن وليّه استحقّ المسمّى، بل قيل هو كذلك في المجنون و غيرالممیز [184]
سید محمدباقر صدر
[متن منهاج الصالحین مرحوم آیتالله حکیم و حاشیه مرحوم شهید صدر]
الجُعالة من الإيقاعات لابدّ فيها من الإيجاب عامّاً، مثل: من ردّ عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، وخاصّاً مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول؛ لأنّها لا تجعل عنواناً لغير الجاعل[185] حتى يحتاج إلى قبوله بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، وتصحّ على كلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء، ويجوز أن يكون مجهولا، كما يجوز في العوض أن يكون كذلك إذا كان بنحو لا يؤدّي إلى التنازع، مثل: من ردّ عبدي فله نصفه، أو هذه الصبرة، أو هذا الثوب، وإذا كان العوض مجهولا محضاً مثل: من ردّ عبدي فله شيء بطلت وكان للعامل اجرة المثل.[186]
ضمان الغرامة
حقيقة الجعالة
يتصوّر في الجعالة بدواً أحد احتمالات ثلاثة:
١ - الاحتمال الأوّل: أن تكون معاوضة بين المال المجعول وبين العمل، من قبيل مورد الإجارة.
إلاّ أنّ هذا مردودٌ؛ للتسالم الفقهائي والعقلائي على أنّ باب الجعالة يختلف عن باب المعاوضة؛ إذ لو كان في الجعالة معاوضة لكان الجاعل مستحقّاً للعمل، مع أنّه لم يقل أحدٌ بوجوب العمل، حيث يكون صاحب العمل مختاراً في ذلك، بحيث لو فعل لكان مستحقّاً للجعل.
٢ - الاحتمال الثاني: أن تكون الجعالة من باب التمليك المجّاني المشروط، حيث يهب الجاعل المال لصاحب العمل بشرط أن يقوم بذلك العمل، فيكون تحقّق الهبة معلّقاً على العمل.
وهذا الاحتمال مردودٌ؛ لأمور:
أوّلاً: لعدم إمكان التعليق في العقد.
ثانياً: أنّه مع صرف النظر عن أنّ التعليق في العقد غير ممكن في نفسه، إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا ينسجم مع الارتكاز الفقهائي والعقلائي؛ فإنّ العقلاء وإن لم يدخلوه في باب المبادلة، إلاّ أنّه ليس بعيداً عنها كلَّ البعد، ولذلك شاع قولهم: «الجعل على العمل»، وهذا لا ينسجم مع كون الجعالة هبة مشروطة.
ثالثاً: لدلالة بعض الروايات على أنّه لو انكشف بطلان الجعالة فيستحقّ العامل
أجرة المثل. وهذا ايضاً لا ينسجم مع كونها تمليكاً مجانيّاً مشروطاً.
رابعاً: لما هو المصرَّح به في كلماتهم بأنّه لو أبرم جعالتين مختلفتين وقع التعارض بينهما وكانت الثانية ناسخةً للأولى؛ فلو قال: «لك عليَّ درهم لو فعلت كذا»، ثمّ قال: «لك عليَّ درهمان لو فعلته»، كانت الجعالة الثانية ناسخةً للأولى، ولا معنى لكون الثانية ناسخة إذا فرضنا أنّ الجعالة هبة مشروطة، بل لو تحقّق الشرط في هذه الحالة فسيكون مستحقّاً لثلاثة دراهم.
٣ - الاحتمال الثالث: إلى هنا ظهر أنّ الجعالة ليست تمليكاً معاوضيّاً ولا تمليكاً مجانيّاً، وإنّما هي شيء ثالث.
وبيانه: أنّ العمل المحترم عقلائيّاً يُضمن بأسباب مختلفة، أحدها هو التسبيب إلى الأمر؛ فلو أمر الحلاق بأن يحلق رأسه وفعل، كان الأخير مستحقّاً لأجرة المثل، وليس للآمر أن يعتذر عن الدفع بأنّه لم يوقع معه عقد الإجارة ليستحقَّ على أساسه المال. وهذا الضمان الذي يضمنه الآمر يسمّى «ضمان الغرامة»، ومقداره هو القيمة الواقعيّة.
ثمّ إنّ بالإمكان تغيير هذا الضمان عن وجهه الواقعي بالتباني، [أي بالاتفاق على بدل معيّن مختلف عن الضمان السوقي الواقعي يكون به الضمان]، كما بيّنّا ذلك في المبنى الرابع لدى حديثنا عن حقيقة القرض الربوي.
وعلى هذا الأساس تكون حقيقة الجعالة هي ضمان الغرامة مع الاتفاق على تعيين الضمان في مال مخصوص.
ومن هنا يظهر وجه الأمور الثلاثة التي بيّنّاها، وهي:
١ - تعارض الجعالتين وكون الأولى ناسخة للثانية؛ فإنّ هذا هو في الحقيقة تغييرٌ للاتفاق الذي اتفقا عليه.
٢ - تعيين أجرة المثل في فرض بطلان الجعالة؛ فإنّ بطلان الجعالة معناه بطلان الاتفاق في تغيير واقع المال المضمون ضمان الغرامة، وتبقى الأثمان بالقيمة الواقعيّة ثابتة لجهة التسبّب إلى العمل.
٣ - كما ويظهر أيضاً نكتة الارتكاز في كونها نوعاً من المبادلة والتعبير عنها ب - «الجعل على العمل».
وهذا الوجه هو الوجه الصحيح في أبواب المضاربة والمساقاة والمزارعة والمغارسة وأشباه ذلك.[187]
[188]حقيقة الجعالة:
يتصوّر في الجعالة بدواً ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأوّل: أن تكون معاوضةً بين العمل والجُعل. وهذا الاحتمال ساقطٌ حتماً، فقهيّاً وعقلائيّاً، وذلك بالتسالم فتوىً وارتكازاً على أ نّه لا معاوضة بين العمل وبين الجُعل في باب الجعالة، وإلّا كان الجاعلُ يستحقّ العملَ في مقابل هذا الجُعل، مع أ نّه لا يستحقّه في مقابله.
وهذا هو الفرق بين باب الجعالة وباب الإجارة: ففي إجارة الأعمال يكون المستأجر مستحقّاً للعمل على الأجير، بخلاف باب الجعالة.
الاحتمال الثاني: أن يفرض أنّ الجعالة تمليكٌ للمال تمليكاً مشروطاً بالعمل، فبابه باب التمليك المجّاني، لكنّه معلّق على العمل، ويلتزم بأنّ هذا التعليق قد صحّ في المقام على خلاف القواعد الأوّليّة التي تقتضي عدم صحّة التمليك المعلّق، فلا يمكن أن يقول مثلاً: «لك هذا الدرهم إن أمطرت السماء».
لكن في خصوص موارد الجعالة صحّ ذلك، على خلاف القاعدة. وهذا الاحتمال وإن كان أقرب من الاحتمال الأوّل، لكنّه أيضاً على خلاف الارتكاز الفقهائي والعقلائي؛ إذ لو حسبنا ما هو المركوز في الأذهان الفقهائيّة والعقلائيّة لرأينا أ نّه لا يمكن أن يفسّر على أساس هذا الاحتمال، وذلك:
أوّلاً: لا إشكال في أنّ المركوز في هذه الأذهان أنّ الجعالة ليست تمليكاً مجّانيّاً وهبةً مشروطة ومعلَّقة، ولهذا يسمّى الدرهم: «جُعلاً على العمل»، وهذا معناه أ نّه اخذ في معنى الجعالة التعويض بمعنىً من المعاني.
ثانياً: لا إشكال - بحسب النصّ والفتوى فقهائيّاً، وبحسب الارتكاز عقلائيّاً - في أ نّه إذا تبيّن بطلان الجعالة لسبب من الأسباب، يُرجع إلى اجرة المثل، كما صرّح بذلك الفقهاء[189]، ولا موجب لضمان اجرة المثل لو لم يكن هنا طعم المعاوضة، وإنّما كان مجرّد تمليك مجّاني تبيّن بطلانه، من دون أن يكون العامل قد أقدم على العمل بعنوان المعاوضة حتّى يقال: لو لم يسلّم له المسمّى ثبتت له قيمة المثل والبدل الواقعي بقواعد الضمان.
ثالثاً: من المصرّح به والمتسالم عليه فقهائيّاً - وهو على طبق الارتكاز العقلائي أيضاً - أ نّه إذا جعل جُعلين مختلفين؛ فقال أوّلاً: «لك عليّ درهم لو وجدت لي ضالّتي»، ثمّ قال [ثانياً]: «لك عليّ دينار لو وجدت لي ضالّتي»، كانت الجعالة الثانية ناسخةً للجعالة الاُولى. وهذا معناه وجود نوعٍ من المنافاة والمعارضة بالارتكاز بين الجعالتين، فتكون الثانية ناسخةً للاُولى.
ولو كانت مجرّد هبةٍ مشروطة فأيّ منافاةٍ بين الهبتين؟! ولماذا لا تصحّ كلتاها معاً؟! ومجرّد كونهما معلّقتين على شيء واحد لا يوجب منافاةً بينهما، كما هو واضح.
فعلى أساس هذه القرائن الثلاث - وقرائن اخرى يمكن تصيّدها من فقه الجعالة - يُعرف أنّ باب الجعالة ليس باب التمليك المجّاني الصّرف.
الاحتمال الثالث: وهو الصحيح، وحاصله: أنّ أحد موجبات ضمان العمل المحترم عقلائيّاً على الإنسان هو التسبيب: فلو أمر الحلّاق بأن يحلق رأسه دون أن يتعامل معه أو يجري معه عقد الإجارة، كان ضامناً لقيمة الحلاقة السوقيّة، وهذا الضمان هو ضمان الغرامة، من قبيل ضمان اليد بالنسبة إلى الأموال.
والأصل الأوّلي في ضمان الغرامة هو الضمان بالقيمة الواقعيّة، كما أنّ الأصل الأوّلي في ضمان الأموال هو الضمان بالقيمة الواقعيّة، ولكن كما قلنا في ضمان الأموال: إنّه وإن كان الأصل الأوّلي فيه هو الضمان بالقيمة، لكن يمكن للضامن والمضمون له أن يتّفقا على بدل معيّن يكون به الضمان، فيكون قانون ضمان الغرامة نفسه مقتضياً حينئذٍ لهذا البدل: فهذا القانون له اقتضاءان طوليّان: أحدهما: الضمان بالقيمة السوقيّة، وثانيهما: ضمان ما اتفقا أن يكون به الضمان.
ويأتي الكلام نفسه في المقام، فنقول: إنّ الجعالة في الحقيقة ليس بابها باب المعاوضة ولا باب المجّانيّة، بل باب التسبيب إلى العمل مع تعيين بدل الغرامة وتحويله من القيمة السوقيّة إلى شيء آخر؛ فالبدليّة المطعّمة في باب الجعالة هي بدليةُ باب الغرامة لا باب المعاوضة.
وهذه هي الحال أيضاً في المزارعة والمساقاة والمغارسة والمضاربة ونحو ذلك.
وبهذا يُتحفّظ على النقاط الثلاث الارتكازيّة الماضية، وهي: ارتكازيّة البدليّة، وأ نّه لو بطلت الجعالة يُنتقل إلى القيمة السوقيّة؛ إذ مع بطلان التحديد الخارجي لما يضمن يُرجع إلى القاعدة الأوّليّة، وأ نّه إذا جعل جعالتين كانت الثانية ناسخةً؛ إذ ضمان الغرامة يستحيل أن يتحدّد بتحديدين مختلفين.
وبهذا كانت هذه الأبواب في مقابل الإجارة؛ لأنّ الإجارة تمليكٌ بعوض، وفي هذه الأبواب يحدّد ضمان الغرامة المفروض ثبوته في المرتبة السابقة.
وبناءً على هذا نقول: إنّ جعل الزيادة على القرض بنحو الجعالة غير معقول؛ لأنّ عمليّة القرض ليس لها ضمان ولا قيمة وراء قيمة المال المقترض نفسه، وليس هناك - مُسبقاً وقبل الجُعل - بدلان: أحدهما في مقابل المال، والثاني في مقابل نفس الإقراض؛ فلو جعل جُعلاً في مقابل الإقراض زائداً على ما هو في مقابل نفس المال، كان معنى ذلك ثبوت بدلين: أحدهما في مقابل نفس المال، والثاني في مقابل الإقراض، مع أ نّه لا ماليّة للإقراض عدا ماليّة المال المقترض نفسها، وليس له ماليّة اخرى وراء ماليّة ذلك المال.
ولا معنى لأن يفرض وجود ضمانين لهذه الماليّة الواحدة: أحدهما بعقد القرض، والآخر بعقد الضمان، وقد فرضنا أنّ الجعالة تعيينٌ للضمان المفروض مسبقاً.
إذن: لو صحّت الجعالة في المقام وصحّ القرض لكان معنى ذلك ثبوت ضمانين لهذه الماليّة الواحدة.
هذا تمام الكلام في التخريج الثاني ومناقشته، ونقتصر على هذين التخريجين؛ إذ بما ذكرنا فيهما اتّضحت صناعة التخريجات في المقام[190].[191]
امام خمینی
و هي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلّل مقصود، أو هي إنشاء الالتزام به، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك، والأمر سهل. ويقال للملتزم:
الجاعل، ولمن يعمل ذلك العمل: العامل، وللعوض: الجعل و الجعيلة. وتفتقر إلى الإيجاب، و هو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إمّا عامّ، كما إذا قال: من ردّ دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي - مثلاً - فله كذا، و إمّا خاصّ كما إذا قال لشخص:
إن رددت دابّتي - مثلاً - فلك كذا. ولا تفتقر إلى قبول حتّى في الخاصّ.
(مسألة ١): بين الإجارة على العمل و الجُعالة فروق: منها: أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير، و هو يملك الاُجرة على المستأجر بنفس العقد، بخلاف الجعالة؛ إذ ليس أثرها إلّااستحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل. ومنها: أنّ الإجارة من العقود، و هي من الإيقاعات على الأقوى.[192]
(مسألة ١٥): الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين؛ ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل. كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال، فإن كان ذلك قبل التلبّس لم يستحقّ المجعول له شيئاً، ولو كان بعده فإن كان الرجوع من العامل لم يستحقّ شيئاً، و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل. ويحتمل الفرق في الأوّل - و هو ما كان الرجوع من العامل - بين ما كان العمل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما ممّا كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل، وبين ما كان مثل ردّ الضالّة ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجية، فله من المسمّى بالنسبة إلى ما عمل في الأوّل، بخلاف الثاني، فإنّه لم يستحقّ شيئاً.
لكن هذا لو لم يكن الجعل في مثل خياطة الثوب وبناء الحائط على إتمام العمل، وإلّا يكون الحكم كردّ الضالّة. ويحتمل الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل، فيقال: إنّ للعامل من المسمّى بالنسبة في الاُولى، وله اجرة المثل في الثانية، فإذا كان العمل مثل الخياطة و البناء، فأوجد بعضه، فرجع الجاعل، فللعامل من المسمّى بالنسبة، و إذا كان مثل ردّ الضالّة وكذا إتمام الخياطة فله اجرة المثل. والمسألة محلّ إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي و التصالح على أيّ حال.[193]
سید شهاب الدین مرعشی
٤ - الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما أو خاصا، و الأول مثل:
من رد فرسي الشارد فله كذا، و الثاني مثل: ان خطت ثوبي فلك كذا. و لا يحتاج الى القبول، لأنها ليست معاملة بين الطرفين حتى يحتاج الى قبول بخلاف العقود كالبيع.[194]
سید ابوالقاسم خوئی
كتاب الجعالة
الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا.
و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
و تصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء.
و يجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.
و إذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شيء بطلت و كان للعامل أجرة المثل.[195]
سید عبدالاعلی سبزواری
الاختلاف باختلاف الموارد و الخصوصیات
كتاب الجعالة و هي: بتثليث الجيم من المفاهيم المعروفة الدائرة بين جميع فرق الناس.
و ما ذكره الفقهاء - و منهم الماتن - إنما هو بحسب الغالب و إلا فيمكن التعميم فيها كما يأتي، و هي: أما قولية، أو كتبية: كالاعلانات الملصقة على الجدران أو المنتشرة في الصحف المشتملة على جعل شيء لمن وجد الضائعات وردها إلى صاحبها، و إما بنائية: كما إذا كان عند الناس بناء عرفي على أن كل من رد ما فقد منهم أن يعطوه شيئا و جرت العادة على التزامهم بهذا البناء بحيث يكون لمن رد حق المطالبة لما جعل.
و يمكن توسعة الأمر في الجعالة بأكثر مما هو المشهور من التوسعة بأن يقال: الجعالة متقومة بوجود غرضين صحيحين فيها:
أحدهما: للجاعل و هو وصوله إلى مقصوده.
و الآخر: للطرف و هو حصول نفع له فهي من هذه الجهة تشبه البيع و الإجارة و سائر المعاوضات في ان كلا من الطرفين يبذل شيئا لأجل أن يستفيد شيئا، فلو قيل: كل من حفظ القرآن فله عليّ كذا يكون ذلك جعالة، و كذا لو قيل: كل من سكن داري فلي عليه كل ليلة دينار مثلا، فكل ذلك جعالة لغة و عرفا لأنها في اللغة و العرف عبارة عن: (جعل شيء لاستيفاء غرض صحيح)، بل و شرعا أيضا، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»[196]، و قاعدة السلطنة.
نعم، الغالب منها في الأزمنة القديمة ما إذا كان جعل العوض من الجاعل بإزاء عمل من العامل، و الغلبة الوجودية لا يوجب التقييد و يدل على الإطلاق قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ[197]، و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم و تعلمني عملك، و تشاركني هل يحل ذلك له؟ قال عليه السّلام: إذا رضى فلا بأس»[198]، فإن إطلاق ذيله - و تعليق الصحة على مجرد الرضاء بلا قيد - يدل على صحة الجميع.
(١) اختلفوا في أن الجعالة من العقود كما نسب إلى ظاهر المشهور، أو من الإيقاعات كما يظهر عن جمع، أو من التسبيبات العرفية العقلائية كما في التسبيبات الشرعية مثل قوله عليه السّلام: «من تصدق دفع اللّه عنه ميتة السوء»[199]، أو قوله عليه السّلام فيمن صلى نافلة الليل: «طاب ريحه و كثر رزقه و ابيض وجهه»[200]، أو له من الثواب كذا و كذا، أو فيمن صام أيام البيض فله كذا إلى غير ذلك مما ورد في الترغيب إلى فعل الواجبات، و المندوبات، و ترك المحرمات، و المكروهات و الآداب، و المجاملات مما لا يحصى و لا يستقصي فتكون التسبيبات العرفية العقلائية أيضا مثل تلك التسبيبات في الجملة، و الالتزام هو العنوان العام الجامع بين العناوين الثلاثة.
و الثمرة العملية تظهر في ترتب الأثر الخاص لكل عنوان خاص لو استظهر ذلك من الأدلة.
و البحث.
تارة: بحسب الأصل العملي.
.....
و أخرى: بحسب المرتكزات العرفية.
و ثالثة: بحسب الاستظهار من الأدلة الشرعية.
أما الأول: فمقتضاه عدم اعتبار خصوصيات كل واحد من العقد و الإيقاع فيها مع وجود الإطلاق في البين يصح التمسك به، و أما مع عدم وجوده فمقتضاه عدم ترتب الأثر إلا مع وجود دليل معتبر عليه كما يكون الأمر كذلك في جميع العقود و الإيقاعات.
و أما الثاني: فمطلق التسبيبية هو المتيقن في الأذهان و الزائد عليه مشكوك لديهم إلا ان يدل دليل عليه.
و أما الثالث: فلا يستفاد من قاعدتي الصحة و السلطنة و ما تقدم من خبر علي بن جعفر أزيد من التسبيب،
و يمكن الاختلاف باختلاف الموارد و الخصوصيات.
فتارة: ينطبق عليه عنوان العقد.
و أخرى: عنوان الإيقاع.
و ثالثة: مطلق التسبيب.
و لا بأس باختلاف شيء واحد بحسب الخصوصيات و الجهات، فإذا تركب إنشائها من الإيجاب و القبول تكون عقدا، و إذا أنشأ مع الاكتفاء بمجرد رضاء الطرف و عدم رده تكون إيقاعا و إذا أبرزت بعنوان مجرد جعلها سببا لإبراز المراد و المقصود مع عدم مراعاة شرائط العقد و الإيقاع فيها تكون تسبيبا و هذا أيضا من جهات التوسعة في الجعالة بما لم يوسّع في غيرها فيصح انطباق عناوين متعددة عليها مع قصدها و إنشائها.
و أما اعتبار العوض المعلوم فهو مجمع عليه عندهم بل من المسلمات العرفية العقلائية، إذ ليست الجعالة من الأمور المجانية لدى العقلاء فضلا عن الفقهاء.
و أما اعتبار العمل في موردها فلا ريب فيه عرفا و شرعا و إن كان الأولىو لمن يعمل ذلك العمل «العامل» و للعوض «الجعل» و «الجعيلة» (٢) و يفتقر إلى الإيجاب (٣)، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام (٤)، و هو إما عام كما إذا قال: «من رد عبدي أو دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا».
و إما خاص (٥) كما إذا قال لشخص: «إن رددت عبدي أو دابتي مثلا فلك التعميم بكل ما فيه غرض صحيح و إن لم يصدق عليه العمل بالانظار العرفية، كما إذا كان شخص جالسا في مكان و تعلق غرض صحيح للجاعل ببقائه جالسا و عدم حركته عنه فيقول الجاعل: ان لم تتحرك لك عليّ كذا خصوصا بناء على أن الحادث غير محتاج إلى المؤثر في البقاء.
نعم، بناء على انه يحتاج إلى المؤثر في البقاء أيضا كاحتياجه إليه في أصل الحدوث يكون البقاء عمل يصدر منه دقة و ان لم يكن كذلك عرفا و يأتي بعد ذلك ما يتعلق باعتبار معلومية العمل و العوض إن شاء اللّه تعالى.[201]
شیخ محمدامین زین الدین
(المسألة ٤٠):
إذا وقعت الجعالة بين طالب التأمين و الشركة المتعهدة له وفق ما أوضحناه من الشروط صحت الجعالة و ترتبت عليها أثارها و أحكامها، و قد سبق منّا أن الجعالة من الإيقاعات الجائزة، فيجوز لكل من الطرفين فسخها و ترك الالتزام بها.[202]
سید محمد صدر
«عقد فیه شأنیة الایقاع»
وبقي التنبيه على أنَّ لفظ القاعدة نُقل بأنحاء مختلفةٍ نحو قولهم: (كلُّ عقد يُضمن...) ونحو قولهم: (كلُّ ما يُضمن...). فإن كان لفظ القاعدة هو الثاني، شمل كلَّ العقود والإيقاعات، كالوقف الذي لا يُضمن صحيحه، فلا يُضمن فاسده، وكالجعالة والخلع ونحوهما. وأمَّا إذا كان لفظ القاعدة هو الأوّل، اختصّ بالعقود دون الإيقاعات، فإذا فرضنا كلاً من الجعالة والخلع والوقف إيقاعاً لا عقداً، فلا تشملها القاعدة، إلَّا إذا قلنا: إنَّها عقودٌ فيها شأنيّة الإيقاع[203]؛ إذ معه تشمله القاعدة.[204]
جزائری مروج
هذا شروع في البحث الأوّل من الجهة الأولى، و محصل ما أفاده: أنّ المراد بالعقد في قولهم: «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كلّ ما يشتمل على المعاوضة، سواء أ كان عقدا لازما كالبيع و الصلح، أم جائزا كالجعالة بناء على كونها عقدا لا إيقاعا، و كالهبة المشروطة بالعوض. و الوجه في الشمول وجود ملاك الضمان في كلّ من العقد اللازم و الجائز
بل يندرج في القاعدة بعض العناوين الاعتباريّة مما يحتمل كونه إيقاعا أو كان أقرب إلى الإيقاع، و ذلك كالجعالة و الطلاق الخلعي، فإنّه و إن ذهب جمع الى كونهما من العقود، إلاّ أنّ القائل بكونهما من الإيقاعات موجود أيضا
أمّا الجعالة فهي عند جمع كابن إدريس و العلاّمة و الشهيد و المحقق الثاني و غيرهم قدّس سرّهم عقد جائز. قال العلاّمة: «الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا، لكلّ منهما فسخها قبل التلبّس بالعمل، و بعده قبل تمامه، لأنّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث إنّها تعليق بشرط، و الرجوع عن الوصية جائز، و كذا ما يشبهها. و أمّا بعد تمام العمل فلا معنى للفسخ، و لا أجر، لأنّ الجعل قد لزم بالعمل»[205] هذا.
و لكن استظهر صاحب الجواهر - تبعا للشهيد الثاني - من عبارة الشرائع كونها إيقاعا، قال المحقق: «أمّا الإيجاب فهو أن يقول: من ردّ عبدي أو ضالّتي أو فعل كذا فله كذا، و لا يفتقر إلى قبول.. و يصح على كل عمل مقصود محلّل، و يجوز أن يكون العمل مجهولا، لأنّه عقد جائز كالمضاربة»[206].
قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرحه: «قد اختلف كلام الأصحاب و غيرهم في الجعالة هل هي من قسم العقود أو الإيقاعات؟ و المصنف جعلها من الإيقاع وضعا و حكما، حيث صرّح بعدم افتقارها إلى القبول، و هو المطابق لتعريفهم لها، حيث جعلوها التزام عوض على عمل. و يؤيّده عدم اشتراط تعيين العامل، و إذا لم يكن معيّنا لا يتصور للعقد قبول، و على تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعا. و منهم من جعلها من العقود، و جعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة، و المنفي هو القبول اللفظي. و هو ظاهر كلام المصنف فيما سيأتي حيث جعله عقدا جائزا. و الظاهر أنّه تجوّز في ذلك، إذ لو كان عقدا عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الإيقاعات.. إلخ»[207].
و اختار صاحب الجواهر كونها إيقاعا بقوله: «و لعلّه الأصح، لما تسمعه من صحة عمل المميّز بدون إذن وليّه عد وضعها - بل قيل في غير المميّز و المجنون وجهان - و من المعلوم عدم صحة ذلك مع فرض اعتبار القبول فيها و لو فعلا، لسلب قابلية الصبي و المجنون قولا و فعلا عن ذلك، و لذا لا يجوز معه عقد من العقود الجائزة.. إلخ»[208].
و كأنّ هذه الوجوه أوجبت تردّد المصنّف في كون الجعالة عقدا جائزا، و احتمل كونها إيقاعا، و لذا قال: «ممّا كانت فيه شائبة الإيقاع
و تظهر الثمرة بين كونها عقدا و إيقاعا في ما إذا صدر العمل من العامل خاليا عن قصد العوض و التبرّع مطلقا، سواء اطّلع على الإيجاب أم لا، فإنّه يستحق مال الجعالة على الإيقاعية دون العقدية، هذا.[209]
میرزا جواد تبریزی
الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاماً مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصاً مثل إن خطت ثوبي فلك كذا. و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها. و تصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. و يجوز أن يكون مجهولاً كما يجوز في العوض أن يكون مجهولاً إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل: من ردّ عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب. و إذا كان العوض مجهولاً محضاً مثل من رد عبدي فله شيء بطلت و كان للعامل اجرة المثل.[210]
شیخ محمدتقی بهجت
الجعالة١٨٢٣ هي الالتزام المنشأ بعوض معلوم على عمل، ويقال للملتزم: «الجاعل» ولمن يعمل ذلك العمل: «العامل» والمعوض: «الجعل» و «الجعليّة».
ويفتقر إلى الإيجاب، وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، ويكفي دلالة لفظ أو فعل على الإذن بعملٍ بعوضٍ في جريان الأحكام ولزوم العوض؛ وهو إمّا عام كما إذا قال: «من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلاً، فله كذا»؛ وإمّا خاصّ، كما إذا قال لشخص: «إن رددت عبدي أو دابّتي مثلاً، فلك كذا». ولا يفتقر على الأظهر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلاً عن العامّ.[211]
سید تقی طباطبایی قمی
كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات (٥)
(٥) كما يظهر من تعاريفهم اياها، قال في الجواهر[212] «و هى على ما صرح غير واحد لغة ما يجعل للإنسان على شيء بفعله و شرعا إنشاء الالتزام بعوض على عمل محللمقصود بصيغة دالة على ذلك»، انتهى و لا اشكال في كونها من الايقاعات و لذا لا تحتاج عندهم الى القبول.[213]
سید محمود هاشمی شاهرودی
الجعالة من الايقاعات لابدّ فيها من الإيجاب عامّاً، مثل: (من ردّ عليّ عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا)، أو خاصّاً مثل: (إن خطت ثوبي فلك كذا).
ولا يحتاج إلى القبول؛ لأنّها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول، بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.[214]
اسماعیل پور قمشه ای
(كونها من الإيقاع) بل الأقوى خلافه حيث انّه من نقل ما في ذمّة إلى ذمّة أخرى، و ليس من الوفاء المحض للدين و اشتراط رضا المحتال و المحال عليه ليس إلاّ من باب شرطية القبول عند العقلاء، و هكذا يكون الضمان و الوكالة و الجعالة عقدا لا إيقاعا[215]
و الاجارة عقد لازم و الجعالة عقد جائز يمكن فسخه قبل العمل أو فى وسطه مع ضمان اجرة ما عمل العامل [216]
سید محمد سعید حکیم
(مسألة ١٦): الجعالة من الايقاعات، فيكفي فيها الايجاب ممن يريد العمل ويحثّ عليه، ولا تحتاج إلى القبول. وإيجابها على نحوين: خاص وعام، فالأول كما إذا قال لشخص: إن خطت ثوبي فلك درهم، وإن كنست المسجد فلك دينار، والثاني كما إذا أعلن صاحب الضالة عن جعل شيء من المال لمن ردها عليه، أو أعلن من يهمه أمر البلد عن جعل شيء من المال لمن يرد عن البلد عادية حيوان أو سيل أو عدو أو نحو ذلك.[217]
سید محمدصادق روحانی
م ٢١٤٠: الجعالة[218] من الايقاعات[219]، لابد فيها من الايجاب عاما[220] مثل: من عثر على ضالتي، أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا[221] مثل إن خطت ثوبي فلك كذا.
ولا يحتاج إلى القبول لانها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة[222] والمزارعة والمساقاة ونحوها.[223]
شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
مسأله ۲۲۲۶. جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند مال معينى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مىدهم؛ و به كسى كه اين قرار را مىگذارد جاعل، و به كسى كه كار را انجام مىدهد عامل مىگويند، و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مىشود، ولى در جعاله اگر چه عامل، شخص معين باشد، عامل مىتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمىشود.[224]
و هى الالتزام بعوض معلوم على عمل، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و المعوض «الجعل» و «الجعلية».
و يفتقر الى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتى أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلاً فله كذا»، و إما خاص كما إذا قال لشخص «إن رددت عبدي أو دابتي مثلاً فلك كذا»
مسألة ١ - الظاهر انه لا يكفى في استحقاق العامل الجعل اتيانه بالعمل بقصد التبرع
بل و ان قصد المعوض و لم يكن عالماً به فالقدر المتقين منه ان يكون العامل منبعثاً الى العمل باستدعاء الجاعل و التزامه بالجعل و لذا يمكن ان يقال بافتقاره الى القبول بمعنى كون عمله بتسبيب الجاعل و ان كان العامل غير مميز أو مجنون.
نعم لا يترتب على ذلك ما يترتب على العقود بقواعدها العامة فلا يستحق العامل الجعل بمجرد هذا القبول الفعلى و الشروع في العمل الا بعد العمل بخلاف الامر في الاجارة فانه يستحق المستاجر على الاجير العمل و الاجير عليه الاجرة بنفس العقد.[225]
وحید خراسانی
الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا.
و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
و تصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء.[226]
شیخ محمد اسحاق فیاض
الجعالة من الإيقاعات، لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا.[227]
شیخ جعفر سبحانی
إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة:
المضاربة من العقود، و الجعالة من الإيقاعات و من قال: من ردّ ضالتي فله كذا، فقد أنشأ الجعالة و إن لم يكن هناك قبول لفظا، نعم لو قام بردها يستحق الجعل، و في المقام لو قال: «إذا اتّجرت بهذا المال، و حصل ربح فلك نصفه» يكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، و الداعي إلى هذا النوع من الجعالة، أنّه يغتفر ما لا يغتفر في غيرها فلا يلزم أن تكون جامعة لشروط المضاربة، فلا تضر جهالة الجعل حسب الكمية ما لم ينجرّ إلى الغرور.[228]
سید محسن خرازی
ثم إنّ الجعالة من الايقاعات، و لايفتقر إلى القبول، و استشهد في الجواهر على عدم كونها من العقود بصحة عمل المميّز بدون إذن وليّه بعد وضع الجعالة، بل قيل في غير المميّز و المجنون و جهان، و من المعلوم عدم صحة ذلك مع فرض اعتبار القبول فيها و لو فعلاً; لسلب قابلية الصبي و المجنون قولاً و فعلاً عن ذلك، و لذا لايجوز معه عقد من العقود الجائزة.
و استشهد أيضاً بصحتها من غير مخاطب خاص مع أنّ العقد يقصد فيه التعاقد من الطرفين، و ليس هنا.
و على كلّ حال فوجهه صدق عنوان الجعالة مع فرض كون الصيغة تشمل العامل مع قصده الرجوع، فالمقتضي حينئذ موجود و المانع مفقود.
و دعوى اعتبار قصده بالعمل جواباً لايجابه في الرجوع بالعوض لادليل عليها، بل مقتضى إطلاق الأدلّة خلافها.
هذا مضافاً إلى عدم اعتبار المقارنة بين الايجاب و القبول ممّا يعتبر في العقود.
ثم إنّ صاحب الجواهر بعد أن نفى كون الجعالة من العقود بالشواهد المذكورة ذهب إلى القول بأنّ القوي «في الظنّ أنّ الجعالة على نحو التسبيب الصادر من الشارع نحو (من فعل كذا فله كذا) المعلوم كونه غير عقد. و إطلاق اسم العقد عليها... يمكن حمله على إرادة العهد منه، بل ينبغي الجزم به; لصدوره ممّن ظاهره أو صريحه الايقاعية.
و خبر علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل قال لرجل: اعطيك عشرة دراهم و تعلمني عملك و تشاركني، هل يحلّ ذلك له؟ قال: «إذا رضي فلابأس».[229]
لايراد منه القبول العقدي، بل المراد منه عدم البأس مع تراضيهما على ذلك، و يؤيده زيادة على ما ذكرنا ترتّب أثرها على من لم يرد الفعل أولاً ثم أراد و فعل حتى لو تلبّس بالعمل ثم رفع يداً عنه ثم عاد إليه و إن توقّف فيه بعضهم، بل بناء على العقدية و الايقاعية، لكن التحقيق صحته; للصدق، و ليس ذلك إلاّ لأنّها من باب التسبيب، و إلاّ فمع فرض كونها ذلك فسخاً أو كالفسخ لابدّ من إيجاب جديد... إلى أن قال و بالجملة: فالتأمل التام خصوصاً بعدما تسمعه من الأحكام التي لاتوافق قواعد العقود العامة مع فرض عدم دليل مخرج لها يقتضي أنّها بالتسبيب أشبه... إلى أن قال: و على كلّ حال فالأصح عدم اعتبار ما يعتبر في العقود المصطلحة في الجعالة، بل تصح بدون ذلك و إن كان له فعلها بكيفية العقد، بل لايبعد اعتبار ما يعتبر فيه حينئذ».[230]
و لايخفى ما فيه; فإنّ التسبيب الشرعي بعيد; لظهور الروايات و الكلمات في أنّ الجعالة من الانشاءات و الايقاعات العقلائية، و فسخ العامل لايضرّ بايقاع الجاعل، و حمل الجعالة بعد فرض بطلانها على كونها من أسباب الضمان كما ترى; لأنّ لازمه هو القول بأجرة المثل لاالمسمّى.
فالأقوى انّ الجعالة من الايقاعات، و لاتبطل بردّ العامل أو ترديده، فتدبّر جيداً.[231]
شیخ محمد علی گرامی
[تعلیقه بر مبحث حواله العروة الوثقی]
«و لكن الذي يقوى عندي كونها من الإيقاع...کما ان الجعالة کذلک»
من الايقاع: لكنه ضعيف جدا، و ما استدل به عليل، و كذا الضمان و الوكالة بل الجعالة ايضا و العمل فيها قبول عملي، و الفرق بين الوكالة العقدية و الاذنية ظاهر (فان الحوالة تبديل مكان الدين و في غير الجنس تبديل المال و المعاوضة بين المالين، و في الوكالة اعطاء سلطنة للغير و أما الاذن فهو مجرد ترخيص. و لذلك يتعلق الاذن بالتكوينيات و الاعتباريات بخلاف الوكالة فانها سلطنة اعتبارية بخلاف الوكالة على الاكل و الشرب مثلا إلاّ القبض فانه يصح فيه التوكيل لتمامية المعاملة به بل انطباق الكلي عليه يحتاج الى الاعتبار فهو ايضا اعتباري، و تبطل الوكالة اي تنفسخ بفسخ غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال عليه و مجرّد هذا لا يصيّره عقدا و ذلك لأنّها نوع من وفاء الدين و إن كانت توجب انتقال الدين من ذمّته إلى ذمّة المحال عليه فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء و هو لا يكون عقدا و إن احتاج إلى الرضا من الآخر كما في الوفاء بغير الجنس فانه يعتبر فيه رضى الدائن و مع ذلك إيقاع و من ذلك يظهر أنّ الضمان أيضا من الايقاع فانّه نوع من الوفاء و على هذا فلا يعتبر فيهما شيء ممّا يعتبر في العقود اللاّزمة و يتحقّقان بالكتابة و نحوها بل يمكن دعوى أنّ الوكالة أيضا كذلك كما أنّ الجعالة كذلك و إن كان يعتبر فيها الرضى من الطرف الآخر ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: أنت مأذون في بيع داري أو قال: أنت وكيل مع أنّ الأوّل من الايقاع قطعا.[232]
الجعالة كذلك: محل تأمل بل الاظهر كونها عقدا و عمل العامل قبول ثم وفاء.[233]
[1] المبسوط ٣٣٣:٣. المراسم: ١٩٦. الوسيلة: ٢٧٢
[2] انظر: مفتاح الكرامة ١٨٦:٦
[3] الوسائل ١٩٣:٢٣، ب ٦ من الجعالة، ح ١
[4] جواهر الكلام ١٩٠:٣٥
[5] الشرائع ١٦٣:٣. التحرير ٤٤١:٤. اللمعة: ١٧٣
[6] مستمسك العروة ٦٤:١٣
[7] جواهر الكلام ١٨٩:٣٥-١٩٠
[8] فقه الصادق ٢١٤:١٩
[9] جواهر الكلام ١٨٩:٣٥-١٩٠
[10] مستمسك العروة ٣٩٢:١٣. المنهاج (الحكيم) ١٥١:٢. تحرير الوسيلة ٥٣٨:١
[11] المنهاج (الخوئي) ١١٦:٢
[12] جمعی از پژوهشگران. نويسنده موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). ، 1423 ه.ق.، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، جلد: ۱۹، صفحه: ۳۱۷
[13] التهذيب، ج ٦، باب اللّقطة... ح ٤٣، ص ٣٩٨.
[14] في ج، و: «و شرط».
[15] مفید، محمد بن محمد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1410 ه.ق.، المقنعة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۶۴۸
[16] سلار دیلمی، حمزه بن عبد العزیز. محقق محمود بستانی. مقدمه نويس محمود بستانی. ، 1404 ه.ق.، المراسم في الفقه الإمامي، قم - ایران، منشورات الحرمين، صفحه: ۱۹۶
[17] طوسی، محمد بن حسن. محشی محمدتقی کشفی. محقق محمدباقر بهبودی. ، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران - ایران، مکتبة المرتضوية، جلد: ۲، صفحه: ۳۶۷
[18] يوسف: ٧٢.
[19] طوسی، محمد بن حسن. محشی محمدتقی کشفی. محقق محمدباقر بهبودی. ، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران - ایران، مکتبة المرتضوية، جلد: ۳، صفحه: ۳۳۲
[20] المغني لابن قدامة ١٣٢:١١، و الحاوي الكبير ١٨٣:١٥.
[21] الوجيز ٢١٩:٢، و المغني لابن قدامة ١٣٢:١١، و البحر الزخار ١٠٤:٦، و الحاوي الكبير ١٨٣:١٥.
[22] المائدة: ١.
[23] طوسی، محمد بن حسن. محقق جمعی از محققین. ، 1407 ه.ق.، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۶، صفحه: ۱۰۵
[24] بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین. محقق ابراهیم بهادری. ، 1374 ه.ش.، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، صفحه: ۳۲۹
[25] ابنحمزه، محمد بن علی. محمود مرعشی. محقق محمد حسون. ، 1408 ه.ق.، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم - ایران، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، صفحه: ۲۶۲
[26] ابنحمزه، محمد بن علی. محمود مرعشی. محقق محمد حسون. ، 1408 ه.ق.، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم - ایران، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، صفحه: ۲۷۲
[27] - قارن المبسوط ٣٦٧:٢.
[28] - المصدر السابق نفسه.
[29] - المصدر السابق نفسه.
[30] - المبسوط ٣٦٧:٢.
[31] - من الغريب أن يختار المصنف هنا اللزوم مع انّه سبق منه قبل سطر واحد قال: إنّه جعالة و هو الأقوى فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين، فلاحظ.
[32] ابنادریس، محمد بن احمد. محقق محمدمهدی خرسان. مقدمه نويس محمدمهدی خرسان. ، 1387 ه.ش.، موسوعة ابن إدریس الحلي، قم - ایران، دليل ما، جلد: ۱۰، صفحه: ۱۲۴
[33] ابنسعید، یحیی بن احمد. محقق نورالدین واعظی, و احمد حسینی اشکوری. ، ، نزهة الناظر في الجمع بین الأشباه و النظائر، نجف اشرف - عراق، مطبعة الآداب، صفحه:۸۹- ۹۲
[34] تهذيب الأحكام، المجلد ٦، الباب ٩٤ من أبواب اللقطة و الضالة الحديث ٤٣.
[35] ابنسعید، یحیی بن احمد. مصحح جمعی از نویسندگان, و جعفر سبحانی تبریزی. مقدمه نويس جعفر سبحانی تبریزی. ، 1405 ه.ق.، الجامع للشرائع، قم - ایران، مؤسسه سيد الشهداء (ع)، صفحه: ۳۲۶
[36] المسالك ١٤٦/٣: اي مقصود في نظر العقلاء، كالخياطة، ورد الآبق و الضالّة، و نحو ذلك...
[37] ن: المراد بالمحلل: الجائز بالمعنى الأعمّ، فيشمل المباح و المنذور و المكروه؛ حيث يكون مقصودا، و لا بدّ من إخراج الواجب منه، فلا يصحّ الجعالة عليه كما لا يصح الاجارة.
[38] محقق حلی، جعفر بن حسن. محقق عبد الحسین محمد علی بقال. ، 1408 ه.ق.، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، اسماعيليان، جلد: ۳، صفحه: ۱۲۶
[39] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق فارس تبریزیان. ، 1410 ه.ق.، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۰
[40] سورة يوسف: ٧٢.
[41] في النُّسَخ الخطّيّة و الحجريّة: «عبداً آبقاً». و المثبت كما في المصدر و يقتضيه السياق.
[42] المغني ٣٨٢:٦.
[43] الفقيه ٨٥١/١٨٩:٣، التهذيب ١١٩٣/٣٩٦:٦.
[44] التهذيب ٣٩٨:٦-١٢٠٣/٣٩٩.
[45] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ، 1414 ه.ق.، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۴۲۳
[46] بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة و الحجريّة: «أجر». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز ٢٠١:٦.
[47] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ، 1414 ه.ق.، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۴۴۳
[48] في (ب): «و بعده إن دفع»، و في (د): «أو بعده فيدفع».
[49] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1413 ه.ق.، قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه:۲۱۵-۲۱۶
[50] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق ابراهیم بهادری, و جعفر سبحانی تبریزی. ، 1420 ه.ق.، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، جلد: ۴، صفحه: ۴۴۳
[51] . ما بين القوسين يوجد في «أ».
[52] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق ابراهیم بهادری, و جعفر سبحانی تبریزی. ، 1420 ه.ق.، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، جلد: ۴، صفحه: ۴۴۱
[53] شهید اول، محمد بن مکی. مجموعة من المحققین, و علی اوسط ناطقی, و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. نويسنده رضا مختاری. ، 1430 ه.ق.، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، جلد: ۲، صفحه: ۲۱۴
[54] شهید اول، محمد بن مکی. مجموعة من المحققین, و علی اوسط ناطقی, و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. نويسنده رضا مختاری. ، 1430 ه.ق.، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، جلد: ۱۱، صفحه: ۹۴
[55] شهید اول، محمد بن مکی. مجموعة من المحققین, و علی اوسط ناطقی, و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. نويسنده رضا مختاری. ، 1430 ه.ق.، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، جلد: ۱۳، صفحه: ۲۰۷
[56] فقعانی، علی بن علی. محقق محمد برکت. ، 1418 ه.ق.، الدر المنضود في معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، شیراز - ایران، مکتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية، صفحه: ۱۴۹
[57] لم ترد في «م».
[58] محقق کرکی، علی بن حسین. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۶، صفحه: ۱۸۹
[59] محقق کرکی، علی بن حسین. محمود مرعشی. محقق محمد حسون. ، 1409 ه.ق.، رسائل المحقق الکرکي (رسالة صیغ العقود و الإیقاعات)، قم - ایران، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، جلد: ۱، صفحه: ۱۹۴
[60] سورة يوسف - ٧٢.
[61] صحيح البخاري باب في الإجارة، باب ما يعطى فيه الرقية و مسند احمد بن حنبل ج ٣ ص ٤٤ و ج ٥ ص ٢١١.
[62] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. مصحح حسین یزدی, و مجتبی عراقی, و علی پناه اشتهاردی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، ، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱۰، صفحه: ۱۴۵
[63] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق محمد کلانتر. نويسنده محمد بن مکی شهید اول. ، 1410 ه.ق.، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (10 جلدی)، قم - ایران، مکتبة الداوري، جلد: ۴، صفحه: ۴۳۹
[64] في «ص» و إحدى الحجريّتين: وصفا.
[65] تبصرة المتعلّمين: ١٠٧، الدروس الشرعيّة ٩٨:٣، و انظر المبسوط ٣٣٢:٣، الوسيلة: ٢٧٢، الجامع للشرائع: ٣٢٦، إصباح الشيعة: ٣٢٩.
[66] في ص: ١٥٢.
[67] في ص: ٤١٣.
[68] في «ذ، خ، م»: في.
[69] فقه القرآن: ٢٠٩ و ٢١٥، المهذّب ٣٥٥:٢، الجامع للشرائع: ٤٠٠ و ٤٠٩، قواعد الأحكام ٩٦:٢ و ١١٤.
[70] في ج ٢٣٨:٥-٢٣٩.
[71] الدروس الشرعيّة ٩٨:٣.
[72] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۱۱، صفحه:۱۴۹- ۱۵۱
[73] شیخ بهایی، محمد بن حسین. محشی حسین بن محمد حسینی تبریزی کوهکمری, و محمدعلی بن خداداد غروی نخجوانی, و حسینعلی بن نوروزعلی تویسرکانی, و عبدالله بن محمدنصیر مازندرانی, و اسماعیل صدر موسوی, و جمعی از علما, و ابوالقاسم دهکردی, و محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی, و محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. نويسنده محمد بن حسین ساوجی. ، 1386 ه.ش.، جامع عباسی، قم - ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، صفحه: ۵۸۴
[74] يوسف: ٧٢.
[75] الشرائع ١٦٣:٣.
[76] الدروس ٩٨:٣.
[77] المسالك ١٥٠:١١.
[78] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن. محقق مرتضی واعظی اراکی. ، 1381 ه.ش.، کفایة الفقه، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۵۱۲
[79] الدروس ١٠٠:٣.
[80] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن. محقق مرتضی واعظی اراکی. ، 1381 ه.ش.، کفایة الفقه، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۵۱۳-۵۱۴
[81] . أي: إذا كان للعمل جزئيات ينتفع بها بالاستقلال كما ينتفع بالمجموع (محمّد هادي).
[82] . أي: إذا كان العمل أمراً واحداً بحيث لا ينتفع المالك الجاعل بجزء من أجزاء العمل إلّابعدحصول المجموع (محمّد هادي).
[83] . سواء منعه مانع من الإتمام أو تركه من تلقاء نفسه.
[84] فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. محمد امامی کاشانی. محقق مسیح توحیدی. ، 1395 ه.ش.، مفاتیح الشرائع، تهران - ایران، مدرسه عالی شهيد مطهری، جلد: ۲، صفحه: ۴۷۲
[85] تذكرة الفقهاء: في ماهية الوديعة ج ٢ ص ١٩٦ س ٣٧.
[86] مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ٥ ص ٧٨ و ٨٠.
[87] مجمع الفائدة و البرهان: في أحكام الوديعة ج ١٠ ص ٢٧٢-٢٧٣.
[88] كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١ ص ٦٩١.
[89] رياض المسائل: في الوديعة ج ٩ ص ١٤٤.
[90] لم نعثر عليه في الدروس حسبما تصفّحناه فيه فراجع.
[91] مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ٥ ص ٧٨ و ٨٠.
[92] شرائع الإسلام: في الوديعة ج ٢ ص ١٦٣.
[93] تحرير الأحكام: في عقد الوديعة ج ٣ ص ١٩١.
[94] تذكرة الفقهاء: في ماهية الوديعة ج ٢ ص ١٩٦ س ٣٧.
[95] رياض المسائل: في الوديعة ج ٩ ص ١٤٤.
[96] عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٢٤٦ ح ٢.
[97] الروضة البهية: في الوديعة ج ٤ ص ٢٣٠.
[98] مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ٥ ص ٧٨.
[99] الظاهر أنّ لفظ «الكتابة» في هذا الموضع و مواضع اخرى مصحّف و الصحيح هو «الكناية» كما سبق آنفا و ذلك لوضوح أنّ من كيفيّة البلاغة و الفصاحة هي الإشارة و الكناية و التلويح و التصريح، و أمّا الكتاب فهي من طرق البيان و التبيين لا من كيفيّاتهما، فتأمّل.
[100] تذكرة الفقهاء: في ماهية الوديعة ج ٢ ص ١٩٧ س ١٥.
[101] مجمع الفائدة و البرهان: في أحكام الوديعة ج ١٠ ص ٢٧٢.
[102] كما في الروضة البهية: في عقد البيع ج ٣ ص ٢٢٥.
[103] تذكرة الفقهاء: في الوكالة ج ٢ ص ١١٤ س ٥ و ص ١١٩ س ١٥، و في العارية ص ٢١١ س ٣.
[104] تذكرة الفقهاء: في الوكالة ج ٢ ص ١١٤ س ٥ و ص ١١٩ س ١٥، و في العارية ص ٢١١ س ٣.
[105] جامع المقاصد: في الوكالة ج ٨ ص ١٧٨.
[106] مجمع الفائدة و البرهان: العارية ج ١٠ ص ٣٦١.
[107] منهم المحقّق في الشرائع: في الوكالة ج ٢ ص ٤٢٥، و الشهيد الثاني في الروضة: في - الوديعة ج ٤ ص ٢٣٠، و في العارية ص ٢٥٥، و الطباطبائي في الرياض: في الوكالة ج ٩ ص ٢٣٦، و في الوديعة ص ١٤٤.
[108] منهم العلاّمة في التذكرة: في العارية ج ٢ ص ٢١١ س ٥.
[109] تذكرة الفقهاء: في الوكالة ج ٢ ص ١١٤ س ٦.
[110] المصدر السابق: في العارية ج ٢ ص ٢١١ س ٥.
[111] المصدر السابق: في ماهية الوديعة ج ٢ ص ١٩٧ س ٢.
[112] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. محقق محمدباقر خالصی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1419 ه.ق.، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱۷، صفحه: ۱۹۹-۲۰۴
[113] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، ، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۶، صفحه:۱۸۶- ۱۸۷
[114] غنية النزوع: في الوصية ص ٣٠٦.
[115] السرائر: في أحكام الوصية ج ٣ ص ١٨٤.
[116] شرائع الإسلام: في اشتراط الايجاب والقبول في الوصية ج ٢ ص ٢٤٣.
[117] المختصر النافع: في الوصايا وشرائطها ص ١٦٣.
[118] تذكرة الفقهاء: في الوصايا وشرائطها ج ٢ ص ٤٥٢ س ١٨.
[119] تحرير الأحكام: في ماهية الوصايا ج ٣ ص ٣٣٠.
[120] تلخيص المرام: في الوصية ص ١٥٤.
[121] إرشاد الأذهان: في الوصايا وأركانها ج ١ ص ٤٥٦.
[122] الدروس الشرعية: اشتراط الايجاب والقبول في الوصية ج ٢ ص ٢٩٥.
[123] جامع المقاصد: في الوصايا ج ١٠ ص ٨.
[124] لا يوجد لدينا، يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد للشهيد الثاني (ضمن غاية المراد): في الوصايا ج ٢ ص ٤٥٩.
[125] الروضة البهية: في الوصايا واشتراط الإيجاب والقبول فيها ج ٥ ص ١٣.
[126] اللمعة الدمشقية: في الوصية ص ١٧٦.
[127] المبسوط: في الوصايا ج ٤ ص ٣٦.
[128] كمفاتيح الشرائع: في الوصاية وشرائطها ج ٣ ص ١٩٤.
[129] سيأتي في ص ١٨.
[130] سيأتي في ص ١٦ و ٢٦ و ٣١.
[131] سيأتي في ص ٢٩.
[132] تذكرة الفقهاء: في الوصية واشتراط الإيجاب والقبول فيها ص ٤٥٣ س ٢٤.
[133] تحرير الأحكام: في ماهية الوصايا ج ٣ ص ٣٣٢.
[134] سيأتي في ص ٣١.
[135] الدروس الشرعية: في الوصية وكفاية القبول الفعلي ج ٢ ص ٢٩٧.
[136] الحاشية النجّارية: في الوصيّة ص ١١٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية).
[137] التنقيح الرائع: في الوصايا ج ٢ ص ٣٦٢.
[138] جامع المقاصد: في ماهية الوصية ج ١٠ ص ١١.
[139] صيغ العقود والإيقاعات (حياة المحقّق الكركي وآثار ٥: ج ٥) في الوصية ص. ٧.٧.
[140] مسالك الأفهام: في عقد الوصية ج ٦ ص ١١٦.
[141] كرياض المسائل: في الوصية واشتراط الإيجاب والقبول فيها ج ٩ ص ٤٣٢.
[142] سيأتي في ص ٣١ و ٥٥-٥٩.
[143] سيأتي في ص ٦٨.
[144] تذكرة الفقهاء: في الوصية وشرائطها ج ٢ ص ٤٥٣ س ٢١.
[145] تحرير الأحكام: في ماهية الوصايا ج ٣ ص ٣٣٢.
[146] مختلف الشيعة: في الوصايا ج ٦ ص ٣٤٠.
[147] إيضاح الفوائد: في الوصية ج ٢ ص ٤٧٤.
[148] الدروس الشرعية: في الوصية واعتبار الإيجاب والقبول ج ٢ ص ٢٩٦.
[149] اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص ١٧٦.
[150] مسالك الأفهام: في عقد الوصية ج ٦ ص ١١٦-١٢١.
[151] الروضة البهية: في الوصايا ج ٥ ص ١٩-٢٠.
[152] التنقيح الرائع: في الوصايا ج ٢ ص ٣٦٠.
[153] جامع المقاعد: في ماهية الوصية ج ١٠ ص ٢٣.
[154] كفاية الأحكام: في الوصية ج ٢ ص ٣٨.
[155] الروضة البهية: في الوصايا ج ٥ ص ٢٠.
[156] مسالك الأفهام: في عقد الوصية ج ٦ ص ١١٦-١٢١.
[157] تذكرة الفقهاء: في صيغة الوصية ج ٢ ص ٤٥٣ س ٢٢.
[158] جامع المقاعد: في ماهية الوصية ج ١٠ ص ٢٣.
[159] غنية النزوع: في الوصية ص ٣٠٦.
[160] تقدّم ذكرها في ج ٢١ ص ٤٣٨.
[161] تقدّم في ج ٢١ ص ٤٣٩.
[162] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. محقق محمدباقر خالصی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1419 ه.ق.، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲۳، صفحه:۱۴- ۱۹
[163] الوسائل الباب - ٦ - من كتاب الجعالة الحديث ١.
[164] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۳۵، صفحه:۱۸۹- ۱۹۰
[165] طباطبایی، محمد بن علی. ، ، المناهل، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، صفحه: ۶۱۰
[166] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری - کنگره)، قم - ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۳، صفحه: ۱۸۳
[167] همدانی، رضا بن محمد هادی. مصحح محمدرضا انصاری قمی. نويسنده مرتضی بن محمدامین انصاری. ، 1420 ه.ق.، حاشية المکاسب (آقا رضا)، قم - ایران، محمد رضا انصاري قمي، صفحه: ۴۷
[168] لكنه في غاية الضعف (قمّيّ)
[169] و هو الأقوى (گلپايگاني). الأقوى اعتباره في الحوالة على البرى او بغير جنس ما على المحال عليه و الأحوط اعتباره في غيرهما أيضا لكن لا يبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر في القبول (خ)
[170] لكنه بعيد جدا (خوئي).
[171] بل الأقوى ان حقيقة الحوالة نقل من المحيل ما في ذمته للمحتال الى ذمّة المحال عليه و بهذا الاعتبار تكون عقدا و حصول الإيفاء و الاستيفاء في خصوص الحوالة على المديون امر خارج عن حقيقة العقد كما في بيع الدين على المديون و لذا تصح الحوالة على البرىء (گلپايگاني). بل الأقوى خلافه كما ان الامر كذلك في الضمان و الوكالة نعم لا يبعد جواز الاكتفاء في جميعها بالكتابة و عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب و القبول (خوئي). هذا في غاية الضعف في المقام و كذا في الضمان و الوكالة و لا إشكال في ان كلها من العقود و فيها ميزانها المقوم لها و اما الاذن فهو ايقاع و الفرق بينه و بين الوكالة ظاهر (خ). هذه الدعوى ضعيفة جدا و كذا في الضمان و الوكالة و انعقاد هذه العقود بالكتابة و مع عدم التوالى بين الايجاب و القبول و إن كان صحيحا الا انه لا يوجب كونها من الايقاع (قمّيّ).
[172] الأقوى ان الوكالة أيضا عقد و له آثار عند العرف و المعتبر فيها إضافة مخصوصة بين الوكيل و الموكّل من آثارها سلطنة الوكيل على الموكول إليه سلطنة مخصوصة ليست هي في المأذون فيه و في الجعالة كلام موكول الى محله (گلپايگاني).
[173] الفرق ظاهر فان الاذن في بيع الدار مثلا ليس الا ترخيصا محضا و اما الوكالة فهي اعطاء سلطنة على التصرف و له آثار خاصّة لا تترتب على مجرد الترخيص (خوئي).
[174] الفرق ان الأول مجرد الاذن و الرخصة بخلاف الثاني فانها تفويض و اعطاء سلطنة و هو لا يتم الا بقبول الطرف و لها احكام خاصّة (قمّيّ).
[175] یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم. محشی مراجع تقلید. ، 1409 ه.ق.، العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمي)، بیروت - لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، جلد: ۲، صفحه: ۷۸۴-۷۸۵
[176] جامع عباسی، صفحه: ۵۸۵
[177] كما هو المشهور، أو إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود كما اختاره في الجواهر، و الأنسب أن يقال هي جعل عوض على عمل محلل مقصود.
[178] المتيقن مما لا يفتقر اليه هو القبول القولي، و أما عدم افتقاره الى القبول العملي فمحل اشكال.
[179] اصفهانی، ابوالحسن. محشی محمدرضا گلپایگانی. ، 1393 ه.ق.، وسیلة النجاة (گلپایگانی)، قم - ایران، مهر استوار (چاپخانه)، جلد: ۲، صفحه: ۱۰۸
آیت الله گلپایگانی در رساله هدایة العباد خود نیز می فرماید: (مسألة ١) الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل مقصود، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و للمعوض «الجعل» و «الجعلية».
و تحتاج إلى الإيجاب، بكل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، و إما خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت سيارتي مثلا فلك كذا. و لا تحتاج إلى القبول القولي، و أما استغناؤها عن القبول العملي فمحل إشكال.( هدایة العباد (گلپایگانی)، قم - ایران، دار القرآن الکريم، جلد: ۲، صفحه: ۳)
[180] کاشفالغطاء، احمد. ، 1423 ه.ق.، سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات، نجف اشرف - عراق، مؤسسة کاشف الغطاء العامة، جلد: ۴، صفحه: ۲
[181] آلکاشفالغطاء، محمدحسین. ، 1366 ه.ق.، وجیزة الأحكام، نجف اشرف - عراق، مؤسسة کاشف الغطاء العامة، جلد: ۳، صفحه: ۲۹
[182] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱۳، صفحه: ۶۴
[183] منهاج الصالحین(سید محسن حکیم)، ج ۲، ص ۱۵۱
[184] مدرس، محمد علی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1313 ه.ش.، کفایة المحصلین في تبصرة أحکام الدین، تبریز - ایران، مطبعه شعاری، جلد: ۱، صفحه: ۲۲۲
[185] مجرّد إيجاد عنوان للآخر لا يجعل المعاملة عقداً فإنّ الإذن للآخر في وضع يده على المال يجعله أميناً، وليس هذا الإذن عقداً بلا إشكال، وإنمّا ينبغي أن يربط عدم احتياج المعاملة إلى قبول بعدم الاشتمال على التصرف فيما يمسّ سلطان الآخر، والصحيح احتياج الجعالة إلى القبول، غير أنّ نفس العمل من المجعول له إذا صدر مبنياً على الجعالة يعتبر قبولا.
[186] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۱۴، صفحه: ۱۶۷
[187] صدر، محمد باقر. محرر عبدالهادی شاهرودی. ، ، التخریجات الفقهیة للمعاملات البنکیة، [بی جا] - [بی جا]، [بی نا]، صفحه:۴۵-۴۷
[188] محاضرات و مباحث افاده شده با عنوان التخریجات الفقهیة للمعاملات البنکیة یک مرتبه با همین عنوان و به صورت تقریرات سید عبدالهادی شاهرودی از شاگردان معظم له چاپ شده است. بار دیگر در قالب موسوعه شهید صدر و در کنار سایر کتب ایشان. در طبع جدید بنا بر آن چه در مقدمه این مجلد آمده است علاوه بر تقریرات چند تن از شاگردان از نوارهای سخنرانی مرحوم شهید استفاده شده است.
[189] وهذه قاعدة كلّيّة طبّقت على الجعل (المناهل: ٦١٣)، وراجع: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ١٥٤:١١؛ كفاية الأحكام ٥١٣:٢؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ١٩٣:٣٥
[190] ويأتي منه قدس سره تخريجٌ ثالث في ذيل حديثه عن التحليل الثبوتي للودائع البنكيّة
[191] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۲۱، صفحه:۳۷۲- ۳۷۵
[192] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - دفتر قم. ، 1392 ه.ش.، تحریر الوسیلة، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۱، صفحه: ۶۲۳
[193] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - دفتر قم. ، 1392 ه.ش.، تحریر الوسیلة، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۱، صفحه: ۶۲۷
[194] مرعشی، شهابالدین. گردآورنده عادل علوی. ، 1406 ه.ق.، منهاج المؤمنین، قم - ایران، کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، جلد: ۲، صفحه: ۱۳۷
[195] خوئی، سید ابوالقاسم. ، 1410 ه.ق.، منهاج الصالحین (خویی)، قم - ایران، مدينة العلم. آيت الله العظمی الخوئي، جلد: ۲، صفحه: ۱۱۶
[196] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المهور حديث: ٤.
[197] سورة يوسف: ٧٢.
[198] الوسائل باب: ٦ من أبواب الجعالة ج: ١٦.
[199] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الصدقة: ٣.
[200] راجع الوسائل باب: ٣٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
[201] موسوی سبزواری، عبدالاعلی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1413 ه.ق.، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، قم - ایران، السید عبد الاعلی السبزواری، جلد: ۱۸، صفحه:۲۰۱- ۲۰۳
[202] زین الدین، محمد امین. ، 1413 ه.ق.، کلمة التقوی، قم - ایران، مطبعه مهر، جلد: ۵، صفحه: ۶۸
[203] هذا هو قول الأكثر: كالشيخ الأنصاري والميرزا النائيني. أُنظر: كتاب المكاسب ٣:١٨٣، المكاسب والبيع ١:٣٠٢، منية الطالب ١:٢٦٧، في بيان معنى القاعدة.
[204] صدر، محمد. محقق مؤسسة المنتظر لإحیاء تراث آلالصدر. نويسنده خمینی, روح الله, رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. ، 1432 ه.ق.، کتاب البیع (صدر)، قم - ایران، محبين، جلد: ۳، صفحه: ۳۲
[205] تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٨٨
[206] شرائع الإسلام، ج ٣، ص ١٦٣
[207] مسالك الأفهام، ج ١١، ص ١٤٩ و ١٥٠
[208] جواهر الكلام، ج ٣٥، ص ١٨٩
[209] جزایری، محمد جعفر. نويسنده مرتضی بن محمدامین انصاری. ، 1416 ه.ق.، هدی الطالب إلی شرح المکاسب، [بی جا] - [بی جا]، طليعة النور، جلد: ۳، صفحه:۶۳- ۶۵
[210] تبریزی، جواد. ، 1426 ه.ق.، منهاج الصالحین (تبریزی)، قم - ایران، مدين، جلد: ۲، صفحه: ۱۳۳
[211] اصفهانی، ابوالحسن. نويسنده محمدتقی بهجت. ، 1423 ه.ق.، وسیلة النجاة (بهجت)، قم - ایران، شفق، صفحه: ۵۵۳
[212] ج - ٣٥ ص: ١٨٧
[213] طباطبایی قمی، تقی. عباس حاجیانی دشتی. نويسنده سید ابوالقاسم خوئی. ، 1426 ه.ق.، مباني منهاج الصالحین، قم - ایران، قلم الشرق، جلد: ۸، صفحه: ۴۹۸
[214] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1432 ه.ق.، منهاج الصالحين (هاشمی شاهرودی)، قم - ایران، مکتب آیة الله العظمی السید محمود الهاشمي، جلد: ۲، صفحه: ۱۵۳
[215] اسماعیلپور قمشهای، محمدعلی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1416 ه.ق.، التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، قم - ایران، محمدعلي اسماعيل پورقمشهاي، صفحه: ۲۷۶
[216] اسماعیلپور قمشهای، محمدعلی. ، 1390 ه.ش.، الحجج البالغات، قم - ایران، منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة. دار الأسوة للطباعة و النشر، صفحه: ۲۲۷
[217] طباطبایی حکیم، محمد سعید. ، 1433 ه.ق.، منهاج الصالحين (حکیم)، قم - ایران، دار الهلال، جلد: ۲، صفحه: ۱۷۴
[218] الجعالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما، بأن يدفع له أجرة معينة.
[219] مر بيان معنى الايقاعات في هامش المسألة ١٦٤٣.
[220] بأن لا يكون الخطاب مخصصا بفرد بل ينطبق على كل من يقوم بالعمل المطلوب.
[221] بأن يكون مخصصا بشخص معين.
[222] سيأتي بيان معنى المضاربة في المسألة ٢١٧٥.
[223] روحانی، محمد صادق. گردآورنده و شارح مصطفی محمد مصری عاملی. ، 1435 ه.ق.، منهاج الصالحین (صادق روحانی)، بیروت - لبنان، دار بلال للطباعة و النشر، جلد: ۲، صفحه: ۲۰۷
[224] صافی، لطفالله. ، 1432 ه.ق.، توضیح المسائل (صافی)، قم - ایران، دفتر تنظيم و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی صافی گلپایگانی، صفحه: ۳۷۷
[225] صافی، لطفالله. ، 1416 ه.ق.، هدایة العباد (صافی)، قم - ایران، دار القرآن الکريم، جلد: ۲، صفحه: ۷
[226] وحید خراسانی، حسین. نويسنده سید ابوالقاسم خوئی. ، 1386 ه.ش.، منهاج الصالحین (وحید)، قم - ایران، مدرسة الامام باقر العلوم (عليه السلام)، جلد: ۳، صفحه: ۱۲۹
[227] فیاض، محمد اسحاق. ، ، منهاج الصالحین (فیاض)، قم - ایران، مکتب سماحة آية الله العظمی الحاج الشيخ محمد اسحاق الفياض، جلد: ۲، صفحه: ۲۷۶
[228] سبحانی تبریزی، جعفر. ، 1416 ه.ق.، نظام المضاربة في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، صفحه: ۱۸۹
[229] الوسائل / ج ٢٣، ص ١٩٣، ب ٦ من الجعالة، ح ١.
[230] جواهر الكلام/ ج ٣٥، ص ١٩٠-١٩١.
[231] خرازی، محسن. اهتمام علی رضا جعفری. نويسنده مرتضی بن محمدامین انصاری. ، 1423 ه.ق.، البحوث الهامة في المکاسب المحرمة، قم - ایران، مؤسسه در راه حق، جلد: ۵، صفحه: ۱۹۱
[232] گرامی، محمد علی. ، 1415 ه.ق.، المعلقات علی العروة الوثقی، قم - ایران، توحيد، جلد: ۴، صفحه: ۵۱۴
[233] گرامی، محمد علی. ، 1415 ه.ق.، المعلقات علی العروة الوثقی، قم - ایران، توحيد، جلد: ۴، صفحه: ۵۱۵
بدون نظر