پیوست شماره ٣:واضح بودن اغراض برای حاکم
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۲، ص: ۴۸۵
و كيف كان فقد قيل لا خلاف بين الأصحاب في أن الامام و من يقوم مقامه و لو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين، و لعله لما سمعته من الأخبار السابقة، فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المؤيدة، باقتضاء المصلحة العامة، و السياسة ذلك في كثير من الأزمنة و الأمكنة، و لو تعذر الإجبار قام الحاكم مقامه، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا الامام و إن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور خصوصا مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء على الكراهة، و لو امتنع عن المعاوضة و طلب الصدقة أجيب إليها، و لو في حق من يدخله النقص بها، قيل و ليس له خيار المجلس، و لا خيار الحيوان، و له ذلك فيما عداهما، من ذوات الأسباب فيفسخ و يجدد العقد، و ليس له اشتراط الخيار أيضا، و لو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة، و بعد التفرق فلا رد، و قبل أحدهما يكون الأمر إليه و فيه ما لا يخفى من المخالفة لإطلاق الأدلة، إلا مع فرض قصد الاحتيال بذلك إلى عدم البيع نعم لا يسعر عليه في المشهور للأصل، و خبر ابن حمزة السابق «1» ومرسل الفقيه «2» «انه قيل للنبي صلى الله عليه و آله لو اسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد و تنقص فقال: ما كنت لا لقي الله تعالى ببدعة لم يحدث إلى فيها شيء فدعوا عباد الله تعالى، يأكل بعضهم من بعض، فإذا استنصحتم فانصحوا»
______________________________
(۱) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث ۱.
(۲) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث ۲.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۲، ص: ۴۸۶
مؤيدا بما ورد في جملة من
النصوص «1» من «أن الله عز و جل وكل بالأسعار ملكا يدبرها»
و في بعضها «فلن تغلو من قلة و لم ترخص من كثرة»،
و في آخر «علامة رضي الله عز و جل في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم، و علامة غضب الله تبارك و تعالى على خلقه جور سلطانهم و غلاء أسعارهم».
نعم لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة و الفاضل في المختلف، و ثاني الشهيدين و غيرهم لنفي الضرر و الضرار «2» و لأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، و يضر بحال الناس و الغرض رفع الضرر، و ليس ذلك من التسعير، و لذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك، أيضا للإطلاق و
صحيح ابن سنان «3» «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال:
لا بأس»
و قوله في
خبر حذيفة «۴» «فبعه كيف شئت»
واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت، مما هو أقوى منه و خروج الصحيح عما نحن فيه، و الاذن بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف، كما أن ما عن المفيد من ان للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة و لا يسعرها بما يخسر أربابها فيها، و هو الذي أشار إليه المصنف بقوله و قيل يسعر واضح الضعف أيضا، بعد الإحاطة بما ذكرنا و منه يعلم أن الأول أظهر مع التقييد الذي قدمناه اللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير، فان المتجه حينئذ قيام
______________________________
(1) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب آداب التجارة.
(2) الوسائل الباب ۱۷ من أبواب الخيار الحديث ۳ و ۴.
(3) الوسائل الباب ۲۶ من أبواب آداب التجارة الحديث ۲.
(4) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب آداب التجارة الحديث ۱.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۲، ص: ۴۸۷
الحاكم مثلا مقامه في ذلك، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا و كذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا، و كذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة، و يدفع الثمن إلى قبل أن يبيع و لم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمه الجبر و فائدته.
و ينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع، بل قد يجب مع الاضطرار، و إن صح البيع مع المخالفة، و لو كان المحتكر مجتهد أجبره المجتهد الأخر، و إن كان مفضولا فان لم يكن فعدول مقلديه فضلا عن مقلدي غيره، و الله هو العالم بحقيقة أحكامه
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج۹، ص: ۲۲۲
و اما الذي يدلّ على عدم الاشتراط، و ان مجرد السفه كاف فهو أنه معلوم أنّ علّة عدم جواز تصرفه هو مجرد السفه و عدم صلاحيته للتصرف في ماله لذلك، و لهذا يمنعه الحاكم و لو لا ذلك لما يمنعه.
و الفرق بينه و بين المفلّس ظاهر، فإنه صالح للحفظ، و الغرض الباعث، حفظ مال الديان لطلبهم ذلك فيحتاج الى زاجر كما انه إذا امتنع عن أدائه لا بدّ من حاكم يأخذه فافهم.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، ۱۴۰۳ ه ق
عنوان: جستجو - الغرض&حاكم
كتاب القضاء (للآشتياني ط - القديمة)؛ ص: ۴۷۵
ربما يقال بان اتفاق كلمتهم على وجوب القضاء عقلا من حيث توقف حفظ نظام العالم المطلوب لخالقه من باب وجوب اللطف عليه تبارك و تعالى شأنه ينافي كونه منصبا للخليفة فان الظلم من شيم النفوس البشرية و إن كان مما يستقل العقل بقبحه فلا بد من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم و ما قيل من ان كونه واجبا على الكفاية لا ينافي كونه منصبا و متوقفا على إذن خليفة اللّه تعالى كما في غسل الميت و تجهيزه حيث انهما مع وجوبهما على الكفاية يتوقفان على إذن ولي الميت ربما ينظر فيه بان الخطاب في غسل الميت مثلا انما تعلق أولا بجميع المكلفين غاية ما هناك كون الاستيذان من الولي عند التمكن شرطا لصحة العمل ممن يقوم به و ان استشكل في اعتبار اذن الولي بل منعه بعض الفقهاء مع الالتزام بالوجوب على الكفاية من جهة التنافي بينهما و هذا بخلاف المقام فان كون القضاء منصبا للخليفة بحسب الجعل الاولى لا يجامع كونه على الكفاية و حمل كلامهم على صورة إذنه لعنوان عام أو نصبه (ع) له بحيث ينطبق على الواجب الكفائي كما ترى كحمله على عدم ارادة الواجب الكفائي بالمعنى المصطلح من إطلاقه في المقام بل ما يشابههه من حيث حصول الغرض منه من السياسة بقيام من به الكفاية ممن نصبه الخليفة و دفع هذا الاشكال كما ترى في غاية الاشكال و أشكل منه دفع الإشكال الأول نعم ثبوته في حكم العقل من حيث السياسة النوعية لا ينافي كونه منصبا للولي الذي كان غاية لخلق العالم كما هو ظاهر.
________________________________________
آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر، كتاب القضاء (للآشتياني ط - القديمة)، در يك جلد، چاپخانه رنگين، تهران - ايران، اول، ۱۳۶۹ ه ق
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-۱۴، ص: ۶۳
مسألة ۳۱۱: إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء، انفكّ حجره،
و لا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك؛ لأنّ الحجر لحفظ المال على الغرماء و قد حصل الغرض، فيزول الحجر، و هو أحد قولي الشافعي.
______________________________
(1) المغني ۴: ۵۴۰، الشرح الكبير ۴: ۵۴۹.
(2) التهذيب- للبغوي- ۴: ۱۰۷، العزيز شرح الوجيز ۵: ۲۴، روضة الطالبين ۳: ۲۸۲، منهاج الطالبين: ۱۲۱.
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج-۱۴، ص: ۶۴
و الأظهر عنده: أنّه لا بُدَّ من فكّ القاضي؛ لأنّه حَجْرٌ لا يثبت إلّا بإثبات القاضي، فلا يرفع إلّا برفعه، كالسفيه. و لأنّه حجر يحتاج إلى نظر و اجتهاد كحجر السفيه «1».
و نمنع الملازمة الأُولى؛ فإنّ الحجر هنا لمعنىً و قد زال، بخلاف السفيه، فإنّه لا يُعلم زواله إلّا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. و لأنّ هذا الحجر لتفريق ماله و قد حصل، و ذلك لحفظ ماله، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض. و لأنّه حجر للغرماء و قد اعترفوا بسقوطه.
هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه، و لو ادّعوا مالًا، فسيأتي.
بدون نظر