پیوست شماره ۴: استفاده از اغراض در فقه در کلام فقها
غرض از رجم،اتلاف نفس
المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: ۷۸۴
و إذا زنى السقيم فخيف من تلف نفسه بضرب السياط جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط و هو مائة جزء ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ بها تلف النفس فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم و إن كان سقيما لأن الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفته من الآثام.
تهذيب الأحكام؛ ج۱۰، ص: ۲۳
۷۱-۷۱ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
تهذيب الأحكام، ج۱۰، ص: ۲۴
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِي إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ بِالضَّرْبَةِ قَتْلَهُ وَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي الرَّجْمَ وَ هُوَ يَأْتِي عَلَى النَّفْسِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ يَرْجُمَهُ.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، ۱۰ جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق
غرض از حد سرقت؛اقامه حد من غیر تعذیب
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج۸، ص: ۳۵
فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا يقطع قائما
لأنه أمكن له و ضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه، و تشد يده بحبل و تمد حتى يتبين المفصل و توضع على شيء لوح أو نحوه فإنه أسهل و أعجل لقطعه ثم يوضع على المفصل سكين حادة و يدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، و عندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن أو يوضع على الموضع شيء حاد و يمد عليه مدة واحدة و لا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فان علم قطع أعجل من هذا قطع به.
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج1، ص: ۳۹۹
قال دام ظله: و لو ولى من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها ففي جواز اقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر.
(2) أقول: المراد إذا كان فقيها (و وجه) النظر اختلاف الأصحاب فذهب الشيخ
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج۱، ص: ۴۰۰
_____________________________
في النهاية إلى الجواز لان غرض الشارع من وضع الحدود الزجر عن المحارم و المواظبة على الخيرات فتحصيله جائز متعين، و لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام (في حديث الى ان قال) انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فلترضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم اللّٰه استخف و علينا رد و الراد علينا راد على اللّٰه و هو على حد الشرك باللّٰه تعالى «1». و قال ابن إدريس بعدمه و استضعف الرواية.
غرض از بیع
الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: ۴۳۴
مسألة [246] [خيار الشرط]
و مما ظن انفراد الإمامية به و لهم فيه موافق: القول بأن للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن تكون مدة محدودة. و وافقهم في ذلك ابن أبي ليلى و محمد و أبو يوسف و الأوزاعي، و جوزوا أن يكون الخيار شهرا أو أكثر كالأجل «1».
و قال مالك: يجوز على حسب ما تدعوا الحاجة إليه في الوقوف على المبيع و تأمل حاله «2».
و حكي عن الحسن بن حي أنه قال: إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع: اذهب فأنت فيه بالخيار، فهو بالخيار أبدا حتى يقول: قد رضيت «3».
و ذهب أبو حنيفة و زفر إلى أنه لا يجوز أن يشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فإن فعل فسد البيع، و هو قول الشافعي «4».
و دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أيضا فإن خيار الشرط إنما وضع لتأمل حال المبيع، و قد تختلف أحوال تأمله في الطول و القصر، فجاز أن يزيد على الثلاث كما جاز أن ينقص عنها. و لا يلزم على ذلك أن يثبت بلا انقطاع، لأن ذلك ينقض الغرض بالبيع.
غرض از وقف؛انتفاع به منافع آن
الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: ۴۷۰
فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه، و لم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج3، ص: ۲۸۸
إذا وقف غلاما و شرط أن يكون نفقته من كسبه أو في شيء آخر كان على ما شرط، فإن أطلق ذلك كان في كسبه لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه، و إنما ص: ۲۸۹
يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف، و إنما يبقى عينه بالنفقة، فيصير كأنه شرطها في كسبه.
فأما إذا زمن العبد في شبابه أو شاخ فلم يقدر على الكسب، فمن قال إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه، فنفقته في ماله، لأنه عبده، و من قال انتقل إلى الله فنفقته في مال بيت المال، و هو مال الله، و على مذهبنا يصير حرا بالزمانة.
غرض از نهی از منکر؛کف منکر
فقه القرآن (للراوندي)، ج1، ص: ۳۵۹
فإن قيل كيف يباشر إنكار المنكر. قلنا يبتدئ بالسهل فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب لأن الغرض كف المنكر قال تعالى فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا ثم قال فَقٰاتِلُوا. فإن قيل فمن يباشر. قلنا كل مسلم تمكن منه و اختص بشرائطه. و قد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الإنكار لأن قبحه معلوم لكل أحد و أما الإنكار الذي بالقتال فالإمام و خلفاؤه أولى لأنهم أعلم بالسياسة و معهم عدتها. فإن قيل فمن يؤمر و ينهى. قيل كل مكلف و غير المكلف إذا هم بضرر غيره منع كالصبيان و المجانين و ينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها كما يؤخذون بالصلاة ليتمرنوا عليها. فإن قيل هل ينهى عن المنكر من يرتكبه. قيل نعم يجب عليه لأن ترك ارتكابه و إنكاره واجبان عليه فبترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الآخر
و قد قالوا ع مروا بالخير و إن لم تفعلوا.
غرض از حبس ماطل؛استخلاص حق
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: ۳۳
و من وجب عليه أداء الدين، لا يجوز له مطله و دفعه مع قدرته على قضائه، فقد قال الرسول عليه السلام: مطل الغني ظلم «4»، فإن مطل و دفع كان على الحاكم حبسه، بعد إقامة البيّنة بالحقّ، و سؤال الخصم ذلك، و إلزامه الخروج ممّا وجب عليه، فإن حبسه ثمّ ظهر له بعد ذلك إعساره، وجب عليه تخليته، سواء حضر خصمه أو لم يحضر، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ «5» و إن لم يكن معسرا غير أنّه يدفع به، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج۲، ص: ۳۴
و عقاره ما عدا داره، و كذلك للحاكم أن يبيع عليه ماله الظاهر قبل حبسه، و إنّما له حبسه إذا لم يكن له مال ظاهر، و لا قامت له بيّنة بالإعسار. فله حبسه حتى يستبين حاله، فانّ الغرض في ذلك استخلاص الحقّ لصاحبه، دون الحبس.
غرض از زکات ابن سبیل
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج1، ص: ۳۲۳
(الثالثة) لو صرف ابن السبيل ما أخذ في غير مئونة سفره استعيد لانتفاء غرض الشارع. و قال في الخلاف لا يستعاد، لأن علة الاستحقاق هي السفر و هو باق و هو ممنوع و الا لاستحق كل مسافر و ليس. نعم السفر جزء علة.
و على القولين يعيد الفاضل، لانتفاء العلة.
غرض شارع از شفعه
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج۴، ص: ۸۱
قوله: و لا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد و الحمامات و النهر و الطريق الضيق على الأشبه.
(2) المبيع من العقار اما أن يمكن قسمته أولا، و الأول اما أن يكون مقسوما قبل البيع فلا شفعة فيه إجماعا، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إذا وقعت
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص: ۸۲
..........
______________________________
الحدود فلا شفعة «1»، أو غير مقسوم. فهنا بحثان:
(الأول) أن يكون غير قابل للقسمة كالعضائد و الحمامات و الطريق الضيق.
قال المرتضى و القاضي و ابن إدريس «2» ثبوت الشفعة فيه بناء على ثبوتها في كل مبيع، و قال المصنف و العلامة «3» بعدم الثبوت، و هو المختار و عليه الفتوى لوجوه:
«۱»- أن غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر المالك بالقسمة لو أرادها المشتري، و هذا الضرر منتف فيما لا يقسم فلا شفعة فيه.
«۲»- أصالة بقاء الملك على مالكه و إثبات الشفعة مخالف له فيفتقر الى دليل.
«۳»- ما رواه السكوني موثقا عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق «4».
________________________________________
غرض شارع؛ایقاع الصلاه بالطهاره المائیه
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج1، ص: ۸۵
قوله رحمه اللّٰه: «و هل له العدول الى النفل؟
الأقرب ذلك».
أقول: وجه القرب انّ غرض الشارع تعلّق بإيقاع الصلاة بالطهارة المائيّة مع الإمكان، و عدم جواز التيمّم إلّا عند تعذّرها و هو قادر على تحصيلها، لكن قطع الصلاة منهيّ عنه، لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ «4». فالجمع بينهما العدول منها إلى النافلة، و الطهارة بالماء للفريضة.
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج1، ص: ۸۶
و يحتمل عدمه، لأنّه دخل في صلاة مشروعة صحيحة فليس له إبطالها للآية، و العدول إلى النافلة إبطال للفريضة، خصوصا إذا كان قد تضيّق وقت الفريضة، فإنّ التيمّم إنّما يصحّ عند الأكثر إذا تضيّق الوقت، و عند المصنّف أيضا إذا كان العذر ممّا يمكن زواله.
غرض شارع از اقرار
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۱۱، ص: ۱۲۲
[الرابعة: إذا قال: له عليّ دراهم ناقصة، صحّ إذا اتّصل بالإقرار]
الرابعة: إذا قال: له عليّ دراهم (2) ناقصة، صحّ إذا اتّصل بالإقرار كالاستثناء، و يرجع في قدر النقيصة إليه.
قوله: «إذا قال: له عليّ دراهم. إلخ».
(2) وجه القبول مع الاتّصال: أن المقرّ به هو الدراهم الموصوفة بما ذكر فلا
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج11، ص: ۱۲۳
______________________________
يلزم غيرها، لأنه لم يقرّ به. و لأن الكلام لا يتمّ إلا بآخره. و لأنه من الممكن أن يكون له عنده دراهم بهذا الوصف، فلو لم يقبل الإقرار بها نافي غرض الشارع و حكمته كنظائره.
و في المسألة وجه آخر بعدم القبول، عملا بأول الكلام، و كون الوصف منافيا للسابق، لاقتضائه الرجوع عن بعضه.
و لا يخفى ضعفه، إذ لم يثبت بالإقرار سواه حتى يقال إنه سقط، و لا منافاة بين الأمرين، فقطع بعض الكلام عن بعض و إلزامه به بعيد عن مقصد الشارع.
غرض شارع از تعریف لقطه
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۱۲، ص: ۵۴۲
قوله: «و يجوز أن يعرّف. إلخ».
(1) لمّا كان الغرض من التعريف إظهار اللقطة و إشاعة خبرها ليظهر مالكها لم يتعلّق غرض الشارع فيه بمباشر معيّن، فيجوز أن يتولّاه الملتقط، و من ينوب عنه من غلام و ولد، و من يستعين به، و من يستأجره عليه. و هو موضع وفاق.
غرض شارع از زکات
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج۴، ص: ۴۷
(و حمل الشيخ) ما يدل على الوجوب إذا فر عن الزكاة- مثل رواية محمد بن مسلم- قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحلّي فيه زكاة؟ قال: لا الا ما فرّ به من الزكاة «2»، و مثل ما في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت: فإنه فرّ به من الزكاة؟ فقال: ان كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و ان كان انما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة [3].
(على [4] من فعل) ذلك بعد الحول جمعا بين الأخبار و يؤيّده ما في رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان أباك قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال: صدق ابى إنّ عليه أنّ يؤدّى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه «5».
على أن الخبرين أصلهما واحد، و هو على بن الحسن بن على بن فضال، و هو و من في الطريق اليه غير موثق [6]، فهو خبر واحد ضعيف معارض بجميع ما مرّ.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۴، ص: ۴۸
و لو ارتد عن فطرة (1) استأنف ورثته الحول
______________________________
على ان رواية زرارة أيضا عنه، و فيها دلالة على التأويل و أيضا يدل على عدم الوجوب ما في حسنة زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام (على الظاهر) [1] فقلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك له، قلت: انه فرّ بها من الزكاة؟ قال: ما أدخل بها على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها (الى قوله) قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، قال: صدق ابى، عليه أن يؤدّى ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه، ثم قال: أ رأيت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه- و قد مات- أن يؤديها؟
قلت: لا الا ان يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه؟ قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدّى عن ماله الا ما حال عليه الحول «2».
فقد ثبت عدم وجوب الزكاة بالفرار في النقدين و الغنم، و كذا في غيرهما لعدم الفرق و اشتراك العلّة، و لما تقدم أيضا.
و مع ذلك ينبغي الاحتياط، و عدم الفرار و عدم المنع عن نفسه أعظم ممّا أسقط كما في الرواية [3]، و للخروج عن الخلاف قولا و رواية.
بل عدّه نعمة و غنيمة فإنها ذخيرة ليوم لا ذخيرة فيه، و لانه لو فتح هذا الباب و عمل به يؤل الى سدّ باب إعطاء الزكاة و يفوت غرض الشارع من شرعها فلا ينبغي ذلك.
غرض شارع از نکاح
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج۷، ص: ۲۶۹
و العزل عن الحرة الدائمة إذا لم يشترط في العقد جائز عند الأكثر للأصل و الأخبار، كصحيح محمّد بن مسلم سأل الصادق عليه السّلام عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء «3».
و لكنه مكروه لأنّه تضييع للنطفة، و لأنّ لها في الإنزال حقّا من جهة الولد و من جهة اللذة، فإن كمال اللذة به، و للأخبار، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام سئل عن العزل، فقال: أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك، إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج۷، ص: ۲۷۰
و قيل في الخلاف «1» و المبسوط «2»: إنّه حرام و هو ظاهر المقنعة «3» للإجماع على ما في الخلاف «4» و لوجوب الكفارة به، و لنهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عنه، و قوله: أنّه الوأد الخفي «5» و لأنّ غرض الشارع من النكاح الاستيلاد، و هو ينافيه، و لأنّ فيه تفويتا لحقها كما عرفت. و في الكلّ نظر، فالكراهة أقوى.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج۸، ص: ۳۵۹
و كذا لا يكفي النطق بغير العربيّة معها أي مع القدرة عليها؛ للأصل مع تعلّق غرض الشارع باللفظ كما عرفت، و عدم تلقّي غير العربيّة منه. و أمّا مع العجز فيقع بأيّة لغة كان، لأنّها لا تقصر عن الإشارة، و للضرورة.
غرض شارع از تشریع عتق
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج2، ص: ۷۱
قوله: و يصح اشتراط العتق و التدبير و المكاتبة[فی البیع (1) لما كان العتق مبنيا [مبتنيا] على التغليب- بمعنى تعلق غرض الشارع بحصوله- صح اشتراطه، و لقضية بريرة كما قيل، و لعموم «المؤمنون عند شروطهم»
غرض شارع از تشریع ثلث در ارث
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار؛ ص: ۲۶۴
مقباس اختلف الاصحاب في منجّزات المريض
فالمشهور بين المتأخرين انها من الثلث
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار؛ ص: ۲۶۵
و المعتمد الاولى و هو انها من الثلث و يدلّ على ذلك من العقل ما استفيد من العلة في منعه من الايصاء بما زاد على الثلث و هى تعلق حق الورثة بذلك و تعلق غرض الشّارع بعدم حرمانهم فانه و إن كان تجرى المريض على الإيصاء اكثر من تجريه على التنجيز و لو بالهبة التى يجوز فيها الرّجوع قبل التّصرف الّا انّه مع الياس يتقاربان
دعا باطلاقه ؛متعلق غرض شارع
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: ۲۶۵
مسئلة: يجوز الدعاء في أحوال الصلاة
قائما، و قاعدا، و راكعا، و ساجدا، و متشهّدا، و معقّبا بما هو مباح من أمور الدين و الدنيا، و هو فتوى الأصحاب، لقوله تعالى ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ «1» و قوله تعالى قُلْ مٰا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لٰا دُعٰاؤُكُمْ «2» و هو دال على تعلق غرض الشارع به مطلقا، و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله «دعا على قوم و لقوم قائما» «3» و قال: «ادعوا اللّه في سجودكم فإنه ضمن أن يستجاب لكم» «4».
و روي عن الصادق عليه السّلام انه قال: «كلما كلّمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا بأس به» «5» و ليس بكلام، و في رواية علي بن مهزيار «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه قال: نعم» «6» و لا ريب ان قول القائل اللهم اغفر لفلان و ما شاكله مناجاة للرب.
احکامی که متعلق بر کشف غرض شارع است
ضابطه وکالت
كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج2، ص: ۳۸
[الثاني ما تصحّ فيه الوكالة]
(الثاني) ما تصحّ فيه الوكالة:
و هو كلّ فعل لا يتعلّق غرض الشارع فيه بمباشر معيّن كالبيع و النكاح.
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: ۱۵۴
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة.
و هو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، كالبيع، و النكاح.
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج۱، ص: ۴۱۶
فلو وكّله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، و لو وكّله فيما تعلّق «3» غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح و القسمة و العبادات مع القدرة- إلّا في الحجّ المندوب و أداء الزكاة- لم يصح، و لو وكّله فيما لا يتعلّق غرض الشارع بالمباشرة صح، كالبيع و عقد النكاح و الطلاق- و إن كان الزوج حاضرا.
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج۳، ص: ۲۶
4063. الأوّل: كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصحّ التوكيل فيه،
و كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة، جاز التوكيل فيه.
و شرطه: أن يكون مملوكا للموكّل، فلو وكّله في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع عبد يشتريه، لم يجز، و أن يكون ممّا تصحّ فيه النيابة.
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج۱۵، ص: ۳۷
مسألة 670: الضابط فيما تصحّ فيه النيابة و ما لا تصحّ أن نقول: كلّ ما تعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرةً، لم تصح فيه الوكالة
، و أمّا ما لا يتعلّق غرض الشارع بحصوله من مكلّفٍ معيّن، بل غرضه حصوله مطلقاً، فإنّه تصحّ فيه الوكالة.
و ذلك؛ لأنّ التوكيل تفويض و إنابة، فلا يصحّ فيما لا تدخله النيابة، كالطهارة مع القدرة لا يصحّ التوكيل فيها؛ لأنّ غرض الشارع تعلَّق بإيقاعها من المكلّف بها مباشرةً، و هي عبادة محضة لا تتعلّق بالمال. و لأنّ محلّها متعيّن، فلا ينوب غيره منابه.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج۴، ص: ۳۲۳
مسألة: قال الشيخ في النهاية «1» و المبسوط «2» و الخلاف «3»: لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئ عنه
، و لو استأجره للإفراد فتمتع أجزأه.
و قال في النهاية «4» و المبسوط «5»: لو استأجره للقران فتمتع أجزأه.
و قال ابن إدريس: هذه رواية أصحابنا و فتياهم، و تحقيق ذلك: انّ من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنّه لا يجزئه، و من كان فرضه القران أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنّه لا يجزئه، إلّا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام فحينئذ يصح إطلاق القول و العمل بالرواية. قال: و يدلّ على هذا التحرير قولهم، لأنّه يعدل الى ما هو الأفضل، فلو لم يكن قد حج حجة الإسلام بحسب حاله و فرضه و تكليفه لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع فهو الواجب، و ليس الدخول «أفضل» معنى، لأنّ «أفضل» لا يدخل إلّا في أمرين يشتركان ثمَّ يزيد أحدهما على الآخر، و كذا لو كان فرضه القران أو الافراد لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع، فكيف يقال أفضل؟! فيخص إطلاق القول و الأخبار بالأدلّة، لأنّ العموم قد يخص بالأدلّة إجماعا «6».
و قال ابن الجنيد «7»: و إذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه الى ما هو أفضل في الفعل و السنّة جاز، و ان كان غير ذلك لم يجز، بل يستدرك ذلك ان كان يمكن حتى يأتي بما شرط عليه بعينه، امّا بفدية أو رجوع «8» الى الميقات أو
______________________________
(۱) النهاية و نكتها: ج 1 ص ۵۵۰.
(۲) المبسوط: ج 1 ص ۳۲۴.
(۳) الخلاف: ج 2 ص 391 المسألة: ۲۴۷.
(۴) النهاية و نكتها: ج 1 ص ۵۵۰.
(۵) المبسوط: ج 1 ص ۳۲۴.
(۶) السرائر: ج 1 ص ۶۲۷.
(۷) لم نعثر على كتابه.
(۸) م (2): برجوع.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص: ۳۲۴
اعادة حج أو استئناف عمرة.
و قال ابن البراج: و من أمر غيره بأن يحج عنه متمتعا لم يجز له أن يحج عنه قارنا أو مفردا إذا كان نائبا بأجرة، فإن أمره أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج.
عنه متمتعا كان ذلك جائزا و لا شيء عليه «1».
و الأقرب أن نقول: ان كان الفرض هو القران و الافراد بأن يكون حجة الإسلام لمكي أو حجة ناذر لم يجز له التمتع، و ان كان الحج ندبا فان عدل الى التمتع جاز، بخلاف العكس.
لنا: على الأوّل: انّه قد استؤجر لإبراء ذمّة المستأجر بالإتيان بما وجب عليه شرعا و لم يفعل فيبقى في العهدة، و لا يجزئه ما فعله، كما لو استأجره للتمتع «2» فقرن أو أفرد.
و يؤيده ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي- عليه السلام- في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم «3».
قال الشيخ: انّه حديث موقوف غير مسند الى أحد من الأئمة- عليهم السلام- «4».
و على الثاني: انّه أتى بالأفضل من المشترط، فوجب أن يخرج عن العهدة، لقوله تعالى: «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» «5».
______________________________
(1) المهذب: ج ۱ ص ۲۶۸.
(2) ق: للمتمتع.
(3) تهذيب الأحكام: ج ۵ ص ۴۱۶ ح ۱۴۴۷، وسائل الشيعة: ب ۱۲ من أبواب النيابة في الحج ح۲ ج ۸ ص ۱۲۸.
(4) تهذيب الأحكام: ج ۵ ص ۴۱۶ ذيل الحديث ۱۴۴۷.
(5) التوبة: ۹۱.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص: ۳۲۵
لا يقال: ينتقض هذا بما ذكرتموه أوّلا.
لأنّا نقول: الفرق ظاهر، فإنّ الأوّل تعلّق غرض الشرع بإيقاع نوع «1» معيّن فلا يجزئ غيره، كما لو أوقعه المكلّف مباشرة فكذا لو أوقعه نيابة. أمّا الثاني فإنّ غرض الشارع الإتيان بالأفضل و قد فعله النائب، و لا اعتبار ها هنا بتعيين المستأجر، ألا ترى أنّ من اشترى من غيره سلعة فأتاه بأجود من الموصوف وجب عليه القبول.
بقي هنا بحث: و هو أنّه لو كان المنوب متخيّرا في أنواع الحج بأن يكون له منزلان متساويان في الإقامة أو نذر حجا مطلقا فاستؤجر عنه للتمتع فقرن النائب أو أفرد أو بالعكس ففي الاجزاء عن المنوب نظر، و مع القول بالإجزاء ففي استحقاق الأجير شيئا من الأجرة نظر.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق
القواعد و الفوائد؛ ج۲، ص: ۲۵۱
قاعدة- ۲۴۷ ضابط الوكالة بحسب المتعلق:
أن كل فعل تعلق غرض الشارع
______________________________
(1) في (ح) و (أ): فكأنهما.
(2) في (ح) و (م) و (أ): بشرط.
(3) انظر: العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ۱- ۱۷۱.
القواعد و الفوائد، ج۲، ص: ۲۵۲
بإيقاعه لا من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه، [1] (كالعقود كلها، و الفسوخ، و العارية، و الإيداع، و القبض و التقبض، و أخذ الشفعة، و الإبراء، و حفظ الأموال، و قسمة الصدقة، و استيفاء للقصاص و الحدود، و إثبات الحقوق، و حدود الآدميين، و الطلاق، الخلع، و التدبير، و الدعاوي كلها) «1».
(و ما تعلق غرض الشارع بمباشرته، فلا يصح، كالقسم بين الزوجات، و قضاء العدة، و القاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي) «2».
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج۱، ص: ۵۳۷
الرابع: أن يكون قابلا للنيابة، و هو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة: كالعقود، و قبض الثمن، و الأخذ بالشفعة، و الفسخ، و العتق، و التدبير، و الكتابة، و إخراج الصدقات، و الجهاد مع عدم التعيين، و الحجّ مع العذر
______________________________
(۱). القائل هو ابن إدريس في السرائر: ۲/ ۸۹- ۹۰.
(۲). ما بين القوسين يوجد في «أ».
(۳). كذا و في النسخ: «و اقض» و الظاهر «و اقبض ....» وفاقا لما في القواعد: ۲/ ۳۵۶.
معالم الدين في فقه آل ياسين، ج۱، ص: ۵۳۸
على قول، و استيفاء الديون و القصاص، و الحدود، و قبض الديات، و قرض الصداق، و إثبات حدود الآدميّين، و الاصطياد، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و الالتقاط، و إحياء الموات، و القسمة، و عقد الجزية و قبضها، و تسليمها، و غسل البدن و الثياب و الأواني من النجاسات.
أمّا ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة فإنّه لا تصحّ فيه النيابة: كالطهارة مع القدرة، و الصلاة عن الحيّ، إلّا ركعتي الطواف مع العذر، و الصّوم، و الاعتكاف، و الحجّ الواجب مع القدرة، و النذور، «1» و الأيمان، و العهود، و السرقة، و الغصب، و القتل، و جميع المحرّمات، و يلزم المباشر أحكامها، و القسم بين الزوجات، و الاستيلاد، و الظهار، و الإيلاء، و اللعان، و قضاء العدّة، و الإقرار و في كونه إقرارا توقّف، و إقامة الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة.
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج1، ص: ۵۱۸
الثالث: [في] الضمان
الوداعة مشتقّة من الودع، و هو السكون، فلا يجوز التصرّف فيها بوجه، فإن تصرّف بما ينافي غرض الشارع فهو التفريط، و بما ينافي غرض المالك، فهو التعدّي، و قد يجتمعان.
مثال التفريط: أن يضعها في المواضع الّتي تضرّ بها، أو في غير حرز، أو في حرز لا يناسبها، أو إيداعها لغير ضرورة و لا إذن، و إن كان لزوجته أو ولده أو عبده، و ترك علف الدابّة و سقيها مدّة لا تصبر عليها، و السّفر بها و إن أودع في السّفر مع أمن الطريق و خوفه، إلّا أن يخاف تلفها مع الإقامة.
و لو أراد السفر و تعذّر المالك دفعها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى الثقة، فإن تعذّر فإشكال، و كذا لو أراد ردّها و تعذّر المالك أو وكيله، و يضمن لو خالف هذا الترتيب، و يجب على الحاكم القبض، و لو دفنها ضمن إلّا أن يخاف المعاجلة.
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-۱۶ ، ص: ۶۷
مسألة ۱۰۷۲ : إذا استهدم الحائط، أُجبر صاحبه على نقضه
لئلّا يتأذّى به أحد، سواء كان المالك واحداً أو أكثر.
و لو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغير استهدامه أو انهدم الجدار بنفسه، لم يُجبرا على بنائه، و لا يُجبر أحدهما لو امتنع، عند علمائنا- و به قال أبو حنيفة و الشافعي في أحد القولين- و هو الجديد له- و مالك و أحمد في إحدى الروايتين عنهما «2»- لأنّه ملكه، فإذا لم يكن له حرمة في نفسه
______________________________
(1) العزيز شرح الوجيز ۵: ۱۰۸، روضة الطالبين ۳: ۴۴۹.
(2) المبسوط- للسرخسي- ۱۷ : ۹۲- ۹۳، الحاوي الكبير ۶: ۴۰۱، المهذّب- للشيرازي- ۱: ۳۴۳، الوسيط 4: 58، حلية العلماء ۵: ۱۸، التهذيب- للبغوي- ۴: ۱۵۶، البيان ۶: ۲۴۵، الإفصاح عن معاني الصحاح ۱: ۳۱۸- ۳۱۹، العزيز شرح الوجيز ۵: ۱۰۹، روضة الطالبين ۳: ۴۵۰، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۲: ۵۹۸/ ۱۰۰۷، التفريع ۲: ۲۹۳، عيون المجالس ۴: ۱۶۵۵/ ۱۱۶۸، المعونة ۲: ۱۲۰۱، الكافي في فقه أهل المدينة: ۴۹۳، المغني ۵: ۴۶، الشرح الكبير ۵: ۴۳.
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج-۱۶، ص: ۶۸
لم يُجبر على الإنفاق عليه، كما لو انفرد به، بخلاف الحيوان ذي الحرمة، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه؛ لحرمته، و تعلّق غرض الشارع بالانتفاع به، و لأنّه ملكه، فلا يُجبر على عمارته، كما لا يُجبر على زراعة الأرض المشتركة، و لأنّه بناء حائطٍ، فلا يُجبر عليه، كالابتداء، و لأنّه لو أُجبر على البناء فإمّا لحقّ نفسه، و هو باطل بما لو انفرد به، أو لحقّ غيره، و لا يجوز أن يُجبر الإنسان على عمارة ملك الغير، كما لو انفرد به الغير.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ۱۴۱۴ ه ق
وجوب کفایی
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج۱، ص: ۳۶۶
قوله رحمه اللّٰه: «و لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، و انّما الخلاف في مقامين، أحدهما: أنّهما واجبان على الكفاية، أو على الأعيان، و الثاني: انّهما واجبان عقلا أو سمعا.
و الأول في المقامين أقوى».
أقول: لا خلاف في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان، و إنّما اختلف أصحابنا في كيفيّة وجوبهما في مقامين:
المقام الأوّل: هل هما واجبان على الكفاية بحيث إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين كالصلاة على الأموات، أو أنّهما واجبان على الأعيان لا يسقط عن أحد إلّا بفعله؟ فذهب السيد المرتضى رحمه اللّٰه الى الأوّل «1»، و اختاره أبو الصلاح «2»،
__________________________
(1) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في السرائر: ج ۲ ص ۲۲.
(2) الكافي في الفقه: كتاب الجهاد الفرض الثاني الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص ۲۶۷.
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج۱، ص: ۳۶۷
و ابن إدريس «1». و ذهب الشيخ رحمه اللّٰه الى الثاني «2»، و هو اختيار ابن حمزة «۳».
و الأوّل أقوى عند المصنّف، لقوله تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ «۴» فلم يعمّم الأمر، و أيضا فالغرض ارتفاع المنكر و وقوع المعروف فكان واجبا على الكفاية، لأنّ معناه ما تعلّق غرض الشارع بوقوعه مطلقا.
الرسائل العشر (لابن فهد)؛ ص: ۲۳۲
إذا عرفت هذا، فاعلم أن كل فعل يعاد «4» لو خلا عن النية، فهي شرط في صحته، كالصلاة و الصوم.
و ضابطه: ما تعلق غرض الشارع بحصوله مع ملاحظة التقرب، و ان وقع موقعه و سد مسده لم يشترط بها، و ان كانت أفضل.
و ضابطه: ما كان الغرض منه إيقاعه في الوجود فقط، كالقضاء و تحمل الشهادة و أدائها.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، الرسائل العشر (لابن فهد)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى قدس سره، قم - ايران، اول، ۱۴۰۹ ه ق
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية؛ ص: ۳۶
[2] قطب [تقسيمات الواجب]
الواجب: ما يذم تاركه لا الى بدل، و قد يطلق على ما لا بد منه و ان لم يتعقبه ذم، و ينقسم إلى:
عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد.
و كفائي: و هو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج۴، ص: ۳۷۳
و الصلاة الواجبة في حال الحياة فلا يستناب فيها مطلقا «1» إلا ركعتا الطواف، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب «2»، أو فيهما «3» خاصة على بعض الوجوه. و احترز بالواجبة عن المندوبة، فيصح الاستنابة فيها في الجملة «4» كصلاة الطواف المندوب، أو «5» في الحج المندوب و إن وجب، و صلاة «6» الزيارة. و في جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه. و بالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات و غيرها يحتاج إلى تفصيل، و مستند نقلي.
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۳، ص: ۸
قوله: «و فرضه على الكفاية».
(1) معنى وجوبه على الكفاية أنّ الخطاب به عامّ على جميع الناس، فإذا قام به من يحصل الكفاية بجهاده سقط عن الباقين، سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب منه شرعا. كلّ ذلك مع عدم استنفار الامام شخصا على الخصوص، فيجب عليه النهوض، و إن حصلت الكفاية بغيره.
و فروض الكفايات كثيرة، قد مضى ذكر جملة منها في الكتاب. و ضابطها «كلّ
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۳3، ص: 9۹
بشرط وجود الإمام (1)، أو من نصبه للجهاد (2).
و لا يتعيّن، إلّا أن يعينه (3) الامام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلّا بالاجتماع، أو يعيّنه على نفسه بنذر و شبهه.
______________________________
مهمّ ديني تعلّق غرض الشارع بحصوله حتما، و لا يقصد به عين من يتولّاه». و من أهمّه الجهاد بشرطه، و اقامة الحجج العلمية، و الجواب عن الشبهات الواقعة على الدين، و التفقّه، و حفظ ما يتوقف عليه من المقدمات العلمية و الحديث و الرجال، فيجب نسخ كتبه و تصحيحها و ضبطها على الكفاية، و إن كان المكلّف بذلك عاجزا عن بلوغ درجة التفقه قطعا، فانّ ذلك واجب آخر. و منه روايتها عن الثقات، و رواية الثقة لها ليحفظ الطريق، و يصل إلى من ينتفع به، فينبغي التيقّظ في ذلك كلّه، فإنّه قد صار في زماننا نسيا منسيّا.
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۳، ص: ۹
و من فروض الكفايات القيام بالصناعات و الحرف الّتي يتوقف عليها نظام النّوع و ان كانت وضيعة، فإنّها موصوفة بالوجوب عند عدم قيام أحد بها. و لا بعد في اختلاف درجات الواجب شرعا، كما في الصلاة و غيرها من الواجبات.
و منها دفع الضرر عن المسلمين، و إغاثة المستغيثين في النائبات المشتمل على إطعام الجائعين، و كسوة المحتاجين، و ازالة فاقتهم، و إنقاذ الغرقى و نحوه للقادر عليه. و افراده غير منضبطة.
و منها ردّ السلام، و تحمل الشهادة، و إقامتها، و القضاء، و تجهيز الموتى.
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۵، ص: ۲۵۵
______________________________
قوله: «فضابطه ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة».
(1) المرجع في معرفة غرض الشارع في ذلك إلى النقل، إذ ليس له قاعدة كليّة لا تنخرم و إن كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر. أمّا العبادات فالمقصود منها فعل المكلّف ما أمر به و انقياده و تذلّله، و ذلك لا يحصل إلا بالمباشرة. و لا يفترق الأمر في ذلك بين حالتي القدرة و العجز غالبا، فإن العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها بل يوقعها بنفسه على الحالات المقرّرة، و قريب منها الصوم. و قد تخلّف الحكم في مواضع أشار المصنف إلى بعضها:
منها: غسل أعضاء الطهارة و مسحها إذا عجز عنها المكلّف، فإنه يجوز له الاستنابة فيه، سواء في ذلك المائيّة و الترابيّة، و يتولّى هو النيّة، إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. و ليس هذا توكيلا حقيقيّا، و من ثمَّ يقع بتولّي من لا يصحّ توكيله كالمجنون. و أما تطهير الثوب و البدن و غيرهما مما يجب تطهيره فإنه يجوز الاستنابة فيه، لكن كما يمكن جعل هذا النوع عبادة كذلك يمكن إخراجه، إذ النيّة ليست شرطا في صحّته، فإن الغرض منه هجران النجاسة و زوالها كيف اتّفق، و إن توقّف حصول
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۵، ص: ۲۵۶
و كذا الصوم و الاعتكاف، و الحجّ الواجب مع القدرة، و الأيمان و النذور، و الغصب و القسم بين الزوجات لأنّه يتضمّن استمتاعا، (1)
______________________________
الثواب على فعله و التحاقه بالعبادة على النيّة.
و منها: الصلاة الواجبة، و ذلك في ركعتي الطواف حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب، و المندوبة كصلاة الزيارة، و الطواف المندوب حيث يناب فيه، و أما غيرهما من النوافل و مطلق الصوم المندوب ففي جواز التوكيل فيه نظر، و إطلاق جماعة «1» من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملهما و إن تقيّد الإطلاق في غيرهما. و الاعتكاف كالصوم، لاشتراطه به.
و منها: أداء الزكاة، فإن الاستنابة فيه جائزة بغير إشكال.
و منها: عتق العبد عن كفّارة وجبت عليه بإذنه أو مطلقا على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
و منها: الحجّ المندوب مطلقا، و الواجب عند العجز عنه، على ما تقدّم «2» تفصيله.
و منها: تولية الإمام غيره في القضاء. و كذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع الإذن له في ذلك. و تسمية هذا النوع وكالة مجاز، و استثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة، بل من أكمل العبادات، و ما تقدّم في الطهارة آت هنا. و إنّما قيّدنا تولية القضاء بالإمام أو نائبه الخاصّ لعدم إمكان تولية منصوبه العامّ- و هو الفقيه في زمان الغيبة- لغيره فيه، لأن غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للأول في كونه نائبا للإمام فيه أيضا، و إلا لم يتصوّر كونه قاضيا، لما اتّفق عليه الأصحاب من اشتراط جمع القاضي لشرائط الفتوى. نعم، يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجّه اليمين عنده.
اغراض کلیه در تشریع
ما یتعلق غرض الشارع بعدم وجوده
مصابيح الأحكام؛ ج2، ص: ۱۲۹
مصباح [۳۱] [في حكم منع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن] اختلف الأصحاب في منع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن. فظاهر المبسوط التوقّف في ذلك مع قوله بكراهة المسّ «1».
مصابيح الأحكام؛ ج۲، ص: ۱۳۱
و مع ذلك فالقول بالمنع ليس بعيداً عن الصواب؛ إذ من المحتمل قويّاً أن يكون الوجه في المنع من مسّ كتابة القرآن صونه عن ملاقاة المحدث، فيدلّ على وجوب المنع و الامتناع.
و نظيره من هذا الباب منع الصبيّ عن اللعب بالمصحف، و عن إصابته بالنجاسة المتعدّية، و كلّ ما يؤدّي إلى الاستخفاف و الاستهان بما يجب تعظيمه، قرآناً كان أو غيره. و من غيره: منعه من مثل قتل النفس، و السرقة، و الزنا، و اللواط، و ما أشبهها.
و مثله وجوب تنبيه الغافل و منعه إذا أراد شيئاً يلحقه به ضررٌ في النفس، أو المال، أو العرض، و كذا وجوب رفع أذى الحيوانات، كالسبع الضاري، و الكلب العقور، و الدابّة الصائلة، مع انتفاء التكليف في الجميع.
و الضابط في ذلك: وجوب المنع و الدفع في كلّ ما علم أنّ غرض الشارع عدم دخول مثله في الوجود من دون أن يكون للتكليف دخل في مصلحة الترك، فإنّ كلّ ما كان كذلك فالواجب فيه المنع، سواء كان الفاعل مكلّفاً أم لا، إنساناً أو حيواناً.
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر؛ ص: ۵۹
و في تفصيله عند الفقهاء خلاف فمنها ما ذكره هنا موافقاً لجمع من الفقهاء من إنّه (و هو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور) أي متعلق العمل المعلوم (أو قلبه أو عقله من غير
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر، ص: ۶۰
مباشرة) مع إضافة الأقسام و العزائم في بعض، و استخدام الجنّ و الملائكة و استنزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب و إحضارهم و تلبّسهم ببدن صبيّ أو امرأة و كشف الغائبات على لسانه من بعض آخر و عقد الرجل من زوجته في الوطء و إلقاء البغضاء بينهما من آخر و في المنتهى هي إن جمع الجنّ من الخرافات.
و منها أنه عمل يستفاد منه ملَكَةً نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية.
و منها أنها استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية قال و أما الاستعانة بالفلكيات فهي دعوة الكواكب و بتمزيج القوى السماويّة بالأرضية الطلسمات و بالاستعانة بالأرواح الساذجة العزائم و بخواص الأقسام السفلية علم الخواص و بالنسب الرياضية علم الحيل و جرّ الأثقال و جميع التعاريف لا يخلو من خلل لأخذ و عقد الرجل عن زوجته في الثالثة من آثاره لا منه و كيف كان فالظاهر أنه لا يرجع بعد هذا الاختلاف الشديد بحسب التقدير إلّا إلى العرف العام على نحو ما مرّ في الغناء من الكلام، و محصوله أنه عبارة عن إيجاد شيء تترتب عليه آثار غريبة و أحوال عجيبة بالنسبة إلى العادات بحيث تشبه الكرامات و توهم أنها من المعاجز المثبتة للنبوات من غير استناد إلى الشرعيات بحروز أو أسماء أو دعوات أو نحوها من المأثورات، و أما ما أخذ من الشرع كالعوذ و الهياكل و بعض الطلسمات فليست منه بل هي بعيدة عنه و كان غرض الشارع المنع من التدليس و التلبيس في الأسباب على نحو منعه من التدليس في المسببات، و إن حدوث الأفعال من غير سبب بيّن
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر، ص: 61
مخصوص بربِّ العالمين. و عند الاشتباه في الدخول تحت الموضوع يرجع الفقيه إلى أصله
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج۲، ص: ۱۲۴
خامسها: أنّه لا يجب تنبيه النائمين، أو الغافلين بعد العلم، أو الجاهلين بالموضوع على الأحداث
و إن أرادوا الدخول في الصلوات المفروضات أو المسنونات، إلا في عبادة ميّت قد استأجر عليها الولي أو الوصي، أو التزام المولى بحمل عبده على عبادة بملزم من نذر و نحوه، و نحو ذلك، فإنّه يلزمه التنبيه في باب الحدث و نحوه من الشرائط الوجوديّة.
و سوى ما يرجع إلى التعظيم كمسّ القرآن، و دخول المحترمات في بعض المقامات في وجه قويّ.
و يجري في سائر التكاليف سوى ما يتعلّق بالأعراض و الدماء و ما يلتحق بها ممّا تعلّق
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج2، ص: ۱۲۵
غرض الشارع بسلب الوجود عنها، و إن لم يتعلّق الخطاب بها، و في الأموال بحث.
________________________________________
نجفى، كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)،۴ جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، ۱۴۲۲ ه ق
غرض شارع از عبادات و معاملات
منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: ۱۷۰
ثمّ ان افعال العقلاء لا بد لها من داعي يكون هو المحرك على ايجادها، و غاية و غرض هو الباعث على ايقاعها و الا فهي سفه و عبث ملحقة بالأفعال الغير الاختيارية و لا يترتب عليها اثر و ليست مورد للأحكام الشرعية أو داخلة تحت خطاباتها و الغرض أما ان يكون من الثمرات الدنيوية أو مجرد العبودية، و الطاعة المترتبة عليها الثمرات الأخروية و هو في الاحكام الشرعية تابع للغايات التي أعدها الشارع و الثمرات التي من اجلها شرع ذلك و حكم بها فما كان غرض الشارع فيه الاول فهو من المعاملات و ما كان الثاني فهو من العبادات فلا بد للموجد للعبادة و الموقع للمعاملة ان يكون غرضه في ايجادها.
نفی اصاله الصحه ؛مخالف غرض شارع
رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»؛ ص: ۲۸۲
و أمّا الثاني و هو سيرة المسلمين، فلا ينبغي الاسترابة في حصوله في جميع الأعصار و الأمصار، لقيام السيرة المستمرّة من قديم الزمان بحمل الأعمال في العبادات و المعاملات- من البيوع و الأنكحة و سائر العقود و الإيقاعات- و غيرها من تطهير المتنجّسات و إزالة النجاسات و تزكية الحيوانات على الصحيح و ترتّب آثار الصحّة، كما يعلم ذلك بملاحظة طريقتهم في أئمّة الجماعات، و عمل النائب في الحجّ و الزيارات، و الأجير في الصوم و الصلاة و سائر العبادات، و الوكيل في البيوع و الأنكحة و سائر العقود و الإيقاعات، و المباشر في الواجبات التوصليّة و غيرها ممّا يتعلّق بالأموات، فهي من الوضوح بمثابة لا مجال لأحد إلى إنكاره، إلّا إذا كان مكابرا، و لا سبيل لأحد إلى المناقشة في مقدّماتها التي بها تكشف عن رأي المعصوم و رضاه، و هي كما ترى أقوى من الإجماع القولي بمراتب شتّى.
و أمّا العقل: فهو مستقلّ في الحكم، بأنّه لو لا حمل الأعمال على الصحّة و ترتّب الآثار لاختلّ نظام العالم و انهدم أساس عيش بني آدم، إذ أقلّ ما يصدر من الإنسان من الأعمال فعله في مقام تطهير المتنجسات و إزالة النجاسات، فيلزم من ترك العلم بالأصل فيها سدّ باب المباشرة بالمرّة، و هو ممّا لا يجوّزه العقل، لمنافاته غرض الشارع، بل يلزم اختلال الأسواق و غيرها من المعاملات من أبواب العقود و الإيقاعات، إذ قلّ ما يتّفق من مسلم عقد أو إيقاع من البيع و الصلح و الإجارة و النكاح و الطلاق و العتق و غيره ما لا يحتمل فيه الفساد، لاحتمال الاختلال في الشرائط إيجابا و قبولا، عمدا أو سهوا، علما أو جهلا، فيلزم من ترك العمل بالأصل فيها سدّ باب المعاملات و البيوع و الأنكحة و العقود و الإيقاعات بالمرّة، و هو ضروريّ البطلان عقلا، و قد وقع الإشارة إلى ذلك في رواية حفص «1» المتقدّمة الواردة في اليد.
ما تعلق غرض الشارع بحسم مادتها
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج۲، ص: ۱۴۱
المسألة الثانية: فيما لو كان لمكسورها قيمة كما لو كانت متّخذة من ذهب أو فضّة
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج۲، ص: ۱۴۲
أو صفر أو رصاص أو نحوه، ففي جواز بيعها حينئذٍ و العدم قولان، بل أقوال ثلاث:
المنع مطلقاً نسبه في المسالك «1» إلى الأكثر، و الجواز و هو خيرة السيّد في الرياض «2» و قبله صاحب الحدائق «3» و قبلهما صاحب الكفاية «4» على ما حكي عنهما، و الجواز بشرط زوال الصفة قوّاه في التذكرة «5» حكاه في المسالك و استحسنه قال: «و لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة ليكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها حينئذٍ وجهان، و قوّى في التذكرة جوازه مع زوال الصفة، و هو حسن، و الأكثر أطلقوا المنع» «6». انتهى.
و ظاهر العبارة وفاقهم على المنع فيما لم يشرط البائع على المشتري كسرها و لا قصده و المشتري إيّاه حين العقد، و هل المعتبر في محلّ الخلاف قصد الكسر منهما و ان لم يصرّحا بالشرط و الاشتراط، أو شرط الكسر على المشتري و لا يكفي مجرّد القصد في الجواز؟ يحتملهما العبارة كعبارة غيره، و إنّما اعتبروا كون المشتري موثوقاً بديانته لأنّ المسوّغ للبيع عند قائليه أو محتمليه ليس مطلق قصد الكسر أو شرطه بل ما يستتبع منهما حصول الكسر في الخارج، و المشتري إذا كان موثوقاً بديانته فبمقتضى ديانته يكسرها لا محالة.
و المراد بالصفة في كلام العلّامة الشارط لزوالها في الجواز ليس هو الهيئة كما قد يتوهّم فيورد عليه بأنّ زوال الهيئة لا يتأتّى إلّا بالكسر و الجواز معه واضح و خارج عن محلّ النزاع، بل أمر معنوي يدور عليه ما يقصد من الهيئة من اللهو و المقامرة، و كأنّ نظره في اعتبار هذا الشرط إلى أنّ قصد الكسر و شرطه مع بقاء الصفة لا يجوّز البيع و إن كان المشتري موثوقاً به، بل المجوّز له هو زوال الصفة إذ معه لا يتمشّى منه الفعل المحرّم و المفسدة الّتي تعلّق غرض الشارع بحسم مادّتها، و إنّما اعتبر في محلّ الجواز عند قائليه وجود القيمة لمكسورتها تخلّصاً عن لزوم كون البيع و الشراء من المعاملة السفهيّة.
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج۱، ص: ۴۰۷
قال دام ظله: و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان.
(1) أقول: يحتمل ضعيفا الصحة لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد (و وجه القرب) ان النهي في المعاملات إذا لم يتم غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقا.
بدون نظر