رفتن به محتوای اصلی

٢.منع

فاضل اردکانی:

و بالجملة الحق عدم الجواز مطلقا[1]

شیخ انصاری

استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين و اكثر غير جائز كاستعماله فى معنيين حقيقيين، و حقيقى و مجازى، سواء كان المجازان لحقيقة واحدة كالشجاع و الابخر للاسد[2] ام لحقيقتين كالنحاس و الرصاص للعين بمعنى الذهب و الفضّة، سواء كانت المناسبة فى المعنيين من نوع واحد من العلائق او من نوعين، لا لما ذكروه من اعتبار «وحدة»[3] المراد فى الموضوع له بالوضع المجازى، كاخذها فى الموضوع له بالوضع الحقيقى.[4]

سید ابوالحسن اصفهانی

و إنّما الكلام في إمكانه عقلا، و الحقّ عدم الإمكان، و ذلك لما عرفت من أنّ محلّ النزاع في الجواز و عدم الجواز هو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد و إرادتهما منه على نحو إرادتهما من لفظين، فكما أن كلّ واحد من المعنيين مراد بالإرادة التفصيليّة فيما إذا اريدا من لفظين، فلا بدّ أن يكون كلّ واحد منهما- أيضا- مرادا بالإرادة التفصيليّة عند إرادتهما من لفظ واحد، و لا ريب أنّه لا يمكن ذلك في استعمال واحد، لأنّ اللفظ واحد و الاستعمال واحد و الإرادة الاستعمالية واحدة، فكيف يمكن أن يراد من اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد الذي تعلّقت إرادة واحدة تفصيليّة استعمالية به معنيان بإرادتين تفصيليتين؟

و الحال أنّ إرادة اللفظ إذا كانت إرادة واحدة تفصيليّة لا بدّ أن تكون إرادة المعنى أيضا كذلك لأنّها تابعة لها بل عينها، لأنّ الاستعمال عبارة عن إرادة المعنى من لفظ و القائه بقالبه، فالإرادة المتعلّقة بالمعنى لا بدّ أن تكون على نحو الإرادة المتعلقة باللفظ، فإذا كانت الإرادة المتعلّقة باللفظ إرادة واحدة تفصيلية فلا بدّ أن تكون الإرادة المتعلقة بالمعنى أيضا إرادة واحدة تفصيليّة، لما عرفت من التبعيّة بل العينيّة، فلا يمكن إرادة معنيين من اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد بإرادتين تفصيليّتين، لأنّ الإرادة الاستعماليّة المتعلّقة باللفظ إرادة واحدة تفصيليّة.[5]

میرزای نائینی

«الأمر السابع» الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال‏ بحيث يكون الإطلاق الواحد استعمالين حكماً بل حقيقة و ان كان ذات المستعمل واحدة فان الاستعمال كما عرفت سابقا ليس إلّا إيجاد المعنى في الخارج و إلقائه في العين و الملحوظ أولا و بالذات هو المعنى و اللفظ ملحوظ بتبعه فلازم الاستعمال في المعنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين و لازمه الجمع بين اللحاظين في آن واحد و هو ممتنع [1][6] عقلا (و لا فرق) فيما ذكرنا (بين) الاستعمال في المعنيين الحقيقيّين‏

أو المجازيين أو معنى مجازي و حقيقي (و لا بين) المفرد و غيره (و لا بين) النفي و الإثبات لأن الملاك في المنع هو لزوم المحال و هو في الجميع موجود (نعم) إذا كان المستعمل فيه مجموع المعنيين أو الجامع بينهما لكان جائزاً و ان كان الاستعمال مجازيا[7]

میرزا محمد باقر کمره ای

و الحاصل ان استعمال‏ اللفظ فى اكثر من معنى واحد جائز عقلا غير جائز وضعا بمعنى خروجه عن قانون الوضع و لذا لم يقع فى كلام البلغاء.[8]

شیخ محمدرضا مظفر:

استعمال اللفظ في أكثر من معنى‏

و لا شكّ في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعيّنة، و على تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه.

كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة؛ لأنّه استعمال للّفظ في غير ما وضع له.

و إنّما وقع البحث و الخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، على أن يكون كلّ من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، و كأنّ اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده.

و للعلماء في ذلك أقوال و تفصيلات كثيرة لا يهمّنا الآن التعرّض لها (1). و إنّما الحقّ عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال.[9]

سید علی نقی حیدری

أما إطلاق اللفظ على أكثر من معنى في استعمال‏ واحد فالظاهر عدم جوازه لأن ذلك راجع إلى أهل اللسان و لم نرهم استعملوا ذلك و لم يثبت في الكتاب و السنة استعماله. و ما يتوهم منه ذلك كقوله تعالى‏ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ‏ فمحمول على إرادة معنى عام للسجود و هو الخضوع إلى غير ذلك. و على كل فالتعمق في مثل هذه المسألة قليل الجدوى لأنه لم تحمل آيات الأحكام و أخبارها على أكثر من معنى بلا إشكال. و أما استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي معا فمثل ذلك أيضا لأن الكلام في جوازه عند أهل اللسان و لما لم نظفر باستعمال لهم على هذا النحو علمنا أنه غير جائز عندهم. و أما ما يظهر من حجج بعض المجوزين و المانعين من إرجاع النزاع إلى أمور عقلية فليس من شأن الأصولي ذلك في مثل هذه المسألة الراجعة إلى الاستعمال اللفظي عند أهل المحاورات و لو لا ذلك فلا يمنع العقل من استعمال المشترك في معانيه جمعاء لأن لفظ المشترك وضع لكل معنى من معانيه بوضع مستقل لا بشرط شي‏ء من وحدة و غيرها و ربما كان الواضع‏ متعددا و معنى استعمال اللفظ في معناه هو إخطار المتكلم للمعنى المقصود له حين النطق باللفظ الموضوع لذلك المعنى فأي استحالة في إخطار المتكلم لمعنيين مثلا حين التلفظ بلفظ المشترك الموضوع لهما كما نرى إمكان ذلك بديهيا من أنفسنا و لم يكن ظاهرا مراد الأوائل الذين حرروا موضع النزاع في هذه المسألة إلا ذلك و أما تطوير الكلام فوق هذا فهو خروج عن موضع النزاع كما أن تصوير الاستحالة فيه شبهة في مقابل البديهة و كذلك الكلام حول استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي معا[10]

سید علی بهبهانی

استعمال اللفظ في أكثر من معنى‏

إنّ الحق في هذه المسألة يتبين من مطاوي كلماتنا السالفة. و هو انّه لا يجوز ذلك بل لا مجال له ...و من هنا يتبين انّ ما في الرواية الشريفة (انّ الاسم ما أنبأ عن المسمى) من جملة أسراره و نكاته هو استحالة هذا النحو من الاستعمال.[11]

مکی عاملی

استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى‏

هذه المسألة قد اكثر الاصوليون من الكلام فيها نفيا و اثباتا و تفصيلا[12] و ما ذكروه فيها و ان كان مباحث علمية جيدة إلّا ان المهم من محل البحث فيها صورة واحدة، و هي ان استعمال‏ اللفظ المشترك في اكثر من معنى على ان يكون كل واحد من المعاني ملحوظا مستقلا كأن اللفظ لم يستعمل الا فيه، هل هو جائز عقلا او ممتنع؟ و الصحيح عدم جواز هذا الاستعمال و بيان ذلك: ان استعمال اللفظ في المعنى هو ايجاده باللفظ لانه آلة ايجاده الحاكية عنه، فالمعنى هو الملحوظ في الاستعمال مستقلا و آلة ايجاده ملحوظة تبعا له فاللفظ بما هو آلة ايجاد المعنى و القائه يكون وجوده وجودا للمعنى في الخارج كأنه اوجده بنفسه، و بما هو وجه للمعنى و حاك عنه يكون فانيا في المعنى كأن الموجود ليس شيئا غير المعنى و يكون لحاظه تبعا للحاظ المعنى، لان لحاظه في مقام الاستعمال و الافهام لا بد منه، فلا بد من لحاظ لفظه تبعا للحاظه ليوجده و يلقيه به الى المخاطب‏[13]

فیض الاسلام اصفهانی:

ثم ان؛ القائلين بالوقوع قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد من معاني المشترك في اطلاق واحد على اقوال؛ فمنهم؛ من منعه مطلقا؛ و منهم؛ من جوزه مطلقا؛ و منهم؛ من منعه فى المفرد و جوزه في التثنية و الجمع؛ و منهم؛ من منعه في الاثبات و جوزه في النفى و لكن الحق هو الاول لا لدعوى الاستحالة بتقريب ان استعمال اللفظ في المعنى ليس جعله علامة له حتى يمكن جعل شي‏ء واحد علامة لأشياء متعددة بل جعله فانيا فيه فناء الوجه في ذى الوجه و لا يمكن ان يكون الشي‏ء الواحد فانيا فى الاثنين إلّا ان يكون اللاحظ احول العينين كما فى الكفاية و منشأ هذا التوهم ما يرى غالبا ان المتكلم يغفل عن الفاظه و لا ينظر اليها استقلالا و دفع هذا الوهم ان هذه الغفلة و الفناء في الفاظ شايعة و ليس الفناء ماخوذا في الاستعمال أ لا ترى التخلف في الفاظ غريبة في اول استعمال كما في استعمال قعضم في الضعيف بل المنع لعدم مساعدة العرف! و لان! قيد الوحدة انما كان معتبرا في الوضع لان بالالفاظ انما وضعت لمعانيها على ان يراد منها تلك المعانى على سبيل الانفراد بان لا يراد من لفظ واحد الا معنى واحدا لان المتبادر من وضع اللفظ للمعنى هو تعيين اللفظ بازائه بان يكون ذلك المعني تمام المراد و المقصود من اللفظ لا ان يكون المقصود[14]

مجتهد تبریزی

فصل‏ اختلفوا فى جواز استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى و جعلوه مسائل ثلث استعماله فى المعنيين الحقيقيّين و فى المعنيين المجازيّين و فى الحقيقى و المجازى و منشأ ذلك توهّم انّ الجواز و عدمه تابع لحال الوضع و الموضوع له و عمّموا الوضع التّرخيصىّ الّذى زعموا وجوده فى المجاز فالاستعمال تارة يكون باعتبار الوضع الحقيقى و اخرى باعتبار التّرخيصى المجازىّ و ثالثة باعتبارهما بحسب المعنيين فهذه مسائل ثلث و لهم فيها اقوال الجواز و عدمه و التّفصيل بين المفرد و المثنّى و الجمع فالجواز فى الأخيرين دون الأوّل لتعدّدهما فى التّقدير و بين الأثبات و النّفى فالجواز فى الأخير لما ذكر حيث افاد العموم و القائلون بالجواز اختلفوا فى الحقيقيّين انّ الاستعمال على وجه الحقيقة فيهما او المجاز و فى الملفّق من الحقيقىّ و المجازىّ انّه على وجه المجاز فيهما او الحقيقة و المجاز بالاعتبارين و الحقّ عدم الجواز فى جميع الصّور[15]

سید محمد روحانی

و نتيجة ما ذكرناه: انّ البناء على إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى و امتناعه يبتني على تحقيق انّ الاستعمال هل هو جعل اللفظ علامة للمعنى أو جعله فانيا فيه؟، فيجوز الاستعمال في أكثر من معنى على الأول لعدم المحذور فيه كما قدمنا، و يمتنع على الثاني لمحذور اجتماع اللحاظين في آن واحد. و بما ان صاحب الكفاية اختار الثاني بنى على الامتناع عقلا. كما انه قد تقدم منّا في أوائل مبحث الوضع ان الاستعمال جعل اللفظ طريقا و فانيا في المعنى، فالمتعين الالتزام بامتناع الاستعمال في أكثر من معنى عقلا و لا يفرق في ذلك بين المفرد و غيره و المعنى الحقيقي و المجازي لسريان المحذور في جميع صور الاستعمال بلا فرق.[16]

سید حسن بجنوردی

فالحقّ: عدم جواز استعمال‏ اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا في جميع الشقوق.[17]

مومن قمی

و المراد به: أن يراد كلّ واحد مستقلا، كما اذا لم يستعمل إلّا فيه، فكان هذا مرادا من اللفظ مستقلا و بنفسه، و ذاك كذلك أيضا، لا أن يراد منه معنى واحدا قد اشتمل على جزءين؛ كالدار تنحلّ الى بيوت و جدران و غيرها.

و الأقوال فيه منعا و جوازا مختلفة؛ و الحقّ المنع عنه مطلقا عقلا كما هو مختار الكفاية، لا لأنّ اللفظ بتمامه وجود لفظيّ لكلّ معنى يراد منه مستقلا، فاذا اريد به معنى فليس لنا بعده شي‏ء ليكون وجودا لفظيا لمعنى آخر[18]، فإنّ كون اللفظ وجودا اعتباريا للمعنى أمر شعريّ لا يقبله العرف، و لا ينظر اليه استعمالاته.

و لا لأنّ الاستعمال حيث كان محتاجا الى لحاظ المعنى المستعمل فيه فإرادة معنيين مستقلا تستلزم لحاظهما معا و هو غير ممكن عقلا[19]، فإنّ الجمع بين امور متعدّدة للنفس في آن واحد أمر ممكن واقع كثيرا، كما في الحكم على موضوع القضية بمحمولها لا سيما اذا كان له متعلقات كثيرة؛ فإنّه يتوقف على التفات النفس الى الموضوع و المحمول بما لهما من الملابسات في آن الحكم كما هو واضح.

بل لما أفاده في الكفاية؛ و حاصله: أنّ الاستعمال عند العرف إلقاء المعاني بالألفاظ بحيث لا يرى الألفاظ إلّا فانية في معناها، فاذا ألقى بجميع لفظ معنى فليس هنا شي‏ء يلقى به معنى آخر.[20]

بشیر نجفی

الرابعة: أن يستعمل اللفظ مرّة واحدة و يراد به كلّ واحد من المعنيين على انفراده، كما إذا استعمل اللفظ في كلّ واحد من المعاني باستعمال مستقلّ، و كان كلّ واحد منها مرادا، كذلك يريد المتكلّم كلّ واحد من المعاني و لكن لا يستعمل اللفظ المشترك إلّا مرّة واحدة.

و هذا النحو من الاستعمال وقع فيه النزاع، و طال النقض و الإبرام حوله عند الأصوليين، كما ستعرفه في محلّه إن شاء اللّه. و الصحيح أنّه لا يجوز مثل هذا الاستعمال.[21]


[1] حسينى شهرستانى، محمد حسين، غاية المسؤول في علم الاُصول - قم، چاپ: اول، -.

[2] ( 1)- الابخر هو الذى كرهت ريح فمه، و البخر كراهة ريح الفم و يقال الابخر للاسد لكراهة ريح فمه.

[3] ( 2)- من اعتبر« الوحدة» فى وضع اللفظ هو صاحب المعالم و ردّ عليه الشيخ الاعظم كما ترى و كذلك بعده صاحب الكفاية فى الامر الثانى عشر من مقدمة الكتاب و اتعب نفسه( ره) فيما هو توهم صرف فراجع.

[4] الفوائد الأصولية ؛ ص۱۳۶

[5] وسيلة الوصول الى حقائق الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص۱۲۸

[6] [1] لا استحالة في الجمع بين اللحاظين بل هو واقع كثيراً نعم يستحيل الجمع بين اللحاظين على ملحوظ واحد لكن استعمال اللفظ الواحد في معنيين لا يستلزمه بعد ما عرفت من ان...

[7] أجود التقريرات ؛ ج‏1 ؛ ص۵۱-۵۲

[8] أاصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الاسلامى، ج‏۱، ص: ۵۳

[9] مظفر، محمد رضا، أصول الفقه ( با تعليقه زارعى ) - قم، چاپ: پنجم، ۱۳۸۷ ش.

[10] اصول الاستنباط ؛ ص۶۸-۶۹

[11] بدائع الأصول ؛ ص۶۴-۶۵

[12] ( 2) راجع كلامهم فيها في( الفصول) و( المعالم) و غيرهما من الكتب.

[13] قواعد استنباط الأحكام ؛ ص۷۵-۷۶

[14] الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية ؛ ص۱۵

[15] المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية ؛ ص۳۰۹

[16] منتقى الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص۳۱۳

[17] منتهى الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏1 ؛ ص۱۱۶

[18] ( 1) كما في نهاية الدراية: ج 1 ص 88- 89. ط المطبعة العلمية.

[19] ( 2) لاحظ أجود التقريرات: ج 1 ص ۵۱.

[20] تسديد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص۷۷-۷۸

[21] مرقاة الأصول بحوث تمهيدية في أصول الفقه، ص: ۴۹