شیخ بهائی:
ثمَّ لا يخفى عليك انّ اشكال الحيضان و الغدران شديدة الاختلاف و معرفة مساحتها و العلم ببلوغها الكرّيّة لا يتيسّر غالبا الّا بالرّجوع الى ما يقتضيه القواعد الحسابيّة و الأصول الهندسيّة و لم يتصدّى الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم لبسط الكلام في ذلك مع انّه من المهمّات و الخوض فيه أهمّ من خوضهم في حساب الوصايا المبهمة و الإقرارات و ميراث الخناثى و من تحرّر بعضه و غير ذلك فإنّها أمور لا يتّفق وقوعها الّا نادرا بخلاف ما نحن فيه فإنّه ممّا يكثر الاحتياج اليه و يتوفّر الدّواعي إلى الاطّلاع عليه فلا بأس بإطلاق عنان القلم في هذا الباب و ان ادّى ذلك الى الاطناب
و قد كان سبق منّى في عنفوان الشّباب املأ رسالة في هذه المسئلة فرأيت ان أورد خلاصتها في هذا الكتاب مع زيادات لطيفة تهشّ إليها الطّباع القويمة و يتشحّذ بها الأذهان المستقيمة
فالقول و باللّه التّوفيق أنّ المساحة المبحوث عنها هنا هي استعلام ما في الماء من أمثال مكعب الشّبر و أبعاضه ليعلم انّه هل بلغ الكرّام لا و المراد بمكعّب الشّبر مجسّم ما يحيط به ستّة مربّعات متساوية طول كلّ من أضلاعها شبر فمعنى قولهم الكرّ ما بلغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا أو سبعة أثمان شبر انه ما اشتمل على اثنين و أربعين مجسّما ما كلّ منها مكعّب الشّبر و مجسّم أخر هو سبعة أثمان مكعّبة ثمَّ أصول الصّور هنا سبع و عشرون فانّ الطّول امّا صحيح أو كسر أو مركّب منهما و على كلّ من الثّلث فالعرض (كك) على كلّ من التّسع فالعمق (كك) فان كان كلّ من الابعاد الثّلثة صحيحا (فظ) و ان كان كلّ منها كسرا فمعلوم انّه عن بلوغ الكرّيّة بمراحل بقي خمس و عشرون صورة جزئيّاتها غير محصورة و بعضها ربّما يسهل ضربه جدّا كالصّورة الدّائرة على الألسنة الممثّل بها في الرّواية و هي ما بلغ كلّ من الأقطار الثّلثة ثلثة أشبار و نصفا و بعضها ربّما يحتاج في تسهيله الى بعض الأعمال الحسابيّة كالتّنجّس و هو جعل الصّحيح من جنس الكسر بان يضرب الصّحيح في مخرج الكسر و يزيد صورة الكسر على الحاصل فنقول إذا كان في كلّ من الجانبين كسر فامّا ان يكون في كلّ منهما صحيح فتضرب مجنّس احد الطّرفين في مجنّس الأخر أو يختصّ الصّحيح بأحدهما فتضرب مجنّسه في صورة كسر الطّرف الأخر و يحفظ الحاصل ثمَّ يضرب مخرج احد الكسرين في مخرج الأخر و يحفظ الحاصل (أيضا) ثمَّ تقسم الحاصل الحاصل الأوّل على الحاصل الثّاني ان لم يكن أقلّ منه و تنسبه منه ان كان أقلّ فما صار فهو (المط) فلو كان الطّول ثلثة أشبار و نصفا و العرض شبرين و ثلثة أرباع و العمق أربعة أشبار و ربعا فالحاصل من ضرب مجنّس الطّول في مجنّس العرض سبعة و سبعون و من ضرب المخرج في المخرج ثمانية و الخارج من القسمة تسعة و خمسة أثمان و هي الحاصل من ضرب الطّول في العرض مجنّسها سبعة و سبعون و مجنّس العمق سبعة عشر و مضروب أحدهما في الأخر و هو الحاصل الأوّل ألف و ثلثهما تسعة و مضروب المخرج في المخرج اعنى الحاصل الثّاني اثنان و ثلثون و الخارج من القسمة أربعون و سبعة أثمان فهذا[1]
[1] الحبل المتين في أحكام الدين؛ ص: ۱۰۹
بدون نظر