رفتن به محتوای اصلی

ابن ابی عمیر

باب ما يوجب المهر كملا

۱- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع‏ في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة.

۲- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل.

۳- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر.

۴- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: ملامسة النساء هو الإيقاع بهن.

۵- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها أ يوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.

۶- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة.

۷- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شي‏ء منها إلا أنه لم يجامعها أ لها عدة فقال ابتلي أبو جعفر ع بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين ع-إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة.

قال‏ ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا و بعضهم قال‏ نصف المهر و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر و إنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين الله إلا نصف المهر[1].


[1] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۶ ؛ ص۱۰۹-١١٠