تعادل و تراجیح از دیدگاه سید مجاهد
مرحوم سید در مفاتیح، مطلب جالبی دارند. ایشان یک مفتاح باز کرده اند که ابتدای آن با این حرفهایی که از صاحب کفایه نقل کردم، موافق است. ایشان باب را روی متکافئین میآورند، اما در شش صفحه ترجیحات دلالی را هم میگویند، ترجیح دلالی، نه جمع دلالی[1]. ابتدا میفرمایند:
مفتاح
إذا ورد خبران متعارضان كأن يكون أحدهما دالا على حرمة فعل و الآخر دالا على وجوبه أو استحبابه أو كراهته أو إباحته و كأن يكون أحدهما دالا على صحة معاملته و الآخر دالا على فسادها و كانا حجتين بأنفسهما و متكافئين سندا بحيث لا يزيد سند أحدهما على سند الآخر بوصف يقتضي ترجيحه و لم يترجّح أحدهما على الآخر بمرجّح خارجي كالشهرة و نحوها فينبغي حينئذ الرّجوع في ترجيح أحدهما على الآخر إلى المرجحات باعتبار المتن و الدّلالة.
فإن وجد بعض منها كان اللازم الأخذ به و الظاهر أن الترجيح بهذا الاعتبار مما لا ريب فيه بين الأصحاب بل علماء الإسلام بل جميع العقلاء و لو لا ذلك لم يقم للدّين عمود و لا يحضر له عود و يدلّ ذلك أيضا أصالة حجيّة الظن
و لا يعارض ما ذكر خلو الأخبار الواردة في بيان وجوه الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر عن هذا القسم من المرجح لأن ما ذكر قطعي و الأخبار المذكورة غايتها الظهور و الظاهر لا يصلح لمعارضة القاطع قطعا على أنه قد يدعى عدم انصراف إطلاقها إلى صورة وجود هذا القسم من المرجح و ظهوره في غيرها .[2]
١.ترجیح سندی و خارجی
«إذا ورد خبران متعارضان كأن يكون أحدهما دالا على حرمة فعل و الآخر دالا على وجوبه أو استحبابه أو كراهته أو إباحته و كأن يكون أحدهما دالا على صحة معاملته و الآخر دالا على فسادها و كانا حجتين بأنفسهما و متكافئين سندا»؛ ببینید بحث را کجا میبرند، یعنی میگویند ما از ترجیحات فارغ هستیم و نتوانستیم ترجیحات را اعمال کنیم، حال آن که این لازم نیست، اما برای اینکه مخاطبشان خیلی تعجب نکند این را در ابتدای کلامشان مطرح کردند - زیرا مطلب مهمی را میخواهند بگویند- یعنی میگویند سنداً متکافیء اند.
«بحيث لا يزيد سند أحدهما على سند الآخر»؛ اینها را لازم نیست بگویند، اما میخواهند حرف مهمی بزنند، کلامی خلاف نصوص و روایات و بعداً هم میخواهند در آن ادعای قطع بکنند. لذا ابتدا سراغ متکافئین میروند که اذهان زودتر آن را بپذیرند، میفرمایند دو تا روایت است که نمیتوانیم در آنها ترجیحات اعمال کنیم، هیچ ترجیحی نداریم. سند همه آنها خوب است و هیچ ترجیحی در آنها نیست.
٢.ترجیح دلالی
«بوصف يقتضي ترجيحه و لم يترجّح أحدهما على الآخر بمرجّح خارجي كالشهرة و نحوها فينبغي حينئذ الرّجوع في ترجيح أحدهما على الآخر إلى المرجحات باعتبار المتن و الدّلالة»؛ حال که هر دو متکافئ هستند فعلاً طرح نمیکنیم، بلکه بین آنها جمع میکنیم. البته ایشان از تعبیر جمع استفاده نمیکنند، بلکه میگویند ترجیح «اقوی الدلالتین» بر دیگری.
«فإن وجد بعض منها كان اللازم الأخذ به و الظاهر أن الترجيح بهذا الاعتبار مما لا ريب فيه بين الأصحاب بل علماء الإسلام بل جميع العقلاء و لو لا ذلك لم يقم للدّين عمود و لا يحضر له عود و يدلّ ذلك أيضا أصالة حجيّة الظن و لا يعارض ما ذكر خلو الأخبار الواردة في بيان وجوه الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر عن هذا القسم من المرجح»؛ ایشان میگویند اگر میخواهید ترجیح دلالی -یا همان جمع- بکنید پس چرا در یک روایت، ائمه نفرموده اند چنین جمعی بکن؟ یعنی در اخبار اسمی از آن نبرده اند، اول ترجیحات را گفته اند و بعد هم گفته اند تخییر.
«لأن ما ذكر قطعي»؛ زیرا این مطلب نیازی به ذکر ندارد، میخواهد در روایت بیاید یا نیاید.
«و الأخبار المذكورة غايتها الظهور و الظاهر لا يصلح لمعارضة القاطع قطعاً».
در ادامه ترجیحات متنی را ذکر میکنند[3]. سومین آنها این است:
و منها كون أحد الخبرين خاصّا فيرجح على العام و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و غاية البادي و شرحيه و المنية و الزبدة و المعالم و غاية المأمول و شرح المختصر و الإحكام[4].
عام و خاص: از مرجحات دلالی
«و منها كون أحد الخبرين خاصّا»؛ خیلی خوب شد.یعنی همه ترجیحات را اعمال کردیم، هر دو سند متکافئ هستند، در مرحله بعد رفتیم سراغ عام و خاص؛
در زمان ما و در کلاس ما، در گوشمان خواندهاند که میگوییم جمع عرفی است. در خیلی از زمانها جمع عرفی نبوده و بین آنها تعارض بوده است. در دورهای از اصول بین آنها تعارض بوده است.الآن در کلاس اصول اینقدر این را گفته اند که جا افتاده است، برای متاخّرین جا افتاده است. و الّا مستنبطینِ اول این مشکلات را داشتند.
بررسی و تصحیح کلام سید
آیا روند کار این طور است؟ یعنی اگر یکی از عام یا خاص «اَعدَلهما» بود، آن روایت اعدل را میگیرید و دیگری را کنار میگذارید؟! یا اینکه عام و خاص، قبل از ترجیحات است؟! ایشان برای اینکه ادعای قطع کند آن را بعد از تکافی مطرح کردند. یکی دو مورد هم نیست، شاید بیش از پنجاه مورد از تقویت دلالی را مطرح میکنند-خیلی جالب است، تمرین طلبگی بسیار خوبی است- که یکی از آنها عام و خاص است[5].
در تنبیهات هم فرمودهاند:
الثّالث: لا فرق في لزوم الأخذ بالأقوى دلالة بين كون المتعارض بين المتعارضين من قبيل تعارض العموم و الخصوص المطلقين أو من قبيل تعارض العمومين من وجه[6]
صریحاً میگویند در اینکه گفتم فرقی بین عام و خاص مطلق و من وجه نیست. یکی از ترجیحات دلالی، عام وخاص مطلق است،
که الآن در اصول صاف است که عام وخاص مطلق را باید قبل از ترجیحات اعمال کنیم؛ نه اینکه اول ترجیحات را اعمال بکنیم و اگر نتوانستیم کاری بکنیم، آن را تخصیص بزنیم، اما ایشان اینگونه فرمودهاند.
بنابر این ما اصل حرف ایشان را میگیریم، اصل حرف ایشان خیلی مهم است. می گوییم شما یک چیز قطعی دارید.آن چیست؟ این کارها. به این ها هم می گویید ترجیح دلالی در حالی که منظور از ترجیح دلالی اینجا جمع است، چون عام و خاص، جمع است دیگر.پس شما -این اصولی خبیر-در جمع ادعای قطع کردید و آن را بعد از تکافئ قرار دادید که این را با شما موافقت نمی کنیم؛ این جمع ها برای قبل ترجیح است. با این تصحیح،این مطلب، عین حرف من می شود.
جمع دلالی: مورد عمل اصحاب، مقدم بر ترجیحات
فقط آن چه که الآن برای اصولیین مسلّم است، آن را قبل از تکافؤ میبریم، میگوییم تعارض شده و هر دو حجت شانی هستند. قبل از اینکه بهدنبال مرجّحات سندی برویم این جمع های شما را اعمال میکنیم. یعنی عقلاء ابتدا میگویند که سراغ ترجیح و جمع دلالی برو، و در مرحله بعد آنها را انجام بده.
بنابراین این فصل ممتّع بسیار خوب کتاب مفاتیح، از شواهد بسیار خوب برای عرض من است، با پشتوانه قطع و تصحیحی که همه اصولیون الآن موافق هستند که در عام و خاص نباید ابتدا «اَعدلهما» را بگیریم و لو خاص را کنار بگذاریم، بلکه این برای بعد از ترجیحات است.
این طوری که من عرض میکنم بدون اینکه حرف اصولیین جا بیفتد، برای مستنبطین اول هم صاف بوده است، که بگوییم وقتی که بین دو کلام مولی متحیّر شدی، بر تو سخت نیست. ولی راه را بر تو نشان میدهند میگویند: اولاً فقیه بشو؛ اینکه فرموده اند سبعین محمل برای کلام ما وجود دارد، و همچنین اینکه فرموده اند کسی را فقیه نمیدانیم تا معاریض کلام ما را بداند. همه اینها برای این است که در فهم جلو برود. سخت نگرفته ایم، اما برای اینکه کامل شوید راه مفصّل جلو میرود. هم ترجیحات سندی، جهتی، جمع فقهاتی و…
[1]جمع عرفی یا دلالی، مقدم بر تعارض است و با وجود آن، تعارض شکل نمی گیرد. و هو لغة: من العرض بمعنى الإظهارو غلب في الاصطلاح على: تنافي الدليلين و تمانعهما باعتبار مدلولهما؛ و لذا ذكروا: أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد
و كيف كان، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع و إلا لم يمتنع اجتماعهما.
و منه يعلم: أنه لا تعارض بين الاصول و ما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية(فرائد الأصول، ج4، ص: 1١) لا تعارض في موارد الجمع و التوفيق العرفي( كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص449)
اما ترجیح دلالی، یکی از اقسام ترجیحات است است که برای حلّ تعارض موجود بین ادله و پس از استقرار آن مطرح می شود:
الترجيح: تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى في العمل؛ لمزية لها عليها بوجه من الوجوه.( فرائد الأصول ؛ ج4 ؛ ص4٧)
و هي على قسمين:
أحدهما: ما يكون داخليا، و هي كل مزية غير مستقلة في نفسها، بل متقومة بما فيه.
و ثانيهما: ما يكون خارجيا، بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه و لو لم يكن هناك خبر، سواء كان معتبرا كالأصل و الكتاب، أو غير معتبر في نفسه كالشهرة و نحوها
...أما الداخلي، فهو على أقسام؛ لأنه:
إما أن يكون راجعا إلى الصدور، فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور و أبعد عن الكذب، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي، أو إلى متنه كالأفصحية. و هذا لا يكون إلا في أخبار الآحاد.
و إما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور، ككون أحدهما مخالفا للعامة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور، بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقية.
و إما أن يكون راجعا إلى مضمونه، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى؛ إذ يحتمل الاشتباه في التعبير، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع، وكمخالفة العامة بناء على أن الوجه في الترجيح بها ما في أكثر الروايات: من «أن خلافهم أقرب إلى الحق»، و كالترجيح بشهرة الرواية و نحوها.
[تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة و الاستدلال عليه:]
و هذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، فإن الأقوى دلالة مقدم على ما كان أصح سندا و موافقا للكتاب و مشهور الرواية بين الأصحاب(فرائد الأصول ؛ ج4 ؛ ص79-80)
[2] مفاتيح الأصول، ص: 698-699
[3] موارد ترجیح دلالی در کلام ایشان عبارتند از :
١.ترجیح عبارت فصیح بر رکیک: و قد ذكروا له وجوها كثيرة منها كون أحد الخبرين فصيحا فيرجح على غير الفصيح و الركيك
٢.ترجیح عبارت افصح بر فصیح: منها كون أحد الخبرين أفصح فيرجح على الفصيح
٣.ترجیح خاص بر عام: و منها كون أحد الخبرين خاصّا فيرجح على العام( همه عبارات بالا و این عبارت در مفاتيح الأصول ؛ ص699)
۴.ترجیح تخصیص عام بر تاویل خاص:و منها كون أحد الخبرين مشتملا على عام مخصّص فيرجح على ما اشتمل على خاصّ مأول
۵.ترجیح خطاب شفاهی بر غیر شفاهی: و منها ما ذكره في شرح المختصر فقال في مقام ذكر المرجحات الخارجية إذا تعارض عام هو خطاب شفاه لبعض من يناوله و عام آخر ليس كذلك فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر
۶.ترجیح اقرب به مقصود بر دیگری: و منها ما ذكره أيضا في شرح المختصر في المقام المذكور فقال إذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود و أقرب إليه قدم على الآخر
٧.ترجیح شرط و جزاء بر نکره منفیه: و منها ما ذكره في النهاية فقال في المقام المذكور إذا كان عموم أحدهما من قبيل الشرط و الجزاء و الآخر من قبيل النكرة المنفية و غيرها فالأول أولى
٨.ترجیح عموم به «من» و «ما » بر لام جنس: و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال في المقام المذكور الجميع المفيد للعموم و من و ما أرجح دلالة على العموم من المعرف بلام الجنس (همه عبارات بالا و این عبارت در مفاتيح الأصول ؛ ص700)
٩.ترجیح جمع معرفه بر جمع نکره: و منها ما ذكره في الإحكام فقال في المقام المذكور و من المرجحات أن يكون دلالة أحدهما من قبيل الجمع المعرف و الآخر من الجمع المنكر فالمعرّف أولى
١٠.ترجیح اسم جمع معرفه بر اسم جنس محلی به الف و لام: منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور و من المرجحات أن يكون أحدهما اسم جمع معرف و الآخر اسم جنس دخله الألف و اللام فاسم الجمع أولى
١١.ترجیح شرط و جزاء بر اسم جمع: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور و يرجح أن يكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الشرط و الجزاء و الآخر من قبيل أسماء الجموع فالأول أولى
١٢.ترجیح حقیقت بر مجاز: منها كون أحد الخبرين يدلّ على المعنى بالوضع و بطريق الحقيقة فيرجح على ما يدل عليه بطريق المجاز
١٣.ترجیح مجاز اقرب بر مجاز ابعد: و منها ما ذكره في غاية المأمول فقال في مقام ذكر المرجحات منها كون أحد الدليلين مشتملا على مجاز أقرب و الآخر على مجازا بعد فإن الأقرب يقدم دائما لكثرة استعماله في الألسنة
١۴.ترجیح مجاز با علاقه اظهر و اشهر بر مجاز فاقد این علاقه: و منها ما ذكره في المعالم فقال في المقام المذكور أو يكون مدلول اللفظ فيها مجازيا لكن مصحح التجوز أعني العلاقة في أحدهما أشهر و أقوى أو أظهر منه في الآخر فيجب ترجيح الأشهر أو الأقوى أو الأظهر
١۵.ترجیح مجاز بر مشترک: و منها ما ذكره في الكتابين و النهاية و الأحكام أيضا فقالوا يرجح المجاز على المشترك
١۶.ترجیح مجاز منقول مشهور بر مجاز غیر آن: و منها ما ذكره في الأحكام فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكونا مجازين إلا أن أحدهما منقول مشهور في محل التجوز كلفظ الغائط بخلاف الآخر فالمنقول أولى
١٧.ترجیح حقیقت اشهر بر غیر آن: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكونا حقيقيين إلا أن أحدهما أظهر و أشهر فالأشهر يرجح
١٨.ترجیح حقیقت متفق علیها بر مورد اختلاف: و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية فقالا في المقام المذكور يرجح بأن يكون إحدى الحقيقتين متفقا عليها و الأخرى مختلفا فيها فالمتفق عليه أولى (همه عبارات بالا و این عبارت در مفاتيح الأصول ؛ ص701)
١٩.ترجیح فاقد نیازمندی به تقدیر و اضمار بر واجد آن: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأنيكون دلالة أحدهما غير محتاجة إلى إضمار و لا حذف بخلاف الأخرى فالّذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلّة اضطرابه (مفاتيح الأصول ؛ ص701-702)
٢٠.ترجیح منطوق بر مفهوم: و منها كون أحدهما منطوقا فيرجح على المفهوم
٢١.مفهوم موافق و مفهوم مخالف: و منها ما ذكره في الإحكام فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكونا دالين بجهة المفهوم إلا أن أحدهما من قبيل مفهوم المخالفة و الآخر من قبيل مفهوم الموافقة فقد يمكن ترجيح مفهوم الموافقة من جهة أنه متفق عليه و مختلف في مقابله و قد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين
٢٢.ترجیح حکم مشبّه به امر دیگر بر فاقد این تشبیه: و منها ما ذكره في النهاية في مقام ذكر المرجحات اللفظية فقال الرابع عشر أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم مع اعتباره بمحلّ الآخر و الآخر ليس كذلك فيقدم الأوّل في المشبه و المشبّه به معا
٢٣.ترجیح حکمی که با بیان مقتضی ضدّ آن حکم همراه است بر فاقد آن: و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال في المقام المذكور السّادس عشر أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم مع ذكر المقتضي لضدّه كقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنه مقدم على ما ليس كذلك
٢۴.ترجیح حکم بدون واسطه بر دارای واسطه: و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال في المقام المذكور الثامن عشر الدليل المقتضي للحكم بغير واسطة راجح على ما يقتضيه بواسطة كما إذا كانت المسألة ذات صورتين
٢۵.ترجیح موکد بر غیر آن: و منها ما ذكره في التهذيب و النهاية و غاية البادي و المنية و الزبدة و غيرها فقالوا المؤكد أرجح من غيره
٢۶.ترجیح تعدد وجه دلالت بر عدم تعدد: و منها ما ذكره في النهاية و غاية البادي و شرح المبادي فقالوا الدّال على المراد بوجهين أرجح مما يدلّ من وجه واحد و زاد في الأول فقال لأن الظن الحاصل منه أقوى
٢٧.ترجیح دلالت مطابقی بر التزامی: و منها ما ذكره في الإحكام و شرح المختصر فقالا يرجح بأن يكون دلالة أحدهما على مدلوله بطريق المطابقة و الآخر بدلالة الالتزام فدلالة المطابقة أولى لأنها أضبط
٢٨.ترجیح ظاهر غیرمضطرب بر مضطراب: منها ما ذكر في الإحكام فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون أحد الظاهرين مضطربا في لفظه بخلاف الآخر فغير المضطرب أولى
٢٩.ترجیح حکم با ذکر علت بر فاقد آن: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون أحدهما دالا على الحكم و العلّة و الآخر على الحكم دون العلة(همه عبارات بالا و این عبارت در مفاتيح الأصول ؛ ص702)
٣٠.ترجیح قوت دلالت بر علت بر عدم قوت: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يدل كلّ واحد منهما على الحكم و العلة إلا أن دلالة أحدهما على العلّة أقوى من دلالة الآخر عليها فالأقوى يكون أولى لكونه أغلب على الظن
٣١. ترجیح تأویل با دلیل اقوی بر غیر آن: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون كل واحد منهما مأولا إلا أن دليل التأويل في أحدهما أرجح من دليل التأويل في الآخر فهو أولى لكونه أغلب على الظن انتهى
٣٢.ترجیح دلالت اقتضا بر اشاره: و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية و الزبدة و غاية المأمول و شرح المختصر فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء و دلالة الآخر من قبيل دلالة الإشارة فدلالة الاقتضاء و دلالة الآخر من قبيل دلالة الإشارة فدلالة الاقتضاء أولى
٣٣.ترجیح دلالت اقتضا بر دلالت تنبیه: و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية و شرح المختصر فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة التنبيه و الإيماء فدلالة الاقتضاء أولى
٣۴.ترجیح دلالت اقتضا بر مفهوم: و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية و شرح المختصر فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء و الآخر من قبيل دلالة المفهوم فدلالة الاقتضاء أولى
٣۵.ترجیح دلالت اقتضاء عقلی بر دلالت اقتضاء شرعی: و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية فقالا في المقام المذكور يرجح بأن يكونا دالين بجهة الاقتضاء إلا أن العمل بأحدهما في مدلوله لضرورة صدق المتكلم أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا و الآخر لضرورة وقوع الملفوظ شرعا كما سبق تعريفه فما يتوقف عليه صدق المتكلم أو وقوع الملفوظ به عقلا أولى
٣۶.ترجیح دلالت تنبیه به نحو علت(برای نفی عبث) بر دلالت تنبیه به نحو وصف(برای نفی حشو): و منها ما ذكره في الأحكام أيضا فقال يرجح بأن يكونا دالين بجهة التنبيه و الإيماء إلا أن يكون أحدهما لو لم يقدر كون المذكور فيه علة للحكم المذكور معه كان ذكره عبثا و حشوا و الآخر من قبيل ما رتب فيه الحكم على الوصف لفاء التعقيب فالّذي لو لم يقدر التعليل به كان ذكره عبثا أولى
٣٧.ترجیح مشترک با معانی کمتر بر مشترک با معانی بیشتر: و منها ما ذكره في الإحكام و شرح المختصر و المعالم فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكونا مشتركين إلا أن مدلولات أحدهما أقل من مدلولات الآخر فالأولى أولى
٣٨.ترجیح متحد المدلول بر مشترک: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون لفظ أحدهما مشتركا و الآخر غير مشترك بل متّحد المدلول فما اتحد مدلوله أولى لبعده عن الخلل
٣٩.ترجیح نقل سماعی بر نقل افعال و جریانات: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون إحدى الرّوايتين عن سماع عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأخرى عن ما جرى في مجلسه أو زمانه و سكت عنه فرواية السّماع أولى لكونها أبعد عن غفلة النبي صلى اللَّه عليه و آله و ذهوله
۴٠. وضع لغوی و وضع شرعی: و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي و الآخر بالوضع اللغوي و كلّ واحد منهما مستعمل في الشرع فهاهنا يظهر أن العمل بالوضع اللغوي يكون أولى( همه عبارات بالا و این عبارت در مفاتيح الأصول ؛ ص703)
[4] همان
[5] مرحوم شیخ مبنای تقدم مرجّحات بر جمع را به جماعتی از علمای متقدم از جمله شیخ الطائفه نسبت می دهند:
نعم قد يظهر من عبارة الشيخ قدس سره في الاستبصار خلاف ذلك، بل يظهر منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص و الظاهر، فضلا عن الظاهر و الأظهر؛ فإنه قدس سره بعد ما ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه، قال:
و إن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين، فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين.
و إن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا.
و إن كانا متساويين في العدالة و العدد و كانا عاريين عن جميع القرائن التي ذكرناها نظر:
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر؛ لأنه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا.
و إن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل، و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه- صريحا أو تلويحا، لفظا أو دليلا- و كان الآخر عاريا عن ذلك، كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار. و إذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر و كانا متحاذيين كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء، انتهى موضع الحاجة.
و قال في العدة:
و أما الأخبار إذا تعارضت و تقابلت، فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، و الترجيح يكون بأشياء، منها: أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها و الآخر مخالفا لهما؛ فإنه يجب العمل بما وافقهما و ترك العمل بما خالفهما، و كذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة و الآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه و ترك ما يخالفهم.
فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك و كانت فتيا الطائفة مختلفة نظر في حال رواتهما: فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا وجب العمل بها و ترك العمل بما لم يروه العدل، و سنبين القول في العدالة المرعية في هذا الباب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة و عمل به و ترك العمل بقليل الرواة. فإن كان رواتهما متساويين في العدد و العدالة عمل بأبعدهما من قول العامة و ترك العمل بما يوافقهم.
و إن كان الخبران موافقين للعامة أو مخالفين لهم نظر في حالهما: فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه و ضرب من التأويل و إذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر؛ لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، و ليس هنا قرينة تدل على صحة أحدهما، و لا ما يرجح أحدهما على الآخر، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن، و لا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالآخر. و إن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما و تنافيهما، أو أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء، انتهى.
و هذا كله كما ترى، يشمل حتى تعارض العام و الخاص مع الاتفاق فيه على الأخذ بالنص.
و قد صرح في العدة- في باب بناء العام على الخاص-: بأن الرجوع إلى الترجيح و التخيير إنما هو في تعارض العامين دون العام و الخاص، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا. و استدل على العمل بالخاص بما حاصله: أن العمل بالخاص ليس طرحا للعام، بل حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم، و أن العمل بالترجيح و التخيير فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجمع
و هو مناقض صريح لما ذكره هنا: من أن الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر
و قد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة زاعما أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب، بل ظاهرها تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة.
و ربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقق القمي، في باب بناء العام على الخاص، فإنه بعد ما حكم بوجوب البناء، قال:
و قد يستشكل: بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة أو موافق للكتاب و نحو ذلك، و هو يقتضي تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك.
و فيه: أن البحث منعقد لملاحظة العام و الخاص من حيث العموم و الخصوص، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي، و هو خارج عن المتنازع انتهى.
و التحقيق: أن هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل؛ لأن الأصل في الخبرين الصدق و الحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين، و لا مانع عن فرض صدورهما حتى يحصل التعارض؛ و لهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة العام المتواتر.( فرائد الأصول ؛ ج4 ؛ ص82-86)
[6] مفاتيح الأصول، ص: 705
بدون نظر