رفتن به محتوای اصلی

کلینی

الف) تصریح به جمع

صفه الوضوء

علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ع إلا مرة مرة.

هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه ص كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه و إن الذي‏ جاء عنهم ع أنه قال الوضوء مرتان إنه هو لمن لم يقنعه مرة و استزاده فقال مرتان ثم قال و من زاد على مرتين لم يؤجر و هذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء و كان كمن صلى الظهر خمس ركعات و لو لم يطلق ع في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث[1]

مراد از روایات مرّتین، روایاتی است که در تهذیب به آن ها اشاره شده است:

فأما الخبر الذي رواه- الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال مثنى مثنى.

 و الخبر الآخر الذي رواه- أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله ع قال: الوضوء مثنى مثنى.[2]

وقت صلاه المغرب

و رواه‏- عن زرارة و الفضيل قالا قال أبو جعفر ع‏ إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق‏.

- و روي أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.

و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول إن لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و بين غيبوبة الشفق إلا شي‏ء يسير و ذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة و ليس بين بلوغ الحمرة القبلة و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاها على تؤدة و سكون و قد تفقدت ذلك غير مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا [3]

النافله فی وقت الفریضه

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة فقال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة و إنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة قال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر ع يقول‏ كان أمير المؤمنين ص لا يصلي‏ من النهار حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.

معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة و لا سنة لأن الأوقات كلها قد بينها رسول الله ص فأما القضاء قضاء الفريضة و تقديم النوافل و تأخيرها فلا بأس‏[4].[5]

صوم شهر شعبان

6- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع هل صام أحد من آبائك شعبان قط قال صامه خير آبائي رسول الله ص.

أما الذي‏ جاء في صوم شعبان أنه سئل ع عنه فقال ما صامه رسول الله ص و لا أحد من آبائي قال ذلك‏ لأن قوما قالوا إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان و وجوبه مثل وجوب شهر رمضان و إن من أفطر يوما منه فعليه من الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان و إنما قول العالم ع ما صامه رسول الله ص و لا أحد من آبائي ع أي ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم أنه فرض و إنما كانوا يصومونه سنة فيها فضل و ليس على من لم يصمه شي‏ء[6].

باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان‏

۱- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسافر في شهر رمضان أ له أن يصيب من النساء قال نعم‏.

۲- أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه‏ قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و هو مسافر قال لا بأس.

۳- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن يعني موسى ع- عن الرجل يجامع أهله في السفر و هو في شهر رمضان قال لا بأس به.

۴- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع‏ في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم.

۵- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله أ ما تعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر فقال إن الله تبارك و تعالى قد رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصيام‏  و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال و السنة لا تقاس و إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري.

۶- علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا.

قال الكليني الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان و يمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة و يخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق‏ أن يأتي الحلال قال و يؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم.[7]

باب ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه‏

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يجعل العنزة[8] بين يديه إذا صلى.

2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: كان طول رحل رسول الله ص‏ذراعا و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه‏.

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل هل يقطع صلاته شي‏ء مما يمر بين يديه فقال لا يقطع صلاة المؤمن شي‏ء و لكن ادرءوا ما استطعتم‏

- و في رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: لا يقطع الصلاة شي‏ء لا كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشي‏ء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت.

قال الكليني‏ و الفضل في هذا أن تستتر بشي‏ء و تضع بين يديك ما تتقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه و لكن ذلك أدب الصلاة و توقيرها.

4- علي بن إبراهيم رفعه عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ع فقال له رأيت ابنك موسى ع يصلي و الناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه فقال أبو عبد الله ع ادعوا لي موسى فدعي فقال له يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي و الناس يمرون بين يديك فلم تنههم فقال نعم يا أبة إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز و جل- و نحن أقرب إليه من حبل الوريد قال فضمه أبو عبد الله ع إلى نفسه ثم قال يا بني بأبي أنت و أمي يا مودع الأسرار.

و هذا تأديب منه ع لا أنه ترك الفضل[9]

شیخ الطائفه نیز روایات اول باب را مانند کلینی بر استحباب حمل کرده است، با این تفاوت که به شواهد جمع خود نیز اشاره می نماید:

 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.

 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: كان طول رحل رسول الله ص ذراعا و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.

قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا أن من لم يفعله فسدت صلاته و الذي يدل على ذلك ما رواه‏

 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل هل يقطع‏ صلاته‏ شي‏ء مما يمر به فقال لا يقطع صلاة المسلم شي‏ء و لكن ادرءوا ما استطعتم.

 و روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: لا يقطع الصلاة شي‏ء كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشي‏ء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.[10]

الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر و يغلق الباب ثم يطلقها

عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني و يسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال لا يصدقان و ذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه.

يعني إذا كانا متهمين.

أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا و يرخي سترا عليها و يزعم أنه لم يمسها و تصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شي‏ء دون شي‏ء قال إن أخرج الماء اعتدت.

يعني إذا كانا مأمونين صدقا. [11]

ب) استفاده از نتایج جمع

باید توجه داشت که رویه مرحوم کلینی ذکر تمامی اخبار  اعم از متعارضات نیست، بلکه این کتاب در پاسخ به خواسته ی شخصی نوشته شده است که در اختلاف اخبار گرفتار تحیر است و به دنبال چاره جویی برای حل آن. لذاست که ایشان می فرماید:

و ذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، و أنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها و أسبابها، و أنك لا تجد بحضرتك من تذاكره و تفاوضه‏ ممن تثق بعلمه فيها، و قلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه‏] من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، و يرجع إليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمة التي عليها العمل، و بها يؤدي فرض الله عز و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و آله، و قلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله [تعالى‏] بمعونته و توفيقه إخواننا و أهل ملتنا و يقبل بهم إلى مراشدهم.[12]

با توجه به این نکته، در موارد متعدّد ایشان روایات مختلف را دیده است و آن ها را با هم جمع  نموده است، لکن تنها به بیان عنوان و روایت مختار خود اکتفا نموده است.

به عنوان نمونه در مورد سرفرو بردن روزه دار در آب، عنوان باب کراهت است اما تمامی روایات دارای صیغه نهی است و ظهور در حرمت:

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم‏

۱- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرتمس رأسه

۲- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يرتمس‏ الصائم‏ و لا المحرم رأسه في الماء.

۳- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البورياء تحته و لا يغمس رأسه في الماء.

۴- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن الهيثم عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره.

۵- محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمذاني عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

۶- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط و الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا[13]

اما وجه کراهت چیست؟ احتمال دارد که وجه آن دو روایتی باشد که مرحوم شیخ در استبصار نقل نموده است:

فأما ما رواه‏ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان‏عن أبي عبد الله ع قال: كره للصائم‏ أن يرتمس‏ في الماء.

سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن‏ عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء و لا يعودن[14].

سفر در ماه رمضان

باب كراهية السفر في شهر رمضان‏

 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه و إنه ليس أخا من الأب و الأم.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله‏[15]

جمع بین نفی خروج در روایت اول و افضلیت اقامه در روایت دوم به کراهت سفر است. نتیجه جمع بندی کلینی، مورد تصریح شیخ صدوق است:

باب ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان‏

۱۹۶۸- روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا فيما أخبرك به خروج‏ إلى‏ مكة أو غزو في سبيل الله عز و جل أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه و أنه ليس بأخ من الأب و الأم.

۱۹۶۹- و روى الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.

قال مصنف هذا الكتاب أسكنه الله جنته فالنهي عن الخروج في السفر في شهر رمضان نهي كراهية لا نهي تحريم و الفضل في المقام لئلا يقصر في الصيام.[16]

۱۹۷۰- و قد روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام فقال لا بأس‏

کراهیه قص الشعر من المیت

باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر

۱- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شي‏ء فاجعله في كفنه.

۲- عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله ع قال: كره أمير المؤمنين ص أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

۳- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل

۴- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شي‏ء اغسله و ادفنه.[17]


[1] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۳ ؛ ص۲۷

[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۱ ؛ ص۸۰

[3] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۳ ؛ ص۲۸۰

[4] هذا كلام المؤلف- قدس الله سره- كما نص عليه صاحب الوافي- رحمه الله-.

[5] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۳ ؛ ص۲۸۹

[6] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۴ ؛ ص۹۱

[7] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۳؛ ص۱۳۳-١٣۵

[8] العنزة- بالتحريك- اطول من العصا و أقصر من الرمح و فيه زج كزج الرمح.

[9]  الكافي (ط - الإسلامية)، ج۳، ص: ۲۹۶

[10] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۲ ؛ ص۳۲۲-٣٢٣

[11] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۶ ؛ ص۱۰۹-١١٠

[12] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۱؛ ص۸

[13] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۴ ؛ ص۱۰۶-۱۰۷

[14] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۲، ص:۸۴- ۸۵

ایشان البته این دو روایت را حمل بر تقیه می کند: فالوجه في هذين الخبرين و ما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لأن ذلك موافق للعامة

و يجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء و الكفارة و إن كان الفعل محظورا لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه و إن لم يوجب القضاء و الكفارة و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء

[15] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۴ ؛ ص۱۲۶

[16] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۲ ؛ ص۱۳۹

[17] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏۳، ص: ۱۵۵-۱۵۶