تبیین نظام مراتبی در متعارضین
١. تخییر؛ ادون المراتب
الزام به جمع: عسر و حرج
اولویت، یک قاعده کلی میدهد.اصل بزنگاه عرض من ، این است.وقتی با دو تا خبر عادل مواجه شدی که منِ مولا گفتم: این ها را تصدیق کن، اذهان مختلف است، به قول شما عرف متحیّر میشود، بزرگانی از فقهاء بین روایات تعارض دیدهاند؛ اما بعدیها دقت میکنند، میبینند که بین روایات تعارض نیست.
خب وقتی عرف این طور است آیا باید شارع یک تکلیف شاقّی بکند؟ یعنی آیا شریعت سهله سمحه میگوید که باید خودت را بکشی تا بین آنها جمع کنی؟ نه. اتفاقاً اساس قاعده مرجّحات تخییریه بر سهولت بوده است، لذا کسانی مثل کلینی و… که میگویند: ترجیحات جایز است، نه واجب، میگویند شارع در یادگیری احکام و نشر شریعت با وجود شرایط تقیه و… خیلی آسان گرفته است.خود مولی فرموده که من بین شما اختلاف میاندازم و این اختلاف هم مصلحت دارد.[1] شیخ مکرّر استشهاد میکند[2] به «انا القیت الخلاف بینکم[3]».
این مطلب با ضمیمه سخن برخی از اصولیین است که قاعده عقلائیه اولیه را تخییر میدانند[4] که در این صورت روایات هم ارشاد به همان قاعده اولیه میشود.روی این حساب ما تکلیف الزامی نداریم و «فتخیر» میآید.
تخییر : تسهیل
با در نظر گرفتن این شرایط میگوییم: اساس حکم به تخییر، برای سهولت در دست یابی به مسائل شرعی است. لذا مولی میفرماید وقتی عادل خبر داد از حرف او رد نشو. حالا اگر بعداً گیر افتادید -آیا مراد، گیرافتادنی است که مثل امام صادق علیهالسلام گیر بیافتند؟ بابا! چه کسی چنین قدرتی دارد؟! حضرت میفرمایند من یک کلمه که برای شما میگویم، «لی منها سبعین مخرجاً[5]» یک کلام می گویم،هفتاد محمل برایش دارم، خُب عرف کجا این محملها را می فهمد[6]؟
پس وقتی با دو روایت برخورد میکنیم – روایاتی که هر کدام ممکن است هفتاد محمل داشته باشد- عرف عام خیلی زود متحیّر میشود. شارع در این مواقع چه تکلیفی را برای او قرار داده است؟ شارع میگوید وقتی دو عادل مطلبی را آوردند که با ذهن تو نساخت، امر را بر تو سهل گرفتم، یکی از آنها را بگیر. اذا لم تعلم فموسع علیک[7]». یعنی وقتی معلوم نشد مُوسّع است، لذا صاحب کفایه میگفتند که تخییر اطلاق قویی دارد[8].
اگر امر به جمع الزامی باشد به عسر میافتند، یعنی باید صبر کنند یا جمع کنند؛ کاملاً امر را سهل گرفتند.
مراتب بالاتر:
بعد وارد کلاسهای بالاتر این مطلب میشویم. شریعت سهله ای که برای عموم فرموده وقتی تحیّرشان مستقر شد، مخیّر هستند، آنها را نه به ترجیح و نه به جمع الزام نکرده است. کلاسهای بالاتر همین است که شیخ و غوالی اللئالی میفرمایند که باید صبر کنی و ردّ نکنی.
مرحله اول شارع میگوید وقتی عادل برای تو خبر آورد از آن رد نشو. اگر بعد از تصدیق او تحیّر مستقر داری ، یکی را بگیر، بر تو سخت نمیگیرم . و لذا از آنجا که نمیتوانی به هر دو عمل کنی، میتوانی حرف یکی از عادل ها را کنار بگذاری.
اصل بر این است، از باب تسهیل.
٢. ترجیحات
البته ترجیحات هست و عمل به آن مندوب است و میتوان راجح را گرفت،
ندبی بودن ترجیحات
اما باز هم سراغ راجح رفتن را، بر تو واجب نمیکنم، حالا بعداً به شواهد آن در روایات میرسیم. در آن روایات، خود راوی تسویه درست میکند[9]، والّا امام در هر جا یک ترجیحات خاصی را ذکر میکند. فلذا شارع رفتن بهدنبال ترجیح را هم واجب نکرده است، زیرا بهدنبال ترجیح رفتن تکلیف سختی است و مستلزم عسر است.
کسب شهرت کار آسانی است؟! یک کلمه می گوییم. مگر «خذ بما اشتهر» کار آسانی است که این راوی عرض کند «کلاهما مشهوران[10]»؟ نمی گوید: من نمی دانم، می گوید: کلاهما مشهوران حالا کسی که نمیداند که اینها مشهور اند چهکار باید بکند؟ الزامی ندارد الآن که وسائل و مستدرک در دسترس است، چه هنگامهای میشود، چه برسد به زمانیکه باید مسافرت برود یا صبر کند یا احتیاط کند.
بنابراین شارع میگوید: امر سهل است و بهدنبال ترجیح رفتن، خوب است ولی الزامی ندارد[11].
٣.جمع؛ اعلی المراتب
وقتی به این شکل شد، نوبت به مراحل بعدی میرسد. واقع مطلب و کلاسهای بالاتر این است که بین آنها جمع کنی، یعنی بین هر دو روایت جمع کنید. بیشتر روایات هم به این نحو است.
رویه فقها: تلاش برای جمع
پس اصل جمع کردن الزامی نشد؛ اما فقهاء در طول تاریخ فقه بهدنبال افضل هستند. افضل، این است که اگر استاد نتوانست جمع کند، شاگرد تلاش میکند که بین آن ها جمع کند. آیا این یعنی جمع غیر عرفی؟ نه، بلکه میخواهد جمعی را پیدا کند -هرچند عرف و علماء بر آن قادر نبودند- اما بعد از اینکه آن جمع را کشف کرد و به عرف عرضه کرد، همه آن را میپذیرند. همه عقلاء و عرف بعدی میگویند: نِعمَ الجمع. این جمع چه ایرادی دارد؟
از ابتدا این جمع واجب نبود زیرا عسر داشت، اما کار خوبی بود، نه اینکه ممنوع بود، شیخ بهگونهای معنا میکنند که گویا ممنوع است. میگوید اگر عرف فهمید فَبِها؛ اما اگر نفهمید دیگر حق نداری بهدنبال آن بروید. پس چطور این نوع جمع ها را از فقهاء نقل میکنید و خودتان تلاش میکنید بین آنها جمع کنید؟!
بنابراین کل بحث به این بر میگردد که باید عادل را تصدیق کنیم و در مراحل بعدی کلاسهای مختلفی شکل میگیرد. تا ممکن است باید بهدنبال جمع برود و فهم خود را بالا ببرد.
در روایات آمده که «اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا و درايتهم منا[12]»، «إنا و الله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن[13]»، « لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا[14]». آیا این روایات به این معناست که فوراً تا تعارض شد آنها را کنار بگذارند؟! نه، بلکه میگوید عادل را تصدیق کن، بعد از تصدیق او کلاس فقاهت شروع میشود. والّا اگر این نباشد که فقاهت کنار میرود، جمع کنار میرود. در خیلی از مواردِ عام و خاص، عرف عام متحیّر میشود، اما در کلاس اصول شما با حکومت و ورود و تخصیص آنها را حل میکنید، و جلو میروید. بعد از این هم که آن را حل کردید، دیگر مجاز نیستید بگویید مولی بر من آسان گرفته و میتوانم بین آنها جمع نکنم. چون مولا بر من آسان گرفته است ولو مرادش را فهمیده ام، جمع را کنار بگذارم.این دیگر ممکن نیست؛ بله، برخی از جمع ها هست که باز مجال را باقی می گذارد یعنی جمع هایی است که ما را به حدّ اطمینان نمی رساند. این حرف دیگری است. این کلّی بحث من است. روی آن فکر کنید.
[1] أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال: سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا و أبقى لنا و لكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم قال ثم قلت لأبي عبد الله ع- شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۱ ؛ ص۶۵)
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال: سأله إنسان و أنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلون العصر و بعضهم يصلون الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذ برقابهم.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۳ ؛ ص۲۷۶)
أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الوليد و السندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن بشير و حريز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي.
حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي أيوب الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن ع قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة و قال إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال ع أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم.( علل الشرائع ؛ ج۲ ؛ ص395) در این زمینه هم چنین مراجعه بفرمایید به الحدائق الناظره، المقدمه الاولی، ج ١، ص ۵
سید صدر در شرح وافیه می فرماید:
فأنت إذا تأملت ما بيناه- و نظرت في أحاديث التراجيح من حيث الاختلاف إذ قد اكتفى في البعض بالتوقف، و في البعض بالتخيير و في البعض فصل تفصيلا ثم إن المفصلات منها مختلفة الترتيب و مختلفة العدد، و نظرت- أيضا- في قول الصادق عليه السلام انه هو الذي أوقع هذا الاختلاف بين الشيعة، لكونه أبقى لهم عليهم السلام و لنا- علمت ان الأصل هو التخيير في العمل و الفتوى فيجوز للمكلف العمل بما في الكافي و الفقيه بشرط عدم رد الشيخ له سواء كان له معارض أم لا.
نعم الترجيح بما ذكر في الأخبار مستحب إن أمكن و سيجيء كلام أبسط من هذا إن شاء الله تعالى.( شرح الوافیه، مخطوط، ص ٢٣٣)
[2] فرائد الأصول، ج۱، ص: ۳۱۵
[3] و يبين ذلك أيضا: أنه قد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت و غير ذلك؟ فقال عليه السلام: «أنا خالفت بينهم»( العدة في أصول الفقه ؛ ج۱ ؛ ص۱۳۰)
[4] مانند آیت الله بهجت:
مّ إنّ الأصل في المتعارضین هل هو التخییر أو الترجیح؟ ...
ویمكن إجراء كلٍّ من الترجیح والتخییر نقلاً في كلٍّ من الوجهین، فقد یقال: إنّ الأصل علی السببیة هو التخییر وعلی الطریقیة التساقط؛ و ذلک لان...
ویمكن المناقشة في البرهان المتقدّم للتساقط علی الطریقیّة؛ ... فلا رجحان فرضاً لأحد الظنّین علی الآخر، لا أنّه لیس هناك ظنّان وإلّا لم یكن شیء یصیر حجّة علی نفی الثالث في مثل الوجوب والحرمة إلّا علی ما ذكره الأستاد - قدّس سرّه - من عدم الحجّة في المدلول المطابقي دون الالتزامي، مع أنّ عدم الحجّة في الاُولی رأساً قابل للمنع بما مرّ.
ومقتضی ذلك عدم تأثیر الخبرین والظنّین علی نحو التأثیر في حال الانفراد، وهو التأثیر في وجوب العمل بكلّ طریق تعیّناً لا مطلقاً في وجوبه تخییراً.
وبالجملة: الظنّ بالمخبر به بالإضافة إلی سائر أضداد المخبر به ثابت بمعنی الرجحان، وبالإضافة إلی الإخبار عن المنافي منتف بانتفاء الرجحان علیه لا بانتفاء صفة الظنّ، ومحصَّله من الخبر ومقتضاه ثبوت الظنّین بلا رجحان لأحدهما علی الآخر وتأثیرهما في وجوب التصدیق علی نحو عدم الترجیح علی الآخر، لا علی نحو لا عمل فیه بالرجحان بل لمجرّد الاحتمال...
وممّا قدّمناه ظهر أنّ دعوی اقتضاء الأصل التساقط وأنّ الإجماع والأخبار نفیا ذلك - أعني التساقط مع فقد المرجّح - وأنّ الحكم بالتخییر حینئذ لمكان أنّه هو المشهور الذي علیه جمهور المجتهدین ودلّت علیه الأخبار المستفیضة، لا تخلو عن المناقشة؛ إذ الحمل علی التعبّد المحض في التخییر مع فقد المرجّح منافٍ للالتزام بلوازم الأماریّة المنتفي ملاكها علی الفرض في خصوص المختار من المتعارضین، مع أنّ سیاق التخییر مع عدم الترجیح كالترجیح مع المرجّح، بحسب المستفاد من الروایات، لا یمكن التفكیك بینهما في التعبّد المحض والإمضاء للترجیح العرفي مع التعارض كالحجّیّة العرفیّة مع عدم التعارض(مباحث الاصول، مبحث تعادل و تراجیح)
و هم چنین آیت الله سید صادق روحانی:
المبحث الثاني: فيما تقتضيه القاعدة في الخبرين المتعارضين، و انه التساقط كما هو المشهور، أو التخيير كما هو المختار أو غيرهما... فالاقوال فيه خمسة:
القول الاول: حجيتهما معا: و استدل له بوجود المقتضي و عدم المانع..
القول الثاني: ما أفاده المحقق الخراسانيقال التعارض و ان كان لا يوجب إلا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا انه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا إلى ان قال لعدم التعين في الحجة أصلًا انتهى فهو يختار حجية احد الخبرين بلا عنوان...
القول الثالث: حجية الموافق منهما للواقع، و قيل في توجيهها، ان كلا من الخبرين و ان كان في مقام الإثبات حجة، إلا ان الحجية الفعلية الموجبة لتنجز الواقع شان الخبر الموافق المعلوم ثبوته اجمالا فتندرج المسألة في اشتباه الحجة باللاحجة...
القول الرابع: ما هو المشهور و هو التساقط، و قد استدل له بوجهين:
الأول: ما قيل من امتناع التخيير و سيمر عليك ما فيه.
الثاني: ما أفاده المحقق اليزدي (ره) ، و هو ان بناء العرف و العقلاء على ذلك فانا نراهم متوقفين عند تعارض طرقهم المعمول بها عندهم فان من اراد الذهاب إلى بغداد مثلا و اختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين له الأمر.
و فيه: انه لا شبهة في ان بناء العرف و العقلاء في صورة انسداد باب العلم و وجود المصلحة الملزمة في المقصد على العمل باحد الطريقين، و لا يتوقف احد منهم في العمل....فتحصل ان الاقوى هو التخيير. (زبدة الأصول ؛ ج۶؛ ص۲۸۳-۲۸۵)
[5] بصائر الدرجات بابی دارد با عنوان« باب في الأئمة أنهم يتكلمون على سبعين وجها كلها المخرج و يفتون بذلك »که در آن ١٣ روایت با مضامینی کاملاً مشابه با هم به چشم می خورد: - حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: إنا لنتكلم بالكلمة بها سبعون وجها لنا من كلها المخرج.( بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج۱ ؛ ص۳۲۹)
موارد دیگر: و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قيل له و أنا عنده: إن سالم بن حفصة يروي عنك- أنك تكلم على سبعين وجها لك منها المخرج، فقال: ما يريد سالم مني- أ يريد أن أجيء بالملائكة، فو الله ما جاء بهم النبيون- و لقد قال إبراهيم «إني سقيم» و و الله ما كان سقيما و ما كذب، و لقد قال إبراهيم «بل فعله كبيرهم» و ما فعله كبيرهم و ما كذب، و لقد قال يوسف «أيتها العير إنكم لسارقون» و الله ما كانوا سرقوا و ما كذب( تفسير العياشي ؛ ج۲ ؛ ص۱۸۴)
و روى الكلابي عن أبي الحسين بن علي بن بلال و أبو يحيى النعماني قالا: ورد كتاب من أبي محمد و نحن حضور عند أبي طاهر من بلال فنظرنا فيه فقال النعماني: فيه لحن أو يكون النحو باطلا- و كان هذا بسر من رأى- فنحن في ذلك إذ جاءنا توقيعه: ما بال قوم يلحنوننا و ان الكلمة نتكلم بها تنصرف على سبعين وجها؛ فيها كلها المخرج منها و المحجة.( اثبات الوصية ؛ ص۲۵۲)
قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب.( بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج۲، ص: ۱۸۴)
[6] در اولین حدیث کتاب شریف معانی الاخبار آمده است : عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب. (معانی الاخبار،ص ١)
طبق این روایات، فهم محمل روایات نیاز به اعلی درجه از فقه دارد که تکلیف این مرتبه بر فقهای مراتب معمولی تکلیف به شاق است، چه برسد به مردم معمولی که تکلیف به ما لا یطاق می شود.
[7] ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا ع قال: قلت للرضا ع تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه.(الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج۲، ص: ۳۵۷)
[8] فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.( كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۴۴۵)
[9] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع- عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك ...
قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم
قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهماو لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر
قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر
قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...
قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم
قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة
قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد
فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا
قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر(الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۱؛ ص۶۷-۶۸)
[10] و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر ع فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال ع خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقين [موافقان] للاحتياط أو مخالفين [مخالفان] له فكيف أصنع فقال ع إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر(عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج4، ص: ۱۳۳)
[11] در میان اصولیون، مرحوم سید صدرالدین شارح وافیه نیز قائل به استحباب ترجیحات و نه وجوب آن هاست. ایشان در مقام بیان مبنای خود، پس از ذکر وجوه مختلف ترجیح و وارد کردن اشکال بر هر یک از آن ها می فرماید:
فأنت إذا تأملت ما بيناه- و نظرت في أحاديث التراجيح من حيث الاختلاف إذ قد اكتفى في البعض بالتوقف، و في البعض بالتخيير و في البعض فصل تفصيلا ثم إن المفصلات منها مختلفة الترتيب و مختلفة العدد، و نظرت- أيضا- في قول الصادق عليه السلام انه هو الذي أوقع هذا الاختلاف بين الشيعة، لكونه أبقى لهم عليهم السلام و لنا- علمت ان الأصل هو التخيير في العمل و الفتوى فيجوز للمكلف العمل بما في الكافي و الفقيه بشرط عدم رد الشيخ له سواء كان له معارض أم لا.
نعم الترجيح بما ذكر في الأخبار مستحب إن أمكن و سيجيء كلام أبسط من هذا إن شاء الله تعالى.( شرح الوافیه، مخطوط، ص ٢٣٣)
ثم إن المشهور، بل المجمع عليه عند الأصوليين و هو وجوب استعلام التراجيح و وجوب العمل بالراجح، و سننقل دليلهم إن شاء الله تعالى فيرد على قولهم إشكالات على تلك الأحاديث.
منها: أن الواجب على من يسأل عن طريق العمل بالمتعارضين أن يجيب بأن اللازم العمل بالحديث الذي اختص بوجه من جملة ثمانية وجوه إن كان مناط جوابه على الوجوه المعلومة من الأحاديث، و هو ما فوق التوقف حسب ما ذكرناه مع أن الراوي سأل مرة و أجاب عليه السلام بأن اللازم العمل بما هو أصح سندا، ففرض الراوي التساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على النادر، فيشكل الأمر بأن الراوي إن فرض التساوي في الوجوه الأخر غير السند ثم فرض التساوي فيه- أيضا- فالجواب هو التوقف أو التخيير ليس إلا، و إن لم يفرض التساوي، فالعمل بما أصح سندا لا يقتضي قوة الظن بالعمل بما هو حكم الله تعالى في الواقع لأن الأوثقية لا تفيد إلا قوة الظن بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام، و ربما كان خبر الثقة قطعي المضمون فضلا عن قوة الظن به، كما أشرنا إليه، كأن يروي الأوثق ما هو مخالف لجميع أقوال الأمة و يروى الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشيعة، و أيضا بعد فرض التساوي في السند فقط ليس اللازم العمل بما يخالف العامة، كما يدل عليه حديث زرارة بن أعنى (رحمه الله) أعني المخالفة لا يقتضي قوة الظن بكون مضمون المخالف واقعيا، كما إذا كان الموافق موافقا لنص الكتاب و محكمه، لأن صدور الأخبار التي ليست واقعية ليس منحصرا في التقية عن العامة، بل لعله كان تقية من بعض سلاطين الوقت الذي لا يبالي بالدين مطلقا، كبعض بني أمية و بني العباس، ألا ترى أن الوليد (لعنه الله) استخف بالقرآن و المتوكل (لعنه الله) صرح بعداوة سيدة النساء صلوات الله عليها مع أن هذين ليسا مذهبا لأحد من العامة.
و منها: أن العرض على كتاب الله تعالى إن كان على المحكم الذي صار مضمونه ضروريا في الدين أو المذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه إن كان المقصود تحصيل العلم أو الظن بحقيته ليعمل به، لأن مثل هذا الحكم مستغن عن الدليل، و إن كان على الظاهر الذي اختلف في ظهوره و لم يعلم من طريق الأئمة عليهم السلام حاله و المقصود منه، فلا يحصل من موافقته لمثل هذا الظاهر قوة الظن، إذ ربما كانت دعوى الظهور من قائله غير مستندة إلى حجة شرعية و كان ما ليس بظاهر عنده هو المقصود فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر المطابق للواقع.
و منها: الاكتفاء في البعض بالبعض.
و منها: مخالفة الترتيب ففي البعض قدمت الشهرة و في الآخر قدم السند و غير ذلك مما يظهر بالتأمل فيها.
و الجواب عن الكل هو ما أشرنا إليه، من أن الأصل التوقف في الفتوى و التخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع و أن الترجيح هو الفضل و الأولى. انتهى.
و قد قال في مورد آخر: فنحتاج إلى الترجيح و ليس لازما بل مخيرون بين الترجيح و الأخذ بأيهما شئنا من باب التسليم.( شرح الوافیه به نقل از تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ؛ ج۴ ؛ ص۲۴۸-٢۴٩)
مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نیز اختلافات موجود در روایات ترجیح را قرینه ای بر حمل این اخبار بر استحباب می داند و می فرماید:
اقول: الانصاف ان اثبات وجوب الترجيح بهذه الاخبار مشكل من وجوه.
احدها اختلاف هذه الاخبار، حيث ذكر في بعضها موافقة الكتاب و السنة، و في بعضها مخالفة العامة، و اطلاق الاول يقتضى وجوب الاخذ بموافق الكتاب و ان كان الآخر مخالفا للعامة، و كذا اطلاق الثاني يقتضى وجوب الترجيح بمخالفة العامة و ان كان الآخر موافقا للكتاب، فاذا كان احد الخبرين موافقا للكتاب و الآخر مخالفا للعامة فمقتضى اطلاق الاول الاخذ بالاول، و مقتضى اطلاق الثاني الاخذ بالثاني...
و منها: التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح:
احدهما مقبولة عمر بن حنظلة ، و الآخر مرفوعة زرارة حيث انه مقتضى الاول منهما الاخذ برواية الاعدل و الافقه و ان كان الآخر اشهر، و مقتضى الثاني منهما عكس ذلك، و ايضا بمقتضى الاول بعد فرض التساوى في الوجوه المذكورة فيه يجب التوقف حتى يلقى الامام عليه السلام، و بمقتضى الثاني يجب الاحتياط ان كان احدهما موافقا له و إلا فالتخيير.
و منها: الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح اصلاً ، مع كونها في مقام البيان، و غلبة وجود احدى المرجحات في الخبرين المتعارضين، خصوصا اذا تعدينا عن المنصوصة منها الى غيرها.
و الحاصل ان حمل تلك الاطلاقات الكثيرة على مورد تساوى الخبرين من جميع الجهات مع كونه نادرا بواسطة الامر بالترجيح في الاخبار الأخر ليس باولى من حمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، بل الاولى العكس، اذ ليس فيها إلا الامر بالاخذ بذى المزية بصيغة افعل، و هي و ان قلنا انها حقيقة في الوجوب، لكن استعمالها في الشريعة في الاستحباب وصل الى حد انكر بعض اساطين الفن ظهورها في الوجوب لو لم تكن معها قرينة، و كيف تطمئن النفس بتقييد تلك الاطلاقات الواردة في مقام البيان بواسطة هذا الظهور الذي من كثرة خفائه صار موردا للانكار، ( دررالفوائد ( طبع جديد ) ؛ ص۶۶۵-۶۶۷)
البته ایشان در ادامه در دلالت روایات تخییر تشکیک می کنند و آن را نمی پذیرند: و لكن الانصاف عدم ظهور للاخبار الدالة على التخيير(همان، ص ۶۶۸)
[12] الغيبة للنعماني، النص، ص: ۲۲
[13] أخبرنا محمد بن همام و محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنا أبي عن بعض رجاله عن المفضل بن عمر قال أبو عبد الله ع خبر تدريه خير من عشر ترويه إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نورا ثم قال إنا و الله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن إن أمير المؤمنين ع قال على منبر الكوفة إن من ورائكم فتنا مظلمة عمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة قيل يا أمير المؤمنين و ما النومة قال الذي يعرف الناس و لا يعرفونه و اعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز و جل و لكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم و جورهم و إسرافهم على أنفسهم و لو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها و لكن الحجة يعرف الناس و لا يعرفونه- كما كان يوسف يعرف الناس و هم له منكرون ثم تلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن( الغیبه للنعمانی، ص 141-142 و البرهان في تفسير القرآن، ج۴، ص: ۵۸۵)
[14] حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع أنه قال: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه و لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا و إن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج.(معاني الأخبار، النص، ص: ۲)
و همین طور:
حمدويه بن نصير الكشي، قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (ع) قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا.
محمد بن سعد الكشي بن مزيد و أبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري، قالا: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي، رفعه، قال: قال الصادق (ع) اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أ و يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما و المفهم محدث.
إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي، قال حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم، قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران، قال حدثني سليمان الخطابي، قال حدثني محمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن محمد بن حمران العجلي، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (ع) قال: اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا.( رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال ؛ النص ؛ ص۳)
بدون نظر