رفتن به محتوای اصلی

ب) عامه

ابویعلی الفراء

الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر[1]

ابوالولید الباجی

ومتى أمكن الجمع بين  دليلين كان أولى من اطراح أحدهما والأخذ بالآخر، لأن الأدلة إنما نصبت للأخذ بها والحكم بمقتضاها، فلا يجوز  اطراح شيء منها ما أمكن استعماله [2]

لأن ذلك جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين دليلين كان أولى من اطراح أحدهما، والأخذ بالآخر, لأن الأدلة إنما اقتضت الأخذ بها، والحكم بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منه ما أمكن استعماله[3].

ابواسحاق شیرازی

ولأن الأدلة إنما وردت للاستعمال فكان الجمع بينهما أولى من إسقاط بعضها والتوقف فيها[4]


[1] كتاب العدة في أصول الفقه  لابی یعلی ابن الفراء (المتوفى : ۴۵۸هـ) ، ص۱۰۴۷

[2] كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل لابی الولید الباجی(۴٧۴) ،ص۲۰۱ 

[3] كتاب الإشارة في أصول الفقه،ص ۶۳

[4] كتاب التبصرة في أصول الفقه أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى:۴۷۶هـ)،  ص۱۵۱