شیخ صدوق
الف)تصریح به جمع
امام جماعت یهودی
۱۲۰۱- و في كتاب زياد بن مروان القندي و في نوادر محمد بن أبي عمير أن الصادق ع قال: في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال ليس عليهم إعادة
و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون إنه ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه و الحديث المفصل يحكم على المجمل.[1]
صلاه اللیل فی اول اللیل
۱۳۷۹- و روى عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت.
يعني في السفر.
۱۳۸۰- و قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال نعم.
۱۳۸۱- و روى أبو جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر.
و كل ما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لأن المفسر من الأخبار يحكم على المجمل.[2]
الحر یلاعن المملوکه
۴۸۵۴ و- روى العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه
۴۸۵۵ فأما خبر- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا يلاعن الرجل الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها.
فإنه یعني الأمة التي يطؤها بملك اليمين و الذمية التي هي مملوكة له و لم تسلم و الحديث المفسر يحكم على المجمل[3][4]
الرجل یجعل ماله لقرابته
۵۴۶۶ - و روى عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته و يسلمه من الموهوب له فأما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث.
۵۴۶۷ و تصديق ذلك- ما رواه صفوان عن مرازم في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه قال إذا أبان به فهو جائز و إن أوصى به فمن الثلث.
۵۴۶۸ - و أما حديث علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له.
فإنه يعني به إذا لم يكن له وارث قريب و لا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء و متى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث و إذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث.
۵۴۶۹ و تصديق ذلك- ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أنه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال يوصي بماله حيث يشاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل.
و هذا حديث مفسر و المفسر يحكم على المجمل.[5]
الامام ضامن او لیس بضامن؟
۱۲۰۵ - و سأل عمار الساباطي أبا عبد الله ع عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبر و لم يسبح و لم يتشهد حتى يسلم فقال قد جازت صلاته و ليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام و لا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من صلى خلفه
۱۲۰۶ - و روى محمد بن سهل عن الرضا ع أنه قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
۱۲۰۷ - و الذي رواه أبو بصير عن الصادق ع حين قال له أ يضمن الإمام الصلاة فقال لا ليس بضامن.
ليس بخلاف خبر عمار و خبر الرضا ع لأن الإمام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شيء منها غير تكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا و وجه آخر و هو أنه ليس على الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر و تصديق ذلك
۱۲۰۸ - ما رواه جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان
جل حجج الله ع أن تكون أخبارهم مختلفة إلا لاختلاف الأحوال.[6]
باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم
۵۲۴۸ - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
۵۲۴۹ - و روى ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن دية اليهودي و النصراني و المجوسي قال هم سواء ثمانمائة ثمانمائة قال قلت جعلت فداك إن أخذوا في بلد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين
۵۲۵۰ - و روى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال: بعث النبي ع خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس فكتب إلى رسول الله ص إني أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إلي فيهم عهدا قال فكتب إليه رسول الله ص إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى و قال إنهم أهل كتاب.
۵۲۵۱ - و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم أقتله به قال نعم قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقوا و إن كان معه مال عين له دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله.
۵۲۵۲ - و روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف أربعة آلاف و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أما إن للمجوس كتابا يقال له جاماسف
۵۲۵۳ - و قد روي أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب
۵۲۵۴ - و روى عبد الله بن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال و ليست هي على اختلافها في حال واحدة متى كان اليهودي و النصراني و المجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور و إتيان الزنا و أكل الربا و الميتة و لحم الخنزير و نكاح الأخوات و إظهار الأكل و الشرب بالنهار في شهر رمضان و اجتناب صعود مساجد المسلمين و استعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين و الدخول بالنهار للتسوق و قضاء الحوائج فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم و مر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به و لم يعتبروا الحال و متى آمنهم الإمام و جعلهم في عهده و عقده و جعل لهم ذمة و لم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها و أقروا بالجزية و أدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم و تصديق ذلك.
۵۲۵۵ ما رواه- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: من أعطاه رسول الله ص ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء ما قال أبو عبد الله ع و هم من أعطاهم ذمة.
و علىمن خالف الإمام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافه على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.
۵۲۵۶ - كما رواه علي بن الحكم عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين
و كذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام ع و إن كانوا مظهرين العداوة و الغش للمسلمين.
۵۲۵۷ - و روى علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله ع عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة و الغش لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر
و متى لم يكن اليهود و النصارى و المجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم و لا يقاد لهم من مسلم في قتل و لا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب و الخلاف على الإمام و الامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك كما جاء في المؤلي إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفيء أو يطلق فمتى لم يفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
۵۲۵۸ - و قد قال النبي ص من آذى ذمتي فقد آذاني.
فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي ص فكيف في قتلهم و إنما أراد النبي ص[7]
تخییر در اماکن اربعه
۱۲۸۳ - و قال الصادق ع من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة و المدينة و مسجد الكوفة- و حائر الحسين ع.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم و تصديق ذلك
۱۲۸۴ - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الصلاة بمكة و المدينة يقصر أو يتم قال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.[8]
الرجل یدخل او یخرج و قد دخل وقت الصلاه
۱۲۸۷ - و روى إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله ع يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال صل و أتم الصلاة قلت فيدخل علي وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال صل و قصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله ص.
۱۲۸۸ - و أما خبر حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل يدخل من سفرهو قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق قال يصلي ركعتين و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا
فإنه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم و إن خاف خروج الوقت قصر و تصديق ذلك.
۱۲۸۹ - في كتاب الحكم بن مسكين قال قال أبو عبد الله ع في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة فقال إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر
و هذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر[9]
الرجل ینزل قراه و ضیعته
۱۳۰۷ - و سأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد الله ع عن رجل يسافر من أرض إلى أرض و إنما ينزل قراه و ضيعته فقال إذا نزلت قراك و أرضك فأتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه و أرضه عشرة أيام و متى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متى دخلها و تصديق ذلك.
۱۳۰۸ - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه قال قلت له ما الاستيطان فقال أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها[10]
صوم یوم عرفه
۱۸۱۱ - و روى حنان بن سدير عن أبيه قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال كان أبي ع لا يصومه قلت و لم جعلت فداك قال يوم عرفة يوم دعاء و مسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه و أتخوف أن يكون يوم عرفة- يوم الأضحى و ليس بيوم صوم.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله إن العامة غير موفقين لفطر و لا أضحى و إنما كره ع صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين و تصديق ذلك.
۱۸۱۲ - ما قاله الصادق ع لما قتل الحسين بن علي ع أمر الله عز و جل ملكا فنادى أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله تعالى لصوم و لا فطر
۱۸۱۳ - و في حديث آخر لا وفقكم الله لفطر و لا أضحى[11]
صوم وصال
۱۸۲۵- و قال الصادق ع صوم شهر شعبان و شهر رمضان شهرين متتابعين توبة و الله من الله
۱۸۲۶ - و روى عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال: كان رسول الله ص يصوم شعبان و شهر رمضان يصلهما و ينهى الناس أن يصلوهما و كان يقول هما شهر الله و هما كفارة لما قبلهما و ما بعدهما من الذنوب.
قوله ع و ينهى الناس أن يصلوهما هو على الإنكار و الحكاية لا على الأخبار و كأنه يقول كان يصلهما و ينهى الناس أن يصلوهما فمن شاء وصل و من شاء فصل و تصديق ذلك
۱۸۲۷ ما رواه- زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله ع قال: كان أبي ع يفصل ما بين شعبان و شهر رمضان بيوم و كان علي بن الحسين ع يصل ما بينهما و يقول صوم شهرين متتابعين توبة من الله.[12]
الاضحی بمنی
۳۰۳۷ - روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأضحى بمنى قال أربعة أيام و عن الأضحى في سائر البلدان قال ثلاثة أيام و قال لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.
۳۰۳۸ - و روى كليب الأسدي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النحرفقال أما بمنى فثلاثة أيام و أما في البلدان فيوم واحد
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين و ذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها و خبر كليب للصوم وحده و تصديق ذلك
۳۰۳۹ ما رواه- سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد[13]
الشفعه فی الحیوان
۳۳۷۷ - و سئل الصادق ععن الشفعة لمن هي و في أي شيء هي و هل تكون في الحيوان شفعة و كيف هي قال الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء و إن كانوا أكثر من اثنين و تصديق ذلك ما رواه
۳۳۷۸ - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال يبيعه قال قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال ع لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا[14]
ضیاع الرهن
۴۱۰۱ - قال و سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم و الرهن يساوي ألفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه و إن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل و إن كان الرهن يسوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن و تصديق ذلك
۴۱۰۲ - ما رواه علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه و إن استهلكه ترادا الفضل بينهما.[15]
رهن مجهول المالک
۴۱۰۵ و- روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال ما أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر بما بقي و إن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا إذا لم يعرف صاحبه و لم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيء و تصديق ذلك.
۴۱۰۶ - ما رواه القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه فقال لا حتى يجيء.[16]
طلاق المعتوه
۴۷۷۱ و- روى حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال ما هو فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال نعم.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني إذا طلق عنه وليه فأما أن يطلق هو فلا و تصديق ذلك
۴۷۷۲ - ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط قال: قلت- لأبي عبد الله ع رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه فقال ما له هو لا يطلق قال قلت لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق فقال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي[17]
امراه ماتت و لا وارث لها غیر زوجها
۵۶۱۲ - روى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن زيد عن مشمعل عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فالمال له و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا في حال ظهور الإمام ع فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل و ترك امرأة و لا وارث له غيرها فالمال لها و تصديق ذلك
۵۶۱۳ - ما رواه محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في امرأة ماتت و تركت زوجها قال فالمال كله له قلت الرجل يموت و يترك امرأته قال المال لها.[18]
میراث ولد الملاعنه
۵۶۹۲ - و روى موسى بن بكرعن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه أخواله
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث و الباقي لإمام المسلمين و تصديق ذلك ما رواه.
۵۶۹۳ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث و الباقي لإمام المسلمين.
۵۶۹۴ - و روى ابن أبي عمير عن أبان و غيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث و الباقي للإمام لأن جنايته على الإمام[19]
ارث الرجل من دار امراته
۵۷۵۳ - و روى أبان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته و أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها و تصديق ذلك ما رواه.
۵۷۵۴ - محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع[20]
التقصیر
۱۳۰۲ - و قال الصادق ع إن رسول الله ص لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي ص في كم ذلك فقال في بريد قال و كم البريد قال ما بين ظل عير إلى فيء وعير فذرعته بنو أمية ثم جزءوه على اثني عشر ميلا- فكان كل ميل ألفا و خمسمائة ذراع و هو أربعة فراسخ.
يعني أنه إذا كان السفر أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و متى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم و إن شاء قصر و تصديق ما فسرت من ذلك
۱۳۰۳ - خبر جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر ع عن التقصير فقال بريد ذاهب و بريد جائي و كان رسول الله ص إذا أتى ذبابا قصر.
و ذباب على بريد و إنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.[21]
صلاه العیدین
۱۴۵۳ - روى جميل بن دراج عن الصادق ع أنه قال: صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة.
يعني أنهما من صغار الفرائض و صغار الفرائض سنن لرواية حريز
۱۴۵۴ - عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: صلاة العيدين مع الإمام سنة و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال[22]
یکره للمحرم ان یمد ثوبه
۲۶۸۰- و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه
يعنيمن أسفل و ذلك.
۲۶۸۱ - أن حفص بن البختري و هشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله ع أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له.[23]
ب) جمع بالحمل الشائع
الصرف
۳۵۸۳ و- روي عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر ع حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا ف إنا لله و إنا إليه راجعون قال و ما هو قلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي و لو تفرثت كبده ماء و هو عملي و تجارتي و عليه نبت لحمي و دمي و منه حجتي و عمرتي قال فجلس ع ثم قال كذب الحسن خذ سواء و أعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك و انهض إلى الصلاة أ ما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة
يعني صيارفة الكلام و لم يعن صيارفة الدراهم.[24]
قطع ید السارق
۵۰۹۹ - و في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة
يعني في المأكول دون غيره. [25]
شهاده العبد
۳۲۹۵ و- روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أن شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا أشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق و قال ع إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته[26].
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله أما قوله ع إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته لا لأنه عبد لأن شهادة العبد جائزة و أول من رد شهادة المملوك عمر و أما قوله ع إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.[27]
جمع با سایر ادله
کل واعظ قبله
۸۵۹ - و قال النبي ص كل واعظ قبلة و كل موعوظ قبلة للواعظ.
يعني في الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام و يستقبلونه حتى يفرغ من خطبته.[28]
تقدیم المراه فی الصلاه
۴۹۳ - و روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال- لا بأس بأن يقدم الرجل و تؤخر المرأة أو تقدم المرأة و يؤخر الرجل
يعني في الصلاة على الميت و أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير و العلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.
۴۹۴ - فقال النبي ص أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير.
فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره ع [29]
الظهار
۴۸۳۲ و- روى أبان عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يظاهر من امرأته قال فيكفر قلت فإنه واقع من قبل أن يكفر قال فقد أتى حدا من حدود الله فليستغفر الله و ليكف حتى يكفر
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني في الظهار الذي يكون بشرط فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته[30] و متى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها و تزوجها رجل آخر و طلقها أو مات عنها ثم تزوجها و دخل بها لم تلزمه الكفارة و يجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الإسلام[31]
الصلاه فی القز
۸۱۰ - و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ع يسأله عن الصلاة في القرمز فإن أصحابنا يتوقون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس مطلق و الحمد لله.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله و ذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض و الذي نهي عنه هو ما كان من إبريسم محض.
۸۱۱ - و كتب إليه في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به.
يعني به قز المعز لا قز الإبريسم و قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج و الحرير و الإبريسم المحض و الصلاة فيه للرجال و وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء و لم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال و النساء حتى يخصهن خبر بالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه و لم يطلق للرجال لبس الحرير و الديباج إلا في الحرب و لا بأس به و إن كان فيه تماثيل روى ذلك سماعة بن مهران- عن أبي عبد الله ع
۸۱۲ - و روى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال- لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريرا و إنما يكره الحرير المبهم للرجال.[32]
السلام علینا و علی عبادالله الصالحین
۱۱۹۱ - و قال الصادق ع أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله تبارك اسمك و تعالى جدك و هذا شيء قالته الجن بجهالة فحكاه الله تعالى عنها و بقوله السلام علينا و على عباد الله الصالحين.
يعني في التشهد الأول و أما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لأن المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.[33]
من صلی فی السفر اربعا
۱۲۷۲ - و قال رسول الله ص من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء.
يعنی متعمدا[34]
صلاه الصیاد
۱۳۱۰ - و قال الصادق ع في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أ يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليقصر و ليفطر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة
۱۳۱۱ - و روى أبو بصير أنه ع قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه.
يعني الصيد للفضول.[35]
تقدیم الحج علی العمره
۳۱۳۱ - و قال أمير المؤمنين ع أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج و لا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.[36]
شهاده العبد علی الحر
۳۲۸۴ و- روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله یعني لغير سيده.[37]
لا تذلوا انفسکم
۳۳۶۶ - و قيل للصادق ع إن شريكا يرد شهادتنا فقال لا تذلوا أنفسكم
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ليس يريد ع بذلك النهي عن إقامتها لأن إقامة الشهادة واجبة إنما يعني بها تحملها يقول لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها و قد روي عن أبي كهمس أنه قال تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي كيف أجيز شهادتك و أنت تنسب إلى ما تنسب إليه قال أبو كهمس فقلت و ما هو قال الرفض قال فبكيت ثم قلت نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم فأجاز شهادتي و قد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور و لفضيل سكرة.[38]
لمن المتاع بعد الطلاق؟
۳۴۳۰ و- روى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها و ادعى أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء
و قد روي أن المرأة أحق بالمتاع لأن من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع[39].
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء و المتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل و ليس هذا الحديث بمخالف للذي قال له ما للرجال و لها ما للنساء و بالله التوفيق.[40]
باب الارتداد
۳۵۴۶ - روى هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل مسلم بين مسلمين[41] ارتد عن الإسلام و جحد محمدا ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه فلا تقربهو يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها- و على الإمام أن يقتله إن أتي به و لا يستتيبه
۳۵۴۷ و- روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع أن المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثا فإن رجع و إلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.[42]
حبس الطعام
۳۶۱۹ - قال و قال رسول الله ص إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.
۳۶۲۰ و- سأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا ع عن حبس الطعام سنة فقال أنا أفعله.
يعني بذلك إحراز القوت.[43]
رد الجاریه المعیبه
۳۸۱۹ و- روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى فقال يردها و يرد معها شيئا.
۳۸۲۰ و- في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع يردها و يرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
۳۸۲۱ و- في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع يردها و يكسوها
۳۸۲۲ و- روى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان علي ع يقول معاذ الله أن أجعل لها أجرا.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني التي ليست بحبلى فأما الحبلى فإنها ترد.[44]
لیس علی الدار اذن
۳۸۸۹ و- روي عن جراح المدائني قال سألت أبا عبد الله ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لهن حجرقال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بذلك الدار التي تكون للغلة و فيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الإذن على البيوت فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.[45]
اللقطه
۴۰۵۸ و- روي عن حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن اللقطة و أنا أسمع فقال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها.
يعني لقطة غير الحرم[46]
الیمین علی الضمیر
۴۳۰۲ و- سأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يحلف باليمين و ضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.
يعني على ضمير المظلوم.[47]
احلال الجاریه
۴۵۷۷ و- روى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة
۴۵۷۸ و- روى سليمان الفراءعن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع الرجل يحل لأخيه جاريته قال لا بأس به قلت فإن جاءت بولد فقال ليضم إليه ولده و ليرد على الرجل جاريته قلت له لم يأذن له في ذلك قال إنه قد أذن له و لا يأمن أن يكون ذلك
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان و ليسا بمختلفين و خبر حريز عن زرارة فيما قال ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر[48]
الجاریه المغنیه
۵۰۹۷- و سأل رجل علي بن الحسين ع- عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة.
يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور[49]
الیتیمه متی تدفع الیها مالها؟
۵۵۲۰ - و روى صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله یعني بذلك إذا بلغت تسع سنين.
۵۵۲۱ - و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر
۵۵۲۲ - و قال أبو عبد الله ع إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التامة لها و عليها.[50]
المفقود
۵۷۰۷ - روى يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال قال أبو الحسن ع في المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بعد أن لا تعرف حياته من موته و لا يعلم في أي أرض هو و بعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين و لا يعرف له خبر حياة و لا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و يقسم ماله بين الورثة على سهام الله عز و جل و فرائضه.[51]
لا یرثن النساء من العقار
۵۷۵۰ - و في رواية الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا يرثن النساء من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل.
يعني بالبناء الدور و إنما عنى من النساء الزوجة[52]
الوضوء مره مره
۷۶ - و قال الصادق ع- و الله ما كان وضوء رسول الله ص إلا مرة مرة و توضأ النبي ص مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
فأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها.
۷۷ - بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال:- فرض الله الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول الله ص للناس اثنتين اثنتين
و هذا على جهة الإنكار لا على جهة الإخبار كأنه ع يقول حد الله حدا فتجاوزه رسول الله ص و تعداه و قد قال الله تعالى- و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
۷۸ - و قد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و أن المؤمن لا ينجسه شيء و إنما يكفيه مثل الدهن
۷۹ - و قال الصادق ع- من تعدى في وضوئه كان كناقضه
۸۰ - و في ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال حدثني من سمع أبا عبد الله ع يقول- إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول الله ص اثنتين اثنتين فإن النبي ص كان يجدد الوضوء لكل فريضة و لكل صلاة.
فمعنى الحديث هو إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء و قد جدده النبي ص و الخبر الذي روي أن من زاد على مرتين لم يؤجر يؤكد ما ذكرته و معناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له كالأذان من صلى الظهرأذن للعصر كان أفضل و الأذان الثالث بدعة لا أجر له و كذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه التجديد و كذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ.
۸۱ - و روي أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و الله و بلى و الله.
۸۲ - و روي في خبر آخر أن الوضوء على الوضوء نور على نور و من جدد وضوءه من غير حدث آخر جدد الله عز و جل توبته من غير استغفار.
و قد فوض الله عز و جل إلى نبيه ع أمر دينه و لم يفوض إليه تعدي حدوده.
۸۳ - و قول الصادق ع- من توضأ مرتين لم يؤجر.
يعني به أنه أتى بغير الذي أمر به و وعد الأجر عليه فلا يستحق الأجر و كذلك كل أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم يكن له أجرة.[53]
البلل المشتبه
۱۸۷ - و سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضأ و إن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل
۱۸۸ - و روي في حديث آخر إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل إنما ذلك من الحبائل.
قال مصنف هذا الكتاب إعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة[54]
شیخ مفید
صوم عرفه و عاشوراء
و قد جاء في صوم يوم عرفة و عاشوراء ما قدمناه من التخيير و جاء فيه تفضيل و جاء فيه كراهية
و روي عن علي بن الحسين ع أنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال إنه يوم عمل و اجتهاد و دعاء و مسألة و أخاف أن أصومه فيضعفني عن ذلك
و قال ع أيضا إني لا أصوم يوم عرفة و أكره أن يكون يوم العيد
يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الأصقاع فينكشف للناس أنه يوم النحر و الصوم فيه محرم بالإجماع
و سئل الصادق ع عن صوم يوم عاشوراء فقال من صامه كان حظه حظ ابن مرجانة و آل زياد قيلما حظهم قال النار
و الوجه فيما ذكرناه أنه من كان الصوم لا يضر به و لا يمنعه من الاجتهاد فصام يوم عرفة أصاب خيرا و أتى فضلا و إن كان ممن يضر به الصيام فإفطاره أفضل و من تيقن أول يوم من ذي الحجة فصام على ذلك يوم عرفة و لم يكن ممن يضر به الصيام فقد أتىفضلا و من شك في أول يوم من ذي الحجة كان إفطاره للاحتياط أفضل.
و من صام يوم عاشوراء على ما يعتقد فيه الناصبة من الفضل في صيامه لبركته و سعادته فقد أثم و من صامهللحزن بمصاب رسول الله ص و الجزع لما حل بعترته ع فقد أصاب و أجر.
و من أفطر فليمسك عن الأكل و الشرب إلى بعد الزوال ثم ليأكل دون شبعه و يشرب دون ريه و لا يلتذ بالطعام و الشراب و ليصنع فيه كما يصنع في المصيبة بوالده و حرمة رسول الله ص و أمير المؤمنين و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين ع أفضل من حرمة الوالد و مصيبتهم أجل و أعظم[55]
الرجل یطلق امراته متی تبین منه
۳۰ و- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم و لكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.
قال محمد بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها و حلت للأزواج و جاز لها أن تعقد على نفسها و الأفضل لها أن تترك التزويج إلى أن تغتسل فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل و هو مذهب الحسن بن سماعة و علي بن
إبراهيم بن هاشم و كان جعفر بن سماعة يقول تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا بعد الغسل و الذي اخترناه هو الأولى و به كان يفتي شيخنا رحمه الله و قد صرح بذلك أبو جعفر ع في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله و حلت للأزواج و الرواية التي
رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع من قوله و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها و ما قدمناه من أنه يجوز العقد عليها قد رواه أيضا محمد بن مسلم و قد قدمنا ذكر الرواية بذلك أيضا و ذكر أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه فأما ما رواه
۳۱ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال قال علي ع إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.
۳۲ - و- عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا ع فقالت لعلي ع إن زوجي طلقني قال غسلت فرجك فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب قال فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي ع غسلت فرجك قالت لا قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
فهذان الخبران و ما ورد في معناهما لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لأن الوجه فيها أنها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله ع قال علي ع إن هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين ع و قد صرح أبو جعفر ع في رواية زرارة و غيره بما هو تكذيب له و قال إنهم كذبوا على علي ع و إذا كان الأمر على ما قلناه فلا تنافي بين الأخبار فأما ما رواه
...
۳۶ - فأما ما رواه- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها و يشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
۳۷ - سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال: هي ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه أيضا من التقية و كان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض و إن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار و هذا وجه غير أن الأولى ما قدمناه.[56]
۱۱ - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل أمه أ يرثها قال إن كان خطأ ورثها و إن كان عمدا لم يرثها.
و لا ينافي هذين الخبرين ما رواه
[57]- ۱۲ - علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و رواه أيضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال: لا يقتل الرجل بولده و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ.
لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الإسناد و مع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته و يرثه مما عدا الدية و المتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية و لا من غيرها و كان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين و هذا وجه قريب و الذي يؤكد هذا التأويل ما رواه
[58]- ۱۳ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا الإخوة من الأم من الدية.
قال محمد بن الحسن: إنما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لأنا قد بينا فيما تقدم أن كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا فلا وجه لهذا الخبر إلا ما قلناه و إلا لبطل الخبر و يحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لأن ذلك مذهب العامة.[59]
[1] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۴۰۵
[2] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۴۷۸
[3] . حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل و على أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها و قال: لانه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما و يكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد و استدل عليه بالخبر السابق.
[4] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۵۳۸
[5] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۲۰۲
[6] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۴۰۶ -۴٠٧
[7] من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۱۲۱-١٢۴
[8] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱؛ ص۴۴۲ - ۴۴٣
[9] من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: ۴۴۳-۴۴۴
[10] من لا يحضره الفقيه ؛ ج1 ؛ ص۴۵۱
[11] ا من لا يحضره الفقيه ؛ ج۲ ؛ ص۸۸-٨٩
[12] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۲ ؛ ص۹۳
[13] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۲ ؛ ص۴۸۶ -۴۸۷
[14] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۷۹ -۸۰
[15] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۳۰۸
[16] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۳۰۹
[17] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۵۰۵
[18] من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص: ۲۶۲-٢۶٣
[19] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۲۲۳
[20] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴؛ ص۳۴۹
[21] من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص ۴۴۷-۴۵۰
[22] . من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۵۰۴-۵۰۶
[23] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۲ ؛ ص۳۵۴-٣۵۵
[24] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۱۵۹
[25] . من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۶۰
[26] . قال الشيخ في الاستبصار ج ۳ ص 18 بعد نقل هذا الذيل: فالوجه في قوله عليه السلام« إذا لم يردها الحاكم» أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، و قوله عليه السلام:« ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» محمول على أنه اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته- انتهى.
[27] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۴۵
[28] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۲۸۰
[29] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۱۶۹
[30] . روى الكليني ج ۶ ص ۱۵۷ في الحسن كالصحيح عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:« إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف» و كأن الجملة الأخيرة من الرواة.
[31] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۵۳۰ - ۵٣١
[32] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۲۶۳ - ۲۶۴
[33] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۴۰۱
[34] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۴۳۸
[35] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱ ؛ ص۴۵۲
[36] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۲ ؛ ص۵۲۴-۵۲۵
[37] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۴۱
[38] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۷۵
[39] . هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج ۲ ص ۹۰
[40] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۱۱۱
[41] . في بعض النسخ« كل مسلم ابن مسلمين» و الظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا و في بعض النسخ« كل مسلم ابن مسلم» و هذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.
[42] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۱۴۹-١۵٠
[43] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۱۶۶-۱۶۷
[44] ا من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۲۲۱-۲۲۲
[45] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۲۴۳
[46] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۲۹۵
[47] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۳۷۱
[48] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۳ ؛ ص۴۵۶-۴۵۷
[49] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۶۰
[50] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۲۲۱
[51] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۳۳۰
[52] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۴ ؛ ص۳۴۸
[53] من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص: ۳۸-۴٠
[54] من لا يحضره الفقيه ؛ ج۱؛ ص۸۵
[55] المقنعة ؛ ص۳۷۶ -٣٧٨
[56] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۸ ؛ ص۱۲۴-١٢٧
[57] - الاستبصار ج ۴ ص ۱۹۳ الكافي ج ۲ ص ۲۷۶ بسند آخر.
[58] - الاستبصار ج ۴ ص ۱۹۵ .
[59] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۹ ؛ ص۳۷۹-۳۸۰
بدون نظر