رفتن به محتوای اصلی

ب) آخوند خراسانی

قاعده تساقط نفی قاعده جمع

حاصل حرف صاحب کفایه هم این است که بر مبنای طریقیّت[1]، اصل تساقط است، چون علم داریم که یکی از این‌ها کذب است. وقتی علم به کذب احدهما داریم با طریقیّت جور در نمی‌آید و تنها احدهما طریق می‌شود که می‌توانیم به آن متعبّد شویم[2].

آخوند در ادامه می‌­فرمایند:

هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة،

 مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين و في السندين إذا كانا ظنيين

و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولى الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام[3].

ترتیب بحثی آخوند؛‌ترتیب بحثی شیخ

«هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها»؛ مرحوم شیخ ابتدا راجع به قاعده ی جمع بحث کردند و بعد اصل را بیان کردند؛ اما آخوند  ترتیب را عوض کردند. اول گفتند که قاعده تساقط است.

«هذا هو قضية القاعدة»؛ چون ما گفتیم که اصل تساقط است، پس اصل تساقط می شود، چه کسی می‌گوید که اصل، جمع است؟! ببینید چه­جور کنار زدند.

«هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات»؛ وقتی تعارض شد، باید هر دو را کنار بگذاریم، نه این‌که هر دو را بگیریم.«لا الجمع بینها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما»

اشکالات بر قاعده «الجمع»:

١. لا دلیل علیه

«كما هو قضية ما يتراءى مما قيل»؛ یعنی می‌خواهند بگویند که واقع آن[4] منظور نبوده است «من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دليل عليه»؛ شیخ هم فرمودند: «لا دلیل، بل الدلیل علی العدم[5]»

«فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة»؛ درجایی‌که عرف مساعد نیست، دلیلی بر آن نداریم. اگر عرف مساعد بود که مجموع یا احدهما قرینه تصرف بر دیگری یا هر دو بود، آن مشکلی ندارد و جمع عرفی است والّا «الجمع مهما امکن» کنار می‌رود و قاعده تساقط است.

٢.طرح الاماره او الامارتین

 «مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين» اگر جمع غیر عرفی کنیم، هر دو را کنار گذاشته‌ایم.

«ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه»؛ یعنی مع الجمع التبرعی «و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين»؛ در آخر فصل قبلی[6] بیان شد «و في السندين إذا كانا ظنيين»؛  اینجا هم که هر دو ظنی است، تعارض می‌شود ، اصل تساقط می شود و سندها کنار می‌روند و جمع هم که راه ندارد.

جمع عرفی هم که گفتیم اصلاً تعارض نیست.

«و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل»؛ نه تساقط است و نه جمع.

بیان مؤلفه های قاعده:

·      «مهما امکن»: امکان عرفی

«فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع»؛ که برای آن نقل اجماع شده، «هو إمكانه عرفا»؛ همانی که شیخ فرمودند.

·      «اولی»: الزام

«و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه»؛ یعنی «اولی» می گویند اما منظور از  این «اولی»، لزوم است؛ تأویل فاحش!  این[7] خودش، از آن جمع های تبرعی است[8]!

اولوا الارحام بعضهم اولی

«فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولى الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام»؛

آیا اولویت در آیه شریفه «اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله[9]» صرفاً اولویت به ارث بردن است در مقابل دیگری؛ یا نه، برای اصل حکمت تشریع است؟

١.حکمت تشریع

حکمت تشریع منافاتی با آن ندارد .آن‌ها بین خودشان به «ولاء[10]» ارث می‌بردند، رسم بود. آیه نازل شد که «ولاء» را بشکنید. آیه برای شکستن چیزی که بین خودشان مرسوم بود، نازل شده است[11]، بابا! اولوا الارحام «اولی» هستند، یعنی حکمت است برای این تغییر. اولویت است در اصل این تغییر، نه این‌که در ارث بردن هم «اولی» باشند[12].

٢.بیان اولویت مراتب

اگر اولویت را به مراتب بزنیم باز درست است و مراتب را درست می کند[13]. «اولو الارحام اولی» اند، یعنی در مرتبه ی اُولایِ ارث هستند:

١.اول پدر و مادر و بچه.

٢.بعد برادر و خواهرها و جد و جده،

٣.بعد عمو، عمه و دایی و خاله،

۴.و بعد ولاء است، همانی که بود[14]. ولاء، در مرحله بعد از اولی الارحام هست.

پس اولویت در آنجا می‌تواند اولویتِ ترتیب مراتب ارث باشد، نه این‌که یعنی اگر پدر هست، دیگر واجب نیست ارث ببرد. در اولویت، منجّز است. پس اشکال وارد می‌شود که اولویت در ترتیب منافاتی ندارد با این که در مرتبه خودش الزام باشد.

پدر از برادر «اولی» است، اما به این معنا نیست که برادر ارث نمی‌برد؛ او هم در مرتبه خودش ارث می‌برد[15]. این اولویت به ترتیب است. آیه نمی فرماید: فعلاً‌ بهتر است که پدر ارث ببرد،می فرماید: پدر «اولی» است و چون «اولی» است حتماً باید ارث ببرد، پس «اولی» در غیر معنای «اولی» استعمال نشده است. بلکه دقیقاً در معنای «اولی» به کار رفته است، ولو اولین اولوا الارحام نباشد، اما آن جا «اولی» به حکمِ ترتیب می‌خورد، نه به حکم ارث بردن.


[1] در بحث حجیت امارات دو مبنا وجود دارد: مبنای طریقیت و مبنای سببیّت

مرحوم مظفر در بیان این دو مبنا می فرمایند: قد أشرنا في البحث السابق إلى مذهبي السببية و الطريقية في الأمارة و قد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف. فإن ذلك من الأمور التي وقعت أخيرا موضع البحث و الرد و البدل عند الأصوليين فاختلفوا في أن الأمارة هل هي حجة مجعولة على نحو الطريقية أو أنها حجة مجعولة على نحو السببية أي أنها طريق أو سبب.

و المقصود من كونها طريقا أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها و هي منجزة له و إن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلف في مخالفة الواقع.

 و المقصود من كونها سببا أنها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطإ فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدت إليه الأمارة. و الحق أنها مأخوذة على نحو الطريقية(أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏۲ ؛ ص۳۹)

[2] التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما هذا بناء على حجية الأمارات من باب‏ الطريقية (كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: ۴۳۹)

[3] کفایه الاصول(طبع آل البیت)،ص ۴۴١

[4] واقع    قاعده الجمع مهما امکن به اطلاق خودش

[5]  و لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه من الاجماع  و النص (فرائد الاصول، ج ۴، ص ۲۰)

[6] و إنما يكون التعارض بحسب السند في ما إذا كان كل واحد منها قطعيا. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: ۴۳۹

[7] حمل مرحوم آخوند

[8] از جمله شواهد بر کلام استاد، عبارت شیخ طوسی است در عدّه در بیان این قاعده.ایشان می فرمایند: فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه و ضرب من التأويل، و إذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الّذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، و ليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما، و لا ما يرجح أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل بها إذا أمكن و لا يعمل بالخبر الّذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالخبر الآخر.( العدة في أصول الفقه ؛ ج‏1 ؛ ص147-148) ظهور کلمه ی ینبغی در ندبی بودن و نه الزامی بودن روشن است.

در عبارت ابن ابی جمهور نیز کلمه ی «خیر» و نه اولی به کار رفته است که دلالت روشن بر ندب دارد:

فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء ‏(عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج‏۴ ؛ ص۱۳۶)

[9] سوره الانفال، آیه ۷۵

[10] الولاء بفتح الواو و أصله: القرب و الدنو، و المراد هنا: قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب و لا زوجية. و أقسامه ثلاثة كما سبق: ولاء العتق. و ضمان الجريرة، و الإمامة.( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌۸، ص: ۱۸۱)

[11] «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» معناه و ذوو الأرحام و القرابة بعضهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم عن ابن عباس و الحسن و جماعة المفسرين و قالوا صار ذلك نسخا لما قبله من التوارث بالمعاقدة و الهجرة و غير ذلك من الأسباب فقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاة فإن النبي ص كان آخى بين المهاجرين و الأنصار(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۴،ص ۸۶۴)

[12] نظیر آیه ی «و ان تصوموا خیر لکم»(سوره البقره، آیه ١٨۴) یا آیه ی بیع عند النداء: «ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون»(سوره الجمعه، آیه ۹)

مرحوم علامه در این باره می فرمایند: قوله تعالى: و أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، جملة متممة لسابقتها،و المعنى بحسب التقدير- كما مر-: تطوعوا بالصوم المكتوب عليكم فإن التطوع بالخير خير و الصوم خير لكم، فالتطوع به خير على خير.

آن گاه در پاسخ به این شبهه که لحن آیه موافق استحباب روزه است و نه وجوب روزه می فرمایند:

و ربما: يقال إن الجملة أعني قوله: و أن تصوموا خير لكم، خطاب للمعذورين دون عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض و الكتابة فإن ظاهرها رجحان فعل الصوم غير المانع من الترك فيناسب الاستحباب دون الوجوب، و يحمل على رجحان الصوم و استحبابه على أصحاب الرخصة: من المريض و المسافر فيستحب عليهم اختيار الصوم على الإفطار و القضاء.

و يرد عليه: عدم الدليل عليه أولا، ...و أن المقام ليس مقام بيان الحكم حتى ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبيا بل المقام- كما مر سابقا- مقام ملاك التشريع و أن الحكم المشرع لا يخلو عن المصلحة و الخير و الحسن كما في قوله: «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم‏: البقرة- 54، و قوله تعالى: «فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون:» الجمعة- 9، و قوله تعالى‏ «تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون:» الصف- 11، و الآيات في ذلك كثيرة(الميزان في تفسير القرآن،ج‏۲،ص ۱۳-١۴)

[13]  در تفسیر عیاشی آمده است:

86- عن زرارة عن أبي جعفر ع‏ في قول الله: «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‏» إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه [رحما] أولى به- ثم قال أبو جعفر: إنهم أولى بالميت، و أقربهم إليهم أمه و أخوه و أخته لأمه و أبيه، أ ليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته و أخواته‏( تفسير العياشى، ج‏۲، ص: ۷۲)

در تفاسیر نیز این چنین آمده است:

و قد تضمنت الآية التي أنزلها الله في أول هذه السورة [سوره نساء]بيان ميراث الولد و الوالد و الآية التي بعدها بيان ميراث الأزواج و الزوجات و الأخوة و الأخوات من قبل الأم و تضمنت هذه الآية التي ختم بها السورة بيان ميراث الأخوة و الأخوات من الأب و الأم و الأخوة و الأخوات من قبل الأب عند عدم الأخوة و الأخوات من الأب و الأم و تضمن قوله سبحانه‏ «و أولوا الأرحام‏ بعضهم‏ أولى ببعض في كتاب الله»* أن تداني القربى سبب في استحقاق الميراث فمن كان أقرب رحما و أدنى قرابة كان أولى بالميراث من الأبعد(مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج۳، ص۲۳۰)

«و أولوا الأرحام‏ بعضهم‏ أولى ببعض» معناه و ذوو الأرحام و القرابة بعضهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم عن ابن عباس و الحسن و جماعة المفسرين‏...و فی قوله«و أولوا الأرحام‏ بعضهم‏ أولى ببعض» دلالة على أن من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث سواء كان ذا سهم أو غير ذي سهم أو عصبة أو غير ذي عصبة(مجمع البيان في تفسير القرآن،ج‏۴، ص ۸۶۴-٨۶۵)

علامه طباطبایی نیز چنین می فرماید:و المراد بكون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأولوية في التوارث(الميزان في تفسير القرآن، ج‏۱۶، ص ۲۷۷)

مرحوم سبزواری نیز در مواهب الرحمن می فرمایند: و يدل على ان الأقرب نسبا يمنع الابعد قوله تعالى: «و أولوا الأرحام‏ بعضهم‏ أولى ببعض في كتاب الله(مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج‏۷، ص۳۴۸)

[14] یعنی همان رسمی که قبل از نزول آیه مستقر بود 

[15]  عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال‏ لما اختلف علي بن أبي طالب ع و عثمان بن عفان في الرجل- يموت و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض، فقال علي: ميراثه لذوي قرابته، لأن الله تعالى يقول: «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‏» و قال عثمان: أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين و لا يرثه أحد من قرابته(تفسير العياشى، ج‏۲،ص۷۱)