آخوند خراسانی
ارتکاز دفع مثل بعد از تعذر عین در ضمان
لكن الظاهر انّ المرتكز في الأذهان في باب الضمان، بعد تعذّر ردّ نفس العين، هو دفع المثل مع الإمكان، و هو ظاهر الآية، حيث دلّت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المتعدي به، هذا، و لو سلّم انّه لبيان اعتبارها في الاعتداء، كما في المناقشة فيها، مع انّه ممّا يساعده الاعتبار، و التضمين بالقيمة في بعض الاخبار، كما يأتي، انّما يكون في مورد يتعذّر فيه المثل عادة[1]
[1] حاشیة المکاسب (آخوند)، تهران - ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، صفحه: ۳۶
بدون نظر