آقا ضیاء عراقی
الف) ارتکاز در قاعده ی «ملاقی النجس نجس»
الرابع: الأسئار
(الرابع) من أقسام المياه (أسآر الحيوان.) و هي (كلّها طاهرة إلاّ) سؤر (الكلب و الخنزير و الكافر) على المشهور.
و الأصل في ذلك رواية أبي العباس عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه، فقال: «لا بأس به»، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس فلا تتوضأ بفضله»
و هذه الرواية بصدرها بضميمة قوله: «كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دما»تدل على الكلية الاولى.
و بالتعليل بأنّ الكلب «رجس نجس»، للنهي عن التوضي بفضله، تستفاد الكلية الثانية.
بل ربما لا يختص ذلك بفضلها، فكل ملاق لأي جزء منها متنجّس، نظرا إلى القاعدة الكلية الارتكازية بأنّ ملاقي النجس متنجّس.[1]
ب) ارتکازی بودن عبادیت اذان
و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور:
أحدها: النية
حتى في الأذان بجميع أقسامه، لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس، و لولاه لكانت الإطلاقات و الأصول على التحقيق تقتضي التوصلية.
و مجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق، لا يقتضي التوصلية، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين، لو أمكن[2].
[1] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۶
[2] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵
بدون نظر