سید محمد روحانی
أما الأول:فالواجب فيه النيّة. و العدد و هو سبع (۳۴۰).
_____________________________
(340) بلا خلاف أجده فيه- كما فى «الجواهر »- و ليس فى النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه صريحا، و العمدة في دليله السيرة القطعية و المفروغية عن كون العدد سبعا في ارتكاز المسلمين[1].
[1] المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج۲، ص: ۳۲۷
بدون نظر