فاضل لنکرانی
الف)مع أنّك عرفت أنّ العمدة في الحكم بثبوت الضمان في باب الغصب إنّما هو ارتكاز المتشرّعة و ضرورة الفقه[1]،
ب)و لكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة، و ثبوت وجوب إطاعة الزوج علىٰ الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل، و ثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة، كما في المتن[2].
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴
[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴
بدون نظر