رفتن به محتوای اصلی

سید صادق شیرازی

الف)حجیه استصحاب

6- الاستدلال بسيرة المتشرعة

و ممّا استدلّ به لحجّية الاستصحاب سيرة المتشرّعة- بما هم متشرّعة- على العمل على الحالة السابقة في امور الشريعة من أحكام أو موضوعات ذات أحكام.

و هذا غير الإجماع العملي الذي سيأتي الكلام عنه، إذ هي بمعنى الارتكاز الثابت عند عموم المتشرعة عالما كان أم لا، و ذاك يختصّ بالعلماء.

و سيرة المتشرّعة- الكاشفة عن الارتكاز الديني الكاشف عن تلقّيه خلفا عن سلف، حتّى يصل إلى عصور المعصومين عليهم السّلام، الكاشف عن تقريرهم له- حجّة شرعية لدخولها بهذا التقريب في السنّة.[1]

ب) لكن مع ذلك كلّه فالأحوط قويا إن لم يكن أقوى هو: عدم جواز الاستناد إلى قول المنحرفين حتّى إذا كان استنباطه في وقت صحّة عقائدهم، و ذلك لما يستفاد من الآيات و الروايات في مختلف الأبواب: من أنّ الشارع اشترط الإيمان من قبيل المصلحة السلوكية، إن لم نقل بكون اشتراطه موضوعيا حتّى أصبح ذلك من مرتكزات المتشرّعة الّتي في مثله لا تقل حجّة عقلائية عن مثل خبر الثقة و نحوه، و الفقيه يشرف على القطع بذلك إذا لاحظ في هذا المجال- مع هذا الارتكاز المتشرّعي الرصين- الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام في مختلف الأبواب[2]


[1] بيان الأصول ؛ ج‏۶ ؛ ص۸۵

[2] بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد و التقليد ) ؛ ج‏۳ ؛ ص۶۴