صاحب عناوین
الف)و هنا كلام آخر، و هو: أن العقد الجائز ما أمكن فسخه، و اللازم ما لا يمكن فسخه شرعا، و قد اتفق كلمة الأصحاب ظاهرا على أن الفسخ موجب لرجوع كل عوض إلى مالكه لو كان معاوضة، و بطلان الأثر المترتب عليه لو لم يكن كذلك، كالرجعة التي هي فسخ الطلاق، و الفئة التي هي إبطال للإيلاء، و الرجوع الذي هو إبطال للعارية و الوديعة، و نحو ذلك. و بالجملة: معنى الفسخ رفع الأثر، و لازم ذلك رجوع العوضين في المعاوضة على ما كانا قبل المعاوضة، فإن بقي عيناهما فبعينيهما، و إلا فعلى ما نبينه في عناوين الأحكام من كيفية الضمان، و لكنهم حكموا في باب القرض بأن العقد جائز ليس بلازم، و للمقرض المطالبة متى شاء، و ذكروا أن المقترض يملك بالقرض و له رد المثل و القيمة مع مطالبة المقرض و إن بقي العين و هما مما يتناقضان. و هذا مما قد استشكل على جماعة من فحول المتأخرين و المعاصرين، فلذلك ذهبوا إلى أن القرض عقد لازم، و خالفوا ظاهر كلمة الفقهاء في ذلك،
و زعموا أن الحكمين يتنافيان، و لازم الجواز رجوع العوض بعينه، مع أنه ليس كذلك في القرض، و أنت خبير بأن القول بلزوم القرض مما تشمئز منه النفس، فإن القرض الذي للمقرض مطالبته و للمقترض أداؤه متى شاء كيف يعقل كونه عقدا لازما؟ و هذا مما هو مركوز في أذهان المتشرعة ركوزا ظاهرا[1].
ب)العنوان العشرون في بيان أصالة الطهارة...
و هنا مقامان:
أحدهما: في الشبهات الخبثية
و فيه أبحاث:
الأول: في شبهاتها الحكمية
بصورها الست. و الذي يقضي بأصالة الطهارة فيها بصورها أمور[2]:...
التاسع: سيرة الناس بأجمعهم
، فإنهم لا يزالون يباشرون المشكوكات في الطهارة و النجاسة و لا يحتاطون عنها، و ليس ذلك إلا لارتكاز أن الأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة[3].
[1] العناوين الفقهية؛ ج2، ص: ۴۴-۴۵
[2] العناوين الفقهية؛ ج1، ص: ۴۸۱-۴۸۵
[3] العناوين الفقهية؛ ج1، ص: ۴۹۱
بدون نظر