سید مصطفی خمینی
اباحه ماء مشکوک
مسألة ٢: مشكوك الإباحة محكوم بعدم الإباحة، فضلاً عمّا إذا كان مسبوقاً بعدم الإباحة، أو بالملكيّة، أو القائم علىٰ عدم الإباحة و الملكيّة لغيره حجّةٌ.
نعم، لو تردّد، و لم يكن منشأ عقلائي لتردده، فهو محكوم بالإباحة؛ و ذلك لكون ارتكاز المتشرّعة عليه، بل و العقلاء[1].
محمد جواد مغنیه
الف) مفطریت دخان نسبت به روزه
٧ - إيصال الغبار الغليظ الى الفم
، مهما كان نوع الغبار، و لم أجد دليلا تركن إليه النفس يدل على أنّه مفسد للصوم، و لكن صاحب الجواهر قال: «المشهور على ذلك، بل لم أجد فيه خلافا». و ألحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ، و ليس من شك بأن الترك أفضل و أكمل، بخاصة بعد ان ارتكز في الافهام ان من يشرب الدخان لا يعد صائما، نقول هذا، مع العلم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من العرف، و لا من طريقة الناس إلاّ إذا أقرها المعصوم، و نحن نعلم علم اليقين أن التبغ لم يكن معروفا و لا مألوفا في عهده.
و لمن يعتمد على الاستحسان و الأدلة الخطابية أن يقول: ان شرب الدخان يتنافى مع الآداب، و لذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم، و في المساجد و المشاهد المشرفة، و في الصلاة، و في حضور الكبار، فبالأولى التأدب في شهر اللّه المعظم[2].
ب)ضمان البيع:
يرتكز في كل فهم ان المال إذا كان في يد صاحبه، يتصرف فيه دون مانع، ثم هلك يكون هلاكه و خسارته عليه وحده، سواء تملكه بالشراء، أو بغيره، و سواء اشتراه بالخيار، أو من غير خيار، و إذا غصب المال ظالم و استولى عليه كانت الخسارة على الظالم جزاء وفاقا لظلمة و تعديه، أمّا المالك فلا خسارة عليه بعد أن حال الغاصب بينه و بين ما يملك، و كذا الأمين، فإنه يضمن ما في يده من مال الغير إذا قصر و فرط جزاء لتقصيره. فهلاك المال - اذن - لا يكون على صاحبه إلاّ إذا كان في يده، لا في يد غاصبة و لا مفرطة[3].
[1] تحریر العروة الوثقی (تحریر العروة الوثقی)، تهران - ایران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، صفحه: ۷۱
[2] فقه الإمام جعفر الصادق، قم - ایران، انصاريان، جلد: ۲، صفحه: ۱۳
[3] فقه الإمام جعفر الصادق، قم - ایران، انصاريان، جلد: ۳، صفحه: ۲۳۵
بدون نظر