۸.منشأ ارتکاز
یکی دیگر از مشکلات، این است که ارتکاز از حیث منشأ میتواند ارتکازِ عقلی[1]، ارتکازِ عقلایی[2]، ارتکازِ حیایی[3]، ارتکازِ عاطفی باشد. یکی از مواردش هم ارتکازِ شرعیِ متشرّعین است. این ها باید جدا بشود.
تاریخ فقه؛ تفکیک انواع ارتکاز
وقتی ما در فضای فقه نگاه میکنیم، کاملاً ارتکازات عقلایی را از ارتکازات عاطفی، از ارتکازات شرعی، از ارتکازات فتوایی و سایر این ها جدا میکنیم. چرا؟ چون تاریخ فقه دست ماست. تاریخ شرع و تعلیمات شرع هم دست کسی است که در کلاس فقه نگاه میکند.
[1] (أولها) أن يعلم الشيء ضرورة لكونه مركوزا في العقول، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، و أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، و ان الجسمين لا يكونان في مكان واحد في حالة واحدة، و الشيء لا يخلو من أن يكون ثابتا أو منفيا، و غير ذلك مما هو مركوز في العقول. (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 9) و الزيادة عليه: أن العلم بوجوب التحرز من الضرر- و لو كان مظنونا فكيف إذا كان معلوما- مركوز في غريزة عقل كل عاقل، فهو من العلوم الضرورية التي بها كمال العقل(إشارة السبق إلى معرفة الحق؛ ص: 63) فإنّ كلّ عاقل يحكم بحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار، و حسن ردّ الوديعة، و الانصاف، و إنقاذ الغرقى، و قبح الظلم و التعدّي و إيذاء الحيوان بغير فائدة ، و من كابر في ذلك، فقد كابر مقتضى عقله، و لو لم يكونا عقليّين، لم تكن هذه الأحكام مركوزة في عقول العقلاء.( الرسالة السعدية؛ ص: 54)
[2] و التحقيق: أن إطلاق دليل البدلية الاضطرارية و ان كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتاً ما، لكن مناسبة الحكم و الموضوع و الارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار الى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية، فيختص بالعذر المستمر.( مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص: 198) فإنّ الارتكاز العقلائي علىٰ لزوم العقود في الجملة(دروس الأعلام و نقدها؛ ص: 146) فالجعالة بحسب الارتكاز العقلائي تنحل إلى جزئين: أحدهما، الأمر الخاص أو العام بالعمل أي بالخياطة مثلا. و الآخر، تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك(البنك اللاربوي؛ ص: 166) و يؤيّد ذلك الارتكاز العقلائي، و هو عدم جواز الجمع بين العوض و المعوّض.( مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 260)
[3] قوله: و لو دار الأمر بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر.
أقول انّه في المقام قد تسالم الكلمات بان الستر مقدم على غيره و لكن يجب في المقام أيضا ملاحظة الأدلة الثلاثة، دليل وجوب الستر و حرمة الاستقبال و حرمة الاستدبار فعلى فرض الإطلاق في كل دليل فيكون من باب التزاحم فقالوا بان تقديم الستر لنكتة ارتكاز المتشرعين على وجوبه بأي نحو كان الا ترى في مقام دوران الأمر بين الركوع و كشف العورة و الإيماء به و عدم كشفه يقدم الستر و في مقام دوران الأمر بين الصلاة عريانا و الصلاة في الثوب النجس يقدم بعضهم الصلاة مع الستر النجس.و فيه ان ارتكاز المتشرعين حيائي لا شرعي (المعالم المأثورة؛ ج4، ص: 72-٧٣)
بدون نظر