رفتن به محتوای اصلی

الف) شیخ انصاری

شیخ عبدالنبی عراقی

مرحوم آقا شیخ عبدالنبی عراقی -که قبل از حاج آقای بهجت در مسجد فاطمیه امام جماعت بوده و خودشان صاحب رساله هستند- شرح خوبی بر عروه دارند[1] که در جامع فقه اهل بیت هست، عالم بزرگواری بودند –ظاهراً ایشان، صاحب تعبیر خواب هم بودند-

در کلام شیخ عبدالنبی عراقی

ایشان در کتاب معالم الزلفی تعبیر می‎کنند:

مسئلة ۷۰- ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية و موردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه و اما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته و هي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء و صببت عليه التراب تدريجا فينتهي امره الى ان يشك في انه ماء أو وحل حتى ان الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه و سئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشي‌ء و هو أيضا يشك في ذلك،

 و هذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية و لا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها و لا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية و اما شبهة موضوعية و هي التي كانت الشبهة من جهة الامورات الخارجية غير مرتبط بالشارع و الواضع أبدا[2]

 در کلام شیخ حسین حلی

البته اول کتابی که از نظر تاریخی آمده[3] کتاب مرحوم آقای شیخ حسین حلی است که از اساتید نجف بودند و الان هم شاگردانشان هستند، کتابهای خوبی دارند که در جامع فقه هم آمده است. ایشان در کتابشان مطرح کردند، ولی اگر کتاب ایشان را نگاه بکنید شرح عبارات استادشان مرحوم نائینی در فوائد الاصول است

هذا الكلام من قوله و توضيح إلى آخره، مسوق لشرح ما ينقل عن الشيخ قدس سره من تقسيم الشبهة إلى مفهومية و صدقية و مصداقية

أما الشبهة الصدقية، فالمتحصل من مجموع هذا الكلام[4] من قوله: و توضيح ذلك إلى آخره، هو أنها إنما تكون بعد معرفة المفهوم الكلي معرفة ارتكازية مع فرض عدم السترة في المصداق، بل يكون حاله معلوما لدينا كما في الماء الذي‏ ألقي عليه مقدار قليل من التراب، فإن حال هذا الشخص من الماء معلوم لدينا، و ليس هو من قبيل ما في هذه الآنية الذي لا يعلم حاله في كونه خمرا أو خلا، كما أن مفهوم الماء الكلي معلوم لدينا أيضا و لو في الجملة، بأن يكون مفهومه ارتكازيا، و مع ذلك نشك في صدقه على هذا الشخص من الماء،

 فلا تكون الشبهة المذكورة مصداقية، لما عرفت من العلم بحال هذا الشخص من الماء و أنه ماء مخلوط بمقدار من التراب، كما أنها لا تكون مفهومية لمعرفة المفهوم من الماء لدينا و لو على نحو الارتكاز المعبر عنه بالإجمال، فليس المراد بالاجمال هو التردد بين الأقل و الأكثر، بل المراد هو المعرفة الارتكازية التي تجتمع مع عدم التردد بين الأقل و الأكثر لعدم الالتفات إلى ذلك، فإن عدم الالتفات إلى سعة المفهوم و ضيقه هو المراد بالمعرفة الارتكازية، و حينئذ لا بد من القول بأن هذا النحو من الشبهة هو قسم ثالث نعبر عنه بالشبهة الصدقية، هذا[5].

در کلام محقق نائینی

 ولذا اصل مطلب را قبل از ایشان، مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد ۴ صفحه ۵۸۱ فرمودند:

و توضيح ذلك: هو أن الألفاظ و إن كانت موضوعة للمعاني النفس الأمرية، إلا أن تشخيص معنى اللفظ و تمييزه عما عداه إنما يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون المعنى معلوما بالتفصيل بجميع حدوده و قيوده لدى العرف، و قد لا يكون معلوما لديهم بالتفصيل و إن كان أصل المعنى على سبيل الإجمال مرتكزا في ذهنه، و لذلك قد يشك في صدق المعنى على بعض ما له من المراتب، أ لا ترى؟ أن مفهوم «الماء» مع أنه من أوضح المفاهيم العرفية كثيرا ما يحصل الشك في صدقه على بعض الأفراد، كالماء المخلوط بمقدار من التراب على وجه لا يلحقه اسم الطين.

و بالجملة: الشك في صدق المفهوم على بعض المراتب و الأفراد ليس بعزيز الوجود، بل في غالب المفاهيم العرفية يشك العرف في صدقها على بعض المراتب. و كون المعنى مرتكزا في ذهنه لا ينافي حصول الشك في الصدق، و من المعلوم: أن المرجع عند الشك في صدق المفهوم على بعض المراتب و الأفراد إنما هو العرف. فلو شك في صدق مفهوم الحطب على القصب يرجع فيه إلى العرف، فان صدق عليه عنوان الحطب عرفا يثبت له آثار الحطب، و إن لم يصدق عليه عنوان الحطب عرفا، فان صدق عليه عنوان آخر فهو، و إن استقر الشك و كان العرف بنفسه مترددا في الصدق و عدمه، فالمرجع هو الأصول العملية. فظهر: أن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق، فان مورد الرجوع إليه في المصداق إنما هو بعد تبين المفهوم و تشخيص المعنى، و هذا هو الممنوع عنه، لأنه لا عبرة بنظر العرف في المصداق، بل لا بد من إحراز المصداق بعد أخذ المفهوم من العرف. و أما الرجوع إليه في الصدق: فهو إنما يكون في مورد إجمال المفهوم و عدم تشخيص المعنى، و لا بد من الرجوع إليه في‏ ذلك، فان تشخيص المعنى من وظيفة العرف[6].

مرحوم نائینی هم معلوم است که اتخاذش از کلمات شیخ انصاری رضوان الله علیهم بوده است[7].[8]

ولی خود مرحوم شیخ ندارند[9]، من رفتم طهارت شیخ را هم نگاه کردم، چند جا هم گشتم،مرحوم شیخ می‎فرمایند: شبهه یا در صدق است یا در مصداق است،

کلام شیخ انصاری

[الطرف] الأوّل في الماء المطلق 

(و هو) من أوضح المفاهيم العرفية، إلّا أنّ تعريف المصنّف قدّس سرّه كغيره له بأنّه: (ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه، و أنّ المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرّد عليه، بمعنى بطلان سلبه عنه، فتقييده- أحيانا- لبيان الفرد، لا لقبح الإطلاق. 

ثمّ لو شكّ في تحقّق الضابط المذكور- للشكّ في الصدق أو المصداق- عمل بالأصول[10]. 

معلوم می‎شود این بزرگوارها که بررسی کلمات شیخ می‎کردند، تدقیق کردند، گفتند ما دو نوع شبهه- حکمیه و مصداقیه- نداریم، طبق این تعبیرِ شیخ اعظم، ما سه نوع شبهه داریم:

١.شبهه حکمیه که باید از شارع بپرسیم،

٢.شبهه مصداقیه که از امور خارجی است و به شخص مکلف مربوط است، من نمی‎دانم این چطور شده، جهل من است.

٣.و یکی هم شبهه صدقیه که ربطی به شخص مکلف ندارد؛ خود عرف عام در صدق این عنوان شک می‎کند.

مثال‌ های شبهه صدقیه:

شیخ، یکی دو تا مثال بعد در کلامشان می آید:

١.آب جاری

 مثلا یکی در آب جاری می‎گویند که آب طوری است که شک کنیم در عرف به این جاری می‎گویند یا نه[11]؟ خیلی جاها می‎شود که نحوه جریان جوی و خصوصیاتش را که می‎بینید می‎گویید «هل هذا الماء یصدق علیه أنّه ماءٍ جارٍ؟» نمی‎شود بگویند این شبهه موضوعیه است چون جهل من نیست، خود لغوی هم بیاید نمی‎داند که این آب جاری هست یا نیست، در اصل صدق یک عنوان عرفی، خود عرف و خود لغوی که حتی واضع هست، می‎آید شک می‎کند، فرمودند: این شبهه صدقیه است؛ نفرمودند: این شبهه حکمیه است، فرمودند که در حکمش ملحق به شبهه حکمیه می‎شود یعنی ما باید برویم از شارع بپرسیم.

شیخ اول این طور فرمودند که یا شبهه در صدق است یا در مصداق و وقتی به این جا رسید به اصل عملی مراجعه می‎کنیم. در این که به چطور اصلی مراجعه می‎کنیم، مواردش و خصوصیاتش فرق می‎کند، مثلا اگر در این که ماء جاری هست یا نیست شک کردیم، حالا دیگر عمومات آب جاری این جا فایده ندارد، این جا به سه تا عام دیگر متوسل میشویم، عموماتی که در ماء محقون و ماء کرّ و این‎هاست، آن‎ها را باید حاکم کنیم، نه خصوصِ عمومات جاری بما هو جاری؛ چون شک کردیم. 

٢.بئر

در بئر هم همین را دارند، می‎گویند در یک جایی، آبارِ خارجی طوری است که وقتی می‎رسیم شک می‎کنیم، در لغت بئر داریم اما این هم از آن‎هاست[12]؟ [13]


[1] المعالم الزلفی فی شرح العروه الوثقی 

[2] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۱۱۵

[3]  ایشان در ابتدای کتاب اصول الفقه خود می فرماید:كان شروعنا في هذه الدورة في شوال سنة 1375، و كان شروعنا في التي قبلها سنة 1366، و قد تمت هذه الدورة و شرعنا في دورة جديدة شوال سنة ۱۳۸۱ [منه قدس سره‏].( أصول الفقه ؛ ج۱ ؛ ص۵)

[4] کلام مرحوم نائینی 

[5] اصول الفقه،‌ ج ١١، ص ٧٧-٨٠

[6]  فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص۵۸۱-۵٨٢

[7] این مطلب پیش از مرحوم نائینی نیز در کلمات شاگردان شیخ انصاری سابقه دارد. مرحوم سید علی قزوینی صاحب تعلیقه بر معالم الاصول در کتب مختلف خود به شبهه صدقیه یا همان «شک در صدق» اشاره کرده است:

في إن أمارة الوضع إنما تنهض أمارة للجاهل، و أما العالم فلا يعقل له الحاجة إلى إعمالها إلا إذا قصد به ضرب أمارة و نصب علامة لإرشاد الجاهل بمؤداها، و منه تمسكهم بها في المسائل اللغوية المختلف فيها،

 لكن ينبغي أن يعلم إن الجاهل بالوضع قد يكون جاهلا به بالجهل الساذج، بأن لا يكون الموضوع له معلوما لا باعتبار معلومية أجزائه المفصلة و لا باعتبار معلومية صورته النوعية،

و قد يكون جاهلا به بالجهل المشوب، و هو الجهل الذي خالطه نحو علم، و يلزمه الشك في الفردية و لو قوة،

و هذا الشك في الفردية قد يكون باعتبار الشك‏ في‏ الصدق‏، و قد يكون باعتبار الشك في المصداق، و قد يكون باعتبار الشك فيهما معا.

و المراد بالأول: أن يكون الشك في الفردية، الذي مرجعه إلى الشك في صحة الحمل طارئا لشبهة في وصف المحمول، كما لو شك في فردية البليد للحمار نظرا إلى الشبهة في مفهوم الحمار، من حيث الوضع باعتبار تردده بين النوع الخاص من الحيوان أو مطلق قليل الإدراك.

و بالثاني: أن يكون الشك في الفردية الراجع إلى ما ذكر طارئا لشبهة في وصف الموضوع، كما لو شك في فردية رجل مردد بين كونه بليدا أو غير بليد للحمار، بعد البناء على كونه باعتبار الوضع لمطلق قليل الإدراك.

و بالثالث: أن يكون الشك في الفردية طارئا لشبهة في كل من وصفي المحمول و الموضوع.( تعليقة على معالم الأصول ؛ ج۲ ؛ ص۶)

قوله و الجهالة كما قد يكون فى كون شي‏ء من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم فقد تكون في كون الشي‏ء من أفراد ذلك المفهوم مطلقاً و هما سيان فيما نحن بصدده[عبارت قوانین]

قد يسمى الاول بالشك فى المصداق و الثانى بالشك فى الصدوق [ظاهراً تصحیف صدق است کما این که در جملات بعد، تصریح به صدق خواهد آمد] ضابط الفرق ان الشك فى صدق مفهوم كلى على فرد خارجى قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك فى اتصافه بما اخذ فى مفهوم الكلى فهو الشك فى المصداق كما لو شك فى زيد المسلم المؤمن أ هو فاسق او عادل

و قد يكون لجهالة حال الكلى باعتبار الشك فى وصف هل اخذ فى مفهومه او لا فهو الشك‏ فى‏ الصدق‏ كالكافر المشكوك فى صدق الفاسق عليه و عدمه باعتبار الشك فى كونه بحسب الوضع لما يعم الخارج عن طاعة الله باعتقاده و عدمه‏( الحاشية على قوانين الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۵)

و من الموضوعات المخصوصة بالعنوان في كتب الأصحاب البئر، لاختصاصها بمزيد الأبحاث، و امتيازها بأحكام مختلفة ناشئة عن اختلاف مواردها و الأسباب المقتضية لها، و ينبغي قبل الخوض في البحث عن تلك الأحكام صرف النظر في معرفة البئر موضوعا، و هي كما ترى من المفاهيم العرفيّة الّتي لا يكاد يخفى أمرها على المتأمّل، و يقطع بعدم تغيّر العرف فيها، و اتّحاده فيها مع اللغة أو العرف القديم المتناول لعرف نفس الشارع، و لذلك أنّ القاموس  و المجمع  جعلاها معروفة، فكلّ ما يسمّى في العرف بئرا- تسمية حقيقيّة- فقد لحقه أحكام البئر، و إن شكّ في التسمية لشبهة في المصداق أو الصدق فإن دخل في مسمّى الجاري لحقه حكمه، و إلّا فيعتبر في انفعاله و عدم انفعاله ما هو معتبر في الواقف من الكرّيّة و عدمها.( ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: ۵۰۲)

[8]   شبهه صدقیه گرچه به این عنوان در کلمات سابق بر شیخ حسین حلی و شیخ عبدالنبی عراقی یافت نشد‌، اما محتوای آن با اسامی و عناوین دیگر در کلمات سابقین به چشم می خورد، کما این که شیخ انصاری خود از این شبهه به «شبهه فی الصدق» یاد کردند. از عناوینی که می توان برای پیگیری این مبحث در کلمات سابقین از آن یاد کرد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١.الشک فی الصدق:  شک در صدق یا شبهه در صدق،‌اصطلاحی است که عمری طولانی تر از شبهه صدقیه دارد. مرحوم سید علی قزوینی در شرح کلام میرزای قمی می فرماید:

قوله و الجهالة كما قد يكون فى كون شي‏ء من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم اه‏

قد يسمى الاول بالشك فى المصداق و الثانى بالشك فى الصدوق[ظاهراً تصحیف الصدق] ضابط الفرق ان الشك فى صدق مفهوم كلى على فرد خارجى قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك فى اتصافه بما اخذ فى مفهوم الكلى فهو الشك فى المصداق كما لو شك فى زيد المسلم المؤمن أ هو فاسق او عادل و قد يكون لجهالة حال الكلى باعتبار الشك فى وصف هل اخذ فى مفهومه او لا فهو الشك‏ فى‏ الصدق‏ كالكافر المشكوك فى صدق الفاسق عليه و عدمه باعتبار الشك فى كونه بحسب الوضع لما يعم الخارج عن طاعة الله باعتقاده و عدمه(الحاشية على قوانين الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص45)

میرزا ابوالفضل نجم آبادی(در تقریر درس آقاضیاء عراقی): حيث إنّه ما من مفهوم إلّا له مصاديق مشكوكة حتّى بالنسبة إلى نفس الواضع من حيث الشكّ في حدّ المفهوم المسمّى بالشكّ في الصدق الملحق بالشبهة المفهوميّة(الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجم‌آبادي)؛ ص: 294)

میرزا محمد تقی آملی: الا ان المفاهيم البديهية و لو كانت من أبدهها كمفهوم الماء نفسه أو الوجود و غيرهما ينتهى أمر تطبيقها على مصاديقها إلى مرتبة يشك في صدقها عليها كما إذا أدخل التراب في ظرف من الماء قليلا فلئلا فإنه يبلغ الى ما يشك في بقائه على المائية أو صيرورته وحلا ثم إذا تجاوز عن ذاك الحد يقطع بخروجه عن مصداق ذاك المفهوم و هذا يسمى بالشك في الصدق في مقابل الشك في المصداق(مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص:٣)

میرزا حسن بجنوردی: نعم قد يكون الشكّ في الصدق من جهة عدم معرفة حدود المفهوم من حيث السعة و الضيق، و يسمّى بالشك في الصدق مقابل الشبهة المصداقيّة،( القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌1، ص: 27)

این عبارت ،بدون در نظر گرفتن جنبه اصطلاحی آن، سابقه ای طولانی در کلمات دارد:

سید عمید الدین اعرجی:قيل: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار...

هل يتعلّق الحكم بمطلق الجزّ سواء كان بجميع الشعر‌أو بعضه أو بجزّ جميعه؟ فيه إشكال.

منشأه صدق اسم الجزّ على كلّ واحد من الجميع و البعض و من الشكّ في صدق جزّ شعرها بجزّ بعضه(كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 251-٢۵٢)

محقق کرکی: في وجوب الغسل بمسّه...

و اعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محلّ المسّ الّذي يلزم به الغسل من الحي‌ و الميّت، فان المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشّعر أو السن أو العظم الموضح من الحي، هل يجب الغسل بجميع ذلك، أم لا؟.

فيه تردد، ينشأ من الشّك في صدق اسم المسّ على المسّ بشي‌ء منها و عدمه، و لعل المسّ بالشّعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر و العظم، نظرا إلى المعهود في التّسمية، و في السن تردد.( جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 463-۴۶۴)

محقق سبزواری: الشك في صدق الثوب على العمامة عرفا(ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌1، ص: 16١)

شیخ موسی کاشف الغطاء: ثالثها: لا يجوز الجمع بين سورتين متحدتين أو متغايرتين ... و في تكرار الحمد نفسه تماماً لا بقصد الجزئية اشكال منشؤه الشك في صدق الصورة عليه(منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: 248)

صاحب جواهر: و المرجع في الإناء و الآنية و الأواني إلى العرف كما صرح به غير واحد... فالقليان حينئذ و رأسها و رأس الشطب و ما يجعل موضعا له و قراب السيف و الخنجر و السكين و بيت السهام و ظروف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و التتن و التنباك و الأفيون و المشكاة و المجامر و المحابر و نحوها من المحرم...و دعوى الشك في الصدق أو الإرادة...يدفعها منع الشك في الصدق(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 334-٣٣۵)

٢.شک در اطلاق:

شهید ثانی: لو كان الثوبُ ممّا يَفْتَقِرُ إلى الخياطة أو القَطْعِ فأعدّهُ لذلك و لم يفعل به أحدَهما أو كليهما ففي دخوله نظر، من الشكّ في إطلاق اسم الثياب و الكِسوَة عليه، و الأقوى الدخول؛ لصدقه لغةً و يمكن ذلك عرفاً(رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 510)

و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية  من ذلك تردد، منشؤه الشك في إطلاق اسم الإناء حقيقة عليه. و كذا الكلام في تحلية المساجد و المشاهد بالقناديل من الذهب و الفضة(مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 381)

٣. رافعیه الموجود:

یکی از تقسیمات استصحاب، تقسیم آن است به اعتبار شک در مقتضی و شک در رافع. شک در رافع نیز خود  اقسام متعددی دارد، گاهی شک ما در اصل وجود رافع است و گاهی شک در این است که آیا امر موجود، رافع است یا خیر.

محقق سبزواری در مقام تفکیک بین اقسام آن فرمودند:

لا يقال قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك و لكن تنقضه بيقين آخر يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع‌

لأنا نقول التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما أن يكون مستمرا بمعنى أن له دليل دال على الاستمرار بظاهره أم لا

و على الأول فالشك في رفعه على أقسام :الأول إذا ثبت أن الشي‌ء الفلاني رافع لحكمه لكن وقع الشك في وجود الرافع

 الثاني أنّ الشي‌ء الفلاني رافع للحكم معناه مجمل فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا

الثالث أنّ معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء و كونه فردا‌ له تعارض كتوقفه على اعتبار متعذّرا و غير ذلك‌

الرابع وقع الشك في كون الشي‌ء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا (ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌1، ص: 115-١١۶)

مرحوم قزوینی در حاشیه بر قوانین می فرماید:

صور الشك في وجود الرافع أو صدقه‏ على موجود للشك في الصدق أو المصداق(تعليقة على معالم الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص ٣٧٧)

عبارت شیخ انصاری و مثال شراح نیز در این مقام خالی از لطف نیست:

و هذا على أقسام:

لأن الشك إما في وجود الرافع، كالشك في حدوث البول، و إما أن يكون في رافعية الموجود؛

 إما لعدم تعين المستصحب و تردده بين ما يكون الموجود رافعا و بين ما لا يكون، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده بين الظهر و الجمعة،

و إما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي،

أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول و الودي، أو مجهول المفهوم( فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص4٧)

عبارت ایضاح الفرائد(در شرح این فقره) :

(١)او مجهول المفهوم فاذا شك فى كون شي‏ء مصداقا للكلى الذى لم يعلم مفهومه بالكنه بل كان له افراد واضحة و افراد خفية كماء السيل الغليظ مثلا انه من افراد الماء المطلق ام لا تكون الشبهة فيه من الشبهة الحكمية لان منشأ الشك عدم فهم حقيقة الماء المطلق و قد ذكرنا مرارا ان مثل هذا الشك يكون ايضا من الشبهة الحكمية(إيضاح الفرائد ؛ ج‏2 ؛ ص513)

عبارت التنقیح:

(٢)لعله كالغسل بتحريك البدن تحت الماء الذي يشك في رافعيته للحدث للشك في مفهوم الغسل المعتبر في رفع الحدث بنحو ينطبق على ذلك.( التنقيح ؛ ج‏5 ؛ ص66)

۴. الشک فی الاندراج:

شیخ انصاری: ثمّ إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف، ...و هو قد يكون واضحا، و قد يكون خفيّا على العرف للشكّ في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف((كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: ٢٩١-٢٩٢)

سید علی قزوینی:كما لو دار بين الماء و المضافات النجسة كالخمر و نحوها، كان سبيله سبيل الماء، و إن لم يكن ماء في الواقع، من غير فرق في كلّ ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقيّة، أو ناشئة عن الشكّ في الاندراج.و الفرق بينهما مع اشتراكهما في الشكّ في الصدق، أنّ الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمّى، و في الأوّل تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمّى تفصيلا(ینابیع الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ١، ص ٢۵-٢۶)

۵.دیگر تعابیر:

میرزای قمی(تعبیر ایشان نزدیک به تعبیر «رافعیه الموجود» است):

و الجهالة  كما قد تكون في كون الشي‏ء من الأفراد المعلومة الفردية لمفهوم، فقد تكون في كون الشي‏ء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا ، و هما سيان فيما نحن بصدده(القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏2 ؛ ص462-۴۶٣)

مرحوم قزوینی در حاشیه خود می‌فرماید:

قوله و الجهالة كما قد يكون فى كون شي‏ء من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم اه‏

قد يسمى الاول بالشك فى المصداق و الثانى بالشك فى الصدق(الحاشية على قوانين الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص45)

شیخ موسی کاشف الغطاء نیز به بررسی اقسام شبهه صدقیه-بدون ذکر عنوان- پرداخته است:

أنَّ ما علمت ارضيته و بنايته و علم بقائهما على حالهما فلا ريب من جواز السجود عليهما

و ما علمت عدم أرضيته و بنايته سواء كان من اصله كان أو علم استحالته و خروجه عنها بعد ان كان منها فلا ريب في عدم جواز السجود عليهما،

اقسام شبهه صدقه

 و أما ما شك فيه فإن كان الشك في اصله لعدم العلم بحقيقته مع معرفة جنسه فيكون الشك في مفهوم الأرضية،

و إن كان العلم بحقيقته لعدم معرفة جنسه فيكون شكاً في المصداق سواء كان الشك بين الأرضية و غيرها أو بينها و بين العدمية فإن كان الشك في الشرط كالعلم بعدمه و استحالة المعدن استحالة حكمة لا يتمسك بالاستصحاب لنفيها. و إن كان الشك في عروض الاستحالة له قضى بالاستصحاب سواء كان الشك في حقيقة شي‌ء فينفي الفقيه استحالته و ليس للمقلد التمسك به أو في فرد خاص فينفيه العامل بالاستصحاب مجتهداً و مقلداً و يكون ذلك حجة له مع التمكن من فرد غيره و بدونه

و ان كان الشك في تغير الصدق من جهة الامتزاج، فإن كان الشك في غلبة أي الممتزجين على الآخر سقط جواز السجود عليه و صار بمنزلة المعلوم عدمه لتعارض الأصلين فيه

و ان كان للشك في ذهاب صدق الترابية من دون احتمال غلبة الممتزج فوجهان اقربهما جواز استعماله و التمسك بالأصل في نفي الخروج عن حقيقة الأرضية و النباتية و ان حصل الظن بصدق الارضية،( منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: 279)

صاحب عناوین نیز در بررسی اقسام شبهات عنوانی بانام شبهه در موضوع مستنبط دارد که ممکن است با فضای شبهه صدقیه مطابقت یا مشابهت داشته باشد:

عنوان 20 من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع: أصالة الطهارة، و حيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث و في مقابل الخبث و إن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف فنقول: قد يقع الشك في الطهارة و الحدث، و قد يقع الشك في الطهارة و النجاسة. و على التقديرين: إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم، أو في الموضوع الصرف و المصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه، أو في الموضوع المستنبط، بمعنى: الشك في مفهوم اللفظ...

و من أمثلة الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في صدق لفظ (المحتلم) على من خرج منه مذي أو مدي في النوم كما يصدق على من خرج منه مني و عدمه، سواء فرضته ابتداء أو مسبوقا بطهارة أو بحدث.( العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 482-۴٨٣)

برای بررسی تفصیلی موارد فوق، به پیوست شماره ٣  مراجعه فرمایید.

هم چنین برای مراجعه تفصیلی به عبارات اصحاب در مورد شبهه صدقیه به سایت فدکیه، صفحه شبهه صدقیه در کلمات علماء مراجعه فرمایید.

[9] مقصود، اصطلاح شبهه صدقیه است که در کلام ایشان به کار نرفته است گرچه با تعبیر «للشک فی الصدق» به آن اشاره کرده اند. 

[10] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: ۶۷ 

[11] ثمّ لو شكّ في صدق الجاري لأجل الخلاف في كفاية مجرّد النبع أو السيلان، أو لخفاء صدق النبع- المفسّر عن جماعة بالخروج من عين  عمل بعمومات أحكام القليل و الكثير أو البئر.

و قد يمنع شمول الأوّلين، لأنّ المتيقّن منهما ما لم يكن له مادّة، فيبقى المشكوك تحت عمومات عدم الانفعال إلّا بالتغيّر، و كذا شمول الثالث، لمنع صدق «البئر» أو انصرافه، و لذا حكى في الحدائق عن والده: عدم تطهير مثل هذه الآبار بالنزح، بل بإلقاء الكرّ.

و الأخير حسن مع الشكّ في الصدق، أو الانصراف، أو عدم عموم صحيحة ابن بزيع- الآتية- لجواز تطهير كلّ ذي مادّة بالنزح.

و الأوّل ممنوع جدّا، للإطلاق- بل العموم- في تلك الأدلّة، و لم يخرج‌ منه إلّا الفرد المتيقّن من الجاري.( كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: ۷۲-٧٣)

[12] (و أمّا) القسم الثالث من المياه: فهو (ماء البئر) و هو ما لا يصحّ سلب البئر عنه عرفا. و أوضحه في غاية المراد بأنّه «مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا و لا يخرج عن مسمّاها عرفا» و لا يخلو هذا التعريف عن خدشات، فالأولى وكوله إلى العرف.

...

ثمّ لو فرض الشكّ في صدق البئر على مجمع ماء- كما في العيون‌ الراكدة- فإن قلنا بنجاسة البئر مطلقا، فالأقوى فيها الفرق بين الكرّ و القليل، إذ لا دليل على طهارة القليل منها، لعدم ثبوت كونها من الجاري، مع ما عرفت من التأمّل في اعتصام الجاري القليل لو لا الشهرة و الإجماعات المدّعاة و شذوذ المخالف في المسألة.

..

و أمّا على القول بطهارة البئر مطلقا ففي الحكم بالطهارة هنا إشكال(كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: ۱۹۳-١٩۴)

-شک در آب مضاف:  ثمّ إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف، و لا عبرة بكميّة أحدهما. و في المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف  و عن القاضي: المنع مع التساوي‌ متمسّكا بالاحتياط في مقابل تمسّك الشيخ بأصالة الجواز. و ظاهر من تأخّر عنهما: الصدق العرفي

و هو قد يكون واضحا، و قد يكون خفيّا على العرف للشكّ في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف، فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصول (كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: ٢٩١-٢٩٢)

-امتزاج آب مطلق و مایع غیر مضاف:و لو امتزج الماء بمائع غير مضاف- كالدبس- أو بجامد فشكّ في سلب‌ الإطلاق، فمقتضى الأصل بقاء الإطلاق.

و قد يخدش فيه بأنّ ما نحن فيه من قبيل الشكّ في اندراج هذا الجزئي الحقيقيّ تحت العنوان و هذا لم يكن متيقّنا في الآن السابق و ما كان مندرجا في السابق تحت ذلك العنوان كان جزئيّا حقيقيا آخر متشخّصا بمشخّصات آخر.

و فيه: أنّ الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان الاستصحاب و أنّ المرجع في تعيين الموضوع في الاستصحاب و بقائه في الآن اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف، و لذا اتّفقوا على إجرائه فيما لو شكّ في بقائه على القلّة أو الكثرة بعد زيادة شي‌ء من الماء عليه أو نقصانه عنه، و نحو ذلك(كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: ٢٩٣-٢٩۴)

[13] از جمله مواردی که شیخ به بررسی شک در صدق پرداخته است،‌«مذی» می باشد. شیخ می فرمایند: این مورد،‌از مثال های شبهه در صدق نمی باشد و در مقام بیان دلیل خود بر این مدعا،‌ضابطه ای برای شک در صدق معرفی می کنند:

قد عرفت في أول المبحث: أن الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، لأن الشارع لم يحكم برافعية مفهوم كلي- هو الحدث- في مقام بيان الروافع، بل حكم- مثلا- بأن البول ناقض، و الريح ناقض، و النوم ناقض. و أما المذي فقد تعارضت فيه الأخبار، فهو مثال للقسم الرابع.

و لا فرق بين الشك في كون استحالة الكلب مطهرا و الشك في كون‏ المذي رافعا و حدثا...

...لكن مع ذلك كله أيضا فلا يحسن جعل هذا مثالا للشك في الصدق، لأن المراد به أن يكون الشك في الحكم الشرعي- أعني الرافعية- ناشئا منه، بحيث لا بد من تشخيصه أولا ليشخص الحكم الشرعي بتشخيصه، و المذي ليس من هذا القبيل، لأن رفع الشك‏ في‏ الصدق‏ لا بد أن يكون برفع الشك في الحكم الشرعي، إذ لا سبيل لمعرفة صدق مفهوم الحدث عليه و عدمه إلا من جهة حكم الشارع عليه بالرافعية أو عدمها، فالأمر فيه بالعكس.( الحاشیه علی استصحاب القوانین، ص ٢٠۵-٢٠۶)