الف) شبهه مصداقیه =»» شبهه موضوعیه
حضرات علماء اعلام و آیات عظام
ملای دربندی
فصل فى بيان حال اشتباه موضوع الحكم و طريقه و بعبارة اخرى فى بيان حال الشبهة الموضوعية و المصداقية التحريمية[1]
میرزا حبیب الله رشتی
و اما المصداقية الموضوعية فقد تقرر و تحقق فى محله جواز العمل به فيها من دون فحص و ليكن يناقش فيه بوجوه أخر[2]
میرزا محمدحسن آشتیانی
(1) حاصل أقسام هذا القسم هو أن الدوران لا يخلو إما أن يكون بين متباينين أو الأقل و الأكثر الارتباطيين و على كل تقدير إما أن يكون الاشتباه و التردد من جهة عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه أو تعارض الدليلين فيه أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية و الثلاثة الأول تسمى بالشبهة الحكمية من حيث عدم تبين أصل الموضوع للحكم الشرعي و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة و الأخيرة تسمى بالشبهة الموضوعية، و في لسان بعض بالشبهة المصداقية[3]
سید محمد کاظم یزدی
و الحاصل أن هذه الرواية- على فرض عدم اختصاصها بعدم الريب المطلق من جميع الجهات، و دلالتها على الوجوب- إنما تنفع لو شك في وجوب الترجيح في قبال التخيير، و لم يكن دليل من إطلاق أو عموم على عدم الوجوب، كما في الشبهة الموضوعية المصداقية، و أما في مثل المقام فلا؛ إذ هي لا تصلح لتقييد الإطلاقات بل مرافقة[4] لموضوعها، و هو الريب؛ بناء على تنزيلها على الريب في جواز العمل و بناء على إرادة الريب من حيث إدراك الواقع فالإطلاقات حاكمة عليها كحكومتها على سائر أخبار الاحتياط كما في سائر المقامات.[5]
آقا ضیاء عراقی
و اما الشبهة الموضوعية فهي عبارة عن الشبهة المصداقية بمعنى انا نشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان كونه موضوع الكبرى كما لو شك في عالمية زيد بعد العلم بتحقق الكبرى و هو اكرم العلماء و مرجع ذلك الى الشك في سعة الحكم و ضيقه من ناحية الخطاب من غير فرق بين كون الكبرى[6]
سید محمد حجت
و لا يخفى عليك أن المراد من الموضوع هنا غير المراد من الموضوع في الشبهة الموضوعية؛ لأن في الشبهة الموضوعية- التي يأتي الكلام عنها لاحقا- بعدا يكون الموضوع- أعني المفهوم- مبينا و لكن الشك في المصداق، و تكون حقيقة الشبهة هي الشبهة المصداقية،[7]
المسألة الرابعة: هي في دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من جهة الشك في الواقعة الجزئية، و هذا هو المسمى بالشبهة الموضوعية، و يمكن أن يقال بالشبهة المصداقية[8]
میرزا ابوالفضل نجم آبادی
و أما الكلام في القسم الرابع، و هو الشك في الحرمة و غير الوجوب من جهة الشبهة المصداقية و الموضوعية، فتجري فيه البراءة أيضا، بلا خلاف بين المجتهدين و الأخباريين.[9]
شیخ حسین حلی
الثالث: أن حجية العام بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية المصداقية تكون في طول حجيته في الشبهة الحكمية و لا يمكن الجمع بينهما في عبارة واحدة.[10]
میرزا حسن بجنوردی
و أما الشبهة الموضوعية المصداقية، أي: الثاني من قسمي الشبهة، فإن لم يكن أصلا موضوعيا في البين ينقح موضوع المشتبه، و وصلت النوبة إلى الأصل الحكمي، و ذلك لأن الأصول الجارية في الموضوعات حاكمة على الأصول الجارية في أحكامها، فمقتضى الأصل الحكمي هي حلية المرأة المشتبهة حليتها و حرمتها، و هو قوله عليه السلام: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه».[11]
سیدمحمدباقر صدر
و أما إذا كانت الشبهة موضوعية، فهنا يتعذر الرجوع إلى العمومات، لأن التمسك بالعمومات في الشبهة الموضوعية يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فيتعذر الرجوع إلى العمومات مباشرة، [12]
سیدابوالقاسم خوئی
و ربما يوجد في بعض الكلمات وجه آخر لإسقاط البحث عن قاعدة الطهارة في علم الأصول و حاصله: ان الطهارة و النجاسة لما كانتا من الأمور الواقعية فدائما يكون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، و من الواضح ان البحث عن حكم الشبهات الموضوعية لا يكون من المباحث الأصولية، فان المسألة الأصولية لا بد و ان يستنتج منها حكم كلي، كما مر بيانه فيما تقدم.[13]
میرزا هاشم آملی
و حاصل ما أفاده قده ان احتمال الضرر و المفسدة يكون موجبا للشك في أن المورد هل يكون مصداقا للهلاك و الفساد أم لا و الأصل في الشبهات المصداقية أي الموضوعية البراءة كما اعترف به الاخباري مثل الشك في أن هذا المانع خمر أو خل.[14]
شیخ علی مشکینی
الرابعة: الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب إكرام هذا الشخص
و عدم وجوبه من جهة الشك في أنه عالم أو ليس بعالم و يسمى هذا القسم بالشبهة الموضوعية تارة و المصداقية أخرى، لأن المفروض العلم بأن كل عالم يجب إكرامه و إنما الشك في أن هذا عالم أو ليس بعالم فالشبهة في المصداق و الموضوع و في الحكم الجزئي دون الكلي.[15]
و الثالث بدوران الامر بين الحرمة و الوجوب او بين المحذورين و على التقادير اما ان يكون منشأ الشك عدم النص او اجماله او تعارض بعضه مع بعض و هذه الاقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية او يكون المنشأ اشتباه الامور الخارجية و يسمى بالشبهة الموضوعية او المصداقية.[16]
سیدمحمدسعید حکیم
و لا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل أو الحرمة، لأنه لو فرض تماميته في نفسه و جواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا مجال للرجوع اليه في الشبهة الموضوعية، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق.[17]
سید صادق حسینی شیرازی
إذن: فالظاهر من سياق صحيح زرارة انه سؤال عن الشبهة الموضوعية (المصداقية) و هو ان الخفقة نوم أم لا؟ أو سؤال عن حكمها بعد الشك في كونها نوما، فأجاب عليه السلام بالاستصحاب، فيكون دليلا على كلي الاستصحاب في تمام أبواب الفقه.[18]
[1] خزائن الأحكام ؛ ج2 ؛ ص۲۱
[2] رسالة في تقليد الأعلم ؛ ص۶۶
[3] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج۵؛ ص۳۱۶
[4] ( 1) وردت في نسخة( د) هكذا: بل هي رافعة ...
[5] التعارض ؛ ص۴۵۱
[6] منهاج الأصول ؛ ج۴ ؛ ص۳۰۶
[7] المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۳
[8] المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۴
[9] الأصول ؛ ج۲ ؛ ص۴۷۳
[10] أصول الفقه ؛ ج۵ ؛ ص۱۵۶
[11] القواعد الفقهية ؛ ج۴ ؛ ص۳۳۵
[12] بحوث في علم الأصول ؛ ج11 ؛ ص۳۳۱
[13] دراسات في علم الأصول ؛ ج۳ ؛ ص۲۲۳
[14] مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج۳ ؛ ص۳۰۹
[15] اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ؛ ص۴۷
[16] مشكينى اردبيلى، على، الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة - قم، چاپ: اول، ۱۳۴۹ ش.
[17] المحكم في أصول الفقه ؛ ج۴ ؛ ص۱۲۵
[18] بيان الأصول ؛ ج۶ ؛ ص۱۰۰
بدون نظر