رفتن به محتوای اصلی

ب) شبهه مفهومیه/ شبهه حکمیه

میرزای نائینی

و أما الشك في الرافع فهو بجميع أقسامه يندرج في الأخبار و يكون رفع اليد عن وجود المتيقن فيه من نقض اليقين بالشك، من غير فرق في ذلك بين الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الموجود لأجل الشبهة الحكمية أو المفهومية أو الموضوعية.[1]

شیخ محمدباقر کمره ای

ايضاح: قد عنون الشيخ فى الرسائل المسألة الرابعة من مسائل الاقل و الاكثر كما فى مسائل البراءة فجعلها اربعة و لكن لم يذكر فى المسألة كما هو المناسب تردد متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الموضوعية بل ذكر تردد المحصل بينهما مع ان الشك فى المحصل باب آخر فيه مسائل كثيرة و قلنا سابقا ان الشك فى المحصل تارة من جهة الشبهة المفهومية و اخرى من جهة الشبهة الحكمية و ثالثة من جهة الشبهة المصداقية الخارجية[2]

میرزا محمود آشتیانی

و من حيث كونه شكا فى المقتضى او فى وجود الرافع او رافعية الموجود سواء كان الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية او الحكمية او المفهومية، الى اقسام عديدة وقع الاختلاف فى حجية الاستصحاب فيها مطلقا و عدم حجيته كك‏[3]

سید مصطفی خمینی

و من الثاني: يجوز أن يكون مجرد الشك في وجود الطهور و الوضوء، و كون الثوب مباحا و مما يؤكل، من الشبهة الموضوعية؛ لأن الشك المذكور بعد ما لم يكن من الشبهة الحكمية، و لا من الشبهة المفهومية بالضرورة، فلا بد من كونه من الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر؛ لما لا قسم ثالث للشبهات. و لا يعتبر في الشبهات الموضوعية اختلاط أفراد العالم و الجاهل، بل لو كان جميع أفراد العالم واضحة، و كان زيد جاهلا، و احتمل كسب العلم في حقه، يعد من الشبهة الموضوعية.[4]

سید ابوالقاسم خوئی

و أما القسم الأول و هو المغيا بغاية فإن لم يشك فيه، نظير الصوم و أنه قبل الغروب واجب و بعده ليس بواجب فلا كلام، و إن شك فالشك تارة يكون من جهة الشبهة المفهومية، و اخرى يكون من جهة الشبهة الحكمية، و ثالثة تكون من جهة الشبهة الموضوعية.[5]

الاولى: أن الكلام في جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه يقع في موارد ثلاثة: 1- في الشبهات الحكمية. 2- في الشبهات المفهومية. 3- في الشبهات المصداقية.[6]

و أما إذا شك في تحقق الغاية فتارة يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أن الغاية لوجوب صلاة المغرب و العشاء مع الغفلة هي نصف الليل أو طلوع الفجر و إن كان عدم جواز التأخير عن نصف الليل مع العمد و الالتفات مسلما. و اخرى‏ يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أن الغروب الذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية.

و ثالثة يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في طلوع الشمس الذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح.[7]

سید محمد سعید حکیم

بل المراد به الحكم الفعلي التابع لفعلية موضوعه،

سواء كان الشك في بقائه للشبهة الموضوعية، كما لو شك في بقاء نجاسة الماء للشك في وقوع المطر عليه، أو شكت المرأة في بقاء وجوب الصلاة عليها لاحتمال طروء الحيض عليها في أثناء الوقت قبل أن تصلي،

أم للشبهة الحكمية، كما لو شك في طهارة الماء النجس المتمم كرا بطاهر، أو في وجوب قضاء الموقت إذا فات وقته،

أم للشبهة المفهومية، كما إذا شك في طهارة المتنجس بغسله في الماء الذي يحتمل كونه كرا للشك في تحديد الكر، أو شك في بقاء وجوب الصوم بعد سقوط القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقية، للشك في تحديد النهار شرعا بأحد الأمرين.[8]

باید توجه داشت که ذکر شبهه مفهومیه به عنوان عدل شبهه حکمیه منافاتی با ارجاع ندارد،‌ کما این که برخی از کسانی که شبهات مفهومیه را به شبهه حکمیه برگردانده بودند، در جایی دیگر شبهات را به سه قسم تقسیم نمودند، مانند آیت الله خوئی و حکیم.

نکته در این است که اولاً‌در دیدگاه برخی از علماء‌،این ارجاع نه موضوعی که حکمی است و ثانیاً‌ در صورت دخول موضوعی، شبهه مفهومیه یکی از اقسام شبهه حکمیه است و دارای خصوصیاتی مختص به خود که اقتضای انشعاب از شبهات حکمیه را در مقام تبیین داراست.


[1] فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص۳۷۷

[2] أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الاسلامى ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۶۲

[3] حاشية على درر الفوائد ؛ ص۲۲۴

[4] تحريرات في الأصول ؛ ج‏۸ ؛ ص۷۶

[5] غاية المأمول ؛ ج‏۲؛ ص۵۲۳

[6] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏۴؛ ص۳۹۹

[7] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج۲ ؛ ص۲۹

[8] الكافي في أصول الفقه ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۵۹