٢.شک در اطلاق
شهید ثانی
لباس آماده برای خیاطی؛ ثوب
ز) لو كان الثوبُ ممّا يَفْتَقِرُ إلى الخياطة أو القَطْعِ فأعدّهُ لذلك و لم يفعل به أحدَهما أو كليهما ففي دخوله نظر
، من الشكّ في إطلاق اسم الثياب و الكِسوَة عليه، و الأقوى الدخول؛ لصدقه لغةً و يمكن ذلك عرفاً. و لو فَعل أحدهما أو بعضه فأولى بالدخول و الانتساب. أمّا غَيرُ الثياب فلا بُدّ من صدق اسمه، فلو كان قد وضع الورق عند الكاتبِ، و الفضّة عند الصائِغِ، و الحديد عند الحدّادِ لأجلها لم يملكها المحبوّ و إنْ شرع فيها ما لم يصدق اسمها عليه؛ للأصل، و لو صدق اسمها دخلت و إنْ توقّفت بعده على فعل آخر؛ و حينئذٍ فلا يلزم الورثة بَذْل مُتمّماته من الترِكَةِ و هو واضح[1].
الجراده؛ الطیر
[در مبحث کفارات احرام]خامس: لو كان المرميّ نحو الجرادة، فإن كان قبل الاستقلال بالطيران لم يدخل، لانتفاء إطلاق اسم الطير عليها، و إن كان بعده ففي دخولها نظر، من صدق اسم الطيران عليها لغة، و من الشك في إطلاق اسم الطير عليها[2].
صاحب مدارک
المکحله؛ الاناء
و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية من ذلك تردد، منشؤه الشك في إطلاق اسم الإناء حقيقة عليه. و كذا الكلام في تحلية المساجد و المشاهد بالقناديل من الذهب و الفضة[3].
[1] رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج1، ص: ۵۱۰
[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۲، ص: ۴۴۵
[3] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج2، ص: ۳۸۱
بدون نظر