ب) شیخ عبدالنبی عراقی
مرحوم آقا شیخ عبدالنبی ظاهرش این بود که قبول کرده بودند[1]:
ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية و موردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه
و اما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته و هي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء و صببت عليه التراب تدريجا فينتهي امره الى ان يشك في انه ماء أو وحل حتى ان الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه و سئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشيء و هو أيضا يشك في ذلك
و هذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية و لا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها و لا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية
و اما شبهة موضوعية و هي التي كانت الشبهة من جهة الامورات الخارجية غير مرتبط بالشارع و الواضع أبدا[2]
شبهه صدقیه: ملحق به شبهه حکمیه
ولی نکتهای که آقا شیخ عبدالنبی بر آن تاکید کرده بود این بود که شبهه صدقیه نزدیک است و آدم میتواند آن را با شبهه مصداقیه اشتباه کند، ولی مبادا اشتباه کنید؛ شبهه صدقیه همان شبهه حکمیه است یا حکم شبهه حکمیه را دارد[3].
قبل از فرمایش ایشان ،در ذهن من تفاوت بین شبهه مصداقیه و مفهومیه آمده بود. کنار اصول الفقه هم یادداشت کرده بودم[4]. بعد که این را فرمودند و به اندازه ای که ممکن بود روی آن فکر کردم دیدم چهار شبهه در کنار هم هست که نمی توان آن ها را به هم برگرداند[5].
پس تاکید ایشان هم بر این بود که با این که میگوییم: صدق و مصداق، اما مصداقیه، مصداقیه ی واقعی است که شک در موضوعِ خارجی است اما شبهه صدقیه بازگشتش به حکمیه است و حکمش، شبهه حکمیه است:
و للشيخ (قده) في الطهارة كما أحسنه بعض الأساتيد قسم ثالث من الشبهة و سمتها بالشبهة الصدقية كالماء الصافي في الكأس يصب فيه من التراب حتى يشك في انه ماء أو وحل حتى لو كان الواضع الألفاظ حاضرا و سئل عنه منها ليكون شاكا و كيف كان حكمها حكم الشبهة الحكمية[6]
[1] مرحوم میرزا هاشم آملی نیز کلام مرحوم حلّی را قبول نداند. ایشان اشکال بالا را این چنین رد می کنند:
ان موارد الشبهات قسمان فاما ان تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية ...
و هنا قسم آخر عن الشيخ الأنصاري و اسمه الشبهة الصدقية مثل الماء الخارجي المطلق الملقى فيه التراب بمقدار شك في انه ماء مطلق أو لا لان الشك في التطبيق لا من جهة المفهوم و لا المصداق.
و اعترض عليه بان هذا الشك لا يكون الا من باب الشك في المفهوم لأنا إذا علمنا مفهوم المطلق من جهة السعة و الضيق فلا نشك هنا في الصدق و إذا لم نعلم حدوده نشك فيه.
و هذا مندفع لان التصرف تارة يكون في المفهوم و تارة يكون من جهة التطبيق اعنى لا ندري أن التطبيق يكون بيد العرف أو العقل فقال النائيني و الحائري (قدس سرهما) بالأول فإن العرف تارة بعد أخذ المفهوم ربما يمكن ان يتصرف في مقام التطبيق من غير التصرف في المفهوم فإنه يطلق المنّ على ما كان قيراط منه ناقصا حقيقة بدون المسامحة و لا يتصرف في التحديد العقلي المعلوم بان يقول المن بالدقة العقلية يكون كذا فمقصود الشيخ هو ان العرف يمكنه التصرف في التطبيق فلا نعلم انه يطبق لفظ الماء على ما القى فيه التراب بهذا القدر أم لا مع معلومية مفهوم الماء نعم يجب بيان ان عمل العرف هذا يفيد في إحراز الموضوعات في الاستصحابات و غيرها أم لا(المعالم المأثورة؛ ج1، ص: ۳۷-٣٨)
[2] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۱۱۵
در جای دیگری از این کتاب نیز می فرمایند: قد عرفت في كتاب الاجتهاد و التقليد ان الشبهة الصدقية قسم من الشبهة في قبال الشبهة الحكمية و الموضوعية(المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۱۲۱)
[3] مرحوم نجم آبادی نیز در کتاب تقریرات خود از درس آقا ضیا و نائینی رهما می فرماید:
ثمّ إنّه بالنسبة إلى التحديد الشرعي أيضا؛ يقع البحث في أنّه [هل هو] إخبار عن الواقع و تعيين لما هو المصداق الواقعي، حيث إنّه ما من مفهوم إلّا له مصاديق مشكوكة حتّى بالنسبة إلى نفس الواضع من حيث الشكّ في حدّ المفهوم المسمّى بالشكّ في الصدق الملحق بالشبهة المفهوميّة(الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجمآبادي)؛ ص: ۲۹۴)
مرحوم سید مصطفی خمینی اما شبهه صدقیه را – در بیانی احتمالی- هم موضوعیه و هم حکمیه می شمارد:
لو تردّد المائع بين المطلق و المضاف، يتصوّر صور؛ لأنّه:
تارة: يكون منشأ التردّد الشبهة الموضوعيّة.
و أُخرى: مفهوميّة.
و ثالثة: هما معاً.
و لعلّ ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من «الشبهة الصدقيّة» إشارة إلىٰ ذلك(كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج1، ص: ۹۹)
[4] برای مراجعه به تعلیقات استاد بر کتاب اصول فقه در زمینه شبهات اعم از مفهومیه و مصداقیه یا حکمیه و موضوعیه به پیوست شماره ۵ مراجعه فرمایید.
[5] مقصود، چهار شبهه ی مفهومیه، مقصودیه،مصداقیه و صدقیه است که در فصل اول به آن اشاره شده بود.
[6] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۴۰۴
در جای دیگری نیز می فرمایند: و قد تقدم ان الشبهة الصدقية أيضا حكمها حكم الشبهة الحكمية فإجراؤها فيها لا يصلح للمقلد أصلا(المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۱۱۶)
بدون نظر