رفتن به محتوای اصلی

ثمره تفکیک شبهه صدقیه

ما وقتی یک تقسیم علمی انجام میدهیم که فوائد علمی داشته باشد؛ از فوائد الاصول مرحوم نائینی[1] برمیآید که ایشان بر این تقسیمبندی، فایده متفرع فرمودند:

و من المعلوم: أن المرجع عند الشك في صدق المفهوم على بعض المراتب و الأفراد إنما هو العرف. فلو شك في صدق مفهوم الحطب على القصب يرجع فيه إلى العرف، فان صدق عليه عنوان الحطب عرفا يثبت له آثار الحطب، و إن لم يصدق عليه عنوان الحطب عرفا، فان صدق عليه عنوان آخر فهو، و إن استقر الشك و كان العرف بنفسه مترددا في الصدق و عدمه، فالمرجع هو الأصول العملية. فظهر: أن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق، فان مورد الرجوع إليه في المصداق إنما هو بعد تبين المفهوم و تشخيص المعنى، و هذا هو الممنوع عنه، لأنه لا عبرة بنظر العرف في المصداق، بل لا بد من إحراز المصداق بعد أخذ المفهوم من العرف. و أما الرجوع إليه في الصدق: فهو إنما يكون في مورد إجمال المفهوم و عدم تشخيص المعنى، و لا بد من الرجوع إليه في‏ ذلك، فان تشخيص المعنى من وظيفة العرف[2]


[1]  و همین طور اجود التقریرات: فان نظر العرف انما يتبع فيما إذا كان الشك في‏ الصدق‏ من جهة عدم إحراز سعة المفهوم و ضيقه لا في التطبيقات و الشبهات المصداقية بعد تبين المفهوم و وضوحه‏( أجود التقريرات ؛ ج۲ ؛ ص۴۴۹)

[2]  فوائد الاصول ؛ ج‏۴ ؛ ص ۵۸۱-۵٨٢