تقسیمبندی رایج شبهات
شبهه در سرایت اجمال به عام
[1]شبهه در سرایت اجمال به عام دو جور بود:
شبهه مفهومیه/ مصداقیه
١.شبهه مفهومیه
و٢. شبهه مصداقیه[2].
علما این را از قدیم فرموده بودند که شبهه مصداقیه، برای جهل در مصداق است. شبهه مفهومیه، شبهه حکمیه است[3] و شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه است[4]
[1] مطالب بالا، تنظیم و گردآوری مبحث شبهه صدقیه است که در جلسات فقه سال ١٣٩٧-١٣٩٨ از تاریخ ٢۵ /٩ /١٣٩٧ تا تاریخ ۴ / ١٠ /١٣٩٧ و در جلسات فقه سال ١۴٠٠-١۴٠١ (جلسات مورخ ۶ / ٩ ، ١٣ /٩ ، ١۶ /٩، 6 /١٠ ، ١٩ / ١٠، ٢٠/ ١٠، ۴/ 1١، ٣٠/ ١١ و ١/ ١٢/ ١۴٠٠) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
[2] هل يسري إجمال المخصص إلى العام
كان البحث السابق و هو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه و إنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص. و علينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص
و الإجمال على نحوين:
1 الشبهة المفهومية و هي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا نحو (قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه) الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري و نحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا.
2 الشبهة المصداقية و هي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه كما إذا شك في مثال الماء السابق أن ماء معينا أ تغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته.
و الكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بينا فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا(أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج1 ؛ ص147)
[3] تصریح به این که شبهه مفهومیه، قسمی از اقسام شبهه حکمیه است در کلمات بسیاری از علماء دیده می شود، به عنوان نمونه:
و الشبهة المفهومية داخلة في الحكمية؛ لأن معيار الحكمية أن يكون رفع الشبهة من وظيفة الشرع، و كما يكون رفع الشبهة من حيث الحكم وظيفة له، كذلك رفعها من حيث المفهوم، فكما أن بيان حرمة الغناء مثلا من شأن الشارع فكذلك بيان مفهومه، و بالجملة، فرفع الإمام عليه السلام الشبهة من الجهة المذكورة، ببيان أن مطلق النوم ليس ناقضا للوضوء و أن الناقض هو النوم المستولي على العين و الاذن(أصول الفقه ؛ ج2 ؛ ص286)
لأن الشبهة المفهومية شبهة حكمية من وظيفة الإمام عليه السلام بيان الحكم الواقعي فيها لا الإحالة إلى القواعد الظاهرية كما لا يخفى.( بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص36)
و ربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فانها أيضا من الشبهات الحكمية،( دراسات في علم الأصول ؛ ج4 ؛ ص229)
إذ المفهومية حكمية اما موضوعا أو حكما(بيان الأصول ؛ ج8 ؛ ص249)
برای مشاهده تفصیلی این مبحث به پیوست شماره ١ مراجعه فرمایید.
این مطلب در ادامه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
[4] مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه در این باره می فرماید:
الشبهه المصداقیه و ما رأيت أحدا فرق بينها و بين الشبهة الموضوعية مع العلم بأن مورد الشبهتين هو الفرد المردد بين أكثر من عنوان(علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص173)
میرزای آشتیانی نیز این دو اصطلاح را مترادف می شمارد:
حاصل أقسام هذا القسم هو أن الدوران لا يخلو إما أن يكون بين متباينين أو الأقل و الأكثر الارتباطيين و على كل تقدير إما أن يكون الاشتباه و التردد من جهة عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه أو تعارض الدليلين فيه أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية و الثلاثة الأول تسمى بالشبهة الحكمية من حيث عدم تبين أصل الموضوع للحكم الشرعي و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة و الأخيرة تسمى بالشبهة الموضوعية، و في لسان بعض بالشبهة المصداقية(بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج5 ؛ ص316)
در تعبیر دیگران: و اما الشبهة الموضوعية فهي عبارة عن الشبهة المصداقية بمعنى انا نشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان كونه موضوع الكبرى كما لو شك في عالمية زيد بعد العلم بتحقق الكبرى و هو اكرم العلماء و مرجع ذلك الى الشك في سعة الحكم و ضيقه من ناحية الخطاب من غير فرق بين كون الكبرى(منهاج الأصول ؛ ج4 ؛ ص306)
در این میان البته برخی درصدد فرق گذاری بین این دو عنوان برآمده اند.
مرحوم شیخ محمدتقی آملی در این باره می فرماید:
الامر الثالث ان الشبهة الحكمية هى ما كان الشك فيها فى الحكم الكلى سواء كان منشائه عدم النص او اجماله او تعارضه،
و الشبهة الموضوعية هى ما كان الشك فى الحكم الجزئى كالشك فى طهارة هذا الماء و المعين، و منشائه اشتباه الامور الخارجية كالشك فى ملاقاته للنجاسة و عدمها،
و الشبهة المصداقية هى ما كان الشك فيها من جهة كون المشكوك فى حكمه، هل هو من مصاديق ما علم حكمه ام لا، كالشك فى طهارة الماء الملاقى للنجاسة من جهة الشك فى كريته، بعد العلم بان حكم الكر عدم الانفعال بالملاقات(منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول ؛ ص59)
مرحوم مغنیه نیز در ادامه عبارتی که در ابتدا از ایشان نقل شد میفرماید:
و ما رأيت أحدا فرق بينها و بين الشبهة الموضوعية مع العلم بأن مورد الشبهتين هو الفرد المردد بين أكثر من عنوان، و لكن أهل الفقه و الأصول من الجعفريين ترد كلمة الشبهة المصداقية على ألسنتهم، و في عباراتهم حين يتحدثون عن دلالة اللفظ و ما يقتضيه الأصل اللفظي في الفرد المشكوك، و يرددون كلمة الشبهة الموضوعية عند ما يتحدثون عن الأصل العملي، و عدم وجود النص في مورده.
و من هنا ذكروا الشبهة المصداقية في الأصول اللفظية، و الشبهة الموضوعية في الأصول العملية. و على فرض صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تكون هذه الشبهة متقدمة و حاكمة على الشبهة الموضوعية، و تكون النسبة بينهما التباين لعدم اجتماعهما بحال، و ليس العموم و الخصوص المطلق، كما يظن. و على أية حال فمن المؤكد ان بعض موارد الشبهة المصداقية يدخل في مبحث العام و الخاص.و فيما يلي الشرح و الإيضاح(علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص173)
برای مشاهده تفصیلی این مبحث به پیوست شماره ٢ مراجعه فرمایید.
بدون نظر