۵. دیگر تعابیر
کلام میرزای قمی
و الجهالة كما قد تكون في كون الشيء من الأفراد المعلومة الفردية لمفهوم، فقد تكون في كون الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا ، و هما سيان فيما نحن بصدده.[1]
شرح
قوله و الجهالة كما قد يكون فى كون شيء من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم اه
قد يسمى الاول بالشك فى المصداق و الثانى بالشك فى الصدوق[2] ضابط الفرق ان الشك فى صدق مفهوم كلى على فرد خارجى قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك فى اتصافه بما اخذ فى مفهوم الكلى فهو الشك فى المصداق كما لو شك فى زيد المسلم المؤمن أ هو فاسق او عادل و قد يكون لجهالة حال الكلى باعتبار الشك فى وصف هل اخذ فى مفهومه او لا فهو الشك فى الصدق كالكافر المشكوك فى صدق الفاسق عليه و عدمه باعتبار الشك فى كونه بحسب الوضع لما يعم الخارج عن طاعة الله باعتقاده و عدمه[3]
شیخ موسی کاشف الغطاء
أنَّ ما علمت ارضيته و بنايته و علم بقائهما على حالهما فلا ريب من جواز السجود عليهما
و ما علمت عدم أرضيته و بنايته سواء كان من اصله كان أو علم استحالته و خروجه عنها بعد ان كان منها فلا ريب في عدم جواز السجود عليهما،
اقسام شبهه صدقیه
و أما ما شك فيه فإن كان الشك في اصله لعدم العلم بحقيقته مع معرفة جنسه فيكون الشك في مفهوم الأرضية،
و إن كان العلم بحقيقته لعدم معرفة جنسه فيكون شكاً في المصداق سواء كان الشك بين الأرضية و غيرها أو بينها و بين العدمية فإن كان الشك في الشرط كالعلم بعدمه و استحالة المعدن استحالة حكمة لا يتمسك بالاستصحاب لنفيها. و إن كان الشك في عروض الاستحالة له قضى بالاستصحاب سواء كان الشك في حقيقة شيء فينفي الفقيه استحالته و ليس للمقلد التمسك به أو في فرد خاص فينفيه العامل بالاستصحاب مجتهداً و مقلداً و يكون ذلك حجة له مع التمكن من فرد غيره و بدونه
و ان كان الشك في تغير الصدق من جهة الامتزاج، فإن كان الشك في غلبة أي الممتزجين على الآخر سقط جواز السجود عليه و صار بمنزلة المعلوم عدمه لتعارض الأصلين فيه
و ان كان للشك في ذهاب صدق الترابية من دون احتمال غلبة الممتزج فوجهان اقربهما جواز استعماله و التمسك بالأصل في نفي الخروج عن حقيقة الأرضية و النباتية و ان حصل الظن بصدق الارضية، فإن كان الظن في المصداق لم يقول عليه نفياً و اثباتاً و يكون حكمه كالشك لا للمجتهد و لا للمقلد و ان كان في جانب المفهوم و الشك في جنسه انه ارض أو نبات أو غيرهما، عوّل المجتهد على ظنه في حقه و حق مقلديه و لا عبرة بظن المقلد في ذلك و ينبغي الاحتياط فيما لم يحصل به العلم و تختلف مراتبه بقوة ظن المجتهد و ضعفه و غلبة الظن بالاستصحاب و حصوله و عدمه، و من ذلك كان الأحوط تجنب الجص و النورة و سيّما بعد الأحراق[4]
صاحب عناوین
شبهه در موضوع مستنبط
عنوان 20 من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع: أصالة الطهارة، و حيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث و في مقابل الخبث و إن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف فنقول: قد يقع الشك في الطهارة و الحدث، و قد يقع الشك في الطهارة و النجاسة. و على التقديرين: إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم، أو في الموضوع الصرف و المصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه، أو في الموضوع المستنبط، بمعنى: الشك في مفهوم اللفظ.
و على التقادير الستة: فإما أن يكون بين المشتبهات علم إجمالي بالخلاف، أم لا. و على التقادير: إما أن يكون الشك ابتدائيا أي: من دون سبق علم بأحد الطرفين أو مسبوقا بالعلم بالطهارة، أو مسبوقا بالعلم بمقابلها من حدث أو خبث. فهذه ستة و ثلاثون صورة حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة، ثم المجتمع في الاثنين، ثم المجتمع في الثلاثة.
و من جملة أمثلة الشبهة الحدثية الحكمية: مس الذكر، و مس باطن الإحليل، و وطئ الغلام و البهيمة، سواء فرضت هذه المشكوكات مع العلم الإجمالي بأن واحدا منها موجب للحدث أم لا، أو فرضت الشك ابتداء، أو مع سبق طهارة، نظير المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة الغير المتمكن من استعماله، فإنه يشك في ارتفاع طهارته و طريان حكم الحدث عليه أم لا، و عكس ذلك التيمم في ضيق الوقت مع وجود الماء، فإنه محل شك في أنه رافع لحكم الحدث أم لا على القولين المعروفين و قد تقدم منا تحقيقه في تقدم الوقت على غيره
و من أمثلة الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في صدق لفظ (المحتلم) على من خرج منه مذي أو مدي في النوم كما يصدق على من خرج منه مني و عدمه، سواء فرضته ابتداء أو مسبوقا بطهارة أو بحدث. و من أمثلة الشبهة الخبثية الحكمية: الشك في نجاسة عصير العنب، و عرق الجنب من الحرام، و لعاب المسوخ. و من أمثلة الموضوع الصرف: الشك في أن الخارج من الذكر هل هو مني أو غيره؟ و يجيء فيه الصور السابقة. و من الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في الفقاع، و سائر المسكرات المائعة، من جهة الشك في شمول لفظ (الخمر) لها. و من الموضوع الصرف: الشك في البلل الخارج هل هو بول أم لا؟ أو في جلد مطروح هل هو ميتة أو مذكى؟ أو في فضلة أنها مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل[5]
[1] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج2 ؛ ص۴۶۲-۴۶٣
[2] کذا و ظاهراً در این کلمه تصحیف از الصدق رخ داده است کما این که پس از چند سطر، به الشک فی الصدق تصریح شده است.
[3] الحاشية على قوانين الأصول ؛ ج2 ؛ ص۴۵
[4] منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: ۲۷۹
[5] العناوين الفقهية؛ ج1، ص: ۴۸۲-۴٨٣
بدون نظر