کاربرد دو اصطلاح در کلمات فقهاء
١.شبهه حکمیه: شک در حکم شرعی
میرزا محمدهاشم خوانساری
و اما الثانى اى شبهة الحكم المعروفة بالشبهة الحكمية فالمراد بها اشتباه اصل حكم شيء و عدم معلوميته من الشرع بوجه لا من حيث الخصوص و لا من حيث الكلى الذى يندرج ذلك تحته فان الشبهة ح من جهة عدم وصول حكم من الشارع فى اصل الموضوع و ذلك مثل ما نحن فيه من مسئلة انفعال العصير بالغليان و مثل الشك فى ان نطفة الغنم طاهرة او عرق الجنب من الحرام نظيف او سؤر المسوخ محظور الى غير ذلك من نظائرها و قد اختلف المتعرضون لبيان ذاك الخبر فى شموله لجميع هذه الامور او بعضها على اقوال فذكر بعضهم انه ظاهر فى خصوص ما ذكرناه اولا من شبهة الموضوع و يظهر من بعض آخر انه يعمه و الاستصحاب و يحكى عن ثالث انه اعم منهما و من الشبهة الحكمية[1]
امام خمینی
إذا تبين هذا نقول: إن الشك في التذكية تارة: في الشبهة الحكمية،أي الحكم الكلي لنوع حيوان خاص، كما إذا لم يعلم مثلا أن الحيوان المتولد بين الحيوانين الذي لا يتبعهما في الاسم و الصفة قابل لها أو لا[2].
شیخ ایاد منصوری
الأمر الرابع: في بيان ضابط الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية
إن الشك- سواء كان من الشك في التكليف أم من الشك في المكلف به- تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، و أخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية.
أما بالنسبة إلى الشك في التكليف، فإنه تارة يكون بمعنى الشك في التكليف الكلي، أي: الشك في الجعل الشرعي، كما لو حصل الشك في أصل جعل الشارع لوجوب صلاة العيد، أو حرمة أكل لحم الأرنب، فتسمى الشبهة في هذه الحالة بالشبهة الحكمية؛ باعتبار أن الشك إنما هو في أصل جعل الحكم الشرعي.
و أخرى، يكون بمعنى الشك في التكليف الفعلي المرتبط بهذا المكلف أو ذاك،، و هو ما يعرف ب- (الشك في التكليف بمعنى المجعول)، و هو الذي يحصل نتيجة الشك في الموضوع و تحققه خارجا بعد العلم بجعل الحكم الشرعي على موضوعه، كما لو تردد مائع معين بين كونه خمرا أو خلا مع العلم بحرمة شرب الخمر أو نجاسته، و تسمى الشبهة في هذه الحالة بالشبهة الموضوعية.
و أما بالنسبة إلى الشك في المكلف به، فتارة يكون الشك في متعلق التكليف، و أخرى يكون في متعلق المتعلق أي: الموضوع الخارجي.
فإن كان الشك في الموضوع الخارجي، (أي: في متعلق المتعلق) بعد العلم بتحققه خارجا و تردده بين أمرين أو أمور، كانت الشبهة موضوعية، كما لو تردد الخمر بين مائعين أو أكثر بعد العلم بأصل جعل الشارع لحرمة شرب الخمر، و كما لو تردد العالم بين كونه زيدا أو بكرا مع العلم بأصل جعل الشارع لوجوب إكرام العالم بنحو الإطلاق البدلي.
و إن كان الشك في متعلق التكليف، فتارة يكون الشك فيه من جهة صدوره و تحققه خارجا بعد العلم بأصل التكليف و نوع ما تعلق به، فالشبهة حينئذ تكون موضوعية، كما لو علم المكلف بأصل جعل الشارع لوجوب صلاة الظهر و لكنه شك في أنه صلى أو لم يصل، و هو المعروف بالشك في الامتثال.
و أخرى يكون الشك في نوع المتعلق بعد العلم بأصل التكليف من وجوب أو حرمة و تردده بين أمرين أو أكثر، فالشبهة حكمية، كما لو علمنا بوجوب شيء و تردد متعلقه بين الصلاة و الزكاة مثلا، أو علمنا بحرمة شيء و تردد بين شرب الخمر و الغناء، أو علمنا بوجوب الصلاة في ظهر يوم الجمعة و تردد متعلقها بين كونها صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.
وعليه، فضابط الشبهة الحكمية عموما، هو رجوع الشك إما إلى الشك في أصل الجعل الشرعي (كالشك في أصل جعل الشارع لحرمة الغناء)، و إما إلى الشك في نوع المتعلق الذي تعلق به الحكم الشرعي أو خصوصيته بعد العلم بأصل التكليف و الحكم الشرعي من وجوب أو حرمة (كما لو تردد متعلق الوجوب بين كونه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة) بعد العلم بأصل الوجوب.
و ضابط الشبهة الموضوعية، هو رجوع الشك إلى أحد أطراف الحكم الشرعي الأخرى بعد العلم بأصل جعله، إما من جهة الشك في صدور المتعلق و تحققه خارجا (كما لو شك المكلف بأنه صلى أو لا)، و إما من جهة الشك في تحقق الموضوع الخارجي (كما لو شك المكلف في كون المائع الذي أمامه خمرا أو لا)، و إما من جهة تردد الموضوع الخارجي بين شيئين أو أكثر (كما لو تردد الخمر عند المكلف بين مائعين أو أكثر)[3]
عبدالجبار رفاعی
أنحاء الشك في الشبهة الحكمية:
1- ان يكون الشك في الجعل، حيث نعلم بالجعل و نشك في بقائه، لاحتمال طروء النسخ، اذ من المعلوم انه لا ينشأ الشك في الجعل إلا من احتمال طروء النسخ، فمثلا نعلم بجعل الحرمة للخمر، و نشك ببقاء هذه الحرمة، فنستصحب بقاء هذه الحرمة.
2- ان يكون الشك في بقاء المجعول، بعد العلم بتحقق المجعول إذا تحققت قيوده، كما إذا علمنا بأن العصير العنبي غلى و حرم، و هذه الحرمة فعلية (الحكم في مرتبة المجعول)، فلو فرضنا أن هذا العصير العنبي تعرض للشمس و ذهب ثلثاه، و الآن نشك في الحرمة السابقة هل هي باقية أو لا؟ فهذا شك في بقاء الحرمة الفعلية (في بقاء الحكم المجعول) فنستصحب الحكم المجعول (الحرمة).
3- أن يكون الشك حالة وسطى، فهو ليس شكا في الجعل ليجري استصحابه، و يصنف على الحالة الاولى، كما انه ليس شكا في المجعول ليجري استصحابه، و يصنف على الحالة الثانية، و انما يكون وسطا بين الجعل و المجعول، حيث يقال: (ان الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلى)، و لكن لو غلى الزبيب فهل نستطيع ان نحكم بحرمته أو لا نستطيع ذلك[4]؟
سید محمد حسینی
الشبهة الحكمية:
و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.
و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته. و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.
* استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن و ذلك برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال: «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن دباغه ذكاته».
و قد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل السجاد (ع)
و أجيب عنه: بأن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب للاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) و اجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة، و المنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد، فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال، و لو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتضبا من بيان الإمام مع اتجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية، و هو خلاف الظاهر عرفا.[5]
شیخ محمد صنقور
*** ۳۷۹- الشبهة الحكمية
المراد من الشبهة الحكمية هو ما يكون متعلق الشك و الشبهة فيها حكم من الأحكام الشرعية الكلية من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من سنخ الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية.
و عادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكمية هو فقدان النص أو اجماله- لو كان- أو تعارضه مع نص آخر.
و مثال الشبهة في الأحكام التكليفية هو ما لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة أو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، بمعنى وقوع الشك في جعل الشارع الوجوب لصلاة الجمعة و الحرمة للعصير العنبي، و أما مثال الشبهة في الأحكام الوضعية فهو ما لو وقع الشك في طهارة الكتابي أو وقع الشك في شرطية الاطمئنان في الصلاة أو مانعية القران بين السور في الصلاة أو شرطية البلوغ في صحة العقد.
و الشبهة الحكمية قد تكون بدوية و قد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي، و لا ريب في منجزيتها في الفرض الثاني، و أما في الفرض الاول فالمعروف هو جريان الاصول المؤمنة في موردها لو لم تكن لها حالة سابقة متيقنة و إلا فهي مجرى لأصالة الاستصحاب على المبنى المعروف خلافا للسيد الخوئي رحمه الله.
و لمزيد من التوضيح راجع «الشبهة الموضوعية، و الشك في التكليف[6]».
هیثم هلال
الشبهة الحكمية و هي تقابل «الشبهة الموضوعية».
و عرفت لدى الإمامية بأنها الشك في الحكم الشرعي الذي ينشأ من فقدان النص أو إجماله، أو تعارض النصين، و لا يكون الحكم فيها إلا كليا، كوجوب صلاة الجمعة[7].
تحسین بدری
الشبهة الحكمية
Legal suspicion, suspicion in the ruling
الشك في الحكم أو في جعل الشارع حكما في مورد ما، من قبيل الشك في حكم التدخين، و يقابلها الشبهة الموضوعية[8].
٢.حکمیه: رفع الشبهه من وظیفه الشارع
سید محمد کاظم یزدی
113- قوله: فنقول: إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما من جهة ... (ص ۲۷)
أقول: محصل التقسيم أنه إما أن يكون الحكم مجملا و المتعلق مبينا أو يكون الحكم مبينا و المتعلق مجملا أو يكون كلاهما مجملا، و على التقادير الثلاثة إما أن يكون الشبهة حكمية أو موضوعية، و المراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا، و المراد بإجمال المتعلق عدم العلم بخصوص نوع المتعلق أنه ظهر أو جمعة مثلا أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة، و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه، بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الامور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع، و الأمثلة واضحة[9].
(1) محصل التقسيم أنه إما أن يكون الحكم مجملا و المتعلق مبينا، أو يكون الحكم مبينا و المتعلق مجملا، أو يكون كلاهما مجملا، و على التقادير الثلاثة إما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية.
و المراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا، و المراد بإجمال المتعلق عدم العلم بخصوص نوع المتعلق أنه ظهر أو جمعة مثلا، أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة.
و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الأمور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع، و الأمثلة واضحة.[10]
میرزا محمد تنکابنی
قوله و مثل ما امر بالطهور لاجل الصلاة اعنى الفعل الرافع اه قد نوقش فى المثال السابق بان مفروض الكلام فى الاقل و الاكثر الارتباطيين و صوم كل يوم تكليف مستقل عند المشهور و فى هذا ايضا بان الشك فيه و ان كان فى المصداق الا انه ليس الشك فى الموضوع الخارجى الذى يكون منشأ الاشتباه فيه اشتباه الامور الخارجية بل رفع الشك و بيان المشكوك من وظيفة الشارع فهو ايضا شك فى الشبهة الحكمية[11]
میرزا محمود آشتیانی
و على كلا التقديرين، اما أن تكون الشبهة حكمية بمعنى ان رفعها من وظيفة الشارع، و اما تكون موضوعية بمعنى ان رفعها ليس من وظيفة الشارع،[12]
شیخ محمدعلی اراکی
و الشبهة المفهومية داخلة في الحكمية؛ لأن معيار الحكمية أن يكون رفع الشبهة من وظيفة الشرع.[13]
و أما الشبهة الحكمية و هي الشبهة في مفهوم الخروج عن محل الابتلاء حيث يشك في بعض الموارد في تحقق هذا المفهوم مثل الإناء الموجود في منزل من لا يكون أجنبيا بالمرة مثل السلطان، و لا يكون صديقا في الغاية، فإنه يشك في صدق هذا المعنى عليه، و لهذا يشك في حكم العقل و العرف بحسن الخطاب و استهجانه، و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعه بيد الشرع[14].
______________________________
(1)- و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعها من شأن الشارع، سواء كانت الشبهة في طرف الحكم، كما في الشك في أصل مانعية التكلم، أم في طرف الموضوع من حيث المفهوم بعد الفراغ عن أصل الحكم، كما في الشك في أن التكلم المانع هل هو الأعم من المشتمل على حرف واحد، أو المشتمل على حرفين، أو هو خاص بالثاني. منه عفي عنه[15]
٣.جمع بین دو تعریف
میرزا علی مشکینی
الشبهة الحكمية و الموضوعية
يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية، و موردا للأحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب و أصالة البراءة و التخيير و الاحتياط و قاعدة الطهارة و غيرها.
فالأولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشئه عدم النص في المسألة أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر، و توصيفها بالحكمية لأن متعلقها هو الحكم الشرعي و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.
فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو إجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس لقاعدة الطهارة.
و الثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، و التوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.
فإذا شك في كون هذا المائع خمرا أو خلا، أو أن خمر هذا الإناء هل انقلبت إلى الخل أو لا، أو أن نهي والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي، أو أنه هل أمره بشرب الشاي أو نهاه عنه، أو أن هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس، كان الأول شبهة موضوعية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس للطهارة.[16]
سید محمد حسینی
الشبهة الحكمية:
و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.
و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته.
و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله[17].
[1] معدن الفوائد و مخزن الفرائد ( مبانى الأصول و ... ) ؛ رسالةفىالعصير ؛ ص۲۱
[2] تهذيب الأصول ؛ ج۲ ؛ ص۱۸۲
[3] البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول ؛ ج۴ ؛ ص۱۲-١۵
[4] محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية ؛ ج۲ ؛ ص۳۴۶-٣۴٧
[5] الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول ؛ ص۱۹۱
[6] المعجم الأصولى ؛ ج۲ ؛ ص۱۹۵-١٩۶
[7] معجم مصطلح الأصول ؛ ص۱۷۱
[8] معجم مفردات أصول الفقه المقارن ؛ ص۱۶۳-١۶۴
[9] حاشية رسائل شيخ انصارى ؛ ص۱۵۲-١۵٣
[10] حاشية فرائد الأصول ؛ ج1 ؛ ص۱۶۳
[11] إيضاح الفرائد ؛ ج۲ ؛ ص۳۲۳
[12] حاشية على درر الفوائد ؛ ص۱۳۰
[13] أصول الفقه ؛ ج۲ ؛ ص۲۸۶
[14] أصول الفقه ؛ ج۲ ؛ ص۱۳۹
[15] أصول الفقه ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۷
[16] اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ؛ ص۱۴۷
[17] معجم المصطلحات الأصولية ؛ ص۹۶
بدون نظر