مثالهای شبهه صدقیه
أب
شهید ثانی
قوله: «تجب النفقة. إلخ».
(1) لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين و الأولاد على الآخر، و قد سبق ما يدلّ عليه. و موضع الدلالة بغير شبهة الأولاد و الأبوان، فأما من علا أو سفل ففي تناول النصّ لهم نظر، من الشك في صدق الآباء و الأولاد عليهم بطريق الحقيقة[1].
ابتلاء
سید مصطفی خمینی
الأمر السادس: حول صور الشك في المسألة[2] و بيان أحكامها
صور الشك في هذه المسألة كثيرة؛ ضرورة أنه تارة: يشك في تقدم العلم و الخروج.
و اخرى: يشك في المسألة الاصولية، و هي إضرار الخروج بمناطه الشامل لكثير من المسائل، و منها الشك في إضرار العجز العقلي.
و ثالثة: في الشبهة الصدقية اصطلاحا؛ و هي أن الخارج الموجود في الحلة غير قابل للنهي، و الموجود في ذي الكفل محل الشك في أنه خارج أم لا، بعد كون الكوفة بالنسبة إلى النجف داخلة في محل الابتلاء مثلا.
و رابعة: في الشبهة المصداقية، و هو أن الطرف هل هو في الكوفة أم في الحلة.[3]
میرزا هاشم آملی
و من هنا ظهر حكم الشبهة الصدقية التي كالمصداقية و المفهومية أيضا فانه إذا لم يعلم ان الخروج عن الابتلاء هل يصدق بالنسبة إلى الف فرسخ أو يجب ان يكون أزيد حتى يصدق من جهة عدم معلومية مفهوم الخروج عن الابتلاء فهو أيضا يكون من الشك في القدرة بعد إحراز التكليف فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لاحتمال القدرة على المشكوك أيضاً[4]
اتلاف
صاحب عناوین
و لو فتح رأس زق فتقاطر ما فيه حتى وقع أو ذاب بالشمس فسال ففي كلام بعضهم: فيه إشكال و المنشأ الشك في صدق الإتلاف[5]
استطاعت
میرزا محمد تقی آملی
و من المعلوم ان منشأ الشك في الصدق هو الشك في المفهوم عرفا من حيث السعة و الضيق، فالشك في صدق الماء على ما اختلط بقدر معين من التراب يرجع الى الشك في كون مفهوم الماء عند العرف أخذ بمرتبة يصدق على مثل ذلك المختلط بالتراب، أو انه أضيق بحيث يكون هذا المختلط خارجا عن دائرته، و لا يخفى ان هذا الشك أيضا يرجع الى الشك في أصل الاشتراط، فإذا علم بان التمكن من المسير الى الحج راكبا أو راجلا استطاعة و شك في ان التمكن من المسير اليه حافيا هل هو استطاعة عرفا أم لا يكون المتعين من وجوب الحج هو عند التمكن من المسير اليه راكبا أو راجلا، و يكون مع التمكن من المسير حافيا شاكا في أصل الوجوب، فإذا كان هناك إطلاق يرفع به اشتراط الوجوب بالتمكن المخصوص اعنى تمكن المسير راكبا أو راجلا فيكون هو المرجع و يثبت به الوجوب مع التمكن من المسير حافيا، و مع عدمه يكون المرجع هو البراءة عن الوجوب عنه[6]
اطعام
سید صادق شیرازی
مثلا: قد يشك في ان الخبز و الشاي مصداق للإطعام في «إطعام ستين مسكينا».و قد يشك في صدق «الإطعام» إذا لم يشبع و كان متعارفا[7].
امانت
صاحب ریاض
و ليس كذلك حمل المبيع فاسداً حيث لا يدخل في البيع؛ لأنّه ليس مبيعاً فيكون أمانةً في يد المشتري؛ لأصالة عدم الضمان، و لأنّ تسلّمه بإذن البائع.
مع احتمال الضمان؛ لعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» مع الشك في صدق الأمانة عليه. و به قطع الماتن في الشرائع[8]
[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۸، ص: ۴۸۳
[2] مبحث خروج از محل ابتلاء در علم اجمالی
[3] تحريرات في الأصول ؛ ج۷ ؛ ص۴۶۴
[4] مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج۳ ؛ ص۴۵۷
[5] العناوين الفقهية؛ ج۲، ص: ۴۳۶
[6] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج۹، ص: ۳۰۶-٣٠٨
[7] بيان الأصول ؛ ج8 ؛ ص۲۴۹
[8] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج۱۴، ص: ۱۲
بدون نظر