الف) سرایت اجمال مخصص به عام
کلام مرحوم مظفر
۵ هل يسري إجمال المخصص إلى العام
كان البحث السابق و هو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه و إنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص. و علينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص
و الإجمال على نحوين 1 الشبهة المفهومية (١) و هي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص(٢) بأن كان مجملا نحو (قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه) الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري و نحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا. 2 الشبهة المصداقية و هي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه كما إذا شك في مثال الماء السابق أن ماء معينا أ تغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته. و الكلام في الشبهتين يختلفاختلافا بينا فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا[1]
تعلیقه
(١) راجع المثال لها فی ج ٢ ص ٢٩٧ (نوم[2])
(٢) لا یخفی ان التوضیح الآتی للمثالین منافٍ لهذا التعبیر و التسمیة
شبهه مفهومیه؛ شبهه مقصودیه
(٣) فالشبهة مقصودیة لا مفهومیة و الاول حکمیة ینبغی السؤال عنها من الشارع و بعد الفحص عن التخصیص و التقیید،الرجوع الی الاصل اللفظی،و الثانی تشبه الشبهات الموضوعیة التی یسئل عنها من اهل الخبرة نظیر اللغوی فی اجمال المفهوم و بعد رفع الاجمال ینقدح ظهور و مع الشک فی الظهور، یرجع الی الاصل اللفظی.
ربا بین والد و ولد خنثی
آیا ربا بین والد و ولد خنثی هست؟ بنا بر اینکه منظور از ولد، ذکر باشد جواهر ج ٢٣ ص ٣٨٠
تعلیقه در بالای صفحه ١۵٠ کتاب اصول فقه مظفر ، ج ١
الشبهه المصداقیة؛ الشبهه الموضوعیة
الشبهة المصداقیة من انواع الشبهة الموضوعیة التی نشأ الشکّ فیها من امر خارجیّ و لیس مراد المولی فیها مشکوکاً بوجهٍ فلا مجال فیها للتمسّک بالاصول اللفظیّة، بل لا بدّ فیها من الرجوع الی الامارات الموضوعیة اوّلاً ثم الاصول الموضوعیّة ثم الاصول الحکمیّة و لا مجال للامارات الحکمیّة و التمسک باطلاقاتها ح –م
تعلیقه بر اصول فقه ج ١، ص ١۵۶
[1] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج1 ؛ ص14٧
[2] سیأتی بعد قلیلٍ
بدون نظر