رفتن به محتوای اصلی

الف) سرایت اجمال مخصص به عام

کلام مرحوم مظفر

۵ هل يسري إجمال المخصص إلى العام‏

كان البحث السابق و هو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه و إنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص. و علينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص

و الإجمال على نحوين 1 الشبهة المفهومية (١) و هي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص(٢) بأن كان مجملا نحو (قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه) الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري و نحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا. 2 الشبهة المصداقية و هي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه كما إذا شك في مثال الماء السابق أن ماء معينا أ تغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته. و الكلام في الشبهتين يختلفاختلافا بينا فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا[1]


تعلیقه

 (١) راجع المثال لها فی ج ٢ ص ٢٩٧ (نوم[2])

(٢)  لا یخفی ان التوضیح الآتی للمثالین منافٍ لهذا التعبیر و التسمیة

شبهه مفهومیه؛  شبهه مقصودیه

 (٣) فالشبهة مقصودیة لا مفهومیة و الاول حکمیة ینبغی السؤال عنها من الشارع و بعد الفحص عن التخصیص و التقیید،‌الرجوع الی الاصل اللفظی،‌و الثانی تشبه الشبهات الموضوعیة التی یسئل عنها من اهل الخبرة نظیر اللغوی فی اجمال المفهوم و بعد رفع الاجمال ینقدح ظهور و مع الشک فی الظهور، یرجع الی الاصل اللفظی.

ربا بین والد و ولد خنثی

آیا ربا بین والد و ولد خنثی هست؟ بنا بر این‌که منظور از ولد، ذکر باشد جواهر ج ٢٣ ص ٣٨٠

تعلیقه در بالای صفحه ١۵٠ کتاب اصول فقه مظفر ، ج ١

الشبهه المصداقیة؛ الشبهه الموضوعیة

الشبهة المصداقیة من انواع الشبهة الموضوعیة التی نشأ الشکّ فیها من امر خارجیّ و لیس مراد المولی فیها مشکوکاً بوجهٍ فلا مجال فیها للتمسّک بالاصول اللفظیّة، بل لا بدّ فیها من الرجوع  الی الامارات الموضوعیة اوّلاً ثم الاصول الموضوعیّة ثم الاصول الحکمیّة و لا مجال للامارات الحکمیّة و التمسک باطلاقاتها ح –م

تعلیقه بر اصول فقه ج ١، ص ١۵۶


[1] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏1 ؛ ص14٧

[2] سیأتی بعد قلیلٍ